أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1250

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلى صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.

(197)
الطعن رقم 360 لسنة 37 القضائية

( أ ) بيع. "دعوى صحة التعاقد". دعوى. "بعض أنواع الدعاوي".
اختصام المشترى بائع بائعه للحكم فى مواجهته فى دعوى صحة التعاقد. إنكار بائع البائع صدور العقد المقول بصدوره منه إلى البائع. وجوب اعتبار النزاع الخاص بالعقد الصادر بين البائع وبائع البائع مطروحاً على المحكمة لتفصل فيه.
(ب، جـ) نقض. "أسباب الطعن. السبب الجديد. ما لا يصلح سبباً للطعن".
(ب) دفاع لم يثبت طرحه على محكمة الموضوع. لا وجه للتحدى به أمام محكمة النقض.
(جـ) انتهاء المحكمة إلى أن الطاعن الأول باع مبانى الكابينة بالعقد الصادر منه للطاعنة الثانية. لازمة اعتبار المبانى قائمة وأنه صاحب الحق فى التصرف فيها وقت البيع. تعييب الحكم فيما ورد بأسبابه عن رفض طلب الطاعن الأول الإحالة إلى التحقيق لإثبات إقامته المبانى من ماله الخاص. غير منتج.
(د) دعوى."نظر الدعوى أمام المحكمة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى إجابة طلب اعادة الدعوى للمرافعة".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة.
(هـ) نقض. "أسباب الطعن. السبب المجهل".
عدم بيان وجوه الدفاع التى أغفل الحكم الرد عليها. النعى على الحكم بهذا السبب. مجهل وغير مقبول.
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة الثانية قد اشترت من الطاعن الأول مبانى الكابينة المكلفة باسمه، ثم باعتها إلى المطعون عليها الأولى بالعقد موضوع الدعوى، وكان الطاعن الأول وإن أنكر بصحيفة استئنافه صدور العقد المنسوب إليه منه إلى الطاعنة الثانية، ووعد بالطعن عليه بالتزوير إلا أنه لم يسلك هذا السبيل، فإنه بهذا الدفاع يكون قد طرح أمر عقد البيع الصادر منه للطاعنة الثانية على المحكمة بطريق دفع الدعوى المقامة عليه - بطلب الحكم فى مواجهته - وإذ كان الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المالك الأصلى - فى دعوى أخرى - ببيع مبانى الكابينة يجعل انتقال ملكية المبانى وتسجيل الحكم فى الدعوى الماثلة ممكناً، كما وأن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر منه إلى آخر فى ذات الدعوى الأخرى - عن نفس المبانى لا يمنع من القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى - المطروحة - ما دام لم يثبت أن هذا الآخر قد سجل التصرف الصادر له، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون - إذ قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور - يكون على غير أساس.
2 - إذا كان ما يتمسك به الطاعن - من دفاع - فى سبب النعى لم يثبت طرحه على محكمة الموضوع، فإنه لا يكون ثمة وجه للتحدى به أمام محكمة النقض.
3 - متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن الطاعن الأول قد باع مبانى الكابينة بالعقد الصادر منه للطاعنة الثانية، وكان لازم ذلك أنها اعتبرت المبانى قائمة، وأنه صاحب الحق فى التصرف فيها وقت البيع، فإن تعييب الحكم فيما ورد بأسبابه عن رفض طلب الطاعن الأول احالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إقامته المبانى من ماله الخاص يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
4- تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الامور التى تستقل بها محكمة الموضوع.
