أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1070

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد المستشار عباس حلمى عبد الجواد رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد ومحمد توفيق المدنى ومحمد كمال عباس - أعضاء.

(186)
الطعن رقم 253 لسنة 38 القضائية

(1) إعلان: "الإعلان فى الموطن". بطلان.
(1) إثبات المحضر تسليم صورة الإعلان بموطن الشخص المراد إعلانه لمن يقرر أنه من أقاربه أو اصهاره المقيمين معه. كفاية ذلك لصحة الإعلان. المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان فى هذه الحالة.
(2)، (3) شفعة "الخصوم فى دعوى الشفعة". دعوى. صورية.
(2) التزام الشفيع فى حالة توالى البيوع بإدخال المشترى الثانى خصماً فى دعوى الشفعة متى تم البيع الثانى قبل تسجيل إعلان الرغبة. ادعاء الشفيع بصورية عقد المشترى الثانى. لا يعفيه من هذا الالتزام.
(3) استقامة دعوى الشفعة بتدخل المشترى الثانى الذى كان يجب إدخاله فيها. شروطها. حصول هذا التدخل فى الميعاد المقرر فى المادة 943 مدنى لرفع دعوى الشفعة.
1 - متى انتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون مكلف بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان. لما كان ذلك وكان الثابت أن المحضر انتقل فى الاوقات المحددة فى ورقة الإعلان إلى محال إقامة بعض المطعون ضدهم فلم يجدهم فيها، وإنما وجد آخر، قرر له أنه قريبهم ومقيم معهم، فسلمه المحضر صورة الإعلان الخاصة بهم فإن الإعلان يكون قد وقع صحيحاً ولا اعتداء بالقول بأن الإعلان على هذه الصورة قد شابه البطلان إذ سلم إلى من لا يقيم مع المعلن إليهم ولا صفة له من ثم فى تسلمه عنهم لأن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء لم يقم عليه الدليل.
2 - أنه - وعلى ما سبق لهذه المحكمة القضاء به - يجب على الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدنى ضد المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة، فالوقت المعمول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان ومما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثانى فى دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الاخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل، ولا عبرة بما قد يسوقه الشفيع فى هذا الصدد من أن عقد المشترى الثانى عقد صورى قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشترى الثانى إذ هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية وإثبات جدية عقده.
3 - شرط إمكان القول باستقامة دعوى الشفعة بتدخل المشترى الثانى الذى كان يجب إدخاله فيها، أن يكون هذا التدخل قد حصل قبل الميعاد المقرر فى المادة 943 من القانون المدنى لرفع دعوى الشفعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداوله.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 297 سنة 1964 كلى دمياط على الطاعن وآخرين بصحيفة أودعتها قلم المحضرين فى 22 من ديسمبر سنة 1964 وأعلنتها إليهم فى 24، 26 من ذلك الشهر طلبت فيها الحكم بأحقيتها فى أخذ العقار المبين بها بالشفعة مقابل ما أودعته خزانة المحكمة من ثمن وقالت فى بيان دعوها أن باقى المطعون ضدهم - عدا الأخير - باعوا إلى الطاعن حصة فى ذلك العقار مقابل ثمن قدره 864 جنيهاً وأنها إذ كانت تمتلك باقى هذا العقار شيوعاً ويحق لها لذلك أن تشفع فى الحصة المبيعة فقد أبدت رغبتها فى الأخذ بالشفعة بإنذار أعلنته إلى البائعين والمشترى فى 10، 16 من ديسمبر سنة 1964 وقامت بتسجيله فى 22 من الشهر المذكور ولما لم يستجيبوا الى رغبتها أودعت الثمن خزانة محكمة دمياط الابتدائية ثم أقامت الدعوى بطلباتها السابقة. وبجلسة 29 من ديسمبر سنة 1965 تدخل المطعون ضده الأخير فى الدعوى وقال أن الطاعن باعه العقار المشفوع فيه بموجب عقد مؤرخ 10 من ديسمبر سنة 1964 لقاء ثمن قدره 1500 جنيه، وأنه كان قد وجه فى 13 من ذلك الشهر إلى المطعون ضدها الأولى قبل إقامتها الدعوى الحالية إنذاراً يخطرها فيه بالبيع الصادر إليه وشروطه غير أنها أقامت دعواها دون اختصامه وانضم إلى الطاعن فى طلباته - وقد دفع هذا الأخير بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى الشفعة لعدم اختصامها ذلك المطعون ضده - المشترى الثانى - مما يجعل دعواها غير مقبولة. ردت المطعون ضدها الأولى على الدفع بقولها أن عقد المشترى الثانى صورى وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1966 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدفع