أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1342

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجى، ومحمد فاضل المرجوشى، وحافظ الوكيل.

(210)
الطعن رقم 458 لسنة 36 القضائية

( أ ) نقض. "حالات الطعن". اختصاص. "الاختصاص الولائى".
الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. جواز الطعن فيه بالنقض متى بنى الطعن على صدوره فى مسألة اختصاص ولائى، والادعاء بمخالفته فى ذلك للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو تأويله.
(ب) عمل. "عقد العمل". مؤسسات عامة. شركات. اختصاص. موظفون.
علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. لا يغير من ذلك خضوع العاملين بهذه الشركات للقانون 92 لسنة 1962، اختصاص القضاء العادى بنظر الدعاوى التى يرفعونها للمطالبة بحقوقهم.
1- متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وكان يجوز وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بالنقض فى هذا الحكم إذا كان صادراً فى مسألة اختصاص متعلق بولاية لمحاكم ومبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، وكانت أسباب الطعن الثلاثة مبنية على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، لأنه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، استناداً إلى أن علاقة المطعون ضدهم بالشركة الطاعنة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل، فى حين أن هذه العلاقة هى علاقة تنظيمية لائحية، وبالتالى تكون المنازعات الناشئة عنها من اختصاص القضاء الإدارى، ولا تملك المحاكم ولاية الفصل فيها. وكانت هذه الأسباب متعلقة بولاية المحاكم، فإنه يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
2 - مفاد نص المادتين الأولى والثانية من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، أن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هى علاقة تعاقدية تخضع لاحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، كما تخضع لأحكام هذه اللائحة باعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل، وذلك قبل إلغائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1966، ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع العاملين بهذه الشركات إلى القانون رقم 92 لسنة 1962 فى شأن قواعد تعيينهم وتحديد مرتباتهم، لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بينهم وبين الشركات التى يتبعونها، كما أن القانون رقم 8 لسنة 1961 لا يمتد إلى الوظائف الخالية بالشركات وإنما يقتصر على الوظائف الخالية فى الحكومة ومصالحها وفى الهيئات والمؤسسات العامة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى، على أساس خضوع المطعون ضدهم لقوانين العمل، فإنه لا يكون قد أخطأ فى الاختصاص المتعلق بولاية المحاكم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1748 سنة 1965 عمال جزئى الإسكندرية طالبين الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لكل منهم مبلغ 228 ج و437 م. وقالوا فى بيان دعواهم أنهم التحقوا بخدمة الشركة فى فبراير سنة 1962 بمرتب شامل مقداره 23.5 ج لكل منهم عبارة عن 15 ج أجر أساسى و8.5 ج علاوة غلاء واستمروا إلى أن قررت الشركة بتاريخ 1/ 8/ 1962 تخفيض هذا المرتب إلى 15 ج شهرياً ثم رفعته إلى 17 ج و625 م على أن يسرى ذلك التخفيض بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ تعيينهم، وإذ كان قرار الشركة يخل بحقوقهم المكتسبة بموجب قرار تعيينهم فقد انتهوا إلى طلب الحكم بالمبالغ السابقة التى تمثل فروق المرتب المستحق لكل منهم، وبتاريخ 7/ 2/ 1966 حكمت محكمة العمال الجزئية بالإسكندرية بإلزام الشركة المدعى عليها - الطاعنة - بأن تؤدى لكل من المطعون ضدهما - الأول والثانى - 228 ج و187 م والمطعون ضده الثالث 227 ج و796 م، فاستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية وقيد استئنافها برقم 712 لسنة 1966 عمال، ودفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لأن علاقة الشركة بالمستأنف عليهم علاقة تنظيمية لائحية تخضع لاختصاص القضاء الإدارى، وبجلسة 19/ 6/ 1966حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فى حالة لا يجوز الطعن فيها بالنقض، وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة بهذا الرأى.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وكان يجوز وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بالنقض فى هذا الحكم إذا كان صادراً فى مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله. وكانت أسباب الطعن الثلاثة مبنية على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه لأنه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن علاقة المطعون ضدهم بالشركة الطاعنة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل، فى حين أن هذه العلاقة تنظيمية لائحية وبالتالى تكون المنازعات الناشئة عنها من اختصاص القضاء الإدارى ولا تملك المحاكم ولاية الفصل فيها، وكانت هذه الأسباب متعلقة بولاية المحاكم، فإنه يجوز الطعن فيه بطريق النقض ويكون الدفع فى غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى مستنداً فى ذلك إلى أن النزاع ناشئ عن علاقة عمل وهذا من الحكم خطأ فى تطبيق القانون لأن المطعون ضدهم لا يرتبطون مع الشركة الطاعنة بعلاقة عمل، وإنما التحقوا بوظائفهم وفق أحكام القانونين 8 لسنة 1961 و92 لسنة 1962 اللذين يتضمنان شروط التعيين وقواعد تحديد الأجور وعلاوة غلاء المعيشة، وتنطبق على كل من يعين فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة من خريجى الكليات النظرية، وذلك بقصد توحيد المعاملة بينهم فى المرتب وغلاء المعيشة، ومن ثم فإن علاقة المطعون ضدهم بالشركة الطاعنة هى علاقة تنظيمية كتلك التى تربط الدولة بسائر موظفيها ومنشؤها القوانين والقرارات الجمهورية التى تنظم أوضاعهم، وبالتالى فإن المحاكم لا تملك ولاية الفصل فى شأن القرارات الخاصة بتعديل مرتباتهم.
وحيث إن هذه الأسباب مردودة بأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن النص بالمادة الأولى من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن "يسرى على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القرار أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والقرارات المتعلقة بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم ويعتبر هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل" وأن النص فى المادة الثانية من هذا القرار على أنه "يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والعامل النص على أن تعتبر أحكام هذه اللائحة والتعليمات التى تصدرها الشركة فيما يتعلق بتنظيم العمل جزءا متمما للعقد المبرم بين الشركة والعامل" مفادهما أن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية كما تخضع لأحكام هذه اللائحة باعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل، وذلك قبل إلغائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1966، ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع العاملين بهذه الشركات إلى القانون رقم 92 لسنة 1962 فى شأن قواعد تعيينهم وتحديد مرتباتهم، لأن ذلك لايعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بينهم وبين الشركات التى يتبعونها، كما أن القانون رقم 8 لسنة 1961 لا يمتد إلى الوظائف الخالية بالشركات وإنما يقتصر على الوظائف الخاليه فى الحكومة ومصالحها وفى الهيئات والمؤسسات العامة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى على أساس خضوع المطعون ضدهم لقوانين العمل، فإنه لا يكون قد أخطأ فى الاختصاص المتعلق بولاية المحاكم ويكون النعى بهذه الاسباب على غير اساس.