مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1781

(183)
جلسة 3 من سبتمبر سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ د. محمد عبد السلام مخلص، وعلى فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطه نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3704 لسنة 41 القضائية

عقد إدارى - عقد توريد - الجزاءات التى توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر - التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر.
المادة رقم 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 الصادره بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 - فى حالة عدم توريد الصنف المتعاقد عليه فإن للإدارة أن تختار تنفيذ التوريد على حساب المتعاقد بذات الشروط المبرمة وفى هذه الحالة يكون لها الحق فى مصادرة التأمين وإلزامه بالزيادة فى الثمن والمصروفات الإدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه والغرامة المستحقة عن التأخير فى التوريد والمصروفات الأخرى التى تكبدتها بسبب تنفيذ العقد على حسابه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 20/ 6/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا قيد برقم 3704 لسنة 41 ق وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 14/ 5/ 1995 - فى الدعوى رقم 6121 لسنة 46 ق الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغ (5010) خمسة آلاف وعشرة جنيهات والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغا مقداره (9370.800) تسعة آلاف وثلاثمائة وسبعون جنيها وثمانمائة مليم وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات وقد أعلن الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق، وبعد تحضير الطعن أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فيه وانتهى لأسبابه إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغاً مقداره (9370.800) تسعة آلاف وثلاثمائة وسبعون جنيها وثمانمائة مليم وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحت تمام السداد والمصروفات، وقد أعلن الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق وبعد تحضير الطعن أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فيه إنتهى لأسبابه إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بمبلغ (5610) خمسة آلاف وستمائة وعشرة جنيهات وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا عن مبلغ 5010 جنيه من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 19/ 5/ 1992 وحتى تمام السداد مع مناصفة المصروفات، وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 5/ 1996 قررت إحالته إلى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 2/ 7/ 1996 - وفى تلك الجلسات نظرت الدائرة الأخيرة الطعن وقررت حجزه للحكم بجلسة 3/ 9/ 1996 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 14/ 5/ 1995 وكان الطعن قد أقيم فى 20/ 6/ 1995 فإنه يكون مقاماً خلال الميعاد المحدد بالمادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وإذا استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص وفقا للثابت بالأوراق فى أنه بتاريخ 19/ 5/ 1992 أقام الطاعن الدعوى رقم 6121 لسنة 46 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارى للحكم له بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 9370.800 جنيها وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات وذلك على سند من القول بأنه فى 20/ 8/ 1989 - أعلن عن مناقصة لتوريد سيارة نصف نقل، وأن المطعون ضده تقدم بعطاء لتوريد تلك السيارة، وفى 2/ 12/ 1989 - قبلت لجنة البت العطاء المقدم منه، وفى 11/ 12/ 1989 سلمته الإدارة أمر التوريد، ولدى معاينة السيارة الموردة فى 26/ 12/ 1989 بواسطة لجنة الفحص والاستلام تبين أنها قديمة الصنع من إنتاج 1983 وغير مطابقة للمواصفات وبها نقص فى بعض الأجزاء ولذلك شكلت الإدارة لجنة لإعداد تقرير فنى عن السيارة انتهت إلى أن