مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 79

(10)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، والسيد محمد العوضى، ومحمود سامى الجوادى، ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3692 لسنة 36 قضائية عليا

طوائف خاصة من العاملين - العاملون بالمجارى والصرف الصحى - بدلات - بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والوجبة الغذائية - أحكامه.
القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى قبل تعديله بالقانون رقم 16 لسنة 1985، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بشأن تقرير مقابل نقدى عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجارى والصرف الصحى.
إن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها وأناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة والوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة والنسب التى تصرف كبدل مخاطر لكل وظيفة - من المقرر قانوناً أن البدلات أو المزايا ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن شغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلاً. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 20/ 9/ 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد/ محافظ أسوان والسيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 3692 لسنة 36 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1119 لسنة 1 ق الصادر بجلسة 30/ 7/ 1990 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلى لكل منهم وعشرة جنيهات مقابل نقدى عن وجبة غذائية شهرياً ولذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1983 وحتى 15/ 5/ 1984 تاريخ فصل الحملة الميكانيكية عن محطة المجارى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وانتهى تقرير الطعن - لما بنى عليه من أسباب - إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات والاتعاب عن الدرجتين. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الإدارة بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 10/ 3/ 1997 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 10/ 5/ 1997 ونظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم لاتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص - حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 5/ 9/ 1987 طالبوا فى ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً ثانياً: صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لهم المقرر بالقانون رقم 26 لسنة 1983 وقرار رئيس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بواقع 50% من الأجر الأصلى لكل منهم ومقابل نقدى للوجبة الغذائية وقدرها عشرة جنيهات شهرياً وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 اعتباراً من تاريخ نشر القانون وحتى 15/ 5/ 1984 تاريخ فصل الحملة الميكانكية عن محطة الرفع مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بمحطة رفع المجارى والصرف الصحى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وبتاريخ 2 مايو 1983 صدر القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى وأنهم يستحقون 50% بدل طبيعة ظروف ومخاطر الوظيفة وعشرة جنيهات مقابل وجبة غذائية إعتباراً من تاريخ صدور القانون وحتى 15/ 5/ 1984 تاريخ فصل الحملة الميكانيكية عن محطة المجارى بأسوان.
وبجلسة 31/ 8/ 1988 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمدعين الثانى والثالث والخامس (المطعون ضدهم) وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص ونظراً لإنشاء محكمة القضاء الادارى بأسيوط فقد احيلت الدعوى إليها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الأخيرة قيدت برقم 1119 لسنة 1 ق ونظرت بجلسات المحكمة وبجلسة 30/ 7/ 1990 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلى لكل منهم وعشرة جنيهات مقابل نقدى عن وجبة غذائية شهرياً وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1983 وحتى 15/ 5/ 1984 تاريخ فصل الحملة الميكانيكية عن محطة المجارى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وشيدت المحكمة حكمها على أن المدعين من العاملين بالحملة الميكانيكية بجراچ مدينة أسوان ويشغلون وظائف بالحملة الميكانيكية على النحو الموضح تفصيلاً بالوقائع حيث يقومون بأعمال صيانة وتشغيل سيارات الصرف الصحى ومن ثم فإنهم يستحقون بدل مخاطر بنسبة 50% من الأجر الأصلى لكل منهم ومقابل وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهرياً من 1/ 7/ 1983 تاريخ نفاذ القانون رقم 26 لسنة 1982 المشار إليه وحتى 15/ 5/ 1984 تاريخ فصل الحملة الميكانيكية عن محطة المجارى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن القانون قد حدد الذين يستحقون بدل المخاطر على سبيل الحصر وحدد الأعمال التى يستحق عنها العامل بدل المخاطر ولا يجوز التوسع أو القياس فى ذلك كما اشترط مقابل نقدى عن وجبة غذائية التواجد المستمر إلى ما بعد العمل وأن الثابت أن المطعون ضدهم لا يمارسون أى من الأعمال المحددة بالقانون والتى يستحق شاغلوها بدل المخاطر بل إنهم يقومون بأعمال عادية إذ يعملون بوظائف فنية بسيارات الجراج.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى قبل تعديله بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى....."
وتنص المادة الثانية على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "وتنص المادة الثالثة" على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء" ونصت المادة السابعة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1983".
وتنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون المشار إليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى ونص فى المادة الأولى منه على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة إلى الأجر الأصلى للعامل: 60%..... 50% للعاملين من شاغلى مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرد وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات.
25% ......"
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن "يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره" وقد نشر القرار بتاريخ 10/ 10/ 1983.
ونفاذاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدى عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجارى والصرف الصحى ونص فى المادة الأولى منه على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية على الوجه الآتى:
خمسة عشر جنيهاً شهرياً للعاملين.......
عشرة جنيهات للعاملين فى محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرد وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحى "ونصت المادة الثانية على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره".
وقد نشر القرار بتاريخ 10/ 10/ 1983.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وأناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة والوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة والنسب التى تصرف كبدل مخاطر لكل وظيفة.
ومن حيث إنه من المقرر قانوناً أن البدلات أو المزايا ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن شغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلاً. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمدينة أسوان ويعملون على صيانة جرارات وسيارات الصرف الصحى ومن ثم فإنهم يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلى لكل منهم ومقابل نقدى عن وجبة غذائية قدرها عشرة جنيهات شهرياً.
ومن حيث إن القانون رقم 26 لسنة 1983 وإن كان قد نص على أن يعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1983 إلا أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه بذاته دون القواعد المحددة للوظائف التى يستحق شاغلوها بدل المخاطر ودون تحديد الشروط والنسب المقررة لاستحقاق كل فئة من العاملين سواء للبدل أو الوجبة الغذائية أو المقابل النقدى لها. وعلى ذلك فإنه قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد القواعد والوظائف والنسب المقررة كبدل مخاطر أو كمقابل لوجبة غذائية ليس ثمة حق يمكن أن يستمد صراحة ومباشرة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 إذ أن هذا الحق لا يتكامل إلا بعد تحديد رئيس مجلس الوزراء للوظائف التى يستحق شاغلوها البدل أو مقابل الوجبة.
وقد نص القراران رقمى 955، 956 لسنة 1983 الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء على أن يعمل بهما من تاريخ نشرهما فى 10/ 10/ 1983.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإذ ذهب إلى الحكم بأحقية المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلى لكل منهم وعشرة جنيهات نقدى عن وجبة غذائية شهرياً إلا أنه قد قضى بالأحقية اعتباراً من 1/ 7/ 1983 وحتى 15/ 5/ 1984 تاريخ فصل الحملة الميكانيكية عن محطة المجارى مما يتعين معه تعديل الحكم لتكون تلك الأحقية إعتباراً من 10/ 10/ 1983 حتى 15/ 5/ 1984 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلى لكل منهم وعشرة جنيهات شهرياً مقابل نقدى عن وجبة غذائية وذلك اعتباراً من 10/ 10/ 1983 وحتى 15/ 5/ 1984 وألزمت الجهة الادارية المصروفات.