مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1735

(187)
جلسة 28 من سبتمبر سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2412 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون - علاوات - علاوات تشجيعية - شروط استحقاقها - جواز منحها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظيفية.
المادتان (1، 2) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد واجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى المعدل بالقرار رقم 827 لسنة 1983.
إن المشرع رغبة منه فى رفع المستوى العلمى للعاملين المخاطبين بأحكام القانونين رقمى 47، 48 لسنة 1978 قرر منح علاوة تشجيعية لمن حصل منهم أثناء الخدمة على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو الدبلومات المشار إليها فى القرار رقم 898 لسنة 1982 وربط بين فئة العلاوة التشجيعية والعلاوة الدورية فجعل فئة العلاوة التشجيعية ذات فئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة العامل الوظيفية وعلى ذلك فإذا استحقها العامل فإنها تدخل فى حساب مرتبه شأنها شأن العلاوات الدورية - ترتيبا على ذلك إذا بلغ العامل بالعلاوة التشجيعية نهاية الأجر المقرر للوظيفة التى يشغلها فإن مرتبه يقف عند الحد الأقصى ولا يحق له أن يتجاوزه إلا بالعلاوة التشجيعية تطبيقا لصريح نص القانون - لا يغير أن المشرع فى القانون سالف الذكر قضى باستحقاق العامل للعلاوه التشجيعية متى توافر فى شأنه شرائط استحقاقها ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة ذلك أن هذا النص مقصور فحسب على الحالة التى ورد بها وهى استحقاق العلاوة التشجيعية ولو تجاوز العامل نهاية الأجر ولا يمتد حكمه إلى استحقاق العامل علاوة دورية بعد تجاوز نهاية الأجر نتيجة منحه علاوة تشجيعية حيث حظر المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1978 تجاوز الربط المالى بالعلاوات الدورية حيث قضت المادة (41) منه بأن يستحق العامل العلاوة المقررة لدرجة الوظيفة التى يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الاجر المقرر لدرجة وظيفته. تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 30/ 5/ 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2412 لسنة 36 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) بجلسة 9/ 4/ 1990 فى الدعوى رقم 5284 لسنة 41 ق الذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعى فى العلاوة التشجيعية التى منحت له اعتبارا من 1/ 10/ 1982 والعلاوة الدورية التى استحقت فى 1/ 7/ 1983 وفى استمرار صرفها ورد ما سبق خصمه من مرتبه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانونا للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما يقضى به والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصاريف.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 24/ 6/ 1996 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) موضوع التى نظرته بجلسة 27/ 7/ 1996 المسائية وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن فى أنه بتاريخ 16/ 7/ 1987 أقام السيد ....... (المطعون ضده) الدعوى رقم 5284 لسنة 41 بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف صرف العلاوة التشجيعية له طبقا لقرارى مجلس الوزراء رقمى 898 لسنة 1982، 827 لسنة 1983 من 1/ 7/ 1983 والقضاء بأحقيته فى استمرار صرفها حتى تاريخ انتهاء خدمته مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شارحا دعواه إنه حائز على بكالوريوس التجارة عام 1947 ودبلوم معهد العلوم السياسية سنة 1954 والتحق بخدمة المصانع الحربية منذ نشأتها وانتدب للعمل بوزارة الإنتاج الحربى إلى أن نقل إليها نهائيا فى 30/ 11/ 1983 وظل بخدمتها إلى أن أحيل إلى المعاش بتاريخ 7/ 5/ 1987 وأنه لما كان حائزا على دبلوم العلوم السياسية عام 1954 فقد قامت الوزارة بصرف العلاوة التشجيعية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 والمعدل بالقرار رقم 827 لسنة 1983 وذلك اعتبارا من 1/ 10/ 1982 تاريخ العمل بالقرار المشار إليه دون أن يتأثر صرفها ببلوغ مرتبة نهاية الربط لدرجة مدير