بالسقوط، وبأحقية المطعون ضدها الأولى فى أخذ العقار بالشفعة لقاء ثمن قدره 864 جنيهاً - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 سنة 19 ق المنصورة وتمسك فيه بالدفع الذى أبداه أمام محكمة أول درجة وانضم إليه فى ذلك المشترى الثانى المطعون ضده الأخير ومحكمة الاستئناف قضت فى 6 من مارس سنة 1968 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض - ودفعت المطعون ضدها الأولى ببطلان الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن المطعون ضدها الأولى تستند فى الدفع ببطلان الطعن إلى أنه أعلن إلى المطعون ضدهم السابع والتاسع والعاشر ومن الثانى عشر إلى التاسع عشر فى مواجهة المطعون ضده الحادى عشر على الرغم من تعدد مساكنهم وتفرقها وهو غير متصور عقلا.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أنه متى انتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان. لما كان ذلك وكان الثابت أن المحضر انتقل فى الأوقات المحددة فى ورقة الإعلان إلى محال إقامة المطعون ضدهم السابع والتاسع والعاشر ومن الثانى عشر إلى التاسع عشر فلم يجدهم فيها، وإنما وجد المطعون ضده الحادى عشر الذى قرر له أنه قريبهم ومقيم معهم فسلمه المحضر صور الإعلان الخاصة بهم فإن الاعلان يكون قد وقع صحيحاً، ولا اعتداد بما تقول به المطعون ضدهما الأولى من أن الإعلان على هذه الصورة قد شابه البطلان، إذ سلم إلى من لا يقيم مع المعلن إليهم، ولا صفة له من ثم فى تسلمه عنهم، لأن ذلك منها لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء لم تقم عليه الدليل، وأنه لذلك يتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ويقول فى بيان ذلك أن الحكم أسس قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى الأخذ بالشفعة لعدم اختصامها المشترى الثانى - المطعون ضده الأخير - على سند من القول بأن عقد شرائه لا يحتج به على المطعون ضدها الأولى لعدم ثبوت تاريخه قبل إعلان إبداء رغبتها فى الأخذ بالشفعة الحاصل فى 10 من ديسمبر سنة 1964 هذا فى حين أن المناط فى ذلك - على ما يستفاد من نص المادة 942 من القانون المدنى إنما هو تاريخ تسجيل إعلان الرغبة لا مجرد إعلانها فمتى كان البيع للمشترى الثانى قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فإنه يحتج به على الشفيع ويتعين عليه لذلك اختصام هذا المشترى فى دعوى الشفعة وإلا كانت غير مقبولة وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه، وعلى ما سبق لهذه المحكمة القضاء به - يجب على الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدنى ضد المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة فالوقت المعمول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الاعلان ومما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثانى فى دعوى الشفعة، طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع وأن المادة 932 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل وكان لا عبرة بما تسوقه المطعون ضدها الأولى فى هذا الصدد من أن عقد المشترى الثانى عقد صورى قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشترى الثانى إذ هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية وإثبات جدية عقده. لما كان ما تقدم وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الاخير أخطر المطعون ضدها الأولى بحصول البيع الثانى إليه وذلك بالإنذار المعلن إليها فى 13 من ديسمبر سنة 1964 أى فى تاريخ سابق على تسجيل إعلان رغبتها الذى لم يتم إلا يوم 22 من ذلك الشهر وكانت المطعون ضدها الأولى قد اقتصرت فى دعوى الشفعة التى أقامتها بعد ذلك فى 24، 26 من ديسمبر سنة 1964 على اختصام الطاعن وباقى المطعون ضدهم عدا الأخير وهو المشترى الثانى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن قعود المطعون ضدها الأولى عن اختصام المطعون ضده الأخير على الرغم من ثبوت تلك الوقائع يجعل دعواها بالشفعة مقبولة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا يغير من ذلك تدخل المطعون ضده الأخير فى الدعوى بجلسة 29 من ديسمبر سنة 1965 لأن شرط إمكان القول باستقامة الدعوى بتدخله أن يكون هذا التدخل قد حصل قبل الميعاد المقرر فى الماده 943 من القانون المدنى لرفع دعوى الشفعه وقد ثبت من تدوينات الحكم عدم تحقق ذلك فى الدعوى الراهنة وبذلك يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب فى محله بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.