مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1521

(167)
جلسة 30 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1604 لسنة 33 القضائية

إصلاح زراعى - كسب الملكية بالتقادم - ضم حيازة السلف إلى الخلف.
المادتان رقمى 918، 955 من القانون المدنى.
الأولى خولت كل من يجوز عقاراً لمدة خمسة عشر سنة دون انقطاعها كسب ملكيته بالتقادم، والثانية أجازت للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه على الحيازة من أثر - الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إنما تقوم على التعرض فى الملكية للغير وتشكل وصفا ماديا تتم بموجبه السيطرة على العقار سيطرة فعلية بنية التملك وهى كوضع مادى تقبل الاثبات بكافة طرق الإثبات بما فى ذلك البينة والقرائن. تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 4/ 1987 أودع الاستاذ .... المحامى، نيابة عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا قيد برقم 1604 لسنة 33 ق اختصم فيه المطعون ضده وكل من ....... و..... وذلك طعنا على قرار اللجان القضائية للإصلاح الزراعى الصادر بجلسة 1/ 2/ 1987 فى الاعتراض رقم 80 لسنة 1981 الذى قضى بقبول الاعتراض شكلاًَ وفى الموضوع برفضه، وقد طلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم لها بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاستيلاء على المساحة موضوع النزاع وأحقية الطاعنة فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام هيئة الإصلاح الزراعى المصروفات.
وقد أعلن الطعن للهيئة على الوجه المبين بالأوراق، وبعد تحضير الطعن أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً انتهى لأسبابه إلى انقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة المطعون ضدهما/ ..... و.....
وبجلسة 1/ 4/ 1992 نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) الطعن وتداولت نظره على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 7/ 1994 تنازلت الطاعنة عن اختصام كل من/ ........ و..... وبجلسة 5/ 10/ 1994 قررت الدائرة إعادة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه، وبناء على ذلك أعدت هيئة المفوضين تقريراً فى الطعن انتهى لأسبابه إلى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفع الاستيلاء عن مسطح التداعى الموضح الحدود والمعالم بتقرير الخبير مع ما يترتب على ذلك من آثار وبعد ورود هذا التقرير قررت دائرة فحص الطعون بجلسة 16/ 8/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 21/ 11/ 1995، وقد نظرت الدائرة الأخيرة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 1/ 1996 قررت حجز الطعن للحكم وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بجلسة 1/ 2/ 1987 وكان الطعن قد أقيم فى 1/ 4/ 1987 فإنه يكون مقاما خلال الميعاد وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص وفقا للثابت من الأوراق من أن الطاعنة أقامت فى 25/ 1/ 1981 - الاعتراض رقم 80 لسنة 1981 - أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى للحكم لها برفع الاستيلاء على مساحة 2 سهم و7 قيراط بالقطعة (55) حوض غطاس 28 ناحية زاوية الكرداسة مركز الفيوم المستولى عليها قبل/ ..... بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969، وأوضحت الطاعنة فى صحيفة الاعتراض أنها اشترت من/ ...... مساحة 9 قيراط وفدان واحد منها فدان بحوض غطاس 28 ناحية زاوية الكرداسة مركز الفيوم و9 قيراط بحوض نجم الدين 28 بذات الزاوية، وذلك بعقد عرفى مؤرخ 1/ 10/ 1961، وأن هذه المساحة آلت للبائع بالميراث الشرعى عن والده/ ..... وأنه كان يضع يده عليها قبل التصرف فيها للطاعنة بالعقد سالف الذكر كما أنه لم يخضع لاحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وبالرغم من ذلك قام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء على مساحة 2 سهم و7 قيراط بالمشاع فى 16 سهم و19 قيراط بالقطعة 55 حوض غطاس 28 ناحية زاوية كرداسة بزعم أنها لـ/ ...... الخاضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 مع أنه لم يضع اليد عليها فى أى وقت.