عام إلا أنه فوجئ بصدور القرار الوزارى رقم 43 لسنة 1987 بتاريخ 4/ 5/ 1987 بخصم قيمة العلاوة التشجيعية وقدرها ستة جنيهات فى 1/ 10/ 1982 تم وقفها من 1/ 7/ 1983 على زعم أن مرتبه بها يتجاوز نهاية الربط وبالتالى لا يحق له استمرار صرفها. أضاف المدعى قائلا إنه لما كان القرار رقم 43 لسنة 1987 المشار إليه مخالفا لما نص عليه القرار رقم 898 لسنة 1982 وتعديلاته فإنه يكون متعينا الإلغاء وعلى فرض أن ما صرف بعد هذه العلاوة التشجيعية يعد صرفا بغير وجه حق فإنه ما كان يجوز تحميله بالفروق المالية التى صرفت نتيجة لذلك تطبيقا لحكم المادة الاولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية وخلص المدعى فى ختام عريضة دعواه إلى طلباته سابقة البيان. وردا على الدعوى أودعت جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على القرار المشار إليه وبيان بحالة المدعى الوظيفية ومذكرة دفاع خلصت فيها إلى رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 9/ 4/ 1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها محل الطعن الماثل والمبين منطوقه بصدر هذا الحكم وشيدت قضاءها المتقدم على أساس أن مرتب المدعى بالعلاوة التشجيعية التى منحت له من 1/ 10/ 1982 والعلاوة الدورية التى استحقت له فى 1/ 7/ 1983 لم يتجاوز الربط المالى للوظيفة إلا بمقدار العلاوة التشجيعية وإن كانت سابقة فى تاريخها على استحقاق العلاوة الدورية ومن ثم فإنه تدرج مرتبه بالعلاوتين يكون مطابقا للقانون ويغدو القرار رقم 43 لسنة 1987 المطعون فيه بوقف صرف العلاوة الدورية وتحصيل الفروق مخالفا للقانون.
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل استنادا إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ أن مقطع النزاع يكمن فى العلاوة الدورية التالية لمنح العلاوة التشجيعية وهل يستحقها المدعى بعد تجاوز نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها وأنه طبقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 827 لسنة 1983 فقد منحت جهة الإدارة المطعون ضده العلاوة التشجيعية لحصوله على دبلوم المعهد السياسى سنه 1954 وقدرها ستة جنيهات وأصبح مرتبه بعد ضمها إليه 193 جنيهاً شهريا بدلا من 187 شهريا وهذه العلاوة ليست محل نزاع من جانب المدعى أو الجهة الإدارية إنما الخلاف المثار هو أن المدعى بعد منحه هذه العلاوة وضمها إلى مرتبة بلغ بها نهاية ربط الوظيفة التى يشغلها لذلك أصبح لا يستحق العلاوة الدورية المقررة فى 1/ 7/ 1983 بعد منحه العلاوة التشجيعية من 1/ 10/ 1982 لبلوغ مرتبه بها نهاية الربط ومن ثم يظل متقيداً به ولا يجوز تجاوزه وبالتالى يكون القرار المطعون فيه رقم 43 لسنة 1987 بوقف صرف العلاوة الدورية واسترداد ما سبق صرفه منها قد جاء مطابقا لصحيح حكم القانون باعتبار أن تجاوز نهاية ربط وظيفة مدير عام التى يشغلها المدعى كان نتيجة العلاوة الدورية وليس نتيجة للعلاوة التشجيعية كما ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك إذ أن العبرة بالأسبقية فى الاستحقاق ولما كانت العلاوة التشجيعية سابقة على العلاوة الدورية وبلغ بها نهاية ربط الوظيفة فلا يجوز تجاوزه بالعلاوة الدورية وإن تحقق مناط استحقاقها وخلص الطاعن إلى طلباته آنفة الذكر.
وومن حيث إن المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن (.... كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية، وبناء على هذا النص أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى المعدل بالقرار رقم 827 لسنة 1983 حيث نص فى المادة الأولى منه على أن "تمنح علاوة تشجيعية للعاملين بأحكام القانونين رقمى 47، 48 لسنة 1978 المشار إليهما الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل او دبلوم منها تكون مدة دراسته سنتين دراسيتين كما يمنح علاوة تشجيعية أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن "تمنح العلاوة التشجيعية المشار إليها فى هذا القرار بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التى يشغلها العامل وقت حصوله على المؤهل أو الدرجة العلمية حتى ولو تجاوز بها نهاية الأجر المقرر للوظيفة أو المسموح به للتدرج بالعلاوات الدورية.".