5- أوجب القانون بيان سبب الطعن بالنقض فى تقريره تعريفاً به وتحديداً له لإمكان التعرف على المقصود منه، وإدراك العيب الذى شاب الحكم وإذ كان الطاعنان لم يبينا وجوه الدفاع التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده مجهلاً.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن ناهد عبد اللطيف سليمان (المطعون عليها الأولى) أقامت الدعوى رقم 4 سنة 65 كلى السويس ضد نبيهة عبد اللطيف سليمان (الطاعنة الثانية) والسيد على حمد الله (الطاعن الأول) ووزير الاسكان (المطعون عليه الثانى) طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 5/ 5/ 1961 الصادر لها من المدعى عليها الأولى ببيع مبانى الكابينة رقم 66 عوائد السويس المكونة من دورين والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وذلك فى مواجهة المدعى عليهما الثانى والثالث، وقالت فى بيان دعواها إنها اشترت من المدعى عليها الأولى مبانى الكابينة المذكورة بالعقد المطلوب الحكم بصحته بثمن إجمالى قدره 2000 ج أقرت البائعة باستلامه، ولقد أجرت لها البلدية استنادا إلى هذا العقد الأرض الفضاء المقام عليها المبانى اعتباراً من 5/ 10/ 1963، ولما تبينت أن المكلفة رقم 2221 السويس المنوه عنها بعقد البيع باسم زوج البائعة المدعى عليه الثانى، فقد أدخلته فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته ومواجهة المدعى عليه الثالث الذى طالبته بتقديم ملف قطعة الأرض المقام عليها الكابينة والتى تحمل رقم 55 أملاك السويس، وبعد أن قدم المدعى عليه الثالث ملف تلك القطعة حكمت المحكمة بتاريخ 1/ 6/ 1965 بطلبات المدعية فى مواجهة المدعى عليه الثانى، وبإخراج المدعى عليه الثالث من الدعوى، واستأنف المدعى عليه الثانى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1407 سنة 82 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى كما استأنفته المدعى عليها الأولى بالاستئناف رقم 1408 سنة 82 ق طالبة أيضاً إلغاءه ورفض الدعوى، وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثانى للأول ليصدر فيهما حكم واحد، وطعنت نبيهة عبد اللطيف سليمان فى عقد البيع موضوع الدعوى بالتزوير، وفى 7/ 1/ 1967 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت نبيهة عبد اللطيف أن ناهد عبد اللطيف حصلت على ختمها ووقعت به على عقد البيع بغير علمها، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وحكمت فى 23/ 4/ 1967 (أولاً) برفض الادعاء بالتزوير وبتغريم نبيهة عبد اللطيف 25 ج تضاف إلى جانب الخزانة (ثانياً) وفى موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، ذلك أنه قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المنسوب صدوره للطاعنة الثانية رغم ما ثبت من إقرارها ومن الأوراق أنها لا تملك العين المبيعة، وليس بصحيح ما قرره الحكم الابتدائى وأيده فيه الحكم المطعون فيه من أن اوراق شراء الطاعنة الثانية للكابينة من الطاعن الأول كانت مرفقة بملف الكابينة المقدم من وزارة الإسكان، إذ يبدو أنه دس بهذا الملف أوراق عند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، ثم سحبت منه عند نظر الاستئناف، وإذ خلت الأوراق مما يدل على ملكية الطاعنة الثانية لمبانى الكابينة، وكان الطاعن الأول قد دلل على ملكيته لها بعقد الشراء المؤرخ 19/ 2/ 1955 والثابت التاريخ بتأشير وكيل إيرادات السويس عليه فى ذات التاريخ والصادر له من الأميرالاى بالمعاش محمد سلام، وبالأوراق الدالة على هدم الكابينة وإعادة بنائها وبتكليف الكابينة باسمه، وكان قد حكم فى الاستئناف رقم 934 لسنة 82 ق فى ذات التاريخ الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له فى 19/ 12/ 1955من المالك الأصلى وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر منه إلى السيد على حمد الله المستأنف فى الاستئناف المذكور عن نفس الماكينة، وبرفض تدخل المطعون عليها الأولى فى تلك الخصومة الذى استندت فى طلبه إلى ذات العقد موضوع الدعوى الماثلة، فإن القضاء بصحة ونفاذ هذا العقد الأخير رغم ذلك يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة الثانية قد اشترت من الطاعن الأول مبانى الكابينة المكلفة باسمه بعقد مرفق بملف الكابينة المقدم من وزارة الإسكان، ثم باعتها إلى المطعون عليها الأولى بالعقد موضوع الدعوى المرفق بذات الملف هو وعقد إيجار الأرض المقام عليها المبانى الصادر للمطعون عليها الأولى من وزارة الإسكان، وكان الطاعن الأول وإن أنكر بصحيفة استئنافه صدور العقد المنسوب إليه منه إلى الطاعنة الثانية ووعد بالطعن عليه بالتزوير إلا أنه لم يسلك هذا السبيل، فإنه بهذا الدفاع يكون قد طرح أمر عقد البيع الصادر منه للطاعنة الثانية على المحكمة بطريق دفع الدعوى المقامة عليه، ولما كان الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 19/ 2/ 1955 الصادر من العميد محمد سلام للطاعن الأول ببيع مبانى الكابينة يجعل انتقال ملكية المبانى وتسجيل الحكم فى الدعوى الماثلة ممكناً، كما وأن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من الطاعن الأول إلى السيد على حمد الله عن نفس المبانى لا يمنع من القضاء بصحة ونفاذ البيع موضوع الدعوى، إذ لم يثبت أن السيد على حمد الله قد سجل التصرف الصادر له، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون على غير أساس، أما تمسك الطاعن الأول فى سبب النعى بأن العقد المنسوب صدوره منه للطاعنة الثانية قد دس بملف وزارة الإسكان عند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، ثم سحب منه عند نظر الاستئناف فهو دفاع جديد لم يثبت طرحه على محكمه الموضوع، ومن ثم فلا وجه للتحدى به أمام محكمة النقض.
وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الطاعنين فى الدفاع، إذ طلب الطاعن الأول من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت إقامته مبانى الكابينة من ماله الخاص بعد شرائها وهدمها، كما طلبت الطاعنة الثانية إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم للطعن بالتزوير فى العقد المنسوب صدوره إليها من العميد محمد سلام فى 19/ 2/ 1955، إذ لم يصدر إليها أى عقد منه واستدلت على تزويره بأن لقب العميد لم يتقرر إلا فى سنة 1958 بعد الوحدة مع سوريا، إلا أن المحكمة التفتت عن طلب الطاعن الأول استناداً إلى أنه قد ثبت من عقد شرائه المؤرخ 29/ 2/ 1955 أن الكابينة كانت حينذاك مكونة من دور واحد، وهو ما لا يصلح ردا على دفاعه كما لم يستجب لطلب الطاعنة الثانية بدعوى أنه طلب غير جدى، وإذ كان دفاعهما جوهرياً ولم يتناوله الحكم المطعون فيه بما يقتضيه، فإنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال وبالإخلال بحقهما فى الدفاع.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه وقد انتهت محكمة الموضوع إلى أن الطاعن الأول قد باع مبانى الكابينة بالعقد الصادر منه للطاعنة الثانية وكان لازم ذلك أنها اعتبرت المبانى قائمة، وأنه صاحب الحق فى التصرف فيها وقت البيع فإن تعييب الحكم فى قضائه برفض طلب الطاعن الأول إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إقامته المبانى من ماله الخاص يكون غير منتج ولا جدوى فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنة الثانية إعادة الدعوى للمرافعة للطعن بتزوير عقد البيع الصادر لها من العميد محمد سلام لعدم جديته التى استخلصها من إخطارها البلدية فى 5/ 12/ 1960 بشرائها الكابينة من الأميرالاى محمد سلام قبل صدور البيع منها للمطعون عليها الأولى، وطلبها نقل عقد إيجار الأرض لاسمها، وكان الطعن بتزوير عقد البيع الصادر لها من العميد محمد سلام غير ذى أثر فى الدعوى، لعدم تعويل المحكمة عليه فى قضائها، وتعويلها على العقد الصادر من الطاعن الأول المشترى من هذا العميد إلى الطاعنة الثانية وعلى العقد الصادر من هذه الأخيرة إلى المطعون عليها الأولى، وكان تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع، ومن ثم فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب، ذلك أنه أغفل الرد على كافة ما قرره الطاعنان من دفاع وعلى الاخص ما أوردته الطاعنة الثانية بمذكرتها بعد تحقيق التزوير من أمور تقطع بسلامة ادعائها وفساد أقوال الشهود التى اطمأنت المحكمة لها، وركنت إليها فى القضاء برفض الادعاء بالتزوير.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان القانون قد أوجب بيان سبب الطعن فى تقريره تعريفاً به وتحديداً له لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذى شاب الحكم، وكان الطاعنان لم يبينا وجوه الدفاع التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده مجهلا.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.