وبجلسة 29/ 1/ 1983 قررت اللجنة قبل الفصل فى شكل الاعتراض وموضوعه ندب خبير لمباشرة المأمورية الموضحة بمنطوق القرار وقد ورد تقرير الخبير منتهيا إلى النتائج التالية:
1 - أن أطيان النزاع مساحتها 2 سهم و7 قيراطا تقع مشاعا فى 16 سهم و19 قيراطا ضمن القطعة (55) بحوض غطاس 28 زمام ناحية زاوية الكرداسة مركز ومحافظة الفيوم بالحدود والمعالم المحددة بالصفحة الثالثة من التقرير وهى البحرى مصرف غطاس ثم أرض....... والقبلى طريق ثم أرض/ ...... والشرقى أرض/ ....... وورثة/ ....... وباقى أرض الطاعنة المشتراه من/ ........ والغربى مصرف غطاس ثم أرض ورثة/ ....... ثم ورثة/ .........
2 - أن هيئة الإصلاح الزراعى استولت على تلك المساحة استيلاء ابتدائيا فى 5/ 8/ 1971 فى مواجهة/ .......
3 - أن إجراءات النشر واللصق لم تتبع فى شأن الاستيلاء.
4 - أنه لم يسبق إقامة اعتراضات بشأن أرض النزاع سواء من المعترضة أو غيرها.
5 - أن ملكية الأرض آلت مع أطيان أخرى لمورث كل من البائع للطاعنة والخاضع بموجب العقد المسجل رقم 90 لسنة 1937 وأنها ما زالت مكلفة باسمه بالمكلفة رقم 1855.
6 - أن ورثة/ ........... المتوفى سنة 1950 قسموا تركته فيما بينهم وبموجب تلك القسمة اختص البائع/ ........ (حفيد المورث) الذى لم يخضع لأى قانون من قوانين الإصلاح الزراعى بأطيان النزاع ووضع اليد عليها منذ سنة 1950 بدون منازعة من باقى الورثة أو غيرهم وأنه كان يقوم بزراعتها وأن وضع يده كان هادئا ومستقرا ومستمرا ومتصلا بنية التملك حتى تاريخ تصرفه فيها بالبيع للطاعنة بموجب العقد الابتدائى المؤرخ 6/ 10/ 1961.
7 - أن الخاضع المستولى قبله/ ..... لم يضع يده فى أى وقت على عين النزاع وأن نصيبه من تركة والده/ .... المتوفى سنة 1950 يقع فى أراض أخرى غير أرض النزاع.
8 - أن المعترضة وضعت يدها على أرض النزاع من تاريخ الشراء فى 6/ 10/ 1961 من/ ......... الذى تملك الأرض بالميراث الشرعى عن جده/ ...... وأنها قامت بتشجيرها وأجرتها/ ..... وأن وضع يدها منذ الشراء كان هادئا ومستقرا وظاهرا ومستمرا ومتصلا بنية التملك امتدادا لوضع يد البائع الذى كانت الأرض فى يده منذ 1950.
9 - أن العقد الابتدائى سند الاعتراض المؤرخ 6/ 10/ 1961 لم يرد مضمونه ورودا كافيا فى أى ورقة رسمية ثابتة التاريخ قبل نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 الذى تم الاستيلاء وفقا لأحكامه وليس به سوى تأشير بالنظر من عريف شرطة فى 14/ 10/ 1967.
10 - أن الخاضع/ ...... لم يدرج سند الاعتراض "هو غير صادر منه" فى اقراره المقدم بالتطبيق لأحكام القانون 50 لسنة 1969.
11 - أن أرض النزاع أطيان زراعية مربوط عليها ضريبة الأطيان فى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969.
ويتضح من الاطلاع على محاضر أعمال الخبير ما يلى:
1 - أن الإقرار المقدم من/ ..... طبقا للمادة 3 من القانون رقم 50 لسنة 1969 جاء به أنه يملك بحوض غطاس 28 قطعة (55) مساحة 2 سهم و7 قيراط مكلفة برقم 1855 باسم/ ..... وأنها آلت له بالعقد المسجل رقم 90 لسنة 1937 وحدودها البحرى مصرف غطاس والشرقى قطع 53، 54، 59 والقبلى قطعة 46 والغربى مصرف غطاس.
2 - شهد شيخ زاوية الكرداسة/ ..... من مواليد 1924 أن الطاعنة اشترت أرض النزاع من/ ..... سنة 1961 ووضعت اليد عليها وأن البائع كان يضع اليد عليها ومن قبله أجداده وأن والده/ ...... مات منذ 40 سنة وأن الأرض آلت إليه بالميراث عن جده/ ...... بعد توزيع التركة وأن الأراضى التى آلت إلى/ ..... أحد الورثة بموجب هذا التوزيع تقع بعيدا عن أرض النزاع، وقد شهد بذلك أيضا نائب عمدة زاوية الكرداسة/ ......
