أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1060

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل رئيساً والسادة المستشارين/ محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وجلال عبد الرحيم عثمان - أعضاء.

(184)
الطعن رقم 101 لسنة 38 القضائية

(1، 2) دعوى "الخصوم فى الدعوى". نيابة عامة. بطلان "بطلان الحكم". حكم "تسبيب الحكم". استئناف.
(1) إغفال المحكمة إخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى. أثره. بطلان الحكم بالنسبة للقاصر.
(2) بطلان الحكم الابتدائى المستأنف. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المذكور والاحالة إلى أسبابه. أثره. بطلان الحكم الاستئنافى.
(3) تجزئة "أحوال عدم التجزئة" بطلان "بطلان للحكم". حكم. وقف.
طلب إنهاء حق الانتفاع على أرض الوقف. غير قابل للتجزئة. بطلان الحكم بالنسبة لأحد الخصوم. أثره. بطلانه بالنسبة للخصوم الآخرين.
1 - لما كان المشرع قد أجاز بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات السابق، أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر، وأوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى، فقد دل بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى فى هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه وذلك تحقيقاً لمصلحة استهدفها المشرع، وأفصحت عنها المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق. لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة الأولى اختصمت بصفتها وصية على القاصر، ودفعت أمام محكمة أول درجة ببطلان الاجراءات لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى حتى تتدخل فيها، غير أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون أن تأمر باتخاذ هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم الابتدائى بالنسبة للقاصر.
2 - إذ كان الثابت أن المطعون عليها الأولى بصفتها وصية على القاصر قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الإجراءات - لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى - وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وأحالت إلى أسبابه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله.
3- لما كان المطعون عليهم العشرة الأولون قد رفعوا الدعوى على الطاعنات وباقى المطعون عليهم، بطلب إنهاء حق الانتفاع على أرض الوقف، وقضى الحكم المطعون فيه بهذا الطلب، فإن موضوع الخصومة يكون غير قابل للتجزئة، ويترتب على بطلان الحكم بالنسبة للقاصر - لعدم اخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى - بطلانه بالنسبة لباقى الخصوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى أن المرحوم....... مورث المطعون عليها الأولى وكذلك المطعون عليهم من الثانى إلى العاشر أقاموا الدعوى رقم 175 سنة 1961 مدنى القاهرة الابتدائية ضد الطاعنات وضد...... وباقى المطعون عليهم عدا السادسة عشرة - وزارة الأوقاف - يطلبون الحكم بإنهاء حق الانتفاع الذى أنشئ فى السادس عشر من صفر سنة 1267 هجرية على أرض وقف المرحوم الشيخ...... بإعطاء الشيخ....... حق المنفعة للمبانى التى أقيمت على أرض الوقف الذى أنشأه الواقف بكتاب الوقف الصادر سنة 1227 هجرية أمام الباب العالى واعتبار المنفعة المذكورة تابعة لجهة الوقف المشار إليه يستحقها أصحاب الوقف من تاريخ صدور قانون حل الوقف رقم 180 لسنة 1952، وقالوا بياناً للدعوى أنه بموجب كتاب مؤرخ سنة 1227 هجرية وقف المرحوم..... أرضاً كائنة بمنطقة الأزهر مقدارها 19000 متر مربع أصبحت بسبب نزع الملكية للمنفعة العامة 14427 متراً مربعاً، وبتاريخ 16 صفر سنة 1367هـ صدر إذن للمرحوم....... مورث الطاعنين بالبناء والعمارة والإنشاء والتجديد والتعلى على أرض هذا الوقف، وعلى أن كل شيء بناه وعمره يكون ملكاً وانتفاعاً مستحق البقاء والقرار وإذ انتهى حق الحكر والمنفعة على أرض الوقف طبقا للقانون رقم 180 لسنة 1952 الذى نص على إلغاء الوقف على غير الخيرات وأنهى كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها وهو ما نصت عليه أيضا المادة 1008/ 3 من القانون المدنى، وقد صار المطعون عليهم التسعة الأول وهم المستحقون فى الوقف سالف الذكر ملاكاً وباعوا حصصهم إلى المطعون عليه العاشر، فقد أقاموا دعواهم للحكم لهم بطلباتهم. دفعت الطاعنة الأولى بعدة دفوع من بينها الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى طبقاً للمادتين 100، 102 من قانون المرافعات السابق. وتنازل المطعون عليهم العشرة الأول عن مخاصمة المدعى عليه....... وبتاريخ 9/ 5/ 1962 حكمت المحكمة بإثبات وتنازل المطعون عليهم العشرة الأول عن مخاصمة المدعى عليه.... وبرفض كافة الدفوع وأجابت المطعون عليهم إلى طلباتهم. استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 942 سنة 79 ق مدنى القاهرة واختصمن وزارة الأوقاف المطعون عليها السادسة عشرة وطلبن إلغاءه والحكم بقبول الدفوع واحتياطياً برفض الدعوى، وبتاريخ 28/ 1/ 1968 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم فى شأن السبب الخاص بعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه البطلان فى الإجراءات، وفى بيان ذلك يقلن أن الطاعنة الأولى اختصمت فى الدعوى أمام محكمة أول درجة بصفتها وصية على القاصر....... وتمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات لعدم إخبار النيابه العامة بوجود قاصر فى الدعوى حتى تتدخل فيها وفقاً لنص المادة 102 من قانون المرافعات السابق، غير أن محكمة أول درجة فصلت فى الدعوى دون إخبار النيابة، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مما يترتب عليه بطلان الحكم.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان المشرع قد أجاز بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات السابق - أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر، وأوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى، فقد دل بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى فى هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه وذلك تحقيقاً لمصلحة استهدفها المشرع وأفصحت عنها المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات المشار إليه بقولها "أن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فالاستغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال يحرم القضاء من عون ضرورى ومفيد"، الأمر الذى يكون معه إخبار النيابة بهذه الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إجراءاً جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم، لا يغير من ذلك أن للنيابة بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل إذ فى عدم إخبارها تفويت الفرصة عليها للعلم بالنزاع ومنعها من استعمال حقها فى تقدير موجب التدخل وحرمان القصر - إذا ما رأت أن تتدخل - من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى رأيها فى النزاع مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة الأولى اختصمت بصفتها وصية على القاصر...... ودفعت أمام محكمة أول درجة ببطلان الإجراءات لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى حتى تتدخل فيها، غير أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون أن تأمر باتخاذ هذا الإجراء وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم الابتدائى بالنسبة للقاصر......، وإذ استأنفت المطعون عليها الأولى بصفتها وصية على القاصر هذا الحكم مع باقى الطاعنات وتمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الإجراءات للسبب سالف الذكر وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وأحالت إلى اسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله، ولما كان المطعون عليهم العشرة الأولون قد رفعوا الدعوى على الطاعنات وباقى المطعون عليهم بطلب إنهاء حق الانتفاع على أرض وقف المرحوم....... وقضى الحكم المطعون فيه بهذا الطلب، فإن موضوع الخصومة يكون غير قابل للتجزئة ويترتب على بطلان الحكم بالنسبة للقاصر..... بطلانه بالنسبة لباقى الخصوم مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب.


(1) نقض 20/ 3/ 1973 مجموعة المكتب الفنى السنة 24 صـ 452.