مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 87

(11)
جلسة 25 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، والسيد محمد العوضى، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 479 لسنة 37 قضائية عليا

طوائف خاصة من العاملين - العاملون بمياه الشرب - بدلات - بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والوجبة الغذائيه - أحكامه.
القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى معدلاً بالقانون رقم 16 لسنة 1985 - قرار رئيس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير ظروف ومخاطر للعاملين بمياه الشرب ومقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية.
المشرع أصدر القانون سالف الذكر بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى مقرراً لاعتبارات خاصة بظروف العمل وطبيعته منح العاملين الخاضعين لأحكامه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً لها وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ثم مد المشرع بالقانون رقم 16 لسنة 1985 نطاق العمل بالقانون المذكور للعاملين بالهيئات القومية والعامة والمشتغلين بمياه الشرب - البيِّن من استعراض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 أنه حرص على منح العاملين بمياه الشرب بالهيئات القومية والعامة ووحدات الإدارية المحلية بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أياً كان موقع عمل العامل ونوع العمل كمبدأ وذلك عندما نص على استحقاق البدل المختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب مقدراً أن طبيعه العمل بمياه الشرب أو الاتصال به على أى نحو يمثل فى ذاته خطر يقتضى تقرير البدل - المشرع فَّرق فى مقدار البدل والنسبة التى يحسب على أساسها إما بالنظر إلى موقع العمل أو طبيعته، فبعد أن قرر منح البدل بنسبة 50%، 40% لبعض العاملين تناول باقى الأعمال بالجهات التى يسرى على العاملين فيها القانون رقم 26 لسنة 1983 سواء داخل المحطات أو خارجها فقرر منح العاملين داخل المحطات البدل بنسبة 30% من الأجر الأصلى وبعد أن حدد هذه الأعمال عمم الحكم بالاستحقاق لأية أعمال أخرى مماثلة داخل نطاق المحطات ذاتها - انتقل المشرع بعد ذلك ليقرر استحقاق العاملين بالمشروعات خارج نطاق المحطات والعاملين بمختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب للبدل بنسبة 20% تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 12/ 1/ 1991 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 479 لسنة 37 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات "أ") بجلسة 12/ 11/ 1990 فى الطعن رقم 235 لسنة 21 ق والقاضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الاجر الأصلى من تاريخ نفاذ القانون رقم 26 لسنة 1983 وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك وإلزام الطرفين المصروفات عن درجتى التقاضى مناصفة بينهما، وانتهى تقرير الطعن - لما قام عليه من أسباب إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف بدل ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأصلى ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1986 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المطعون ضدهم فى تقاضى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلى لكل منهم وعشرة جنيهات شهرياً مقابل الوجبة الغذائية اعتباراً من 1/ 7/ 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 14/ 7/ 1997 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 16/ 8/ 1997 حيث نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 171 لسنة 34 ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بعريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 26/ 8/ 1987 طالبوا فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% شهرياً بالإضافة إلى عشرة جنيهات شهرياً كمقابل نقدى عن الوجبات الغذائية وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وذلك بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ تقرير البدل المشار إليه وصرف الفروق المالية المستحقة مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم يشغلون وظائف خفراء بمحطة مياه الشرب بالفيوم وأن مقر عملهم داخل محطة المياه لذا فإنهم يستفيدون من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 ويستحقون بدل الظروف والمخاطر المقررة بمقتضى أحكامه وتندرج وظائفهم ضمن الوظائف التى يستحق من يشغلها ذلك البدل بنسبة 30% إلا أن المدعى عليهما بصفتهما قاما بالصرف بنسبة 20%، وأضاف المدعون أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 نص على منح العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات لمن يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% ومن ثم فإنهم يستحقون مقابل وجبة غذائية.
