أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1022

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدى رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ محمد سيد أحمد حماد، على صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسينى - أعضاء.

(177)
الطلب رقم 11 لسنة 29 ق. "رجال القضاء"

(1، 2، 3) إجراءات "ميعاد تقديم الطلب" قرار إداري
(1) طلب تعديل الأقدمية. عدم تحققه إلا بإلغاء القرار الوزارى المحدد لها. خضوعه للميعاد المقرر فى المادة 92 من القانون 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب.
(2) طلبات التسوية. استنادها إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون وغير رهين بإرادة الادارة. ما تصدره الإدارة فى هذا الشأن من أوامر وتصرفات. هى مجرد أعمال تنفيذية وليست قرارات إدارية.
(3) الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة. ثلاثون يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان. م 92 ق 43 لسنة 1965. العلم اليقينى يقوم مقام النشر أو الإعلان.
1 - متى كان الطالب قد انتهى إلى طلب تعديل أقدميته وإرجاعها إلى التاريخ الذى أكمل فيه ثلاث السنوات لصلاحيته للتعيين فى وظيفة وكيل نيابة. واحتياطياً إلى التاريخ الذى تقرر فيه زيادة مرتبه بأثر رجعى، وكان تحقق هذه الطلبات لا يتأتى إلا بإلغاء قرار وزير العدل فيما تضمنه من جعل أقدميته تالية للاستاذ .. وسابقة على الأستاذ.. مما يندرج فى قضاء الإلغاء، فإنه يخضع بالتالى للميعاد المحدد فى المادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية الذى يحكم واقعة هذا الطلب، ولا يعد من قبيل طلبات التسوية.
2 - طلبات التسوية هى التى تقوم استناداً إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، مما مؤداه أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب. ولا يكون هذا الاجراء من جانبها قرارا إداريا، فى حين أن تحديد أقدمية من يعينون فى وظائف القضاء إنما هو أمر جوازى تمارسه الجهة الإدارية فى حدود المصلحة العامة، وليس حقا ذاتيا يستمده الطالب من القانون مباشرة.
3- مفاد نص المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 أن الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية الخاصة بشؤون القضاة هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به، ويقوم مقام النشر أو الاعلان العلم اليقينى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الاستاذ ...... تقدم إلى هذه المحكمة فى 30 أبريل سنة 1969 بطلب ذكر فيه أنه عين وكيلاً للنائب العام فى 5/ 3/ 1969 وتسلم العمل ووقع بالعلم على مذكرة رئيس التفتيش القضائى بالنيابة العامة بتحديد أقدميته بين وكلاء النيابة بأن يكون تاليا للاستاذ ...... المعين فى 11/ 10/ 1967 وسابقاً على الأستاذ...... المعين فى 8/ 12/ 1968 تأسيساً على أنه أمضى فى وظيفته السابقة مدة تزيد على ثلاث سنوات اعتباراً من 9/ 4/ 1963 ويتقاضى مرتباً يدخل فى حدود درجة وكيل نيابة اعتباراً من 1/ 1/ 1968 إلا أن مرتبه عدل - بعد تحديد أقدميته - بإضافة ثلثى العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالقطاع العام بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 1969 فٍأصبح مرتبه 40 جنيه و125 مليماً بدلاً من 39 جنيه و125 مليماً اعتباراً من 1/ 1/ 1967 مما يجعله يدخل فى حدود درجة وكيل نيابة ولو أن هذا التعديل لم يتم إلا فى 25/ 2/ 1969 أى بعد صدور قرار تعيينه وطلب فى مذكرته المقدمة فى 29/ 9/ 1969 الحكم أصلياً بتحديد أقدميته اعتباراً من 9/ 4/ 1966 وهو التاريخ الذى أكمل فيه الثلاث السنوات لصلاحيته للتعيين فى وظيفة وكيل نيابة على أن يكون تالياً للأستاذ...... وسابقاً على الأستاذ..... واحتياطياً تحديد أقدميته اعتبارا من 1/ 1/ 1967 على أن يكون تالياً للأستاذ...... وسابقاً على الأستاذ...... وقدمت وزارة العدل مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد وأقامت دفعها على أن الطالب علم علماً يقينياً بتحديد أقدميته فى 5/ 3/ 1969 لكنه لم يقدم طلبه إلا فى 30/ 4/ 1969 بعد مضى ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى المادة 92 من قانون السلطة القضائية وطلبت فى الموضوع رفض الطلب على أساس أنه لم يستكمل شرطى صلاحيته للتعيين فى وظيفه وكيل نيابة المقررين فى المادة 122 من قانون السلطة القضائية بانقضاء مدة تجاوز ثلاث سنوات فى وظيفته السابقة وبلوغ مرتبه فيها حدود درجة وكيل نيابة إلا فى 1/ 1/ 1968 كما تمسكت النيابة العامة فى مذكرتها بهذا الدفع وطلب الطالب رفضه استناداً إلى أن طلب تعديل الأقدمية هو من قبيل التسويات التى لا تخضع لقيد الميعاد.
وحيث إنه لما كان الطالب قد انتهى فى طلباته الختامية إلى طلب الحكم أصلياً بتعديل أقدميته وإرجاعها إلى يوم 9/ 4/ 1966 التاريخ الذى أكمل فيه الثلاث السنوات لصلاحيته للتعيين فى وظيفة وكيل نيابة واحتياطياً إلى يوم 1/ 1/ 1967 وهو التاريخ الذى تقرر فيه زيادة مرتبه بأثر رجعى وكان تحقق هذه الطلبات لا يتأتى إلا بإلغاء قرار وزير العدل رقم 210 لسنة 1969 فيما تضمنه من جعل أقدمية الطالب تالية للأستاذ...... وسابقاً على الأستاذ.... مما يندرج فى قضاء الإلغاء فإنه يخضع بالتالى للميعاد المحدد فى المادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية - الذى يحكم واقعة هذا الطلب - ولا يعد من قبيل طلبات التسويات ذلك أن طلبات التسوية هى التى تقوم استناداً إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون وغير رهين بارادة الإدارة مما مؤداه أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قرارا إداريا فى حين أن تحديد أقدمية من يعينون فى وظائف القضاء إنما هو أمر جوازى تمارسه الجهة الإدارية فى حدود المصلحة العامة وليس حقاً ذاتياً يستمده الطالب من القانون مباشرة لما كان ذلك وكان يبين من نص المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 أن الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به ويقوم مقام النشر أو الاعلان العلم اليقينى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة وكان الطالب لم يقدم طلبه - وعلى ما سلف البيان - إلا فى 30/ 4/ 1969 أى بعد فوات أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك العلم فإن طلبه يكون غير مقبول شكلاً.


(1) نقض 9/ 6/ 1970 مجموعة المكتب الفنى - السنة 21 صـ 543.