أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1263

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل رئيساً والسادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان، وجلال عبد الرحيم عثمان - أعضاء.

(219)
الطعن رقم 213 لسنة 36 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. التنازل عن المنشاة". التنازل عن المنشأة. مسؤولية المتنازل له عن الضرائب المتأخرة المستحقة على المنشأة. لا تمتد إلى الأرباح الناشئة عن التنازل.
متى كانت الضريبة موضوع النزاع مستحقة عن الأرباح الناشئة عن بيع المنشأة وكانت مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) يقتصر نطاقها على ما استحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل، ولا يمتد إلى أرباح التنازل، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة - المتنازل إليها - عن الضريبة موضوع النزاع على أنها مستحقة عن نشاط باشرته الشركة بعد التوقيع على عقد البيع، مع أن هذه الضريبة، مستحقة على أرباح التنازل التى لا تسأل عنها الطاعنة، لما كان ما تقدم فإن الحكم وقد اعتمد فى قضائه على واقعة تناقض الثابت بأوراق الدعوى، يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن شركة القاهرة للأقطان - الطاعنة - أقامت الدعوى رقم 679 سنة 1961 مدنى الإسكندرية الابتدائية ضد الحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين بالقاهرة والإسكندرية ومصلحة الضرائب - المطعون عليهم - طالبة الحكم بإلزام المصلحة بأن ترد لها ما دفعته من ضريبة بغير وجه حق ومقداره 18117 جنيهاً و243 مليماً والفوائد واحتياطياً اعتبار واقعة السداد إلى المصلحة مبرئة لذمة الشركة الطاعنة من سداد مقابل ذلك من الثمن قبل الحراسة العامة، وقالت بياناً لدعواها أنه بمقتضى عقد مؤرخ 29/ 4/ 1957 اشترت الطاعنة من المطعون عليها الأولى بصفتها ممثلة لشركة المنيا للحليج كافة أصول وخصوم هذه الشركة وكانت نتيجة التقييم أن اصولها تزيد على خصومها بمبلغ 227083 جنيهاً و143 مليماً وقد روعى فى ذلك ما تضمنته مذكرة نائب الحارس العام المقدمة للجنة التقييم من أن البائع هو الذى يتحمل الضرائب المستحقة على الشركة حتى تاريخ البيع، ثم وقعت مصلحة الضرائب بتاريخ 14/ 2/ 1960 حجزا إداريا تنفيذيا تحت يدها وفاءً لمبلغ 18117 جنيها و243 مليماً قيمة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والدفاع والبلدية المستحقة على شركة المنيا لحلج الأقطان عن المدة من 1/ 7/ 1957 إلى 31/ 8/ 1958 فقررت بما فى ذمتها وأوفت بالمبلغ فى 23/ 2/ 1960 وأخطرت الحراسة العامة بالسداد إلا أنها اعترضت قولاً منها بأن مبلغ الضريبة ما زال محل نزاع من جانبها وأنه لا يوجد تحت يد الطاعنة أموال للشركة المبيعة حتى يحجز عليها بعد أن آلت أموالها إلى الحكومة المصرية تنفيذاً للاتفاق المصرى البريطانى بانتهاء الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين فطالبت مصلحة الضرائب برد المبلغ المسدد على أساس أن الحراسه هى الملزمة بدفعه، وإذ رفضت المصلحة وأصرت الحراسة على وجهة نظرها فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 13/ 12/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 سنة 21 ق مدنى الإسكندرية، وبتاريخ 21/ 2/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن مبلغ الضريبة موضوع النزاع يستحق عن المدة من 1/ 7/ 1957 حتى 31/ 8/ 1958 وهى فترة تالية لعقد البيع المؤرخ 29/ 4/ 1957 الذى تم بين الطاعنة والحراسة العامة وقد تضمن نصاً فى البندين الخامس والسادس على أن التسليم يتم فور التوقيع على العقد بحيث تحل الطاعنة محل الحراسة العامة فى جميع تعهداتها والتزاماتها، وهو من الحكم خطأ فى تحصيل الواقع فى الدعوى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة فاتها التعرف على حقيقة الوعاء الضريبى الذى فرضت عليه حتى تصل إلى تفسير صحيح للعقد فى خصوص التزامات البائع والمشترى، إذ الثابت أن مصلحة الضرائب اعتبرت شركة المنيا لحليج الأقطان فى حالة تصفية بسبب بيعها وأن البيع قد حقق ربحاً تمثل فى زيادة الأصول على الخصوم بما يزيد على رأس المال الأسمى وهذا الربح هو الذى أخضعته للضريبة موضوع الدعوى مما مؤداه أن الضريبة لم تستحق عن فترة تالية لانعقاد عقد البيع حسبما ذهب إليه الحكم وإنما نتجت عن واقعة البيع ذاتها.