مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 297

(36)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضى، ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2263 لسنة 41 قضائية عليا

اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - الطعن فى القرار الصادر بالتخطى فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة - نيابة عامة.
المادتان 83 و84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
المشرع حدد الجهة المختصة بنظر منازعات رجال القضاء والنيابة العامة وأناطها باحدى دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض - هذا الاختصاص لا يتعلق بطلبات رجال القضاء والنيابة بل أن الأمر يمتد إلى كل نزاع يؤثر مالاً فى المراكز والحقوق المتعلقة برجال القضاء والنيابة الحاليين ولو كان مقدماً من غيرهم - المحكمة الدستورية العليا انتهت إلى اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة بمحكمة النقض بالطلبات المقدمة بالطعن على القرارات الجمهورية بالتعيين فى وظائف معاونى النيابة العامة لأن اختصاص هذه الدائرة لا يقتضى بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدماً من أحد رجال القضاء والنيابة العامة - يكفى لقيام هذا الاختصاص أن يؤول طلب الإلغاء إلى التأثير فى المركز القانونى لأحدهم ولو كان مقدما من غيرهم إذ يعتبر الطلب فى هاتين الحالتين متعلقاً بشأن من شئونهم - أثر ذلك: طلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالتخطى فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة يكون من اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة بمحكمة النقض. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 1/ 4/ 1995 أودع الاستاذ/ ....... المحامى بصفته نائباً عن الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ ...... سكرتاريه المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2263 لسنة 41 ق. عليا.
وطلب فى ختام هذا التقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتخطيه فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار الطاعن معيناً فى هذه الوظيفة من تاريخ تعيين زملائه فيها بموجب القرار المطعون فيه وترتيب أقدميتهم بينهم لما يستحقه وفق أحكام القانون مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى موضوع الطعن انتهت للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن وبإحالته إلى محكمة النقض (دائرة المواد المدنية والتجارية) للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ثم أحيل إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) الذى نظرته على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 10/ 1997 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 8/ 11/ 1997 وبهذه الجلسة مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن وقائع هذه المنازعة تتلخص فى أنه بتاريخ 1/ 4/ 1995 أقام الطاعن الطعن الماثل ضد السيد/ رئيس الجمهورية والسيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى بالطلبات الموضحة سلفاً وذلك على سند من القول أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فرع بنى سويف بتقدير جيد جدا، وبتاريخ 20/ 10/ 1993 تقدم بطلب للتعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة إلا أنه فوجئ فى أول ديسمبر 1994 بصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من زملائه فى الوظيفة المذكورة دون أن يشمله هذا القرار رغم توافر جميع الشروط اللازمة للتعيين فى جانبه بل أنه يفوق هؤلاء فى هذه الشروط وطلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
وقد ردت الجهة الإدارية بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن وإحالته لمحكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء للاختصاص.
ومن حيث إن المدعى يطعن فى أحد القرارات الجمهورية الصادرة بالتعيين فى وظائف معاونى نيابة عامة وتخطيه فى التعيين فى هذه الوظيفة.
ومن حيث إن المادة (83) من القانون رقم 46/ 1972 بشأن السلطة القضائية تنص على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات".
وتنص المادة (84) من القانون رقم 46/ 1972 المشار إليه على أن "يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض ......".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المشرع قد حدد الجهة المختصة بنظر منازعات رجال القضاء والنيابة العامة وأناطها بإحدى المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض على أن ذلك الاختصاص لا يتعلق بطلبات رجال القضاء والنيابة بل إن الأمر يمتد لكل نزاع يؤثر مآلاً فى المراكز والحقوق المتعلقة برجال القضاء والنيابة الحاليين ولو كان مقدماً من غيرهم.
وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة بمحكمة النقض بالطلبات المقدمة بالطعن على القرارات الجمهورية بالتعيين فى وظائف معاونى النيابة العامة لأن اختصاص هذه الدائرة لا يقتضى بالضرورة أن يكون إلغاء القرار المطعون فيه مقدماً من أحد رجال القضاء والنيابة العامة، بل تكفى لقيام هذا الاختصاص أن يؤول طلب الإلغاء إلى التأثير فى المركز القانونى لأحدهم ولو كان مقدماً من غيرهم إذ يعتبر الطلب فى هاتين الحالتين - كليهما - متصلاً بشأن من شئونهم، "حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/ 11/ 1994 دعوى رقم 5/ 11 دستورية".
ومن حيث إن المدعى يطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالتعيين فى وظائف معاونى النيابه العامة وتخطيه فى التعيين فى هذه الوظيفة ومن ثم فإن هذا الطلب يؤثر مآلاً فى المراكز والحقوق المتعلقة بأعضاء النيابة العامة ومن ثم فإن الاختصاص بنظره ينعقد لدائرة طلبات رجال القضاء والنيابة بمحكمة النقض.
الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى محكمة النقض (دائرة المواد المدنية والتجارية) المختصة بنظر طلبات رجال القضاء والنيابة العامة للاختصاص.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى محكمة النقض (دائره المواد المدنية والتجارية) للاختصاص.