مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 217

(25)
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الرحمن سلامة، وعلى عوض محمد صالح، وسامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3056 لسنة 39 قضائية عليا

دعوى - الدفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة - أثره.
المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجاريه الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعى باعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده مع جواز الحكم عليه بالغرامة المقررة - مؤدى ذلك - القضاء بعدم قبول الدعوى دون تكليف المدعى باختصام صاحب الصفة فى الميعاد الذى تحدده يكون مخالفا للقانون. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 29/ 5/ 1993 أودع الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3056 لسنة 39 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد فى الدعوى رقم 503 لسنة 1 ق بجلسة 5/ 4/ 1993 والقاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وإلزام المدعى المصروفات، وطلب الطاعن - للاسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية لتفصل فيها هيئة أخرى.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 3/ 1997، وبجلسة 20/ 7/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 17/ 8/ 1997، وبجلسة 28/ 9/ 1997 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم بها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن ....... أقام دعوى أمام محكمة دمياط الابتدائيه بتاريخ 16/ 10/ 1984 طلب فى ختامها الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين رئيس الوحدة المحلية لمدينة كفر سعد - بصفته (المدعى عليه) من أول مارس 1984 عن العين المبينة بصدر الصحيفة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه أنه استأجر من المدعى عليه بصفته الشقة رقم 15 عمارة رقم 4 بالمساكن الشعبية الجديدة بمدينة كفر سعد ووضع فيها منقولاته وصار شاغلاً للشقة المذكورة اعتباراً من أول مارس سنة 1984 وحتى الآن دون أن يحرر المدعى عليه عقد إيجار رغم مطالبته بذلك وسداده لكافة المستحقات من الأجرة والرسوم وهو ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة بطلباته السالفة.
وبجلسة 30/ 12/ 1987 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وأبقت الفصل فى المصروفات ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد للاختصاص المكانى حيث قيدت لدى الأخيرة برقم 503 لسنة 1 ق.
وبجلسة 5/ 4/ 1993 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وإلزام المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988 أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأن المحافظ هو الذى يمثل المحافظة كما أنه يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وبتطبيق ما تقدم على الدعوى وكان الثابت أن المدعى قد اختصم رئيس الوحدة المحلية لمدينة كفر سعد ولم يختصم محافظ دمياط باعتباره هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى بمحافظة دمياط ومنها مجالس المدن وذلك فيما يقام منها أو عليها من دعاوى وبالتالى يكون اختصام من عداه هو اختصام لغير ذى صفة ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير ذى صفة ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على إعمال حكم المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فى مجال المنازعات الإدارية ضماناً من المشرع لسير الخصومة نحو غايتها النهائية ووضع قيدا للحكم بعد قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليه فأوجب على المحكمة فى مثل هذه الحالة تأجيل نظر الدعوى وتأمر المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده مع جواز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات فإذا لم يقم المدعى بذلك حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ولما كان الثابت أن المحكمة فى الدعوى محل الطعن لم تمنح المدعى أجلاً مع تكليفه باختصام صاحب الصفة وقضت مباشرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون خليقا بالالغاء.
ومن حيث إن المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أن "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها".
وإذ رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لاعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها.
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء بأن الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده مع جواز الحكم عليه بالغرامة المقررة فإذا ما قضت بعدم قبول الدعوى دون تكليف المدعى باختصام صاحب الصفة فى الميعاد الذى تحدده كان حكمها مخالفاً للقانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه مع إعادة الدعوى لمحكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية لتفصل فى موضوعها بهيئة أخرى حتى لا تفوت على المدعى إحدى درجات التقاضى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية للفصل فيها بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.