العيوب الموجودة بها تقلل عمرها الافتراضى أى 50% وتنزل بقيمتها إلى 15% ولذلك رفضت السيارة وأبلغ المطعون ضده بذلك فى 20/ 2/ 1990 وأنذر بالتوريد خلال خمسة عشر يوما وإلا تم الشراء على حسابه مع تحمله بفرق السعر والمصروفات الإدارية والغرامات، ونظرا لامتناعه عن التوريد فقد تم الشراء على حسابه مما أدى إلى تكبد الإدارة مبلغ (9370.800) جنيهاً تشمل 2900 جنيه قيمة التأمين النهائى بنسبة 10% من قيمة السيارة، و1160 قيمة غرامة التأخير بنسبة 4% من ثمن السيارة، 960.800 جنيهاً قيمة تكاليف النشر عن المناقصة لجلسة 2/ 12/ 1989، 4350 جنيهاً قيمة المصروفات الإدارية بواقع 10% من ثمن السيارة المشتراة على حسابه، وأوضح الطاعن أن هذه المبالغ كانت معلومة المقدار ومستحقة الوفاء وقت الطلب الأمر الذى يلزم المطعون ضده بأداء قائدة قانونية عنها بواقع (5%) سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وبجلسة 14/ 5/ 1995 قضت المحكمة للطاعن بمبلغ (5010) جنيهات واستندت فى ذلك إلى أن المطعون ضده تقدم بعطاء حدد سعر السيارة بمبلغ (29000) تسعة وعشرين ألف جنيه وذلك فى 9/ 12/ 1989 - ونظرا لعدم مطابقة السيارة التى عرض توريدها للمواصفات المعلن عنها فقد تم التنفيذ على حسابه وبلغ سعر السيارة الموردة (43500) جنيه إنتاج 1990 وإن الإدارة قررت عدم مطالبته بفرق السعر لاختلاف المواصفات بين السيارة التى عرض توريدها والسيارة التى لم يتم توريدها بالفعل، ولكنها صادرت التأمين المؤقت المقدم منه وقدرة (600) جنيه وهو ما يوازى 2% من قيمة العطاء المقدم منه، وإن المادة (92) من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تجيز للإدارة فى حالة تأخر المتعهد عن التوريد إعطاءه مهلة إضافية مع توقيع غرامة تأخير قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى 4% كما تجيز لها فى حالة امتناعه عن التوريد أن تشترى الأصناف على حسابه وأن تخصم من التأمين المودع منه أو من مستحقاته قيمة الزيادة فى الثمن مضافا إليها مصروفات إدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراة وغرامة التأخير، وأن رفض الإدارة للسيارة التى عرضها المطعون ضده قام على أسباب تبرره ولكن شراءها سيارة تختلف فى مواصفاتها عن مواصفات السيارة التى قدمها المطعون ضده وفقا لشروط المناقصة يعفيه من أداء فرق الثمن وإن ذلك هو ما أقرت به الإدارة، وأن الادارة تستحق بسبب تأخير المطعون ضده فى التوريد مبلغ (1160) جنيهاً قيمة غرامة التأخير بواقع 4% من قيمة العطاء المقدم منه وقدره (29000) جنيه ولكنها لا تستحق قيمة مصروفات النشر السابقة على سحب التوريد منه وبذلك لا يكون لها أن تطالب بمصاريف نشر قدرها (960) جنيهاً وأن عدم التوريد والشراء على حسابه يلزمه بأداء (10%) مصاريف إدارية من قيمة الأصناف المشتراة وهو ما يساوى (4350) جنيهاً، وإن الإدارة لا يحق لها أن تطالبه بقيمة تأمين نهائى لم يتم تحصيله وهو ما كانت قد قدرته بمبلغ (2900) جنيه أى 10% من قيمة العطاء المقدم منه وقدره (600) جنيه وأنه ترتيباً على ذلك فإن المطعون ضده يلزم بأداء مبلغ (5610) جنيهات يخصم منها قيمة ما أداه من تأمين لذلك قضت المحكمة للطاعن بمبلغ 5010 جنيهات، وفيما يتعلق بالفوائد القانونية فإن المحكمة رفضت الحكم بها على أساس أن المبلغ المحكوم به لم يتحدد إلا بالحكم الصادر منها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء للطاعن بمبلغ (2900) جنيه قيمة 10% من ثمن السيارة المرفوضة والذى يلتزم المتعهد بأدائه عند قبول عطائه كما خصم التأمين المؤقت المدفوع من المطعون ضده وقدره 600 جنيه من قيمة المبالغ التى سلم بأنها مستحقة للإدارة، فى حين أن الالتزام بأداء التأمين النهائى وقدره 10% من قيمة العطاء لا يتأثر بتراخى المتعهد فى التوريد، وإن للإدارة الحق فى الجمع بين الفروق المستحقة على التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر وبين مصادرة التأمين، كما أن الحكم رفض القضاء للطاعن بمصاريف النشر بحجه أنها سابقة على سحب الأعمال مع أنها لاحقة عليه الأمر الذى يخولها المطالبة بمبلغ (960.800) جنيهاً مقابل تلك المصاريف.
