أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1167

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل رئيساً والسادة المستشارين/ محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وإسماعيل فرحات عثمان - أعضاء.

(202)
الطعن رقم 163 لسنة 36 القضائية

(1 و2) ضرائب "ضريبة المهن الحرة".
(1) ضريبة المهن غير التجارية. فرضها على الأرباح التى حققها الممول خلال سنة تقويمية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة. عدم أخذ المشرع بنظام السنوات المتداخلة على نحو ما قرره بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
(2) طلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية. وجوب تقديمه فى الموعد المحدد قانوناً لتقديم إقرارات الأرباح السنوية المادة 2 ق 642 لسنة 1955. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية الممول - محاسب - فى تقديم ذلك الطلب فى شهر مايو من كل سنة. خطأ فى القانون.
1 - مفاد نص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 والمادة 73 من القانون المذكور، والمادة 75 من ذات القانون قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956، أن ضريبة المهن غير التجارية تحدد على أساس الارباح التى حققها الممول خلال السنة السابقة، وأن هذه السنة هى السنة التقويمية التى تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر، وهو ما يستفاد من نص المادة 75 سالفة الذكر التى حددت موعداً واحداً لتقديم إقرارات الممولين، وهو قبل أول أبريل من كل عام، ولأن الأصل أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية. يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع مخالفة هذه القاعدة والأخذ بنظام السنوات المتداخلة فى شأن الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية، نص على ذلك صراحة فى المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبما نص عليه فى المادة 48 من القانون المذكور لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 76/ 2 من أن يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم، وأنهم لا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء السنوات الخمس المذكورة، ذلك أن هذا النص على ما هو واضح من سياقه، لا يتعلق بأساس تحديد الأرباح السنوية، وما إذا كانت تحدد وفقاً للسنوات المتداخلة أو التقويمية، إذ تكفلت به المواد 72 و73 و75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما سلف بيانه. هذا إلى أن انقضاء مدة الإعفاء فى أى شهر من شهور السنة، وإلزام الممول بالضريبة ابتداءً من أول الشهر التالى لا يمنع من محاسبته عن باقى شهور السنة التقويمية طبقاً لما تنص عليه المادة 77 من القانون المذكور، ولا يؤدى إلى القول بانصراف قصد الشارع إلى الأخذ بنظام السنوات المتداخلة.
2 - لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 قد حددت موعد تقديم طلب المحاسبه على الأرباح الفعلية فى الموعد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية وهو قبل أول فبراير سنة 1956 بالنسبة لسنة 1955 وقبل أول أبريل سنة 1957 بالنسبة لسنة 1956، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه - محاسب - لم يطلب محاسبته على أرباحه الفعلية عن كل من سنتى 1955، 1956 إلا فى شهر مايو من السنة التالية، وجرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على أنه لا يشترط فى نطاق الضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية، بل يجوز أن تكون سنة متداخلة ورتب على ذلك أحقية المطعون عليه فى تقديم طلبه باختيار المحاسبة على أرباحه الفعلية فى شهر مايو من كل سنة، واعتبر الطلبين المشار إليهما مقدمين فى الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه - وهو محاسب - كان يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة فى شهر مايو من كل سنة إقرارات عن أرباحه التى حققها من مهنته عن سنوات متداخلة من 1952/ 1953 إلى 1956/ 1957 على أساس أن السنة تبدأ من أول مايو وتنتهى فى آخر أبريل، وضمن إقراريه عن سنتى 1955/ 1956، 1956/ 1957 طلب اختيار المحاسبة على أرباحه الفعلية، فلم توافق المأمورية على الأخذ بنظام السنوات المتداخلة وأخذت بنظام السنوات التقويمية، واعتبرت الطلبين مقدمين بعد الميعاد، وربطت الضريبة عن هاتين السنتين على أساس الفئة الثابتة طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 30/ 11/ 1960 بإلغاء الربط على أساس الضريبة الثابتة عن سنتى النزاع وبربط الضريبة عنهما على أساس أرباحه الفعلية فى سنة 1954 وقدرها 182 جنيهاً و295 مليماً تطبيقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 642 لسنة 1955، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 175 سنة 1961 تجارى القاهرة الابتدائية بالطعن فى هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد ربط المأمورية للضريبة بالفئة الثابتة عن سنتى 1955، 1956. وبتاريخ 26/ 3/ 1962 حكمت المحكمة برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنف مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 503 سنة 80 ق تجارى القاهرة طالبة الغاءه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 13/ 1/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة