مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 327

(39)
جلسة 23 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ جودة عبد المقصود فرحات، ومحمد عبد الرحمن سلامة، وعلى عوض محمد صالح، وسامى أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4736 لسنة 35 قضائية عليا

أراضى زراعية - حظر تقسيمها أو إقامة مبان أو منشآت عليها - استثناء - شروط.
المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983، والمادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى: قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 فى شأن وإجراءات منع تراخيص البناء فى الأراضى الزراعية.
حظر المشرع تقسيم الأراضى الزراعية للبناء عليها وكذا إقامة أية مبان أو منشآت - يستثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التى تحدد بقرار وزير الزراعه بالاتفاق مع وزير التعمير ومن تلك الحالات الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 - مؤدى ذلك: إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه فى منح الترخيص فإنه لا يجوز قانوناً منح الترخيص. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 3/ 9/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4736 لسنة 35 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء بالمنصورة بجلسة 5/ 7/ 1989 فى الدعوى رقم 1098 لسنة 9 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصاريف.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أولاً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى. وثانياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. وثالثاً: واحتياطياً برفضها.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً (بعد إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا) ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/ 12/ 1994 والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 3/ 3/ 1997 إحالة الطعن لهذه المحكمة التى نظرته بجلسة 18/ 5/ 1997 وبجلستى 3/ 8/ 1997 و28/ 9/ 1997 وفيها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 29/ 3/ 1987 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1229 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد كل من 1- رئيس مجلس مدينة دمياط. 2- رئيس مجلس محلى دمياط. 3- رئيس مجلس الوحدة المحلية لمركز مدينة دمياط. 4- وزير الإسكان والمرافق. 5- محافظ دمياط. 6- رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى. 7- وزير الزراعه. وطلب المدعون فى ختام عريضة دعواهم الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 18/ 9/ 1982 تقدموا للمجلس المحلى بدمياط بمشروع تقسيم لأرضهم الكائنة بحوض بن مينا/ 10 وحوض الشيخ مجاهد/ 11 الداخلة ضمن كردون مدينة دمياط طبقاً للقرار رقم 102 لسنة 1954 وطلبوا اعتماده وأرفقوا كافة المستندات اللازمة وتم إخطار جميع الجهات المختصة لتقديم البيانات الضرورية طبقاً للقانون رقم 30 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية إلا أنهم تلقوا إخطاراً بضرورة تخطيط المشروع طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1982 وقرارات المحافظ الصادرة فى هذا الشأن وكذا موافقة وزارة الزراعة حتى يمكن السير فى الإجراءات الخاصة لاعتماد المشروع.
وأضاف المدعون أن ما طلبته الجهة الإدارية يخالف ما سبق أن قضت به المحكمة فى دعوى مماثلة لذلك فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم المشار إليها.
تم تداول الدعوى أمام المحكمة حتى أصدرت بجلسة 5/ 7/ 1989 حكمها المطعون فيه مشيدة إياه فيما يتعلق برفض الدفع المبدى من الإدارة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، أن التكييف القانونى الصحيح هو طلب إلغاء قرار محافظ دمياط السلبى بالامتناع عن اعتماد مشروع تقسيم الأرض المملوكة للمدعين، وإن قضاء المحكمة قد استقر على أن القرارات السلبية لا يتقيد الطعن عليها بالميعاد المقرر للطعن بالإلغاء ويكون جائزاً فى كل وقت.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوى رأت المحكمة أن مقطع النزاع بين المدعين والإدارة يدور حول ما إذا كان يلزم لاعتماد مشروع تقسيم الأرض المملوكة لهم موافقة وزارة الزراعة من عدمه وإنه وفقاً لحكم المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وما استقر عليه قضاء المحكمة من عدم اشتراط الحصول على موافقة وزير الزراعة للترخيص بتقسيم الاراضى الواقعة داخل كردون المدن، وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن أرض التداعى تقع داخل كردون مدينة دمياط المعتمد قبل 1/ 12/ 1981 وإن السبب فى الامتناع عن إصدار الترخيص هو عدم تقدم المدعين بأية طلبات إلى مديرية الزراعة بدمياط للحصول على موافقتها على ذلك التقسيم فإن قرارها السلبى بالامتناع عن اعتماد التقسيم يكون غير مرتكز على سبب صحيح من القانون متعين الإلغاء.
