مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1669

(181)
جلسة 1 من سبتمبر سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ أبو بكر محمد رضوان، وعبد القادر هاشم النشار، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 453 لسنة 41 القضائية

تأديب - دعوى تأديبية - اعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية هو من الإجراءات الجوهرية للمحاكمة - الإعلان فى مواجهة النيابة العامة - م 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
تقضى المادة (34) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بأن يقوم قلم كتاب المحكمة (التأديبية) بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وتاريخ الجلسة وذلك فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - الحكمة من هذا النص واضحة وهى توفير الضمانات الأساسية للعامل المقدم للمحاكمة التأديبية للدفاع عن نفسه ولدرء الاتهام عنه وذلك بإحاطته علماً بأمر محاكمته ليتمكن من المثول بنفسه أو بوكيل عنه للإدلاء بما لديه من ايضاحات وتقديم ما يعن له من بيانات لاستيفاء عناصر الدفاع فى الدعوى ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن - هذا الإعلان بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة يعتبر إجراء جوهرياً، ولذا فإن إغفاله أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه يترتب عليه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه - وإن أجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بالمادة 13/ بند 10 منه إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة، إلا أن مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو ما لا يتأتى إلا بعد استيفاء كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، ولا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان بمقولة أنه مسافر للخارج ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى، بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهدا للتعرف على محل إقامة المعلن إليه وأجرى تحريات جدية فى سبيل معرفة محل إقامته وإن هذا الجهد لم يثمر، وإلا كان الإعلان باطلا. تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 7/ 2/ 1994 "الأربعاء" أودع الاستاذ ...... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن فى حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر فى الدعوى رقم 519 لسنة 20 ق بجلسة 28/ 2/ 1993 والقاضى بمجازاة ..... (الطاعن) بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من فصل الطاعن من الخدمة مع إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وبتاريخ 13/ 12/ 1994 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية فى مقرها.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 519 لسنة 20 ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وتم تدوال الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت النيابة الادارية بجلسة 26/ 6/ 96 مذكرة طلبت فيها الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الطعن شكلاً.
وبصفة احتياطية رفضه موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 10/ 7/ 1996 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة وحددت لنظره جلسة 27/ 7/ 1996.
ثم نظر الطعن أمام المحكمة التى قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 28/ 2/ 1993 بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة مشتملة على تقرير اتهام ضد/ ..... (الطاعن) المدرس بمدرسة سنديلة الإعدادية ببلقاس بمحافظة الدقهلية لأنه انقطع عن العمل خلال الفترة من 3/ 2/ 1992 حتى 10/ 5/ 1992.
وطلبت النيابة الإدارية بختام تقرير الاتهام سالف الذكر مجازاة المحال (الطاعن) عما نسب إليه، تم نظر الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة وأمامها لم يحضر الطاعن أيا من جلسات المحاكمة فتم إعلانه بتقرير الاتهام فى مواجهة النيابة العامة.
وبجلسة 28/ 2/ 1993 صدر الحكم المطعون فيه بمنطوقه سالف الذكر وأقام قضاءه على أساس ثبوت واقعة الانقطاع المنسوبة للطاعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن بطلان الحكم المطعون فيه ومخالفته للقانون لبطلان اعلان الطاعن فى مواجهة النيابة لعدم إجراء التحريات الجدية اللازمة وإن ميعاد الطعن لذلك يظل مفتوحا أمامه.
من حيث إن المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 تقضى بأن يقوم قلم كتاب المحكمة (التأديبية) بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وتاريخ الجلسة وذلك فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ومن حيث إن الحكمة من هذا النص واضحة وهى توفير الضمانات الأساسية للعامل المقدم للمحاكمة التأديبية للدفاع عن نفسه ولدرء الاتهام عنه وذلك بإحاطته علما بأمر محاكمته ليتمكن من المثول بنفسه أو بوكيل عنه للإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما يعن له من بيانات لاستيفاء عناصر الدفاع فى الدعوى ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن وهذا الاعلان بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة يعتبر إجراء جوهريا ولذا فإن إغفاله أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه يترتب عليه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه كما أنه وإن أجاز القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية بالمادة/ 13 بند 10 منه إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة إلا أن مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو ما لا يتأتى إلا بعد استيفاء كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه ولا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان بمقولة أنه مسافر للخارج ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهدا للتعرف على محل إقامة المعلن إليه وأجرى تحريات جدية فى سبيل معرفة محل إقامته وإن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلا.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن لم يحضر أيا من جلسات المحاكمة التأديبية وأنه أعلن بقرار الاتهام فى مواجهة النيابة العامة، وبالرجوع إلى التحريات التى استند إليها ذلك الإعلان يبين أنها مجرد عبارة تضمنت أن الطاعن تغيب عن الناحية وترد إشاعات أنه خارج الجمهورية.
ومن حيث إنه ما تضمنته العبارة سالفة الذكر على النحو المقدم لا تعتبر إجراءت جدية فى سبيل التعرف على محل إقامة المراد إعلانه "الطاعن" إذ كان يتعين سؤال أهله وذويه والإستفسار من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية طالما أن الإشاعات تتردد بأنه خارج الجمهورية وإذ لم يحدث شئ من ذلك، فإن إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة العامة يكون قد تم فى غير الحالات التى تبرره، بما يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث إن المستقر عليه أن ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة لا يسرى فى حق ذى المصلحة الذى لم يعلن بإجراءات محاكمته إعلانا صحيحا إلا من تاريخ علمه اليقينى بالحكم الصادر ضده.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه قبل أكثر من ستين يوما سابقة على رفع الطعن الراهن، فمن ثم يكون الطعن مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه تبين بطلان إعلان الطاعن بإجراءات محاكمته فى مواجهة النيابه العامة، فمن ثم فإن الخصومة فى الدعوى التأديبية لم تنعقد بعد مما يتعين معه إعادة الدعوى إلى المحاكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً حتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.