مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 115

(14)
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الرحمن سلامة، وعلى عوض محمد صالح، وإدوارد غالب سيفين، وسامى أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 832 لسنة 36 قضائية عليا

وقف خيرى - اختصاص مجلس إدارة هيئة الأوقاف بفرز وتعيين حصة الخيرات الشائعة - أثره على الادعاء بالملكية فى الوقف الأصلى.
المادتان 2، 5 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الميراث المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 المادتان 1، 2 من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، المادة 1 من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان.
ناط المشرع بهيئة الأوقاف فرز وتعيين حصة الخيرات الشائعة فى الأوقاف التى انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه - إما بنفسها بموجب قرار إدارى منها وإما باللجوء إلى لجنة القسمة باعتبارها من ذوى الشأن، كما أن لذوى الشأن من المستحقين فى هذه الأوقاف أو غيرهم طلب قسمة الأعيان الموقوفة من لجنة القسمة - لا يجوز لأى من المستحقين فى الوقف الأصلى المشمول بحصة الخيرات الادعاء بالملكية فى هذا الوقف الا بالقدر الذى يتبقى له بعد استنزال حصة الخيرات وافرازها وله فى ذلك اللجوء إلى لجان القسمة المشكلة لهذا الغرض بوزارة الأوقاف لفرز حصته وتجنيب حصة الخيرات - إلى أن يتم ذلك فإن لمجلس إدارة هيئة الأوقاف الحق فى تعيين حصة الخيرات فى ذلك الوقف وفقاً لما تقرره وبالطريقة التى تراها بما يكفل الوفاء بمتطلبات هذه الحصة بموجب الاختصاص المخول لها بالقانون رقم 80 لسنة 1971 - مؤدى ذلك - إذا استعملت الهيئة المذكورة سلطتها التقديرية واستنفدت حقها وولايتها فى هذا الشأن فلا يجوز لها أن تعاود النظر فى قرارها. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 5/ 2/ 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 7/ 12/ 1989 فى الدعوى رقم 5355 لسنة 39 ق الذى قضى بالغاء القرار المطعون فيه وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بالتقرير - أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعينت جلسة 15/ 5/ 1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) لنظره بجلسة 9/ 6/ 1996 وبجلسة 3/ 11/ 1996 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة صمم فى ختامها على طلب الحكم بالطلبات الوارده بتقرير الطعن وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 29/ 12/ 1996 ليعقب المطعون ضدهما على المذكرة المقدمة من الحكومة، وبتلك الجلسة حضر محامى المطعون ضدهما وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة 26/ 10/ 1997.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضدهما كان قد أقاما الدعوى رقم 5355 لسنة 39 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلباً فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من هيئة الأوقاف المصرية بتحصيل الإيجار منهما عن الأرض المملوكة لها بناحية برطس مركز أوسيم بالجيزة، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعيان (المطعون ضدهما) شرحاً للدعوى أنهما اشتريا قطعة الأرض محل النزاع الماثل من مستحقى وقف الشيخ ....... بموجب عقود ابتدائية، ومنذ تاريخ الشراء وهما يضعان يدهما على الأرض وحيازتهما لها ثابتة بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية، إلا أنهما فوجئا - بعد أن آلت إليهما المساحات التى يضعون اليد عليها بالشراء منذ أكثر من ثلاثين عاماً - بانذارات ترد إليهما من هيئة الأوقاف مؤرخة 19، 29/ 5/ 1985 تخاطبهما كمستأجرين لما اشتروه من أطيان.
وأضاف المدعيان بأن القرار الصادر من الهيئة بمطالبتهما بإيجار الأرض قرار منعدم لعدم قيامه علاقة إيجارية بينهما وبين الأوقاف، خاصة وأن هيئة الأوقاف تقر بملكيتها، وأن محضر تعديل حصة الخيرات المؤرخ 3/ 8/ 1997 - الذى بموجبه ظلت الأرض ملكا للورثة - أصبح نهائيا - ولا يجوز لهيئة الأوقاف سحبه والعدول عنه بعد فوات ثمانى سنوات.