ومبنى الطعن الماثل على الحكم المذكور أنه شابه الخطأ فى تطبيق القانون من ناحيتين:
أولاً: حيث قرر تكييف الدعوى - خلافا لما طلبه المطعون ضدهم - بالطعن فى قرار سلبى بالامتناع عن اعتماد تقسيم أرض المطعون ضدهم بينما البين من واقعات الدعوى ومن الإجراءات التى اتخذتها الجهة الإدارية حيال طلبهم أن الدعوى موجهة لقرار إيجابى صادر بوقف السير فى اعتماد مشروع تقسيم أرض المطعون ضدهم لحين إحضار موافقة وزارة الزراعة وهو ما اعتبروه بمثابة قرار برفض مطلبهم خلافا للواقع فى حين أن القرار الصادر من الإدارة لم يمس أى مركز قانونى لهم أو يتعارض مع حق مقرر لهم وبهذه المثابة لا يصلح أن يكون محلاً للطعن.
وثانياً: أخطأ الحكم حيث طبق على واقعات الدعوى قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 بينما الإسناد الذى قالت به المحكمة لا يصح إلا وفقاً لقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الحكم.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع لملف تقسيم/ ...... وشركاه الوارد ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 27/ 6/ 1988 أن مجلس مدينة دمياط (الإدارات الهندسية - التنظيم) وجه كتابه رقم 116 بتاريخ 19/ 1/ 1985 إلى السيد/ ...... بوصفه مقدم طلب اعتماد التقسيم يخطره فيه بأنه تم وقف السير فى الإجراءات الخاصة باعتماد المشروع وذلك بناء على كتاب محافظة دمياط (إدارة الشؤون القانونية) رقم 9249 بتاريخ 23/ 12/ 1984 والذى يفيد بأنه لا يجوز قبول مشروعات تقسيم فى أراض زراعية داخل كردون المدينة إلا بعد تخطيطها طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1982 وقرارات السيد المحافظ فى هذا الشأن - وقد تضمنت حافظة المستندات المقدمة من وكيل المدعين (المطعون ضدهم بالطعن الماثل) أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بذات الجلسة صورة من الكتاب المذكور مع تعليق منه على غلاف الحافظة بأنه بهذا تكون جهة الإدارة قد أفصحت عن السبب الذى امتنعت بسببه عن إصدار قرار التقسيم.
ومن حيث إن الكتاب المشار إليه آنفاً جاء لاحقاً للكتب العديدة السابق توجيهها للسيد المذكور بضرورة موافاة جهة الإدارة بموافقة وزارة الزراعة على مشروع التقسيم طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية ومن ثم فإن التكييف الحقيقى لطلبات المدعين - حسبما انتهى إلى ذلك بحق تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة - هو الطعن فى القرار الصادر بوقف السير فى الإجراءات الخاصة باعتماد المشروع، وإذ كانت هيئة قضايا الدولة قد أكدت فى مذكراتها أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ثم أمام هذه المحكمة بأن المطعون ضدهم قد علموا بهذا القرار بموجب إخطارهم بمضمونه بكتاب مجلس مدينة دمياط المشار إليه، ولم يجحد المذكورون علمهم بالقرار المذكور واقتصر ردهم على الدفع بعدم قبول دعواهم شكلاً لرفعها بعد أكثر من عامين على صدور هذا القرار بأنهم يطعنون فى القرار السلبى بالامتناع عن اعتماد مشروع التقسيم، إلا أن الأوراق قد أجدبت تماماً عن أى بيان يفيد فى تحديد تاريخ وصول هذا الكتاب إليهم وعلمهم بما ورد به حتى يتسنى بدء حساب ميعاد رفع الدعوى اعتباراً من هذا التاريخ، كما لم تقدم هيئة قضايا الدولة فى مذكراتها أو مستنداتها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة أى دليل على تاريخ وصول الكتاب المشار إليه إلى المطعون ضدهم وإنما اكتفت بذكر أنهم علموا يقيناً بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه يشترط لثبوت العلم اليقينى بالقرار الإدارى عدة شروط من بينها أن يكون العلم حقيقياً بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يثبت فى تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه، وإذ تخلف هذا الشرط الأخير فى حق المطعون ضدهم فإن الدفع بعدم قبول دعواهم شكلاً يكون مفتقداً للأساس القانونى السليم متعيناً رفضه.
