أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1011

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدى رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ على صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسينى، عبد العال حامد السيد - أعضاء.

(175)
الطلب رقم 1 لسنة 29 ق. "رجال القضاء"

(1) اختصاص. "اختصاص محكمة النقض". أقدمية. محاماة. الاستبعاد من الجدول"
عدم منازعة الطالب فى صحة تحديد أقدميته الواردة بقرار تعيينه فى ظل قانون السلطة القضائية 56 لسنة 1959 معدل بق 74 لسنة 1963. طلبه تعديل هذه الأقدمية بمقولة تحقق موجبها بصدور قانون المحاماة 61 لسنة 1968 وقيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عن مدة استبعاده من الجدول بما يترتب عليه من اعتبار مدة اشتغاله بالمحاماة متصلة. لنشوء هذه الواقعة فى ظل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965. اختصاص محكمة النقض.
(2) إجراءات. "ميعاد تقديم الطلب".
تعيين الطالب من المحاماة فى سلك القضاء فى ظل قانون السلطة القضائية 56 لسنة 1956 معدل بق 74 لسنة 1963. صدور قانون المحاماة 61 لسنة 1968 فى 6/ 11/ 1968 منح هذا القانون للمحامى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لسداد الاشتراك عن مدة الاستبعاد من الجدول كيما تعتبر مدة اشتغاله بالمحاماة متصلة. قيام الطالب بسداد الاشتراك فى 26/ 12/ 1968. تقديم طلب تعديل أقدميته تأسيساً على ذلك فى 2/ 1/ 1961. اعتبار هذا الطالب مقدماً فى الميعاد. م 92 ق 43 لسنة 1965.
(3) أقدمية. محاماة.
الأقدمية التى عناها المشرع فى المواد 167، 168، 169 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968. هى اللازمة للتدرج فى المراحل المختلفة للمهنة إلى غير ذلك. لا علاقة لهذه الأقدمية بترتيب أقدمية القضاء.
(4) أقدمية. محاماة.
صلاحية المحامى للتعيين فى وظيفة قاض. مناطها، توافر شرطين. الأول الاشتغال بالمحاماه أمام محاكم الاستئناف مدة أربع سنوات متوالية. الثانى ممارسة المهنة فعلاً خلالها. ما قرره قانون المحاماة 61 لسنة 1968 بشأن اتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الاشتراكات المتأخرة. لا أثر له.
1 - إذا كان الطالب لا ينازع فى صحة تحديد الأقدمية الواردة بقرار التعيين الصادر فى ظل قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 معدل بالقانون رقم 74 لسنة 1963، وإنما يهدف إلى الطعن فى قرار الرفض الضمنى بعدم تعديل أقدميته رغم تحقق موجبه بصدور قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعمول به من 6/ 11/ 1968، وقيامه بسداد الاشتراكات المستحقة لنقابة المحامين عن مدة الاستبعاد، وما يترتب عليه من اعتبار مدة اشتغاله بالمحاماة متصلة، ويجعل مركزه مماثلاً لمركز زميله.... وكانت هذه الواقعة قد نشأت فى ظل أحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية الذى لم يستثن الأقدمية من المسائل التى تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بنظرها، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس.
2- متى كان طعن الطالب لا يتجه إلى القرار الصادر فى 31/ 6/ 1965 بتعيينه، وإنما إلى القرار الضمنى برفض تعديل أقدميته تنفيذاً لأحكام قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وأن المادة 169 من هذا القانون قد أتاحت للمحامى مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره فى 6/ 11/ 1968 لسداد الاشتراكات عن مدة الاستبعاد ليفيد من أحكام المادة المذكورة، وكان الطالب قد قام بسداد الاشتراك عن تلك المدة بتاريخ 26/ 12/ 1968، وقدم طلبه إلى هذه المحكمة فى 2 يناير سنة 1969 فإن طلبه يكون قد قدم خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية الذى رفع الطعن فى ظله.