العامة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وتقول فى بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون عليه فى تقديم طلبه باختيار المحاسبة على الأرباح الفعلية فى شهر مايو من كل سنة على سند من القول بأنه لا يشترط فى نطاق الضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية بل يجوز أن تكون سنة متداخلة لأن المشرع حينما أراد تحديد السنة المالية للمهن غير التجارية كشف عن قصده فى أول الأمر بأن تكون السنة ميلادية تبدأ من أول يناير التالى لانقضاء الخمس سنوات المعفاة من الضريبة ولكنه عدل عن ذلك بالتعديل الذى أدخله على المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 146 لسنة 1950 إذ جعل سنوات الإعفاء تبدأ من تاريخ حصول الممول على الدبلوم كما جعل بدء الالتزام بالضريبة من أول الشهر التالى لانقضاء السنوات الخمس المذكورة، وأنه لا محل للاحتجاج بأن المادة 75 من القانون سالف الذكر قد أوجبت تقديم إقرارات بالإيرادات والمصروفات إلى مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل سنة لأن نص المادة 76 اللاحق ينسخ السابق ويجب إعماله، هذا فى حين أن الواضح من نص المواد 72، 73، 75 من القانون 14 لسنة 1939 أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تحدد على أساس الأرباح السنوية وأن السنة المالية فى خصوص هذه الضريبة هى السنة التقويمية التى تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر إذ لم يجز المشرع الاخذ بنظام السنوات المتداخلة كما فعل بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 تنص على أنه "ابتداءً من أول يناير سنة 1951 تفرض ضريبة سنوية سعرها عشرة فى المائة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى فيها العمل...." وتنص المادة 73 من القانون المذكور على أنه "تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة" كما تنص المادة 75 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956 على أنه "على الأفراد والهيئات الخاضعين لأحكام هذه الضريبة أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب قبل أول فبراير من كل عام إقراراً مبيناً به الإيرادات والمصروفات وصافى الأرباح والخسائر عن السنة السابقة" وتنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون المذكور على أنه "على الأفراد والهيئات الخاضعين لأحكام هذه الضريبة أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل عام إقراراً مبيناً به الإيرادات والمصروفات وصافى الأرباح والخسائر عن السنة السابقة...."، ومفاد هذه النصوص مرتبطة أن ضريبة المهن غير التجارية تحدد على أساس الأرباح التى حققها الممول خلال السنة السابقة وأن هذه السنة هى السنة التقويمية التى تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر وهو ما يستفاد من نص المادة 75 سالفة الذكر التى حددت موعداً واحداً لتقديم إقرارات الممولين وهو قبل أول أبريل من كل عام، ولأن الأصل أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع مخالفة هذه القاعدة والأخذ بنظام السنوات المتداخلة فى شأن الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية - نص على ذلك صراحة بما قرره فى المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن الضريبة تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية وبما نص عليه فى المادة 48 من القانون المذكور من تقديم الإقرار إلى مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل سنة أو فى بحر ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية للممول، لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 76/ 2 من القانون سالف الذكر من أنه يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم، وأنهم لا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء السنوات الخمس المذكورة، ذلك أن هذا النص على ما هو واضح من سياقه لا يتعلق بأساس تحديد الأرباح السنوية وما إذا كانت تحدد وفقاً للسنوات المتداخلة أو التقويمية إذ تكلفت به المواد 72، 73، 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما سلف بيانه، هذا إلى أن انقضاء مدة الإعفاء فى أى شهر من شهور السنة والتزام الممول بالضريبة ابتداءً من أول الشهر التالى لا يمنع من محاسبته عن باقى شهور السنة التقويمية طبقاً لما تنص عليه المادة 77 من القانون المذكور ولا يؤدى إلى القول بانصراف قصد الشارع إلى الأخذ بنظام السنوات المتداخلة، إذ كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 قد حددت موعد تقديم طلب المحاسبة على الأرباح الفعلية فى الموعد المحدد لتقديم إقرارات الارباح السنوية وهو قبل أول فبراير سنة 1956 بالنسبة لسنة 1955 وقبل أول إبريل سنة 1957 بالنسبة لسنة 1956، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه لم يطلب محاسبته على أرباحه الفعلية عن كل من سنتى 1955، 1956 إلا فى شهر مايو من السنة التالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه لا يشترط فى نطاق الضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية بل يجوز أن تكون سنة متداخلة ورتب على ذلك أحقية المطعون عليه فى تقديم طلبه باختيار المحاسبة على ارباحه الفعلية فى شهر مايو من كل سنة واعتبر الطلبين المشار إليهما مقدمين فى الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.