أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1228

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل رئيساً والسادة المستشارين/ جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان، وجلال عبد الرحيم عثمان - أعضاء.

(213)
الطعن رقم 179 لسنة 36 القضائية

ضرائب. "ضريبة كسب العمل". شركات.
ضريبة كسب العمل. سريانها على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتباريين. المادة 61 ق 14 لسنة 1929. شركات التضامن. تعاقدها مع شركات التأمين الأجنبية على القيام بعمليات التأمين بالوكالة عنها. عدم خضوع أرباحها فى هذا الخصوص لضريبة كسب العمل.
مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات، تسرى على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتباريين، فإذا تعاقدت شركة على القيام بعمل أو خدمة، فإن الأرباح التى تحققها من هذا العقد ل
تخضع للضريبة على كسب العمل، ولما كان الثابت فى الدعوى أن منشأة المطعون عليهم هى شركة تضامن، وهى التى تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها، ومن ثم فإن أرباح فرع التأمين بالشركة لا تخضع لضريبة كسب العمل المقررة على المرتبات والأجور، إذ هى فى الصورة المعروضة أرباح حققتها الشركة لا الشركاء، وقد اتخذت فى سبيل تحقيقها شكل منشأة، متميزة فى إدارتها واستغلالها عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب عابدين ثان قدرت أرباح المطعون عليهم - وهم شركاء فى شركة تضامن تقوم بأعمال التأمين - بمبلغ 1573 جنيهاً و90 مليماً وأخضعتها للضريبة على ارباح المهن غير التجارية، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 22/ 9/ 1959 بخضوع نشاط المطعون عليهم فى التأمين للضريبة على كسب العمل، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 1081 سنة 1959 تجارى القاهرة الابتدائية بالطعن فى هذا القرار طالبة إلغاءه والحكم بتأييد تقديرات المامورية على أساس خضوع أرباح المطعون عليهم لضريبة المهن غير التجارية، وبتاريخ 21/ 6/ 1962 حكمت المحكمة برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 413 سنة 80 ق تجارى القاهرة، وبتاريخ 3/ 2/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيه الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وتقول فى بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه بخضوع الأرباح التى حققتها شركة المطعون عليهم من عمليات التأمين للضريبة على كسب العمل استناداً إلى أن الشركة تقوم بهذه العمليات لحساب شركات تأمين أجنبية، وهى لا تمارس عملها بصفة مستقلة بل تتبع فى ذلك أوامر وشروط الشركة الأجنبية التى تعمل لحسابها فيعتبر ما تحصل عليه نظير العمليات التى تباشرها أجراً يخضع للضريبة على كسب العمل، فى حين أن مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الايرادات التى تخضع لهذه الضريبة هى تلك التى يحصل عليها الشخص الطبيعى دون الإيرادات التى يحققها الشخص الاعتبارى، وإذ كانت الإيرادات موضوع النزاع ناتجة عن نشاط شخص اعتبارى فإنها لا تخضع لضريبة كسب العمل المقررة على المرتبات والأجور.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كانت المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أنه "تسرى ضريبة المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات على: (1) كل المرتبات وما فى حكمها والماهيات والمكافآت والأجور والمعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة التى تدفعها الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية إلى أى شخص سواء أكان مقيما فى مصر أم فى الخارج مع مراعاة ما قضت به الاتفاقات من استثناء لهذا الحكم. (2) كل المرتبات وما فى حكمها والماهيات والمكافآت والأجور والمعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة التى تدفعها المصارف والشركات والهيئات والأفراد إلى أى شخص مقيم فى مصر، وكذلك إلى أى شخص مقيم فى الخارج عن خدمات أديت فى مصر. وتؤدى الضريبة عن كل مبلغ من المبالغ المتقدم بيانها يستحق على المدة التى تبدأ من أول الشهر التالى لصدور هذا القانون"، وكان المستفاد من هذا النص أن ضريبة المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات تسرى على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتباريين، فإذا تعاقدت شركة على القيام بعمل أو خدمة فإن الأرباح التى تحققها من هذا العقد ل
تخضع للضريبة على كسب العمل، ولما كان الثابت فى الدعوى أن منشأة المطعون عليهم هى شركة تضامن وهى التى تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها، ومن ثم فإن أرباح فرع التأمين بالشركة لا تخضع لضريبه كسب العمل المقررة على المرتبات والأجور، إذ هى فى الصورة المعروضة أرباح حققتها الشركة لا الشركاء وقد اتخذت فى سبيل تحقيقها شكل منشأة متميزة فى إدارتها واستغلالها عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على خضوع هذه الأرباح للضريبة على كسب العمل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن.


(1) نقض 12/ 6/ 1963 مجموعة المكتب الفنى السنة 14 صـ 801.
نقض 18/ 5/ 1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17 صـ 1155.