3- مراد الشارع من نصوص المواد 167، 168، 169 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة، والنصوص الأخرى الواردة به، هو تنظيم مهنة المحاماة دون غيرها، وخطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وأن الأقدمية التى عناها المشرع فى المواد 167، 168، 169 سالفة البيان هى المدد اللازم استيفاؤها للتدرج فى المراحل المختلفة لمهنة المحاماة، وتلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب، والمدد الواجبة لاستحقاق المعاش، ولا علاقة لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التى نظمها وضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانونين مجال تطبيقه.
4- وضعت الفقرة "5" من المادة 52 من القانون رقم 56 لسنة 1956 فى شأن السلطة القضائية ضابطا منظما يهدف إلى التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين فى وظيفة قاض من واقع ممارسته لمهنة المحاماة، وهذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين، الأول اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة أربع سنوات متوالية. والثانى أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها، بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاض. وإذ كانت هذه القواعد قد بقيت على حالها فى القوانين اللاحقة الصادرة بشأن السلطة القضائية دون تعديل، فإن التمسك بالأحكام التى استحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 بشأن اتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابة المحامين يكون غير ذى أثر على شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين عند التعيين فى القضاء، وعلى تحديد أقدمية المعينين منهم(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 2 يناير سنة 1969 تقدم القاضى ....... بعريضة إلى قلم كتاب هذه المحكمة طلب فيها الحكم بتعديل أقدميته بين القضاة بحيث يكون تالياً مباشرةً للقاضى ....... وقال بياناً لطلبه أنه عمل بالمحاماة منذ تخرجه فى سنة 1952 إلى أن عين قاضياً بمقتضى القرار الجمهورى الصادر فى 31 مارس سنة 1965 الذى حدد أقدميته بعد الأستاذ....... مباشرة، وتالياً بحوالى مائة لزميله....... المعين معه، رغم تخرجهما فى سنة واحدة وذلك بسبب استبعاد اسمه من جدول المحامين لفترات أثناء اشتغاله بالمحاماة لتخلفه عن سداد الاشتراك، وإذ صدر قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 فى 6/ 11/ 1968، ونص فى المادة 169 منه على أن مدد الاستبعاد السابقة على صدوره، والتى تم الوفاء بالاشتراكات المستحقة عنها تحتسب فى الأقدمية والمعاش بحد أقصى قدره خمس سنوات، وكان الطالب قد قام بسداد الاشتراك عن فترات الاستبعاد فى الموعد المحدد بالقانون المذكور، وكان من شأن هذا السداد إلغاء الأثر المترتب على الاستبعاد، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته - ودفعت وزارة العدل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب، وبعدم قبوله شكلاً وطلبت من باب الاحتياط رفضه موضوعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الدفعين ورفض الطلب.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم الاختصاص أن الطالب عين فى ظل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 بعد تعديله بالقانون رقم 74 لسنة 1963، وأن المادة 90 من هذا القانون لا تجيز الطعن فى القرارات المتعلقة بالتعيين وما يستتبعه من تحديد الأقدمية.
وحيث إنه لما كان الطالب لا ينازع فى صحة تحديد الأقدمية الواردة بقرار التعيين، وإنما يهدف إلى الطعن فى قرار الرفض الضمنى بعدم تعديل أقدميته رغم ما يدعيه من تحقق موجبه بصدور قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعمول به من 2/ 11/ 1968 وقيامه بسداد الاشتراكات المستحقة لنقابة المحامين عن مدة الاستبعاد وما يترتب عليه من اعتبار مدة اشتغاله بالمحاماة متصلة ويجعل مركزه مماثلاً لمركز زميله الاستاذ...... القاضى، وكانت هذه الواقعة قد نشأت فى ظل أحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية - الذى لم يستثن الأقدمية من المسائل التى تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بنظرها. فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطلب شكلاً هو تقديمه بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً سواء من تاريخ إعلان الطالب فى 3/ 4/ 1965 بقرار التعيين، أو من تاريخ العمل بقانون المحاماة فى 6/ 11/ 1968.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن طعن الطالب - على ما سلف بيانه فى الرد على الدفع بعدم الاختصاص - لا يتجه إلى القرار الصادر فى 31/ 3/ 1965 بتعيينه، وإنما إلى القرار الضمنى برفض تعديل أقدميته تنفيذاً لأحكام قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968، وأن المادة 169 من هذا القانون قد أتاحت للمحامى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فى 6/ 11/ 1968 لسداد الاشتراك عن مدة الاستبعاد ليفيد من أحكام المادة المذكورة، ولما كان الطالب قد قام بسداد الاشتراك عن تلك المدة بتاريخ 26/ 12/ 1968 - طبقاً للشهادة الصادرة من نقابة المحامين - وقدم طلبه إلى هذه المحكمة فى 2 يناير سنة 1969 فإن طلبه يكون قد قدم خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية الذى رفع الطعن فى ظله.
