مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 147

(82)
جلسة 23 من يونيه سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

المعارضة رقم 4 لسنة 19 القضائية

رسوم قضائية.
إلزام الحكومة بمصروفات الطعن إنما ينصرف إلى إلزام الجهة التي يعمل بها العامل وهى الجهة التي يتعين عليها الأداء - مباشرة النيابة الإدارية لاختصاصها في تتبع الجرائم التأديبية والأخطاء الإدارية وأنواع التقصير التي تستوجب العقاب التأديبي لا يجعل منها خصما في الدعوى التأديبية - لا إلزام على النيابة الإدارية بمصروفات الدعاوى التي ترفعها أو الطعون التي تقام منها أو من العاملين عن أحكام المحاكم التأديبية إذا حكم لصالح العامل في هذه الطعون - مثال.
إن النيابة الإدارية - طبقا لقانون إنشائها تنوب عن أداة الحكم مجتمعة في تتبع الجرائم التأديبية والأخطاء الإدارية وأنواع التقصير التي تستوجب العقاب التأديبي، كما تحمل أمانة الدعوى التأديبية وتختص وحدها بالادعاء أمام المحاكم التأديبية. ومباشرة النيابة الإدارية لاختصاصها المشار إليه سواء في التحقيق أو الادعاء أمام المحاكم التأديبية، لا يجعل منها خصما في الدعوى التأديبية إذ هي فيما تقدم تنوب عن الجهة المعنية التي يتبعها العامل المخالف وعلى هذا الأساس لا تلزم النيابة الإدارية بمصروفات الدعاوى التي ترفعها أو الطعون التي تقام منها أو من العاملين عن أحكام المحاكم التأديبية إذا حكم لصالح العامل في هذه الطعون وإنما يلزم بها الجهة التي يتبعها العامل وقت وقوع المخالفة.