أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24- صـ 1084

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل رئيساً والسادة المستشارين/ جوده أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وإسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان - أعضاء.

(188)
الطعن رقم 154 لسنة 36 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". تقادم "تقادم مسقط". دفع غير المستحق.
أداء الممول ضريبة الأرباح التجارية والاستثنائية من واقع إقراره، قبل تمام اجراءات الربط، طبقا لأحكام الأمرين العسكريين رقمى 361 لسنة 1942، 362 سنة 1943. اعتباره أداءً مؤقتاً لضريبة مستحقة للخزانة. قيام الممول بدفع كامل الضريبة بعد ربطها عليه، دون خصم ما سبق سداده. سقوط حقه فى استرداد ما دفعه بغير حق بمضى سنتين من تاريخ أداء كامل الضريبة. م 97 ق 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون 77 لسنة 1969.
يشترط لتطبيق حكم المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن حق الممول فى المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق، يسقط بمضى سنتين فيما عدا الأحوال المنصوص عنها فى المواد 45 و47 و75 من هذا القانون، أن يكون المبلغ التى حصلته مصلحة الضرائب دفع من الممول باعتباره ضريبة، وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق. ولما كان دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له، وكانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفق المادتين 38 و39/ 1 من القانون سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تستحق سنويا، واستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى تباشرها الشركة أو المنشأة فى بحر السنة، وكان على الممول طبقا للامرين العسكريين رقمى 361 لسنة 1942، 362 لسنة 1943، وقبل التعديل الذى أدخله المشرع بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على المادتين 44 و48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - أن يدفع للخزانة، على أساس الأرقام والبيانات المقدمة منه، ما يكون مستحقاً عليه من ضريبة عادية أو استثنائية عن السنة المنتهية فى سنة 1942 وعن أية سنة سابقة، ولو لم تكن مصلحة الضرائب قد فرغت من مراجعة حسابات الممول أو لم يتم الاتفاق معه على الربط، أو لم تتم الإجراءات الخاصة بتقدير رقم الارباح الذى تربط عليه الضريبة، وذلك مع احتفاظ المصلحة بحق مناقشة هذه الأرقام والسير فى اجراءات المراجعة والتقدير الى أن يتم الربط النهائى، وعندئذ يلتزم الممول بدفع الفرق فى الحدود وطبقاً للأوضاع المقررة. لما كان ذلك فإن أداء الممول لهذه المبالغ من واقع إقراره فى الميعاد المحدد لتقديمه، يعتبر أداء مؤقتا لضريبة مستحقة للخزانة طبقاً لأحكام القانون لحين تحديد قيمة الضريبة المستحقة بصفة نهائية بعد ربطها عليه وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه سدد فى 29/ 2/ 1940 من واقع إقراره مبلغ 417 جنيهاً و282 مليماً من ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه عن سنتى 1938 و1939، وأنه فى 25/ 1/ 1950 بعد اتخاذ إجراءات الربط سدد الضريبة بالكامل وقدرها 899 جنيهاً و40 مليماً دون أن يستنزل منها المبلغ الأول، فإن سداده لهذا المبلغ يعتبر سداداً لضريبة لا يحق له استردادها، وإذ لم يرفع المطعون عليه دعواه للمطالبة برد الضريبة التى دفعت فى 25/ 1/ 1950، فيكون حقه قد سقط بمضى سنتين طبقاً لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 240 سنة 1952 تجارى الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بصحيفة معلنة فى 6/ 2/ 1952 بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد إليه مبلغ 417 جنيهاً و282 مليماً والفوائد وقال بياناً للدعوى أن مأمورية ضرائب العطارين أول ربطت عليه ضريبة الأرباح التجارية عن سنتى 1938، 1939 بمبلغى 224 جنيهاً و760 مليماً، 674 جنيهاً و280 مليماً على التوالى وأخطرته بالربط بتاريخ 28/ 12/ 1949 دون أن تخصم مبلغ 417 جنيهاً و282 مليماً سبق أن سدده بتاريخ 29/ 2/ 1940 عن السنتين المذكورتين حسب إقراره المقدم منه، وإذ قام بسداد مبلغى الضريبة بتاريخ 25/ 1/ 1950 ظناً منه أنهما مستحقان عليه بالكامل ويكون بذلك قد سدد مبلغ 417 جنيهاً و282 مليماً بغير وجه حق، وهو لا يعتبر ضريبة ومن حقه المطالبة باسترداده، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. دفعت مصلحة الضرائب بالسقوط حق المطعون عليه فى استرداد المبلغ بمضى سنتين إعمالاً لنص المادة 97/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبتاريخ 19/ 3/ 1962 