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على ما أورده من "أن الثابت أن الحكم المستأنف قد بنى على أن مبلغ الضريبة محل النزاع مستحق عن المدة من 1/ 7/ 1957 حتى 31/ 8/ 1958 وهى فترة تلت عقد البيع المؤرخ فى 29/ 4/ 1957 المنعقد بين الشركة المستأنفة - الطاعنة والحراسة العامة - المطعون عليها - والذى تضمن نصاً فى البندين الخامس والسادس منه على أن التسليم يتم فور التوقيع عليه وينتهى به التزام الحراسة بحيث تحل الشركة المستأنفة محلها فى جميع تعهداتها والتزاماتها - وأنه لذلك يتعين إلزام الشركة المستأنفة بهذه الضريبة دون أن يسوغ لها الرجوع على الحراسة بطلب خصمها من الثمن المستحق لها كما لا يسوغ لها مطالبة مصلحة الضرائب بردها. وأن هذا الذى بنى عليه الحكم المستأنف النتيجة التى انتهى إليها لم ترد عليه الشركة المستأنفة بشيء فى أسباب استئنافها - هذا فضلاً عن أن نظر الحكم المستأنف فى هذا الخصوص يتفق مع العقد الذى اشترت بمقتضاه الشركة المذكورة الشركة الأخرى. إذ تضمن نص المادة الخامسة منه أن تسلم الحراسة إلى الشركة المستأنفة جميع موجودات المؤسسات المبيعة لها ويعتبر مجرد التوقيع على عقد البيع المؤرخ فى 29/ 4/ 1957 تسليماً تنتهى به التزامات الحراسة فى هذا الشأن، كما نص فى المادة السادسة منه على أن مجرد التوقيع على عقد البيع تحل الشركة المستأنفة محل الحراسة فى جميع التعهدات والالتزامات الواقعة على عاتق المؤسسات المبيعة بموجب عقد البيع الآنف، فإذا كان ذلك كذلك وكانت الضرائب المتنازع عليها قد نشأت عن نشاط باشرته بعد التوقيع على عقد البيع وبعد أيلولة الشركة المبيعة إلى الشركة المستأنفة بمقتضى ذلك العقد فإنه يتعين بالابتناء على ذلك أن تلتزم الشركة المستأنفة بهذه الضرائب"، ولما كان البين من الاطلاع على الملف الفردى لشركة المنيا لحليج الأقطان الذى كان تحت نظر محكمة الموضوع أنه بتاريخ 18/ 8/ 1958 أخطرت الشركة الطاعنة مراقبة ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية بأنها سبق أن أبلغت فى 1/ 9/ 1957 بشرائها جميع أصول وخصوم شركة المنيا لحليج الأقطان وأن لجنة التقييم بجلستها المنعقدة فى 24/ 6/ 1958 قدرت ثمن شراء صافى الأصول بمبلغ 227083 جنيهاً و143 مليماً وطلبت الطاعنة من المراقبة أن توافيها ببيان عن قيمة الضرائب المستحقة على الشركة المبيعة فقامت مأمورية الضرائب بفحص حسابات الشركة المبيعة عن المدة من 1/ 7/ 1957 تاريخ بدء سنتها المالية إلى 31/ 8/ 1957 - لا 31/ 8/ 1958 كما قرر الحكم خطأ - كما شمل الفحص نتيجة بيع أصول الشركة وخصومها إلى الطاعنة اعتباراً من 1/ 9/ 1957 وأسفر عن خسارة فى هذه المدة وأنه بخصمها من ربح التصفية يكون الصافى هو وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، لما كان ذلك وكانت الضريبة موضوع النزاع مستحقة عن الأرباح الناشئة عن بيع المنشأة، وكانت مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر نطاقها على ما استحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ولا يمتد إلى أرباح التنازل، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة عن الضريبة موضوع النزاع على أنها مستحقة عن نشاط باشرته الشركة بعد التوقيع على عقد البيع مع أن هذه الضريبة وعلى ما سلف البيان مستحقة على أرباح التنازل التى لا تسأل عنها الطاعنة وهى الشركة المتنازل لها، وكان ما أورده الحكم بشأن المادتين الخامسة والسادسة من عقد البيع لم يكن تفسيراً لهما بل تدعيماً للنتيجة الخاطئة التى حصلها، لما كان ما تقدم فإن الحكم وقد اعتمد فى قضائه على واقعة تناقض الثابت باوراق الدعوى يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.


(1) نقض 23/ 6/ 1965 مجموعة المكتب الفنى السنة 16 صـ 799.