وحيث إن الطلب قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه بالرجوع إلى أحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة يبين أن المادة 167 قد أوجبت "على المحامى أن يؤدى قيمة الاشتراك السنوى فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة.... ويقوم أمين الصندوق بعد هذا التاريخ بأعذار من تخلف عن أداء الاشتراك باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر فى صحيفتين يوميتين خلال شهر أبريل من كل سنة ومن تخلف عن أداء الاشتراك حتى آخر يونيه من كل سنة يعتبر مستبعداً من الجدول بقوة القانون فإذا أوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجدول بغير اجراءات واحتسبت له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية" وأوضحت المادة 168 أنه "إذا مضى على استبعاد المحامى خمس سنوات دون أن يوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة شهور. فإذا انقضى هذا الميعاد دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة وفوائدها زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون. ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات ورسوم جديدة وفى هذه الحالة تحتسب مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش". ونصت المادة 169 على أن "مدد الاستبعاد السابقة على صدور هذا القانون التى تم الوفاء بالاشتراكات المستحقة عنها تحتسب فى الأقدمية والمعاش بحد أقصى لها قدرة خمس سنوات أما مدد الاستبعاد التى يتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها فلا يفيد أصحابها من أحكام الفقرة السابقة إذا لم يتم الوفاء بها خلال الثلاثة شهور التالية لصدور هذا القانون" ومراد الشارع من هذه النصوص والنصوص الأخرى الواردة بالقانون المذكور هو تنظيم مهنة المحاماة دون غيرها، وخطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وأن الأقدمية التى عناها المشرع فى المواد 167، 168، 169 سالفة البيان هى المدد اللازم استيفاؤها للتدرج فى المراحل المختلفة لمهنة المحاماة (المواد 66، 70، 76، 80)، وتلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب (المادة 13)، والمدد الواجبة لاستحقاق المعاش (المواد 196، 197، 198) ولا علاقة لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التى نظمها وضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانونين مجال تطبيقه. لما كان ذلك وكانت الفقرة 5 من المادة 52 من القانون رقم 56 لسنة 1956 فى شأن السلطة القضائية الذى عين الطالب فى ظله إذ بينت شروط - صلاحية المحامين للتعيين فى وظائف قضاة بالمحاكم الابتدائية وصفتهم بأنهم المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلاً.. قد وضعت ضابطاً منظماً يهدف إلى التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين فى وظيفة قاض من واقع ممارسته لمهنة المحاماة، هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين (الأول) اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة أربع سنوات متوالية، (الثانى) أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها، بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاض ولما كانت هذه القواعد قد بقيت على حالها فى القوانين اللاحقة الصادرة بشأن السلطة القضائية بدون تعديل، فإن التمسك بالأحكام التى استحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 بشأن اتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابة المحامين، يكون غير ذى أثر على شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين للتعيين فى القضاء، وعلى تحديد أقدمية المعينين منهم، وتكون مطالبة الطالب بتعديل أقدميته وفقاً لطلباته على غير أساس.


(1) ذات المبادئ فى الطلب رقم 9 لسنة 38 ق - رجال القضاء جلسة 27/ 12/ 1973.