أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1211

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، والدكتور محمد زكى عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

(190)
الطعن رقم 3 لسنة 35 القضائية

( أ ) ضرائب "ضريبة الأرباح غير التجارية". "الإعفاء من الضريبة". محكمة الموضوع.
استخلاص الحكم من قانون هيئة اللويدز أنها لا ترمى إلى الكسب. هو ما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمه الموضوع. إعفاء الهيئة من ضريبة الأرباح غير التجارية. صحيح.
(ب وج ود) حكم. "تسبيب الحكم". ضرائب. "ضريبة الأرباح غير التجارية".
(ب) لا يعيب الحكم عدم ذكر نصوص قانون الهيئة التى اعتمد عليها ما دام أنه كان مقدماً للمحكمة وترافع بشأنه الخصوم.
(ج) صحة الدعامة التى استند إليها الحكم وكفايتها. النعى عليه فيما تزيد فيه غير منتج. مثال فى ضرائب.
(د) خضوع الممول للضريبة على الأرباح غير التجارية. شرطه. أن يهدف إلى تحقيق الربح.
1- إذا استخلص الحكم من قانون الهيئة المطعون عليها (هيئة اللويدز) وفى أسباب سائغة، أن هذه الهيئة لا ترمى إلى الكسب بل تعمل بغرض رئيسى هو حماية الأرواح فى عرض البحار، وأن هذا الغرض مما يدخل فى حدود نشاطها الاجتماعى، ورتب على ذلك إعفاءها من ضريبة الأرباح غير التجارية، ولما كان هذا الذى خلص إليه الحكم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإن النعى يكون فى غير محله.
2- لا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص قانون الهيئة (هيئة اللويدز) التى اعتمد عليها ما دام هذا القانون كان مقدماً إلى المحكمة وترافع بشأنه الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليه.
3 - متى كانت الدعامة التى استند إليها الحكم فى قضائه صحيحة وتكفى لإقامته دون حاجة لأى أساس آخر، فإن النعى عليه فيما أورده من حجية قرار لجنة الطعن عن سنة 1947 بالنسبة لسنوات النزاع من 1951 إلى 1959 - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج.
4 - يشترط حتى يخضع الممول للضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن يهدف إلى تحقيق الربح، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الهيئة المطعون عليها (هيئة اللويدز) لم تكن ترمى إلى الربح فى سنوات النزاع ومن بينها سنة 1951 وأنها لذلك لا تخضع للضريبة على ارباح المهن غير التجارية فى هذه السنة، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لتطبيق الإعفاء الصادر به القانون رقم 174 لسنة 1951 فى 20/ 10/ 1951 بأثر رجعى، يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب بور سعيد قدرت أرباح هيئة اللويدز المطعون عليها الخاضعة لضريبة المهن غير التجارية فى السنوات من 1951 إلى 1959 بالمبالغ الآتية: 17305 ج، 14991 ج، 14549 ج، 15289 ج، 19289 ج، 15505 ج، 8912 ج، 12994 ج، 19731، وأخطرتها بهذه التقديرات، وإذ اعترضت على اخضاعها للضريبة تأسيسا على أنه سبق أن أصدرت اللجنة قراراً بتاريخ 25/ 9/ 1954 فى الطعن رقم 52 لسنة 1953 بعدم خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية عن سنة 1947 لأنها لا تستهدف تحقيق الربح، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 27/ 11/ 1961 بإلغاء الربط المطعون فيه لعدم خضوع الهيئة المطعون عليها للضريبة على المهن غير التجارية فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 2 لسنة 1962 تجارى بور سعيد الابتدائية بالطعن فى هذا القرار طالبة إلغاءه واعتماد تقديرات المأمورية. وبتاريخ 14/ 5/ 1963 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحه الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة، وقيد هذا الاستئناف برقم 52 لسنة 4 ق تجارى بور سعيد. وبتاريخ 5/ 11/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل الوجهان الأول والثانى من السبب الأول فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون، وتقول الطاعنة فى بيان الوجه الأول، إن الحكم اعتبر القرار السابق الصادر فى الطعن رقم 52 لسنة 1953 بعدم خضوع الهيئة المطعون عليها للضريبة عن سنة 1947 حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه، وأنه يمتنع على مصلحة الضرائب العودة إلى إخضاعها للضريبة خلال سنوات النزاع من 1951 إلى 1959، فى حين أن ذلك يتعارض مع مبدأ استقلال السنوات الضريبية، إذ قد يتحقق الربح فى سنة ولا يتحقق فى سنة تالية، هذا إلى أن الربط فى سنة 1947 كان عن ضريبة الأرباح التجارية بالاستناد إلى نص المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939، بيد أن الربط خلال سنوات النزاع عن ضريبة المهن غير التجارية استناداً إلى نص المادة 72 من القانون المذكور، بالإضافة إلى أن الشارع ضيق من الإعفاء المنصوص عنه فى المادة 40 بموجب القانون رقم 146 لسنة 1950، وتقول الطاعنة فى بيان