أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1262

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، والدكتور محمد زكى عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

(199)
الطعن رقم 22 لسنة 35 القضائية

ضرائب. "التقادم الضريبى". تقادم. "تقادم مسقط". "انقطاع التقادم".
زوال التقادم المنقطع. أثره. سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته. الاستثناء. الحالات المنصوص عليها فى المادة 385/ 2 مدنى. النص فى القانون 29 لسنة 1947 على مدد خاصة لسقوط الضريبة بالتقادم فى المدة من 1/ 9/ 1938 إلى آخر ديسمبر سنة 1944 وجوب إتباع ذات القاعدة فى حساب مدة التقادم الجديدة.
مفاد نص المادة 385/ 1 من القانون المدنى، أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. والأصل فى هذا التقادم الجديد أن يكون مماثلاً للتقادم الأول فى مدته وفى طبيعته فيما عدا الحالات التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشر سنة، والعبرة فى تطبيق هذا المبدأ، وقد ورد النص غير مقيد، هى بمدة التقادم الاول سواء كانت محددة بنص عام أو بنص استثنائى خاص. لما كان ذلك، فإنه إذا انقطع التقادم الذى قررته المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1947 بشأن تعديل المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، فإن التقادم الجديد يكون مماثلا للتقادم السابق فى المدة، ولا يغير من هذا النظر أن هذه المدة حددت بنص استثنائى خاص لمواجهة الحالات التى كان يخشى من سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة عنها فى السنوات - من أول سبتمبر سنة 1938 إلى آخر ديسمبر سنة 1944 - المشار إليها بالنص.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1344 لسنة 1958 مدنى القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب، وقال بياناً لها إن المصلحة اتخذت إجراءات التنفيذ العقارى ضده وفاء لمبلغ 47722 ج و844 م على اعتبار أنه قيمة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية المستحقة عليه والتعويضات المقضى بها ضده، وذلك عن السنوات من 1940 إلى 1948 وتحدد للبيع يوم 20/ 2/ 1958، وإذ وقع الحجز فى حقيقة الأمر نظير مبلغ 8085 ج و170 م قيمة الضرائب المستحقه عليه عن السنوات من 1940 إلى سنة 1942 مع أنه قام بسداد هذا المبلغ وأضافت إليه المصلحة مبالغ أخرى تبين أنها سقطت بالتقادم، فقد انتهى إلى طلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها، والتى اتخذت من أجلها إجراءات البيع وبعدم أحقية مصلحة الضرائب فى اتخاذ تلك الإجراءات والقضاء ببطلانها وإلغاء جميع التأشيرات والقيودات التى ترتبت عليها، وبتاريخ 17/ 6/ 1962 حكمت المحكمة بسقوط حق مصلحة الضرائب بالتقادم بالنسبة لما لم يدفع من الضرائب عن السنوات من 1940 إلى 1942 وعن السنوات 1943، 1944، 1946، وبراءة ذمة المطعون عليه منها وإلغاء جميع التأشيرات والقيودات المتخذة بالنسبة لها ورفض الدعوى بالنسبة لما عدا ذلك. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 1440 سنة 79 ق مدنى القاهرة طالبة إلغاءه فيما قضى به ضدها عن السنوات من 1940، إلى 1944 وعن سنة 1946 والحكم برفض الدعوى فى هذا الخصوص، وبتاريخ 12/ 11/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وتقول فى بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه على أن التعديل فى مدة تقادم الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأرباح الاستثنائية المنصوص عليه فى القانون رقم 29 لسنة 1947 جاء استثناء من حكم المادة 97/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فلا يسوغ القول بأن قطع التقادم خلال هذه الفترة الاستثنائية يبدأ معه تقادم جديد بنفس هذه المدة، بل يتعين أن يكون التقادم الجديد بنفس المدة المنصوص عليها فى المادة 97/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهى خمس سنوات تبدأ من تاريخ قطع التقادم، مع إضافة مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 189 لسنة 1950، وإذ لم تتخذ مصلحة الضرائب إجراءات قاطعة للتقادم بعد 20/ 2/ 1952 فتكون إجراءات التنفيذ العقارى التى اتخذتها المصلحة فى سنة 1958 قد تمت بعد سقوط حقها فى اقتضاء الضريبة بالتقادم، فى حين أن المادة 385/ 1 من القانون المدنى تقضى بأنه إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد تكون مدته هى مدة التقادم الأول، فإذا كان القانون رقم 29 لسنة 1947 قد نص على مدة معينة للتقادم وانقطعت هذه المدة، فإنه يبدأ تقادم جديد تكون مدته هى مدة التقادم الأول سواء كان هذا التقادم محددة مدته بنص عام أو بنص استثنائى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأن الضريبة المستحقة عن السنوات من 1940 إلى 1944 تتقادم بمضى خمس سنوات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 385 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الأولى على أنه "إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الأول" وكان مفاد هذا النص أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، والأصل فى هذا التقادم الجديد أن يكون مماثلاً للتقادم الأول فى مدته وفى طبيعته فيما عدا الحالات التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة، وكانت العبرة فى تطبيق هذا المبدأ، وقد ورد النص غير مقيد، هى بمدة التقادم الأول سواء كانت محددة بنص عام أو بنص استثنائى خاص، ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1947 تنص على أنه "استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والمعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1944، تعتبر المبالغ التى استحقت فى المدة من أول سبتمبر سنة 1938 إلى آخر ديسمبر سنة 1944 بصفة ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأرباح الاستثنائية واجبة الاداء. ولا يسقط حق الحكومة فى المطالبة بها إلا بمضى عشر سنوات بالنسبة لسنوات 1938، 1939، 1940 وتسع سنوات لسنة 1941 وثمانى سنوات لسنة 1942 وسبع سنوات لسنة 1943 وست سنوات لسنة 1944". لما كان ذلك فإنه إذا انقطع التقادم الذى قررته المادة الأولى سالفة الذكر فإن التقادم الجديد يكون مماثلا للتقادم السابق فى المدة، ولا يغير من هذا النظر أن هذه المدة حددت بنص استثنائى خاص لمواجهة الحالات التى كان يخشى من سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة عنها فى السنوات المشار إليها. لما كان ما تقدم، وكان مقتضى تطبيق المادتين 97، 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 29 لسنة 1947 وإعمالاً لحكم القانون رقم 189 لسنة 1950 أن الضريبة المستحقة على المطعون عليه تتقادم ويسقط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بها فى ميعاد غايته 27/ 6/ 1951 بالنسبة لارباح السنوات من 1940 إلى 1944 موضوع الطعن، وكان الثابت فى الدعوى أن هذا التقادم قطع فى 10/ 6/ 1950 بالنسبة للضريبة المستحقة عن السنوات 1940، 1941، 1942 وقطع فى 8/ 11/ 1950 بالنسبة للضريبة المستحقة عن سنتى 1943، 1944 ثم قطع التقادم بالنسبة لجميع هذه السنوات فى 30/ 3/ 1952 فإن مدة التقادم الجديد الذى يسرى من هذا التاريخ تكون مماثلة لمدة التقادم الأول التى حددتها المادة الاولى من القانون رقم 29 لسنة 1947 سالفة الذكر، ويكون إعلان المطعون عليه بالبيع العقارى بتاريخ 13/ 2/ 1958 قد تم قبل تاريخ انقضاء هذه المدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الضريبة المستحقة عن هذه السنوات تقادمت بمضى خمس سنوات قبل أن تتخذ المصلحة إجراءات التنفيذ العقارى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.