حكمت المحكمة بإلزام المصلحة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 417 جنيهاً و282 مليماً والفوائد. استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم 209 سنة 18 ق تجارى الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم بقبول الدفع وسقوط حق المطعون عليه فى استرداد المبلغ المطالب به ورفض الدعوى، وبتاريخ 11/ 1/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابه العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضاً جزئياً فى خصوص الحكم بالفوائد، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون عليه فى المطالبة بالمبلغ موضوع النزاع بالتقادم بمضى سنتين على سند من القول بأن مبلغ 417 جنيهاً و282 مليماً المطلوب استرداده قد دفع بتاريخ 29/ 2/ 1940 تحت حساب الضريبة المستحقة عن سنتى 1938، 1939 فلا يعتبر سداداً لضريبة بل يكون ديناً مدنياً يسقط الحق فى اقتضائه بمضى المدة الطويلة، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن المطعون عليه سدد مبلغ 417 جنيهاً و282 مليماً على أساس أنه ضريبة يلتزم بأدائها من واقع إقراره طبقاً للأمرين العسكريين رقمى 361 و362، ثم سدد مبلغ 899 جنيهاً و40 مليماً فى 20/ 1/ 1950 بعد إخطاره بالربط دون أن يطلب من مصلحة الضرائب إجراء المقاصة بين ما هو مستحق لها وما سبق أن سدده، فيكون المبلغ الذى يجوز استرداده هو الذى سدده خطأ بالزيادة فى 25/ 1/ 1950، وإذ لم يرفع دعواه فى 6/ 2/ 1952 فيكون حقه فى المطالبة برده قد سقط بمضى سنتين على تاريخ السداد.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان يشترط لتطبيق حكم المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن حق الممول فى المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق يسقط بمضى سنتين فيما عدا الأحوال المنصوص عنها فى المواد 45، 47، 75 من هذا القانون، أن يكون المبلغ الذى حصلته مصلحة الضرائب دفع من الممول باعتبارها ضريبة وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق، وكان دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له، وكانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفق المادتين 38، 39/ 1 من القانون سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تستحق سنوياً واستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى تباشرها الشركة أو المنشأة فى بحر السنة، وكان على الممول طبقاً للأمرين العسكريين رقمى 361 لسنة 1942، 362 لسنة 1943 - وقبل التعديل الذى أدخله المشرع بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على المادتين 44، 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - أن يدفع للخزانة على أساس الأرقام والبيانات المقدمة منه ما يكون مستحقاً عليه من ضريبة عادية أو استثنائية عن السنة المنتهية فى سنة 1942 وعن أية سنة سابقة ولو لم تكن مصلحة الضرائب قد فرغت من مراجعة حسابات الممول أو لم يتم الاتفاق معه على الربط أو لم تتم الإجراءات الخاصة بتقدير رقم الأرباح الذى تربط عليه الضريبة، وذلك مع احتفاظ المصلحة بحق مناقشة هذه الارقام والسير فى إجراءات المراجعة والتقدير إلى أن يتم الربط النهائى وعندئذ يلتزم الممول بدفع الفرق فى الحدود وطبقاً للأوضاع المقررة. لما كان ذلك فإن أداء الممول لهذه المبالغ من واقع إقراره فى الميعاد المحدد لتقديمه يعتبر أداءً مؤقتاً لضريبة مستحقة للخزانة طبقاً لأحكام القانون لحين تحديد قيمة الضريبة المستحقة بصفة نهائية بعد ربطها عليه، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه سدد فى 29/ 2/ 1940 من واقع إقراره مبلغ 417 جنيهاً و282 مليماً من ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه عن سنتى 1938 و1939، وأنه فى 25/ 1/ 1950 بعد اتخاذ إجراءات الربط سدد الضريبة بالكامل وقدرها 899 جنيهاً و40 مليماً دون أن يستنزل منها المبلغ الأول، فإن سداده لهذا المبلغ وقدره 417 جنيهاً و282 مليماً يعتبر سداداً لضريبة لا يحق له استردادها، وإذ لم يرفع المطعون عليه دعواه للمطالبة برد الضريبه التى دفعت فى 25/ 1/ 1950 بغير حق إلا فى 6/ 2/ 1952 فيكون حقه قد سقط بمضى سنتين طبقاً لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالفة الذكر. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن سداد المبلغ الأول الحاصل فى 29/ 2/ 1940 لا يعتبر سداداً لضريبة وأنه دين مدنى يسقط الحق فى اقتضائه بمضى المدة الطويلة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع وسقوط حق المطعون عليه فى المطالبة برد المبلغ موضوع النزاع بالتقادم وبرفض الدعوى.