أحكام النقض - المكتب الفنى - مدني
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1338

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، والدكتور محمد زكى عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

(209)
الطعن رقم 19 لسنة 40 ق "أحوال شخصية"

( أ ) أحوال شخصية. استئناف. "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
الاستئناف فى المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية. حضور المستأنف بالجلسة المحددة بورقة استئنافه قبل نقض الحكم. تخلفه عن الحضور فى أية جلسة تالية، القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.
(ب) نقض. "أثر نقض الحكم". استئناف.
نقض الحكم نقضاً كلياً والإحالة. أثره. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض.
1 - النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "يحضر الخصوم أو وكلاؤهم فى الميعاد بورقة الاستئناف ويعتبر المستأنف مدعياً" وفى المادة 319 منها على أنه "إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأنه لم يكن وصار الحكم الابتدائى واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف باقياً" مؤداه أن المشرع لم يطلق عبارة "الميعاد المحدد" الواردة فى المادة 319 من هذه اللائحة وإنما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة 316 المشار إليها من أنه "الميعاد المحدد بورقة الاستئناف" وهو ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) - من أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملا بالمادة 319 من اللائحة المذكورة، إنما يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة المحددة لنظر استئنافه، وتخلفه عن الحضور فيها، كما أن تخلف المستأنف عن حضور هذه الجلسة بالذات من شأنه أن يدل على أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه. وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور الطاعنة (المستأنفة) بجلسة 18/ 10/ 1969 - رغم سبق حضورها بجلسة 19/ 11/ 1966 التى حددت لنظر استئنافها قبل صدور الحكم المنقوض - فى الطعن السابق - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، وإذ حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن بحث الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
2 - يترتب على نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته أن تعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 104 سنة 1965 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعنة بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها الحاصل بتاريخ 30/ 10/ 1965 طلقة أولى رجعية. وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 21/ 9/ 1961 تزوج من الطاعنة لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التى كانا يتبعانها، وإنه بتاريخ 24/ 10/ 1965 ترك طائفته وانضم إلى طائفته السريان الارثوذكس، وإذ طلقها بعد ذلك بتاريخ 30/ 10/ 1965 بما أثبته فى صحيفة افتتاح الدعوى المودعة قلم كتاب المحكمة من قوله "زوجتى ومدخولتى السيدة/ نجاة غالى سعيد طالق منى طلقة أولى رجعية" فقد انتهى إلى طلب الحكم له بإثبات هذا الطلاق، وبتاريخ 26/ 6/ 1969حكمت له المحكمة بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 88 سنة 83 ق وبتاريخ 31/ 12/ 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى المطعون عليه. طعن المطعون عليه فى هذا الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 7 سنة 37 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 29/ 1/ 1969 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد تعجيلها دفع المطعون عليه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً إلى المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لعدم حضور الطاعنة فى جلسة 18/ 10/ 1969، وبتاريخ 1/ 2/ 1970 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتقول فى بيان ذلك إن الحكم قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً إلى المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لعدم حضور الطاعنة بجلسة 18/ 10/ 1969، مع أنه فى هذه الجلسة أجلت المحكمة الاستئناف لجلسة 21/ 12/ 1969 لعدم صلاحيتها لنظره، إذ كان رئيس الهيئة قد اشترك فى إصدار الحكم المنقوض، وكلفت المطعون عليه بإعلان الطاعنة، وبجلسة 21/ 12/ 1969 حضرت الطاعنة ونظرت المحكمة الاستئناف وقبلت مستندات من الطرفين، فما كان لها بعد ذلك أن تعود وترتب على عدم حضور المستأنفة بجلسة 18/ 10/ 1969اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أن النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "يحضر الخصوم أو وكلاؤهم فى الميعاد المحدد بورقة الاستئناف ويعتبر المستأنف مدعياً" وفى المادة 319 منها على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأنه لم يكن وصار الحكم الابتدائى واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف باقياً"، مؤداه أن المشرع لم يطلق عبارة "الميعاد المحدد" الواردة فى المادة 319 من هذه اللائحة وإنما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة 316 المشار إليها من أنه "الميعاد المحدد بورقة الاستئناف" وهو ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاًَ بالمادة 319 من اللائحة المذكورة إنما يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة المحددة لنظر استئنافه وتخلفه عن الحضور فيها، كما أن تخلف المستأنف عن حضور هذه الجلسة بالذات من شأنه أن يدل على أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أنه كان محدداً لنظر الاستئناف المرفوع من الطاعنة جلسة 19/ 1/ 1966 وفيها حضر كل من الطاعنة والمطعون عليه، وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 31/ 12/ 1966 حيث حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع دعوى المستأنف عليه، وبعد أن طعن المطعون عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وحكمت المحكمة بنقضه قام بتعجيل الاستئناف لجلسة 18/ 10/ 1969، وأعلن الطاعنة ولم تحضر، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 21/ 12/ 1969 لتنظرها هيئة أخرى، وكلف المطعون عليه بإعلان الطاعنة فأعلنها وحضرت وحجزت المحكمة القضية للحكم لجلسة 1/ 2/ 1970 حيث حكمت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور الطاعنة بجلسة 18/ 10/ 1969 ولما كان يترتب على نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا وإعادة نقضه إلى المحكمة التى أصدرته أن تعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور الطاعنة بجلسة 18/ 10/ 1969 رغم سبق حضورها بجلسة 19/ 11/ 1969 التى حددت لنظر استئنافها قبل صدور الحكم المنقوض، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن، وإذ حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن بحث الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.


(1) نقض 28 أبريل سنة 1971 مجموعة المكتب الفنى السنة 22 صـ 580.