الوجه الثانى إن الحكم استند فى قضائه بعدم خضوع الهيئة المطعون عليها لضريبة المهن غير التجارية إلى أنها تندرج ضمن الجماعات التى لا تهدف إلى الكسب بالمعنى الذى قصده الشارع فى المادة 72 سالفة الذكر، مع أن الهيئة المذكورة تقوم بعمل فنى هو مد أصحاب السفن بخبرتها مقابل أجر تتقاضاه، وأنها لا تهدف إلى تحقيق غرض اجتماعى أو رياضى أو علمى فيخضع ما تحصل عليه من إيراد للضريبة على المهن الحرة. وتنعى الطاعنة بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وتقول فى بيان ذلك إن دفاعها قام أمام محكمة الموضوع على أن الهيئة المطعون عليها لا يشملها الإعفاء من الضريبة لأنها لا تباشر نشاطاً اجتماعياً أو علمياً أو رياضياً، وأنها تقوم بعمل فنى بحت مقابل أجر تتقاضاه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع، أما قول الحكم إن الهيئة تكونت فى لندن سنة 1760 بغرض رئيسى هو حماية الأرواح فى عرض البحار وذلك باتخاذ كافة الطرق لجعل الملاحة مأمونة فلا يصلح رداً، بل إن هذا القول لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم، فضلاً عن أنه لم يبحث نشاط الهيئة خلال سنوات النزاع لتعرف حقيقته ولم يفصح عن المصدر الذى استقى منه الرأى الذى انتهى إليه.
وحيث إنه لما كانت المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1951 تنص على أن يعفى من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية "الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب وذلك فى حدود نشاطها الاجتماعى أو العلمى أو الرياضى"، وكان يبين من مطالعه الحكم المطعون فيه أنه قام ببحث نشاط الهيئة المطعون عليها خلال سنوات النزاع وخلص إلى أنها تعفى من الضريبة على الأرباح غير التجارية المنصوص عنها بالمادة 72 سالفة الذكر، واستند فى ذلك إلى ما قرره من أنه "إذا بحث أمر إعفاء أو عدم إعفاء الهيئة المستأنف عليها - المطعون عليها - من الضريبة على حدة فإن الثابت أن إلغاء المادة 40 من القانون رقم 214 لسنة 1939 وتعديل المادة 72 من ذلك القانون بمقتضى القانون 174 لسنة 1951 - لم يؤد إلى تغيير المبدأ أو إخلافه لأن الإعفاء من ضريبة القانون العام سواء كانت ضريبة الأرباح التجارية أو الصناعية أم ضريبة المهن غير التجارية لا يزال مرهوناً بتحقق الشرط الخاص بعدم استهداف الكسب، والثابت من الأوراق أن مؤسسة لويدز للملاحة وهى الهيئة المستأنف عليها قد تكونت فى لندن سنة 1760 بغرض رئيسى هو حماية الأرواح فى عرض البحار، وذلك باتخاذ كافة الطرق لجعل الملاحة مأمونة إلى أقصى حدود ممكنة، وذلك بإتباع أساليب معينة نص عليها فى قانون الهئية وهذه الخدمات هى فى حدود نشاطها الاجتماعى الذى يتفق وأحكام البند ( أ ) من المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 174 لسنة 1951" وكان يبين مما أورده الحكم أنه وهو بصدد بحث سنوات النزاع استخلص من قانون الهيئة المطعون عليها، وفى أسباب سائغة أن هذه الهيئة لا ترمى إلى الكسب بل تعمل بغرض رئيسى هو حماية الأرواح فى عرض البحار، وأن هذا الغرض مما يدخل فى حدود نشاطها الاجتماعى، ورتب على ذلك إعفاءها من ضريبة الأرباح غير التجارية، ولما كان هذا الذى خلص إليه الحكم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ويكفى للرد على دفاع الطاعنة بهذا الخصوص، وكان لا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص قانون الهيئة التى اعتمد عليها ما دام هذا القانون كان مقدماً إلى المحكمة وترافع بشأنه الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليه، ولما كانت هذه الدعامة التى استند إليها الحكم فى قضائه صحيحة وتكفى لإقامته دون حاجة لأى أساس آخر، فإن النعى عليه فيما أورده من حجية قرار اللجنة عن سنة 1947 بالنسبة لسنوات النزاع - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وتقول الطاعنة بيانا لذلك إنه إذا جاز القول بانطباق الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون 174 لسنة 1951 على ايرادات الهيئة المطعون عليها، فإن هذا الإعفاء لا يبدأ إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 1951 فى 20/ 10/ 1951، ويكون الحكم إذ طبق هذا القانون على الفترة السابقة على هذا التاريخ قد طبقه بأثر رجعى خلافاً للقانون.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان يشترط حتى يخضع الممول للضريبة على ارباح المهن غير التجارية أن يهدف إلى تحقيق الربح، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه على ما سلف البيان أنه خلص إلى أن الهيئة المطعون عليها لم تكن ترمى إلى الربح فى سنوات النزاع ومن بينها سنة 1951، وأنها لذلك لا تخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى هذه السنة فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لتطبيق الإعفاء بأثر رجعى يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.