وبجلسة 26/ 3/ 1987 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقدم تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وبعد أن تداولت محكمة القضاء الإدارى نظر طلب الإلغاء قضت بجلسة 7/ 12/ 1989 بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات وأسست المحكمة قضاءها على أن هيئة الأوقاف قامت بفرز حصة الخيرات فى وقف الشيخ ........ على النحو الوارد بمحضر لجنة تعديل استلام حصة الخيرات المؤرخ 3/ 8/ 1997 وقامت بتعيين حصة الخيرات فى هذا الوقف وفقا لما قدرته وبالطريقة التى ارتأتها بما يكفل الوفاء بمتطلبات هذه الحصة واستعملت سلطتها التقديرية - واستنفدت حقها وولايتها فى هذا المجال واكتسب المدعيان حقا ما كان يجوز للهيئة بعد مضى أكثر من خمس سنوات أن تعاود النظر فيما قررته بحجة أنه تبين لها أن المستحقين فى الوقف قاموا ببيع الوقف جميعه مما يجعل قرارها بسحب القرار السابق مخالفا للقانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن المشرع خول لجنة الأوقاف المشكلة بالقانون رقم 272 لسنة 1959 ومن بعدها هيئة الأوقاف حق فرز وتعيين حصة الخيرات الشائعة فى الأوقاف التى انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 إما بنفسها بموجب قرار إدارى وإما باللجوء إلى لجنة القسمة، كما أنه يجوز لذوى الشأن عن المستحقين فى هذه الأوقاف طلب قسمة الأعيان الموقوفة من لجنة القسمة وفى هذه الحالة تقوم لجنة القسمة بفرز نصيب الخيرات.
ويستطرد تقرير الطعن بأن حصص المستحقين فى الوقف الأهلى المشمول بحصة الخيرات لا يجرى تحديدها على وجه قاطع إلا بعد تحديد حصة الخيرات وفرزها مما يعنى أن حصة الخيرات تقابلها حصة شائعة فى أعيان الوقف وليس لأحد من المستحقين فى الوقف الأصلى المشمول بحصة الخيرات الادعاء لنفسه بحق الملكية فى الوقف إلا بالقدر الذى يتبقى له بعد استبدال حصة الخيرات، وإلى أن يتم ذلك فإن مجلس إدارة الهيئة يكون له الحق فى تعيين حصة الخيرات وفقا لما يقدره بالطريقة التى يراها تكفل الوفاء بمتطلبات هذه الحصة بموجب الاختصاص المخول للهيئة بالقانون رقم 80 لسنة 1971، ولما كان المطعون ضدهما لم يطلبا قسمة الوقف محل النزاع لفرز حصتهما فمن ثم لم يكتسبا حقا ولم ينشأ لهما أى مركز قانونى بمقتضى محضر تعديل حصة الخيرات المؤرخ 3/ 8/ 1977 ويكون قرار الجهة الإدارية بتعديل المحضر المذكور ومطالبة واضعى اليد ومن بينهم المطعون ضدهما قد صدر على أساس صحيح، ويكون الحكم - وقد قضى بغير ذلك - غير متفق وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 "نص فى مادته الثانية على انتهاء كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر فإذا كان الواقف قد شرط فى وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار.. اعتبر الوقف منهيا - فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات..."
وتنص المادة الخامسة على أن "..... وتسلم هذه الأموال وكذلك الأعيان التى كانت موقوفة إلى مستحقيها بناء على طلب أى منهم.... وإذا كان فى العين حصة موقوفة للخيرات اشترك ناظر الوقف مع باقى الملاك فى تسلم العين وإلى أن يتم تسلم هذه الأعيان تبقى تحت يد الناظر لحفظها وإدارتها وتكون له صفة الحارس وتسرى فى جميع الأحوال أحكام الشيوع......"
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف تنص على أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الآتية...... رابعاً: الأوقاف التى انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه ولا زالت فى حراسة الوزارة إلى أن يتسلمها أصحابها، ونصت المادة الثانية منه على أن تشكل بوزارة الأوقاف لجنة تسمى لجنة شئون الأوقاف، ونصت المادة الثانية على الاختصاصات الموكولة إليها ومن بينها طلبات البدل والاستبدال فى الوقف وتقرير فرز حصة الخيرات، وانتقل هذا الاختصاص فيما بعد إلى هيئة الأوقاف المصرية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بانشاء هيئة الأوقاف.
ومن ناحية أخرى صدر القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف ونص فى المادة الأولى منه على أنه "استثناء من أحكام المادة 836 من القانون المدنى تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب أحد ذوى الشأن قسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف طبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 كما تتولى الوزارة فى هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة فى تلك الأعيان......"
