أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1135

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد المستشار أمين فتح الله رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ على عبد الرحمن، صلاح الدين حبيب، محمود المصرى، الدكتور محمد زكى عبد البر - أعضاء.

(196)
الطعن رقم 360 لسنة 36 القضائية

ضرائب. "ضريبة كسب العمل". "الضريبة العامة على الإيراد". موظفون.
إعانة غلاء المعيشة وبدل السكن. خضوعهما لضريبة كسب العمل. أثره. دخولهما فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد. المادة 62 ق 14 لسنة 1939 والمادة 6/ 6 ق 99 لسنة 1949.
إعانة غلاء المعيشة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) وكذا بدل السكن يدخلان فى وعاء الضريبة على كسب العمل، فيدخلان أيضاً فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد، وهو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد ومؤداهما أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الايرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها. وإذ كان الثابت فى الدعوى من كشف ماهيات ومرتبات المطعون عليه - ملحق عسكرى - أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى إعانة غلاء المعيشة، وفرق بدل السكن، وليس فرق عمله فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل، ونتيجة لذلك تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الايراد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 131 سنة 1962 تجارى المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليه طعناً فى قرار لجنة طعن ضرائب المنصورة الصادر فى 24/ 3/ 1962 تطلب إلغاءه فيما قضى به من استبعاد قيمة المزايا النقدية التى حصل عليها المطعون عليه ومقدارها مبلغ 196 جنيهاً و875 مليماً اعانة غلاء المعيشة ومبلغ 48 جنيهاً فرق بدل السكن واحتسابهما فى وعاء الضريبة العامة على الإيرادات فى شهر واحد من سنة 1955. وقالت شرحاً لدعواها أن مأمورية ضرائب المنصورة قدرت صافى إيراد المطعون عليه لإخضاعه للضريبة العامة على الإيرادات فى سنة 1955 بمبلغ 1684 جنيهاً و324 مليماً واعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن. وفى 24/ 3/ 1962 أصدرت اللجنة قرارها بتخفيض تقدير المأمورية لصافى إيراد الطاعن الخاضع للضريبة العامة على الإيراد فى سنة 1955 إلى مبلغ 1241 جنيهاً و857 مليماً، مستبعدة من وعاء هذه الضريبة ما حصل عليه المطعون عليه حينما كان ملحقاً عسكرياً بالهند من إعانة غلاء المعيشة وفرق بدل السكن بالاضافة إلى ما كان يحصل عليه من مرتب شهرى فى حدود رتبته العسكرية وانتهت الطاعنة إلى طلباتها سالفة البيان. وفى 26/ 3/ 1964 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 5 سنة 17 ق تجارى وفى 24 مارس سنة 1966 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم احتساب إعانة غلاء المعيشة وبدل السكن اللذين صرفا للمطعون عليه عن شهر واحد فى سنة 1955 فى إيراده الخاضع للضريبة العامة على الإيراد استناداً إلى أن تلك الإعانة وبدل السكن يمثلان فرق خفض الجنيه المصرى الذى يتقاضاه الممثلون السياسيون والقنصليون ورجال وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى الموظفون فى الخارج، وهو خطأ ومخالفة للقانون حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أنه "تفرض ضريبة عامة على الإيراد وتسرى على صافى الإيراد الكلى للأشخاص الطبيعيين المصريين...." ونصت المادة السادسة منه على أنه "تسرى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورءوس الأموال المنقولة...... ومن المرتبات وما فى حكمها...... أما باقى الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها....." وإعمالاً لهذا النص يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 للتعرف على طبيعة هذه الإعانة وبدل السكن ومدى خضوعهما لضريبة كسب العمل وإذ نصت الفقرة الأولى من المادة 61 من القانون المذكور على أن تسرى ضريبة المرتبات على كل المرتبات وما فى حكمها والماهيات والمكافآت التى تدفعها الحكومة والمصالح العامة إلى أى شخص سواء أكان مقيما فى مصر أم فى الخارج، ونصت المادة 62 منه على أنه "تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبه لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحاً له من المزايا نقداً أو عيناً" وكانت المبالغ التى صرفت للمطعون عليه طبقا للكشف الذى أرسلته وزارة الخارجية إلى المصلحة هى إعانة غلاء معيشة وبدل سكن فإنهما يصبحان فى حكم المرتب الخاضع لضريبة كسب العمل ويدخلان تبعاً لذلك فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ٍباعتبار الأولى ميزة نقدية أو مرتباً فعلياً مؤقتاً يصرف للموظف فى ظروف معينة ولمناسبة خاصة أو فى حكم المرتب وباعتبار الثانى ميزة نقدية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن إعانة غلاء المعيشة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكذا بدل السكن يدخلان فى وعاء الضريبة على كسب العمل فيدخلان أيضاً فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد وهو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل بقولها "تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحاً له من المزايا نقداً أو عيناً" وما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد بقولها "أما باقى الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها" ومؤداهما أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها وإذ كان الثابت فى الدعوى من كشف ماهيات ومرتبات المطعون عليه المقدم لمحكمة الموضوع والذى أشار إليه الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى إعانة غلاء المعيشة وفرق بدل السكن وليس فرق عملة فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل، ونتيجة لذلك تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد - إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أنها فرق عملة لا يخضع للضريبة على كسب العمل ولا للضريبة العامة على الإيراد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.


(1) نقض 16/ 2/ 1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17 صـ 306.
نقض 17/ 3/ 1965 مجموعة المكتب الفنى السنة 16 صـ 318.