ومن حيث إن الطاعن يطلب إلزام المطعون ضده بالمبالغ التالية:
1 - 2900.00 جنيه قيمة الـتأمين الذى كان يتعين عليه دفعه عند إرساء المناقصة عليه بواقع 10% من قيمة عطائه البالغ 29000 جنيه وكان قد دُفٍعَ منها تأمين مؤقت قدره 600 جنيه.
2 - 1160.000 جنيهاً غرامة تأخير بواقع 4% من قيمة عطائه البالغ 29000 جنيه.
3 - 960.800 مصاريف نشر عن المناقصة المحدد لها جلسة 2/ 12/ 1989.
4 - 4350.000 جنيهاً مصاريف إدارية بواقع 10% من قيمة السيارة التى تم توريدها وقدرها 43500 جنيه.
ومن حيث إن مجموع تلك المبالغ يساوى (9370.800) جنيهاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن (2900) جنيه قيمة التأمين الذى كان يتعين عليه دفعه كما قضى برفض طلبه بمبلغ (960.800) جنيهاً قيمة مصاريف النشر عن المناقصة المحدد لها جلسة 2/ 12/ 1989 وفى ذلك الوقت قضى له بالمبالغ التالية:
1 - 1160 جنيهاً غرامة تأخير بواقع 4% من قيمة عطائه وقدره 29000 جنيه.
2 - 4350 جنيهاً مصاريف إدارية من قيمة السيارة الموردة وقدرها 43450 جنيهاً فإنه يكون بذلك قد انتهى إلى أحقية الطاعن فى مبلغ 5510 جنيهات وليس مبلغ 5610 جنيهات كما جاء بحيثيات الحكم، وإذ خصم الحكم من هذا المبلغ قيمة التأمين الابتدائى وقدره (600.00) جنيه فإن المبلغ الذى قضى به للطاعن وفقا للحكم يكون (4910) جنيهات وليس (5010) جنيهات كما جاء بمنطوق الحكم.
ومن حيث إن المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسن 1983 تنص على أنه (إذا تأخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد - ويدخل فى ذلك الأصناف المرفوضة - فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتصت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التى يكون المتعهد قد تأخر فى توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الأصناف المذكورة.
وفى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فيكون لجهة الإدارة أن تتخذ أحد الإجرائين التاليين وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
أ - شراء الأصناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة أو محددة بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها ويخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى الجهة الإدارية أو أية جهة إدارية أخرى قيمة الزيادة فى الثمن مضافا إليها مصروفات إدارية بواقع 10% قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير فى التوريد وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة فى مصادرة التأمين المودع بما يوازى 10% من قيمة هذه الأصناف والحصول على جميع ما يستحق من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد.
ب - إنهاء التعاقد فيما يختص بهذا الأصناف.
ومن حيث إنه وفقا للمستفاد من هذا النص فإن للإدارة فى حالة عدم توريد الصنف المتفق عليه أن تختار تنفيذ التوريد على حساب المتعاقد بذات الشروط المبرمة معه وفى هذه الحالة يكون لها الحق فى مصادرة التأمين وإلزامه بأداء الزيادة فى الثمن والمصروفات الإدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه والغرامة المستحقة عن التأخير فى التوريد والمصروفات الأخرى التى تكبدتها بسبب تنفيذ العقد على حسابه.
ولما كان واقع الحال ينحصر على أن الإدارة أعلنت فى 20/ 8/ 1989 عن مناقصة توريد سيارة نصف نقل بمحرك ديزل 4 سلندر - رباعى الأشواط - حقن مباشر - تبريد مياه - صندوق 2.50 طن ولم تحدد فى المناقصة الماركة والموديل وجهة الصنع وتاريخ الإنتاج، وإن المطعون ضده قدم عطاء بسعر 29.000 جنيه لسيارة ماركة (تام) محرك ديزل 4 سلندر رباعى الأشواط تبريد مياه - 76 حصانا حمولة 3 أطنان، وبعد قبول عطائه رفضت السيارة التى عرض توريدها لقدمها (موديل 1983) وعدم وجود فلاشر ولمبات ودينامو والشك فى وجود بارومة وطول مدة التخزين بما يؤدى إلى خفض سعرها إلى 15% وإنقاص عمرها الافتراضى إلى 50% وأن الإدارة بعد أن منحته مهلة لتوريد سيارة مطابقة للمواصفات قررت تنفيذ التوريد على حسابه مع مصادرة التأمين وأعلنت عن مناقصة لتوريد سيارة نصف نقل موديل حديث الأمر الذى أدى إلى توريد السيارة بسعر (43500) جنيه.
