أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1179

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل رئيساً والسادة المستشارين/ محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وإسماعيل فرحات عثمان - أعضاء.

(204)
الطعن رقم 32 لسنة 39 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. "الطعن بالنقض". نقض. "إيداع الأوراق". قوة قاهرة. رسوم.
وجوب إيداع الطاعن - فى مسائل الأحوال الشخصية - صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائى الذى أحال إليه. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن. امتناع قلم الكتاب عن تسليم الصورة الرسمية للحكم لعدم ورود التحريات توطئة لتقدير رسوم الدعوى. لا يعد من قبيل القوة القاهرة. أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى الابتدائية بعد فوات الميعاد. لا يغنى عن هذا الإجراء.
يتعين على من يطعن بطريق النقض فى الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية - وفقاً للفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والمادة 432 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون - أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن صورة من الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وهو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) بطلان الطعن. وإذ كان الثابت من محضر الايداع أن الطاعنة لم تودع مع تقرير الطعن صورة من الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه، وإنما أودعت صورة عرفية منه، فإن الطعن يكون باطلاً. لا يغير من هذا النظر أن قلم كتاب المحكمة الابتدائية امتنع عن تسليم صورة رسمية من الحكم الابتدائى، لأن الرسوم لم تسدد بسبب عدم ورود التحريات المبينة لقيمة الوصية موضوع الدعوى، ذلك لأن هذا الامتناع لم يكن من شأنه أن يجعل تقديم صورة الحكم الرسمية وقت التقرير بالطعن مستحيلاً استحالة مطلقة، ومن ثم فلا يعتبر من قبيل القوة القاهرة، لأنه أمر يمكن توقعه ولا يستحيل دفعه. كما أنه لا يغنى عن القيام بهذا الإجراء أن يكون رئيس المحكمة قد استعمل الرخصة المخولة له بمقتضى المادة (882) من قانون المرافعات، وأمر بضم ملف الدعوى الابتدائية الموجود بها أصل الحكم بعد فوات الميعاد. لما كان ذلك فإن الدفع يكون قد صادف محله، ويتعين القضاء ببطلان الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن جمعية صديقات الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية - الطاعنة - أقامت الدعوى رقم 1777 لسنة 1965 مدنى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما طالبة الحكم ببطلان الوصية الصادرة إليهما من المرحومة بمبة مرقص لوقا بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1964 واعتبارها كأن لم تكن ولا أثر لها قانوناً. وقالت شرحاً لدعواها أنه بموجب وصية موثقة بمكتب توثيق الإسكندرية بتاريخ 13 من يناير سنة 1958 برقم 53 ب أوصت لها المرحومة بمبة مرقص لوقا بثلث تركتها بعد استبعاد نصف منقولاتها المنزلية التى خصت بها المطعون عليهما، وشرطت أن تدفع الجمعية سنوياً مبلغ خمسين جنيهاً إلى شخص عينته ثم إلى ورثته من بعده لاصلاح وتجديد وإقامة الشعائر الدينية بالكنيسة التى شيدتها بمدافن الأقباط الأرثوذكس بناحية الشاطبى، وبعد وفاة الموصية فى 7 من يناير سنة 1965 تبين أنها تركت وصية أخرى أودعتها مأمورية توثيق الرمل بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1964 برقم 1037 وأثبتت فيها أنها أوصت بثلث أموالها العقارية الموجودة عند وفاتها إلى المطعون عليهما بالتساوى بينهما وأنها رجعت عن وصيتها الأولى، وإذ كانت الموصية واقعة فى أيامها الأخيرة بسبب شيخوختها ومرضها العضال تحت تأثير وسلطان المطعون عليهما اللذين كانا يقومان على خدمتها ويلازمانها، مما يقطع بأنها كانت سلبية الإرادة عند صدور الوصية الثانية قبل وفاتها بأيام قليلة، الأمر الذى يجعل الوصية باطلة فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان. أحيلت الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية لغير المسلمين وقيدت برقم 49 لسنة 1965، ثم إلى دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين وقيدت برقم 94 لسنة 1966، وطلب المطعون عليهما الحكم برفض الدعوى وبصحة الوصية الصادرة لهما ونفاذها. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين بنظر الدعوى لمدنية النزاع، وبتاريخ 29 من يناير سنة 1967 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعى بنظر الدعوى وباختصاصها، ثم عادت وبتاريخ 25 من يونيو سنة 1967 فحكمت برفض الدعوى وبصحة ونفاذ الوصية المؤرخة 17 من ديسمبر سنة 1964 الصادرة من المرحومة بمبة مرقص لوقا لصالح المطعون عليهما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 16 لسنة 1967 الإسكندرية للاحوال الشخصية شرعى، ومحكمة الاستئناف حكمت فى 9 من يونيو سنة 1969 بالتأييد. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من أغسطس سنة 1969 وتقدمت إلى السيد رئيس المحكمة بطلب ضم ملف الدعويين الابتدائية والاستئنافية فأجابها إلى طلبها بتاريخ 13 من أغسطس سنة 1969 دفع المطعون عليهما ببطلان الطعن لأن الطاعنة لم تودع خلال الميعاد القانونى صورة رسمية من الحكم الابتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الدفع. وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أنه لما كان يتعين على من يطعن بطريق النقض فى الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية - وفقاً للفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والمادة 432 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون - أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وهو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الطعن، وكان الثابت من محضر الإيداع أن الطاعنة لم تودع مع تقرير الطعن صورة من الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه، وإنما أودعت صورة عرفية منه فإن الطعن يكون باطلا. لا يغير من هذا النظر أن قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية امتنع عن تسليم صورة رسمية من الحكم الابتدائى لأن الرسوم لم تسدد بسبب عدم ورود التحريات المبينة لقيمة الوصية موضوع الدعوى، ذلك لأن هذا الامتناع لم يكن من شأنه أن يجعل تقديم صورة الحكم الرسمية وقت التقرير بالطعن مستحيلاً استحالة مطلقة، ومن ثم فلا يعتبر من قبيل القوة القاهرة لأنه أمر يمكن توقعه ولا يستحيل دفعه، كما أنه لا يغنى عن القيام بهذا الإجراء أن يكون رئيس المحكمة قد استعمل الرخصة المخوله له بمقتضى المادة 882 من قانون المرافعات وأمر بضم ملف الدعوى الابتدائية الموجود بها أصل الحكم بعد فوات الميعاد، لما كان ذلك فإن الدفع يكون قد صادف محله، ويتعين القضاء ببطلان الطعن.


(1) نقض 18/ 11/ 1970 مجموعة المكتب الفنى السنة 21 صـ 1144.