أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1189

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدى رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعبد العال حامد.

(206)
الطعن رقم 176 لسنة 38 القضائية

(1 و2) دعوى. "شروط الدعوى". شفعة. "دعوى الشفعة". فضالة.
(1) قبول الدعوى. شرطه. كون كل من المدعى والمدعى عليه أهلاً للتقاضى وإلا باشرها من يقوم مقامهما. شراء والد القصر بصفته فى الأعيان المبيعة. دفع والدتهم الثمن تبرعاً. قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة إلى الوالدة دون الوالد صاحب الولاية على القصر. قبول هذه الدعوى بمقولة أن الوالدة كانت فضولية تعمل لصالحهم. خطأ.
(2) وجوب اختصام البائع والمشترى وإن تعددوا فى دعوى الشفعة. عدم قبول الدعوى بالنسبة لبعض المشترين يجعلها غير مقبولة بالنسبة للباقين.
1 - يشترط لقبول الدعوى أن يكون كل من المدعى والمدعى عليه أهلاً للتقاضى، وإلا باشرها من يقوم مقامهما. وإذ كان الثابت من عقدى البيع المسجلين أن..... اشترى بوصفه ولياً طبيعياً على أولاده القصر حصتهم فى الأعيان المبيعة بالعقدين المذكورين وأن والدتهم ...... دفعت ثمنها من مالها الخاص تبرعاً منها لهم، فإن قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة إليها دون والدهم الذى له الولاية عليهم يجعل الدعوى غير مقبولة بالنسبة لهم، ولا يجدى الحكم المطعون فيه استناده إلى المادة 195 من القانون المدنى، والقول بأن والدة القصر كانت فضولية تعمل لصالحهم، إذ فضلاً عن أن قيامها بدفع الثمن عنهم لم يكن أمرا عاجلا ضروريا - فإن ذلك لا يخولها حق تمثيلهم فى التقاضى.
2 - دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، وهم البائع والمشترى وإن تعددوا، ومن ثم فمتى كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لبعض المشترين فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن .... أقام الدعوى رقم 78 سنة 1965 مدنى كلى الزقازيق ضد الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالثة طلب فيها الحكم بأحقيته فى أخذ الأطيان الموضحة بصحيفتها بالشفعة مقابل الثمن المودع أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقى وقال بياناً للدعوى أن السيدة....... باعت فى 11/ 10/ 1964 للمدعى عليهما ..... و..... 12 فداناً و8 قراريط و7 أسهم و10 أفدنة و18 قيراطاً و18 سهماً أرضاً زراعية بعقدى البيع المسجلين برقمى 594 و5565 شهر عقارى شرقية شائعة فى قطعتين مساحة أولاهما 37 فداناً و19 سهماً ومساحة الثانية 33 فداناً و7 قراريط و11 سهماً وذلك لقاء ثمن قدره 3392 للصفقة الأولى و2900 جنيهاً و667 مليماً للصفقة الثانية كما باعت لباقى المدعى عليهم فى ذات التاريخ 24 فداناً و16 قيراطاً و12 سهماً و21 فداناً و13 قيراطاً و10 أسهم مشاعاً فى القطعتين الأخيرتين بعقدى البيع المسجلين رقمى 5593 و5596 شهر عقارى الشرقية نظير ثمن قدره 6808 للصفقة الأولى و5932 جنيهاً و232 مليماً للصفقة الثانية - ولقد أعلن المدعى رغبته إلى المدعى عليهم فى أخذ 22 فدانا وثمانية قراريط وأربعة أسهم الشائعة بالقطعة الثانية بالشفعة مقابل الثمن والملحقات وقدرها 9229 جنيهاً و53 مليماً للأسباب التى أوردها بالصحيفة ثم أودع المدعى المبلغ المعروض وقدم الصحيفة إلى قلم المحضرين فى 30/ 1/ 1965، ودفع المدعى عليهم بسقوط الحق فى الشفعة لعدم إعلان الثانى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فى موطنهم الأصلى ولعدم إعلان المدعى عليه الثالث المجند بالجيش فى الميعاد القانونى ولاختصام والدة القصر من المشترين دون والدهم الولى الطبيعى عليهم وفى 24/ 2/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع بسقوط الحق فى الشفعة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لتحقيق شروط الأخذ بالشفعة استأنف المحكوم ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه فيما قضى به من رفض الدفع والحكم أصليا - بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة واحتياطياً - اعتبار الدعوى كأن لم تكن وقيد الاستئناف برقم 67 سنة 9 ق مدنى المنصورة، وبتاريخ 6/ 2/ 1968، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة فى التقرير وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم فى خصوص السبب الثالث.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الأخذ بالشفعة لاختصام القصر من المشترين فى شخص والدتهم...... دون والدهم الذى قبل الشراء نيابة عنهم مما يجعل دعوى الشفعة غير مقبولة بالنسبة لهم ولغيرهم من المشترين، وقضى الحكم برفض هذا الدفع بحجة أن والدة القصر كانت فى هذا الشراء فضولية تعمل لصالحهم وتعتبر نائبه عنهم طبقاً لنص المادة 195 من القانون المدنى وهو خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن الذى قام بالتعاقد على ما يبين من محضرى التصديق هو ....... الذى قبل الشراء بصفته وكيلاً عن المشترين من أولاده البالغين وعن زوجته السيدة ....... وباعتباره نائباً عن القصر على ما ثبت من محضر تصديق كل من العقدين وأن ما ورد بصدر العقدين من أن...... عن نفسها وبصفتها مشترية لأولادها القصر ....... و....... و....... و....... أولاد ....... لم يكن إلا لإثبات أنها تبرعت لهم بثمن الحصة المشتراة لحسابهم، وكان يتعين على الشفيع أن يختصم والدهم بوصفه النائب عنهم قانوناً وما قرره الحكم المطعون فيه من أن والدة القصر كانت فضولية فى الشراء لا يخولها حق تمثيلهم فى التقاضى لأن دعوى الشفعة لا توجه إلى الفضولى أو الوكيل الذى قام بالشراء وانما يجب توجيهها إلى الأصيل نفسه أو إلى نائبه القانونى إذا كان ناقص الأهلية أو عديمها، ولما كانت دعوى الشفعة قد رفعت على من ليس له صفة فى تمثيل القصر فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة لهم ولغيرهم من المشترين، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الحق فى الشفعة قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أنه لما كان يشترط لقبول الدعوى أن يكون كل من المدعى والمدعى عليه أهلاً للتقاضى وإلا باشرها من يقوم مقامهما، وكان الثابت من عقدى البيع المسجلين برقمى 5593 و5596 على ما جاء بالحكم المطعون فيه..... قد اشترى بوصفه وليا طبيعيا على أولاده القصر ....... و....... و....... و....... حصتهم فى الأعيان المبيعة بالعقدين المذكورين وأن والدتهم...... قد دفعت ثمنها من مالها الخاص تبرعا منها لهم فإن قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة إليها دون والدهم الذى له الولاية عليهم يجعل الدعوى غير مقبولة بالنسبة لهم، ولما كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهو البائع والمشترى وإن تعددوا، وكانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة للقصر سالفى الذكر، فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة لغيرهم من المشترين، ولا يجدى الحكم استناده إلى المادة 195 من القانون المدنى، والقول بأن والدة القصر كانت فضولية تعمل لصالحهم، إذ فضلاً عن أن قيامها بدفع الثمن عنهم لم يكن أمراً عاجلاً ضرورياً فإن ذلك لا يخولها حق تمثيلهم فى التقاضى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المستأنف عليه الاول ....... فى الشفعة.