ومفاد ذلك أن المشرع رغبة منه فى رفع المستوى العلمى للعاملين المخاطبين بأحكام القانونين رقمى 47، 48 لسنة 1978 قرر منح علاوة تشجيعية لمن حصل منهم أثناء الخدمة على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو الدبلومات المشار إليها فى القرار رقم 898 لسنة 1982 سالف الذكر وربط بين فئة العلاوة التشجيعية والعلاوة الدورية فجعل فئة العلاوة التشجيعية ذات فئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة العامل الوظيفية وعلى ذلك فإذا استحقها العامل فإنها أى العلاوة التشجيعية تدخل فى حساب مرتبه وتصبح جزءا لا يتجزأ منه شأنها شأن العلاوات الدورية وترتيبا على ذلك إذا بلغ العامل بالعلاوة التشجيعية نهاية الأجر المقرر للوظيفة التى يشغلها فإن مرتبه يقف عند الحد الأقصى للدرجة ولا يحق له أن يتجاوزه إلا بالعلاوة التشجيعية تطبيقا لصريح نص القانون.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن المشرع فى القانون المشار إليه قضى باستحقاق العامل للعلاوة التشجيعية متى توافر فى شأنه شرائط استحقاقها ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة ذلك أن هذا النص مقصور فحسب على الحالة التى ورد بها وهى استحقاق العلاوة التشجيعية ولو تجاوز العامل نهاية الأجر ولا يمتد حكمه إلى استحقاق العامل علاوة دورية بعد تجاوز نهاية الأجر نتيجة منحه علاوة تشجيعية حيث حظر المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1978 تجاوز الربط المالى بالعلاوات الدورية حيث قضت المادة (41) منه بأن يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التى يشغلها طبقا لما هو مبين بالجداول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة وظيفته.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم وبالبناء عليه ولما كان الربط المالى السنوى لدرجة مدير عام التى يشغلها المدعى (1440 - 2304) طبقا للجدول رقم (1) المرافق القانون رقم 47 لسنة 1978 أى أن نهاية الربط المقرر لهذه الدرجة (192) جنيهاً شهرياً وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد منح علاوة تشجيعية بموجب القرار رقم 184 لسنة 1983 بواقع ستة جنيهات شهريا اعتبارا من 1/ 10/ 1982 طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 المشار إليه فأصبح مرتبة 193 شهريا أى أن مرتبه يكون قد تجاوز بعد منحة العلاوة التشجيعية فى 1/ 10/ 1982 نهاية ربط درجة مدير عام التى يشغلها.
وبالتالى لا يستحق العلاوة الدورية المقررة له فى 1/ 7/ 1983 لتجاوزه نهاية الربط بمنحه هذه العلاوة التى ضمت إلى مرتبه وأصبحت جزءا لا يتجزأ منه وبناء على ذلك يكون طلب المدعى (المطعون ضده) منحه العلاوة الدورية المقررة فى 1/ 7/ 1983 لا يقوم على سند صحيح من حكم القانون وقد أصدرت الإدارة القرار رقم 43 لسنة 1987 المطعون فيه بسحب هذه العلاوة فيكون قرارها فى هذه الحالة قد صدر متفقا مع التطبيق السليم للقانون وبالتالى يتعين الاعتداد والعمل به وإذ قضى الحكم المطعون فيه يغير هذا النظر فإنه يكون قد تنكب جادة الصواب مما يجعله والحالة هذه خليقا بالالغاء.
ومن حيث إنه عن طلب المدعى التجاوز عن استرداد ما صرف له بغير وجه حق طبقا للقانون رقم 96 لسنة 1986 نتيجة سحب العلاوة الدورية المشار إليها بالقرار رقم 43 لسنة 1987 الذى تضمن تحصيل الفروق المالية التى صرفت للمدعى بدون وجه حق فإن المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب أضافية تنص على أن يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته للعاملين بصفه مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو رأى لإحدى إدارات الشئون القانونية معتمد فى هذه الحالة الأخيرة من السلطة المختصة ثم الغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأى .."
ومن حيث إن المشرع فى النص المتقدم قد حدد الحالات التى يجب التجاوز عن استردا د ما صرف بغير وجه حق من المبالغ المشار إليها وبإنزالها على واقعة النزاع الماثل يبين أنها لا تندرج تحت إحدى هذه الحالات ومن ثم فإنه المدعى لا يستفيد من القانون المشار إليه وإذ أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 43 لسنة 1987 المطعون فيه بتحصيل المبالغ التى صرفت للمدعى بدون وجه حق نتيجة سحب العلاوة الدورية المقررة له فى 1/ 7/ 1983 لعدم أحقيته فيها كما سلف القول فإن قرارها والحالة هذه يكون متفقا مع التطبيق السليم لصحيح حكم القانون ويكون النعى عليه فى غير محله مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المطعون ضده المصروفات.