وبجلسة 5/ 2/ 1989 قضت المحكمة باخراج المدعى عليه الثانى من الدعوى بلا مصروفات وبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% بالإضافة إلى عشرة جنيهات شهريا كمقابل نقدى عن الوجبة الغذائية من تاريخ نفاذ القانون رقم 26 لسنة 1983 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ولما لم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعى عليهما بصفتهما فإنهما قاما بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الادارى بدائرة استئنافية بالطعن رقم 235 لسنة 21 ق. س، وبجلسة 12/ 11/ 1990 صدر الحكم المطعون فيه قاضيا بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأصلى من تاريخ نفاذ القانون رقم 26 لسنة 1983 وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك وألزمت الطرفين المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأسست المحكمة حكمها على أن المطعون ضدهم يعملون بوظائف خدمات معاونة بمحطة مياه الشرب بالفيوم وهى من الأعمال التى ورد النص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء (بند 4 فقرة 2) والتى يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر بنسبة 20% من الأجر الأصلى ولا يستحقون المقابل النقدى عن وجبة غذائية لتخلف مناط استحقاقه بشأنهم.
ويقوم الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون للأسباب الآتية:
أولاً: أن القانون رقم 26 لسنة 1983 صدر أصلاً للعاملين بالمجارى والصرف الصحى ثم رؤى بعد ذلك تعميم أحكامه على العاملين بمياه الشرب فصدر القانون رقم 16 لسنة 1985 ناصاً على ذلك، ونصت "المادة الثانية على أن ينشر القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره أى فى 17/ 6/ 1985 كما أن القانون علق نفاذ أحكامه المتعلقة بالبدل والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد قواعد المنح وقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 على العمل به من 1/ 7/ 1986.
ثانياً: أن حكم البند 4 من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء صريح فى أن منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% يكون للعاملين خارج المحطات سواء بالمشروعات الجديدة أو بدواوين هيئات مياه الشرب، وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ بمنح المدعين البدل بنسبة 20% رغم ما أثبته أنهم يعملون بوظائف خدمات معاونة بمحطة مياة الشرب وكان يتعين على الحكم - وقد سلم بوضعهم المتقدم - إما بمنحهم البدل بنسبة 30% بإدراجهم فى عموم الفقرة (ز) من البند 3 (أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطة ذاتها) ومنحهم بالتالى مقابل وجبة غذائية وإما القضاء بعدم أحقيتهم فى هذا البدل لعدم ورود وظائفهم ضمن الوظائف المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1985 على أن "تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى...."، ثم صدر القانون رقم 16 لسنة 1985 ونص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى منه المادة (1) من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى الآتى: "تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب".
ونصت المادة الثانية على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
وقد نصت المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه على أن: "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنص المادة (3) على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنفيذاً لأحكام القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ناصا فى مادته الأولى على أن "يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية" وبالنسبة المبينة قرين كل منها، محسوبة على أساس الأجر الأصلى للعامل:
1- 50%..... 2- 40%....... 3- 30% لشاغلى الوظائف الآتية:
(أ) الإدارة والإشراف العام للمحطات.
(ب) تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية.
(جـ) أعمال مخازن المعدات بالمحطات.
(د) الصيانة العامة والحملة الميكانيكية.
(هـ) صيانة المعدات.
(و) أعمال المشروعات الجديدة.
(ز) أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها.
4 - 20% لشاغلى الوظائف الآتية:
- أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات.
- مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب.
وتنص المادة (4) من القرار المذكور على أن "يمنح العاملون بمياه الشرب..... الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالى: ( أ )....... (ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهرياً" وتنص المادة (5) من هذا القرار على أن "ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1986.
ومن حيث إن البين من هذه النصوص أن المشرع أصدر القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى مقرراً لاعتبارات خاصة بظروف العمل وطبيعته منح العاملين الخاضعين لأحكامه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً لها وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ثم مد المشرع بالقانون رقم 16 لسنة 1985 نطاق العمل بالقانون المذكور للعاملين بالهيئات القومية والعامة والمشتغلين بمياه الشرب.