ومفاد النصوص المشار إليها أن المشرع ناط بلجنة الأوقاف المشكلة بالقانون رقم 272 لسنة 1959 - ومن بعدها هيئة الأوقاف - فرز وتعيين حصة الخيرات الشائعة فى الأوقاف التى انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، إما بنفسها بموجب قرار إدارى منها وإما باللجوء إلى لجنة القسمة باعتبارها من ذوى الشأن، كما أن لذوى الشأن من المستحقين فى هذه الأوقاف أو غيرهم طلب قسمة الأعيان الموقوفة من لجنة القسمة ومن ناحية أخرى فإن حصص المستحقين فى الوقف الأصلى المشمول بحصة الخيرات لا يتأتى تعيينها على وجه محدد المقدار إلا بعد أن يجرى تحديد حصة الخيرات وافرازها مما يعنى أن حصة الخيرات تقابلها حصة شائعة فى أعيان الوقف وليس لأحد من المستحقين فى الوقف الأصلى المشمول بحصة الخيرات الادعاء لنفسه بالملكية فى هذا الوقف إلا بالقدر الذى يتبقى له بعد استنزال حصة الخيرات وله فى ذلك اللجوء إلى لجان القسمة المشكلة لهذا الغرض بوزارة الأوقاف لفرز حصة وتجنيب حصة الخيرات وإلى أن يتم ذلك فإن مجلس إدارة هيئة الأوقاف وهى المشرفة على الوقف وإدارته من قبل حارسه يكون لها الحق فى تعيين حصة الخيرات فى ذلك الوقف وفقا لما تقدره وبالطريقة التى تراها بما يكفل الوفاء بمتطلبات هذه الحصة بموجب الاختصاص المخول لها بالقانون رقم 80 لسنة 1971.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق المقدمة من المطعون ضدهما أن وزارة الأوقاف كانت قد وضعت اليد على حصة الخيرات فى وقف الشيخ/ ........ بناحية برطس مركز إمبابة بمساحة قدرها 23 11 4 وتم استلامها إداريا بتاريخ 23/ 11/ 1974 وتبين أن المطعون ضدهما يضعان يدهما على مساحة 12 قيراطا لكل منهما عن طريق الشراء بعقد ابتدائى من مستحقى وقف الشيخ .......، وبتاريخ 3/ 8/ 1977 قامت هيئة الأوقاف بعمل محضر تعديل حصة الخيرات فى وقف ........... وجاء بالمحضر أن اللجنة انتقلت إلى موقع الأطيان ووقع اختيارها على استلام حصة الخيرات التى ما زالت ملكا للمستحقين، وقد تم هذا التعديل كما هو ثابت بالمحضر بناء على كتابى الملكية العقارية المؤرخين 16/ 7، 28/ 7/ 1997 اللذان تضمنا وضع اليد على مساحات لا زالت ملكا للورثة تفى بباقى حصة الخيرات ولم يتم التصرف فيها حتى تاريخه وأن الهيئة ظلت تتعامل مع واضعى اليد وفقا لهذا الأساس.
ومن حيث إنه بتاريخ 11/ 1/ 1982 قررت الهيئة إلغاء المحضر المؤرخ 3/ 8/ 1977 بناء على موافقة رئيس مجلس الإدارة وتتم العودة إلى محضر تعديل حصة الخيرات الشائعة فى 23/ 11/ 1974.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة قامت بتحديد وفرز حصة الأوقاف الشائعة فى وقف الشيخ ...... على النحو الذى يكفل الوفاء بمتطلبات هذه الحصة، بموجب السلطة التى ناطها بها القانون، وقد استعملت الهيئة سلطتها الكاملة واكتسب المدعيان حقا قانونيا على الأرض، واستمر واضع اليد يضع يده (المدعيان الخامس والسادس) على الأرض محل النزاع حوالى خمسة أعوام ومن ثم فما كان يجوز للهيئة أن تعيد النظر فى قرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ 3/ 8/ 1977 من خلال سحبه وإعادة العمل بقرارها الصادر فى 23/ 11/ 1974 لأن فى ذلك مساس بالحقوق المكتسبة التى لا يجوز المساس بها ولو كان ذلك بهدف تصحيح الأوضاع المخالفة للقانون وذلك إعمالا لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوضاع.
ومن حيث إنه متى كان الأمر ما تقدم وكانت هيئة الأوقاف قامت بفرز حصة الخيرات فى وقف الشيخ ....... على نحو ما هو وارد بمحضر لجنة استلام حصة الخيرات (3/ 8/ 1977) وقامت بتعيين حصة الخيرات فى هذا الوقف وفقا لما قدرته وبالطريقة التى ارتأتها بما يكفل الوفاء بمتطلبات حصة الخيرات واستعملت سلطتها التقديرية واستنفذت حقها وولايتها فى هذا الشأن واكتسب المدعيان حقا مكتسبا فما كان يجوز للهيئة - على نحو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه أن تعاود النظر فى قرارها بحجة أنه تبين لها أن المستحقين فى هذا الوقف قاموا ببيع الوقف جميعه خاصة بعد أن ثبت من الأوراق أن المطعون ضدهما يضعان يدهما على الأرض محل النزاع بموجب عقود بيع ابتدائية واستقرت لهما الحيازة الهادئة المستقرة، فلا يجوز حينئذ للهيئة أن تطالبهم بسداد ايجار عن الأرض التى يضعون اليد عليها بعد فوات أكثر من خمس سنوات ولما كان الحكم المطعون فيه أخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويكون النعى عليه بالبطلان نعيا غير سديد.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات.