مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 337

(40)
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ د. محمد عبد السلام مخلص، وعلى فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1193 لسنة 31 قضائية عليا

دعوى - إثبات - حجية المحرر العرفى - إثبات التاريخ.
المادة (15) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
المحرر العرفى لا تكون له حجيه على الغير إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت - يكون تاريخ المحرر العرفى ثابت من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك أو من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ. تطبيق.


إجراءات الطعن

تناول الحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة بجلسة 2/ 10/ 1985 إجراءات هذا الطعن وقد قضى بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين أو أكثر للاطلاع على أوراق الطعن والانتقال إلى الجمعية التعاونية الزراعية بناحية شعلان مركز أبشواى محافظة الفيوم والجهات المشرفة عليها لبيان تاريخ إنشاء تلك الجمعية وما إذا كان لها سجلات منذ تاريخ إنشائها من عدمه وتحديد أنواع هذه السجلات إن وجدت وبيان ما إذا كانت بيانات العقد محل النزاع واردة بأى من تلك السجلات من عدمه وبيان ما إذا كانت هذه السجلات غير موجودة أو موجودة مع تحديد الأسباب فى حالة عدم وجودها وإيضاح ما إذا كان مورث الطاعنين مشتركاً فى الجمعية المذكورة منذ تاريخ انشائها من عدمه.
وبعد ورود تقرير الخبير إعمالاً لحكم هذه المحكمة - تم تداول الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الطاعن والمطعون ضده مذكرات تمسكا فيها بالطلبات وتقرر حجز الطعن للنطق بالحكم بجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على البحث والنتيجة النهائية الواردة فى تقرير الخبير المؤرخ 30/ 11/ 1996 أنه ورد به:
(1) أنه طبقاً للاطلاع لمديرية التعاون الزراعى بالفيوم على عقد تأسيس الجمعية التعاونية الزراعيه للتوريد والتسليف بشعلان مركز أبشواى أنه مسجل برقم 2543 فى 30/ 4/ 1958.
(2) أنه لم يجد أى سجلات حيازة بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة هذه ولا الجهات المشرفة عليها وهى مديرية التعاون الزراعى والإدارة الزراعية المختصة إلا التى تم الاطلاع عليها كما هو موضح بالتقرير المودع بملف الدعوى المؤرخ 22/ 11/ 1983 الذى كان عن السنة الزراعية 62/ 1963 كما قدم سجل حيازة 2 خدمات ولا يوجد بالجهات المشرفة أقدم من هذا السجل.
(3) لم يقدم أى شىء يفيد سبب عدم وجود هذه السجلات منذ تاريخ التأسيس الابتدائى سالف الذكر للجمعية 30/ 4/ 1958 حتى سجل السنة الزراعية 62/ 63 الذى تم الاطلاع عليه.
(4) وبالتالى وعلى ضوء ما سبق ذكره لم يعرف ما إذا كان مورث المعترضين مشتركاً فى هذه الجمعية منذ تاريخ التأسيس سنة 1958 سالف الذكر أم لا.
ومن حيث إن هذه المحكمة قد ذهبت إلى أن فصل الحكم فى النزاع الماثل يتوقف على التحقق مما إذا كان مضمون العقد العرفى المؤرخ 7/ 11/ 1954 بين مورثهم المرحوم/ ..... والسيد/ ...... الخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 ببيع مساحة 14 ط 10 ف اراضى زراعية كامنة بحوض شعلان الدرس/ 3 بناحية الحمول مركز أبشواى محافظة الفيوم ثابتاً بسجلات الجمعية الزراعية قبل 25/ 7/ 1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 الذى تم بموجبه الاستيلاء على الأرض من عدمه.
ومن حيث إن الخبير قدم تقريره المشار إليه والذى يفيد أن أقدم سجل حيازة كان عن السنة الزراعية 62/ 63 ولا يوجد سجل أقدم منه وهو ما سبق أن أكده خبير سابق بناء على قرار اللجنة القضائية بجلسة 22/ 6/ 1983 والذى قرر أنه بمناقشة مدير الجمعية التعاونية الزراعية بناحية شعلان عن سنده فى تحرير الشهادة حيازة مورث المعترضين المؤرخة 17/ 12/ 1981 قرر بأنه أصدر هذه الشهادة بحيازة/ ...... لمساحة 14 ط، 10 ف استناداً إلى سجل قيد الأعضاء وحيازتهم وقت إنشاء الجمعية التعاونية سنة 1959 إلا أنه عجز عن تقديم هذا السجل وتبين للخبير المنتدب أن أقدم سجل للحيازة بالجمعية 2 خدمات هو عن سنة 1962/ 1963 وثبتت به تحت رقم 22 حيازة مورث المعترضين/ ...... لمساحة 23 ط، 7 ف وضع يد ولا توجد أى سجلات سابقة على هذا التاريخ.
ومن حيث إن المادة (15) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه "لا يكون للمحرر العرفى حجة على الغير إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت:
(أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك. (ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ومن حيث إن القانون رقم 27 لسنة 1961 المطبق فى الاستيلاء والمعمول به اعتباراً من 25/ 7/ 1961 قد نص فى المادة الأولى منه على أنه "لا يجوز للفرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان.... ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به".
ومن حيث إن المعترضين قد عجزوا عن إثبات تاريخ المحرر العرفى سند الاعتراض كما أن الشهادة المحررة بمعرفة مدير الجمعية التعاونية الزراعية لحيازة مورث المعترضين والمؤرخة 17/ 12/ 1981 لمساحة 14 ط، 10 ف صدرت استناداً إلى سجل قيد الاعضاء وحيازتهم وقت إنشاء الجمعية سنة 1959 والذى زعم مدير الجمعية بوجوده إلا أنه عجز عن تقديمه - وتأكد للخبير أن أقدم سجل حيازة خدمات هو عن 62/ 1963 ولم يقدم أى شىء يفيد سبب عدم وجود هذه السجلات منذ تاريخ التأسيس الابتدائى للجمعية فى 30/ 4/ 1958 وبالتالى لم يعرف ما إذا كان مورث المعترضين مشتركاً فى الجمعية من تاريخ التأسيس فى 30/ 4/ 1958.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الدعوى تكون فاقدة لأسانيدها القانونية ويكون قرار اللجنة القضائية فيما قضى به من رفض الاعتراض رقم 73 لسنة 1978 سليماً فى القانون.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعنين المصروفات.