ومن حيث إنه يبين من استعراض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 أنه حرص على منح العاملين بمياه الشرب بالهيئات القومية والعامة ووحدات الإدارة المحلية كافة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وأياً كان موقع عمل العامل ونوع العمل كمبدأ وذلك عندما نص على استحقاق البدل "لمختلف الوظائف" بدواوين هيئات مياه الشرب مقدراً أن طبيعة العمل بمياه الشرب أو الاتصال به على نحو يمثل فى ذاته خطر يقتضى تقرير البدل إلا أن المشرع فَّرق فى مقدار البدل والنسبة التى يحسب على أساسها إما بالنظر إلى موقع العمل أو طبيعته، فبعد أن قرر منح البدل بنسبة 50%، 40% لبعض العاملين تناول باقى الأعمال بالجهات التى يسرى على العاملين فيها القانون رقم 26 لسنة 1983 سواء داخل المحطات أو خارجها فقرر منح العاملين داخل المحطات البدل بنسبة 30% من الأجر الأصلى وبعد أن حدد هذه الأعمال فى البند (3) عمم الحكم بالاستحقاق "لأية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها" ثم انتقل المشرع فى البند (4) ليقرر استحقاق العاملين بالمشروعات خارج نطاق المحطات والعاملين بمختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب للبدل بنسبة 20%.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن العاملين بمحطات المياه يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلى لهم نظراً لعموم الفقرة (ز) من البند (3) التى نصت على "أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطة ذاتها" ولا يجوز تغيير عبارة "مماثلة" من ذات طبيعة الأعمال المشار إليها فى الفقرات السابقة لأنها لو كانت كذلك ما احتاج المشرع لنص الفقرة (ز) اطلاقا وانطبق عليها مباشرة الفقرات من ( أ ) حتى (و) خاصة وأن المشرع لم يقم بالتحديد "بوظائف (وإنما بأعمال) ويتعين تفسير عبارة "مماثلة" بموقع العمل، ودليل ذلك وآيته أن "أعمال المشروعات الجديدة" قد اعتبر المشرع العاملون بها ممن يستحقون 30% كبدل مخاطر إذا كانت داخل محطات المياه واعتبر العاملون بالمشروعات الجديدة خارج المحطات ممن يستحقون 20% كبدل مخاطر.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان المدعون يشغلون وظائف خفراء حراس بدون سلاح داخل نطاق المحطات فإنهم يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلى لهم.
ومن حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 قرر فى الفقرة (ب) من المادة الرابعة استحقاق العاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 30% ومقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات فإن المدعين يستحقون هذا المقابل.
ومن حيث إنه بالنسبة لتاريخ استحقاق المدعين لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل الوجبة الغذائية فإنه يلاحظ أن القانون رقم 26 لسنة 1983 لم يكن يسرى عند صدوره على العاملين بمياه الشرب وأن المشرع قد سرى أحكام هذا القانون على العاملين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بمياه الشرب بمقتضى القانون رقم 16 لسنة 1985 الذى نص على سريانه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره أى اعتباراً من 28/ 6/ 1985.
ومن حيث إنه وإن كان ما تقدم إلا أن الأحكام التى تضمنها القانون رقم 26 لسنة 1983، هى أحكام قد علقت نفاذها على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد القواعد والوظائف التى يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والوجبة الغذائية ومقدار البدل ومقابل الوجبة الغذائية، ومن ثم فإنه لا يجوز قبل صدور هذا القرار والعمل به القول بأن ثمة حقاً مستمداً من القانون مباشرة قد ترتب لأى من هؤلاء العاملين إذ أن تحديد المستفيدين من أحكام القانون ومقدار البدل وقواعد الاستحقاق لم تقرر إلا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ومن ثم فإن تاريخ الاستحقاق للبدل ومقابل الوجبة الغذائية إنما يكون اعتباراً من التاريخ الذى حدده القرار أى من 1/ 7/ 1986.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بالنظر المتقدم فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وباحقية المدعين فى تقاضى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلى لكل منهم وبأحقيتهم فى تقاضى مقابل وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 1/ 7/ 1986 وما يترتب على ذلك من آثار، والزام الجهة الادارية المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعين فى تقاضى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلى ومقابل وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1986، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، والزمت الجهة الإدارية المصروفات.