مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 144

(80)
جلسة 23 من يونيه سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهري ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

المعارضة رقم 8 لسنة 19 القضائية

رسوم قضائية:
المادة 385 من القانون المدني نصها على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة".
أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر به حكم من المحكمة الإدارية العليا يجعلها لا تتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا الحكم أيا كانت مدة التقادم - بيان ذلك.
إنه ولئن كانت المادة 377 من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 646 لسنة 1953 تنص على أن "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة...... " إلا أن الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني تنص على أنه " إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذ كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة".
ومن حيث إنه متى كان ذلك فان الرسوم محل المطالبة وقد صدر بها حكم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24 من فبراير سنة 1968 في الطعن رقم 195 لسنة 10 القضائية فإنها لا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا الحكم أيا كانت مدة التقادم السابق ومن ثم تكون المعارضة بلا سند ويتعين لذلك الحكم برفضها وإلزام المعارضة بمصروفاتها.