وبجلسة 1/ 2/ 1987 - أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع برفضه على أساس أن الاستيلاء تم فى مواجهة/ ...... فى 5/ 8/ 1971 بموجب القانون رقم 50 لسنة 1969 وأن الاقرار المقدم منه لم يشر إلى سابقة التصرف فى أرض النزاع للطاعنة، وأن سند الطاعنة لم يصدر منه وأن الأوراق خلت من دليل يثبت ملكية البائع للطاعنة لأرض النزاع، وأن عقد الطاعنة لا يسرى فى حق المستولى لديه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الطاعنة تملكت أرض النزاع بعقد البيع الصادر من/ ....... الذى تملك الأرض بالميراث عن جده/ ....... المالك الأصلى والذى كلفت الأرض باسمه واستمر التكليف حتى الآن، وأن الخاضع/ ...... أحد ورثة/ ..... أدرج أرض النزاع ضمن أراضى الاستيلاء خشية الاتهام بالتهرب، وأن أرض النزاع أصبحت ملكا للطاعنة بوضع اليد المدة الطويلة لأنها وضعت يدها عليها من تاريخ الشراء سنة 1961 ومن قبلها البائع منذ سنة 1950 وأن الخاضع/ ...... لم يضع يده على الأرض فى أى وقت، وأن استيلاء الإصلاح الزراعى على الأرض تم مشاعا دون بحث فى الملكية أو تسلسل وضع اليد، وأن الأرض كانت ملكا لمورث البائع والخاضع وأنها آلت للبائع بالميراث وبموجب قسمة أجريت من الورثة سنة 1950 وأن ملكيته للأرض ثابتة بالميراث وبوضع اليد، وأن اللجنة القضائية لم تعتد بما أثبته الخبير متعلقا بوضع اليد دون سند من القانون.
ومن حيث إنه كان الثابت بتقرير الخبير أن أرض النزاع كانت ملكا/ ..... وأنها آلت إلى ورثته بعد وفاته سنة 1950 وأنهم اقتسموا تركته، وبموجب تلك القسمة آلت الأرض إلى حفيده/ ........ فوضع اليد عليها منذ تلك السنة إلى أن باعها للطاعنة بالعقد العرفى المؤرخ 6/ 10/ 1961 فوضعت اليد عليها منذ هذا التاريخ، وكان وضع يد البائع والطاعنة قد ثبت من واقع شهادة شيخ زاوية الكرداسة ونائب العمدة، وكانت مدة حيازة الطاعنة وسلفها قد بلغت تسعة عشر عاما حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فى 23/ 7/ 1969 الذى تم الاستيلاء بموجبه على أرض النزاع، فإنها تكون قد تملكتها بالتقادم الطويل تطبيقا لنص المادة 118 من القانون المدنى التى تخول كل من يحوز عقارا لمدة خمسة عشرة سنة دون انقطاع كسب ملكيته بالتقادم وإعمالا للمادة 955 من ذات القانون التى تجيز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ادراج أرض النزاع ضمن الأراضى المتروكة للاستيلاء بذات مساحتها وحدودها باقرار المستولى لديه/ .... الوارث مع البائع من/ .... وشراء الطاعنة أرض النزاع من شخص آخر لأن الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إنما تقوم على التعرض فى الملكية للغير وتشكل وضعا ماديا تتم بموجبه السيطرة على العقار سيطرة فعلية بنية التملك وهى كوضع مادى تقبل الاثبات بكافة طرق الاثبات بما فى ذلك البينة والقرائن.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن ملكية الطاعنة لأرض النزاع تكون قد ثبتت قبل 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ويكون المستولى لديه/ .... غير مالك لها من هذا التاريخ الأمر الذى يخرجها من نطاق الاستيلاء ويقضى باستبعادها منه وإذ ذ هب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون من المتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفع الاستيلاء عن المساحة موضوع النزاع بالحدود والمعالم الموضحة بتقرير الخبير مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.