ومن حيث إن المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى تنص على أنه "تحظر اقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ... ويستثنى من هذا الحظر: أ- الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981...."
وتنص المادة 3 من هذا القانون على أن "تسرى أحكام القانون المرفق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به".
وتنص المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 على أنه "تحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر: أ - الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981...... ب - ........ جـ - .......، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (جـ) يشترط فى الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير."
وتنفيذاً للنص المتقدم صدر قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 فى شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء فى الأراضى الزراعية وتنص المادة 6 منه على أنه "يشترط للترخيص بإقامة المبانى والمنشآت والمشروعات المشار إليها فى المواد السابقة ارتباطها بالموقع موضوع طلب الترخيص وتعذر إقامتها فى غير الأراضى الزراعية أو فى الأراضى الواقعة داخل كردون المدن ونطاق الحيز العمرانى للقرى وعدم وجود أية مبان أو أراض أخرى فضاء تحقق الغرض المطلوب."
وتنص المادة 7 من القرار على أن "يقدم طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى البنود أ - ب - د - هـ - من المادة 152 من قانون الزراعة المشار إليه على النموذج المرافق إلى مديرية الزراعة المختصة.."
وتنص المادة 8 على أن "تتولى إدارة حماية الأراضى الزراعية بالمحافظة فحص الطلبات المشار إليها فى المادة السابعة ومراجعة المستندات المقدمة من ذوى الشأن وإجراء المعاينة اللازمة وترسل الطلبات والمستندات المشار إليها مشفوعة بالرأى إلى الإدارة العامة لحماية الأراضى الزراعية بوزارة الزراعة لتتولى عرضها على اللجنة العليا للمحافظة على الرقعة الزراعية.
وتنص المادة 9 على أن "تختص اللجنة العليا المشار إليها فى المادة السابقة بفحص الطلبات المذكورة فى المادة السابقة وإصدار القرار بشأنها".
ومفاد النصوص المتقدمة أن الأصل المقرر هو حظر تقسيم الأراضى الزراعية للبناء عليها وكذا إقامة أية مبان أو منشآت، إلا أن المشرع - لاعتبارات قدرها - استثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التى تحددت بقرار وزير الزارعة بالاتفاق مع وزير التعمير ومن تلك الحالات الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 فإذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه فى منح الترخيص فإنه لا يجوز قانونا منح الترخيص، كما يبين أن موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها المشار إليها بقرار وزير الزراعة سالف الذكر لازمه قبل إصدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة وهذه الموافقة تكون فى ضوء المستندات المقدمة من ذوى الشأن، مع مراعاة تطبيق أحكام قانون التخطيط العمرانى على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور.
ومن حيث إنه بتطبيق ما سلف على وقائع الطعن الماثل فإنه يبين من الأوراق أن المطعون ضدهم تقدموا للمجلس المحلى بدمياط بمشروع لتقسيم أرضهم الكائنة بحوض بن مينا/ 10 وحوض الشيخ مجاهد/ 11 الداخلة ضمن كردون مدينة دمياط وطلبوا اعتماد هذا المشروع وأرفقوا المستندات اللازمة وقد اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات المقررة توطئة لاعتماد المشروع إلا أنه لم يصدر قرار من محافظ دمياط باعتماد التقسيم حتى صدر قانون التخطيط العمرانى رقم 2 لسنة 1983 والقانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 فقامت جهة الإدارة بمطالبتهم بالحصول على موافقة وزارة الزراعة على مشروع التقسيم إلا أنهم تقاعسوا عن تقديم هذه الموافقة فقام مجلس المدينة بوقف السير فى الإجراءات الخاصة باعتماد المشروع وإخطارهم بذلك.
ومن حيث إنه وقد ثبت عدم تقديم المطعون ضدهم لموافقة الاجهزة المختصة بوزارة الزراعة على مشروع التقسيم الخاص بهم رغم وجوبها وفقاً لأحكام قانون التخطيط العمرانى وقانون الزراعة وقرار وزير الزراعة الصادر تنفيذاً لهذا القانون الأخير والتى عمل بها قبل صدور قرار من محافظ دمياط باعتماد التقسيم المذكور، وإذ صدر القرار المطعون فيه بوقف السير فى إجراءات اعتماد المشروع فإنه يتفق وصحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه غير قائم على أساس من القانون متعيناً رفضه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المطعون ضدهم المصروفات.