أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1206

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله.

(189)
الطعن رقم 556 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "ضمان تحصيل الضريبة". تنفيذ. مزاد.
وجوب إخطار مصلحة الضرائب بالبيوع التى تقع جبراً على المنقول أو العقار، وكذلك البيوع التى تقع اختيارا على العقار فى مجال التنفيذ بمقتضى المادتين 722 و 723 مرافعات. عدم وجوب الإخطار عن بيع العقار أو المنقول بالمزاد العلنى اختياراً فى غير مجال التنفيذ.
مؤدى نص الفقرة الأولى من البند ثالثاً من المادة 90 من القانون رقم 41 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 244 لسنة 1955 ونص الفقرتين الثانية والثالثة أن البيوع التى يلزم إخطار مصلحة الضرائب عنها هى التى تقع جبراً على المنقول أو العقار، وتلك التى تقع اختيارا على العقار فى مجال التنفيذ وهذه البيوع الاختيارية هى التى أشارت إليها المادتان 722، 723 من قانون المرافعات السابق، يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 244 لسنة 1955 فى صدد تعديل الفقرة الثالثة من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بقولها "إن المشرع وإن كان قد استهدف بالنصوص القائمة حماية حقوق الخزانة العامة عند التنفيذ إلا أن جميعها لا تغنى فتيلاً إذا عمد الدائن العادى إلى التنفيذ على عقار مدينة ولم تكن مصلحة الضرائب قد قيدت حقوقها على العقار الموضوع التنفيذ... لذلك جميعه رؤى كفالة لحماية حقوق مصلحة الضرائب أن يعدل نص البند ثالثاً من المادة 90 بحيث يوجب على قلم كتاب محكمة التنفيذ إخبار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية للإيداع وكذلك رؤى تعديل ميعاد إخطار مصلحة الضرائب بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات المنصوص عليه فى هذا البند بجعله قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً على الاقل بدلا من عشرة أيام، لما تبين من ضيق الفترة مما جعلها عديمة الجدوى فى المحافظة على حقوق الخزانة العامة، وهو ما يستفاد منه أن المشرع ضمن هذه المادة قواعد استهدف بها حماية حقوق الخزانة العامة عند التنفيذ على أموال المدينين بالضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة أو على الملزمين بتوريدها للخزانة بحكم القانون، فلا تتسع هذه المادة لتشمل بيوع الأموال التى تتم بالمزاد العلنى اختيارا بناء على طلب الأفراد فى غير مجال التنفيذ، ولا يلزم بالتالى إخطار مصلحة الضرائب عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مصلحة الضرائب (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 1759 لسنة 1959 مدنى القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه وفى مواجهة آخر يدعى حاييم زيللى بوكسيان طلبت فيها الحكم بالزام الأول بأن يدفع لها مبلغ 621 ج و350 م وفوائده، وقالت بياناً لها إنه بتاريخ 6/ 9/ 1957 تولى المطعون عليه بيع منقولات للمدعى عليه الثانى بالمزاد العلنى الاختيارى دون أن يخطر مصلحة الضرائب طبقاً لما تقضى به المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939، والتى توجب على كل من يتولى البيع بالمزاد العلنى جبراً أو اختياراً أن يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل، وإلا كان لمتسبب فى كل تقصير أو تأخير فى الإخطار مسئولاً عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة فى حدود قيمة الأموال المبيعة، وإذ كان المدعى عليه الثانى مديناً لمصلحة الضرائب فى مبلغ 6379 ج و164 م، وتبلغ قيمة منقولاته التى باعها المطعون عليه 621 ج و350 م فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 13/ 2/ 1954 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعنة المبلغ المطالب به. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 752 سنة 81 ق القاهرة طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى، كما استأنفته مصلحة الضرائب فرعياً بالاستئناف رقم 1231 سنة 81 ق القاهرة للحكم لها بالفوائد. وبتاريخ 27/ 6/ 1964 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت هذا الرأى.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من القول بأن الواجب الذى نص عليه البند (ثانياً) من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بإخطار مصلحة الضرائب بتاريخ البيع إنما يكون فى الحالات التى يتم فيها البيع جبرا أو اختيارا بطريق التنفيذ، وأن البيع فى حالة الدعوى لم يتم بهذا الطريق مما تنتفى معه مسئولية المطعون عليه، وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن نص البند سالف الذكر لم يرد به ما يدل على قصر الالتزام بإبلاغ مصلحة الضرائب على نوع معين من البيوع بالمزاد بل ورد النص عاماً مطلقاً دون قيد فيشمل البيوع بالمزاد التى تتم بغير طريق التنفيذ الجبرى.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن النص فى الفقرة الاولى من البند (ثالثاً) من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 244 لسنة 1955 على أنه "يخبر قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع" والنص فى الفقرة الثانية على أنه "وعلى قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها، وكذلك كل من يتولى البيع بالمزاد العلنى جبراً أو اختياراً أن يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل"، والنص فى الفقرة الثالثة على أن كل تقصير أو تأخير فى الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولاً عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة فى حدود قيمة الأموال المبيعة"، يدل على أن البيوع التى يلزم إخطار مصلحة الضرائب عنها طبقاً للفقرة الثانية من البند ثالثاً سالف الذكر هى التى تقع جبراً على المنقول أو العقار، وتلك التى تقع اختياراً على العقار فى مجال التنفيذ، وهذه البيوع الاختيارية هى التى أشارت إليها المادتان 722، 723 من قانون المرافعات السابق إذ تنص أولاهما على أنه "يجوز لمن يملك عقاراً مقرراً عليه حقوق امتياز أو اختصاص أو رهون رسمية أو حيازية لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته أن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة" ونظمت الثانية منهما الإجراءات الخاصة بهذه البيوع فنصت على أنه يطبق عليها الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع وهى الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 712 إلى 717 من قانون المرفعات السابق، يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 244 لسنة 1955 فى صدد تعديل الفقرة الثالثة من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بقولها "إن المشرع وإن كان قد استهدف بالنصوص القائمة حماية حقوق الخزانة العامة عند التنفيذ، إلا أن جميعها لا تغنى فتيلاً إذا عمد الدائن العادى إلى التنفيذ على عقار مدينه، ولم تكن مصلحة الضرائب قد قيدت حقوقها على العقار موضوع التنفيذ. لذلك جميعه رؤى كفالة لحماية حقوق مصلحة الضرائب أن يعدل نص البند ثالثاً من المادة 90 بحيث يوجب على قلم كتاب محكمة التنفيذ إخبار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية للايداع، وكذلك رؤى تعديل ميعاد إخطار مصلحة الضرائب بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات المنصوص عليه فى هذا البند بجعله قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل بدلاً من عشرة أيام، لما تبين من ضيق الفترة مما جعلها عديمة الجدوى فى المحافظة على حقوق الخزانة العامة" وهو ما يستفاد منه أن المشرع ضمن هذه المادة قواعد استهدف بها حماية حقوق الخزانه العامة عند التنفيذ على أموال المدينين بالضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة أو على الملزمين بتوريدها للخزانة بحكم القانون ، فلا تتسع هذه المادة لتشمل بيوع الأموال التى تتم بالمزاد العلنى اختياراً بناء على طلب الأفراد فى غير مجال التنفيذ، ولا يلزم بالتالى إخطار مصلحة الضرائب عنها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى تفسير الفقرة الثانية من البند ثالثاً من المادة 90 سالفة الذكر، ورتب على ذلك عدم مسؤولية المطعون عليه، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.