ومن حيث إنه ولئن كانت الإدارة قد قررت تنفيذ التوريد على حساب المطعون ضده إلا أنها لم تبرم العقد الجديد على أساس الشروط المبرمة معه لاشترطها توريد (موديل حديث) وهو شرط من شأنه المغايرة تماما فى المواصفات والشروط بين العقد المبرم معه والعقد الذى تم التوريد على أساسه الأمر الذى يحول ابتداء دون تحديد أى من التزاماته على أساس السعر الذى تم التوريد على أساسه وفقا للعقد الجديد، ومن ثم تتحدد المصاريف الإدارية التى تطالب بها الإدارة بنسبة 10% على أساس السعر الذى حدده المطعون ضده بعطائه وقدره (29000) جنيه بإعتباره الحد المتيقن منه وفقا لشروط ومواصفات عقد المطعون ضده وبالتالى فإنه يلتزم بأداء مصاريف إدارية قدرها (2900) جنيه وذلك بالإضافة إلى قيمة التأمين المصادر وقدره (2900) جنيه وغرامة التأخير وقدرها (1160) جنيهاً، بينما لا يلتزم بأداء مصاريف النشر التى حددتها الإدارة بمبلغ (960.800) جنيهاً لان الإدارة نسبت تلك المصاريف إلى المناقصة المحدد لها جلسة 2/ 12/ 1989 وهى الجلسة التى تم فيها إرساء التوريد على المطعون ضده وهو لا يلزم وفقا للنص سالف الذكر بمصاريف النشر عن المناقصة التى رست عليه وإنما يلتزم فقط بالمصاريف التالية لسحب العمل منه.
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإن المطعون ضده يكون ملزما بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغ 2900 جنيه تأميناً، 2900 جنيه مصاريف إدارية، 1160 جنيهاً غرامة تأخير بإجمالى قدره 6960 جنيهاً، وإذ سبق له أن أدى من التأمين مبلغ (600) جنيه فإنه يتعين خصم هذا المبلغ من قيمة المستحق عليه وبذلك يصبح صافى المبلغ الملزم بأدائه (6360) جنيهاً وإذا قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا المبلغ فإنه يكون من المتعين تعديله بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ سالف الذكر.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بفوائد التأخير فإنه لما كانت المادة (226) من القانون المدنى تنص على أنه (إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية...) وكانت المادة (228) من ذات القانون تنص على أنه (لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية إن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير....) وكان مؤدى هذين النصين أن إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار ومستحق الأداء ولم يبادر المدين إلى سداده مما أجبر الدائن على اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالدين فإن الدائن يستحق فى هذه الحالة تعويضاً قدره 5% سنوياً من قيمة الدين فى المسائل التجارية التى يدخل فى عدادها عقد التوريد وذلك اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى ومن دون حاجة لإلزامه بإثبات حدوث ضرر أصابه من جراء التأخير فى سداد الدين، ولما كانت المبالغ المستحقة للطاعن محددة المقدار وفقا للأسس المنصوص عليها بالمادة (92) من لائحة المناقصات والمزايدات سالفة الذكر وكانت مستحقة الأداء وقت إقامة الدعوى فإن المطعون ضده يكون ملزما بأن يؤدى عنها فوائد قانونية قدرها 5% سنويا ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون من المتعين القضاء بإلغائه فيما قضى به من رفض الحكم الطاعن بالفوائد القانونية.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بالزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغا مقداره (6360) ستة آلاف وثلاثمائة وستون جنيها وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 19/ 5/ 1992 وحتى تمام السداد وألزمته المصروفات.