مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 497

(53)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس، والإمام عبد المنعم إمام الخريبى، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2351 لسنة 41 قضائية عليا

( أ ) دعوى الإلغاء - ميعاد - طلب المساعدة القضائية - أثره.
المستقر عليه أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات الإدارية ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهات الرئاسية لها - طلب المساعدة القضائية الذى يقدم من صاحب الشأن لإعفائه من رسوم الدعوى التى يزمع اقامتها بالطعن على القرار يقوم مقام التظلم الإدارى ويغنى عنه - إن سبق تقديم تظلم من قرار إدارى وتحقق الأثر المترتب على ذلك وهو قطع ميعاد دعوى الإلغاء لا يعنى تجريد طلب المساعدة القضائية إذا ما قدم عقد تظلم إدارى من أثره فى قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء - ليس فى القانون ما يمنع انقطاع ميعاد رفع الدعوى أكثر من مرة متى تحققت الواقعة المبررة لانقطاع هذا الميعاد. تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - الترقية لوظيفة كبير كتاب بدرجة مدير عام.
المادتان رقمى 36 و37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة الملغى.
لابد من استيفاء المرشح للترقية لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها - إن الترقية إلى الوظائف المقرر لها درجة مدير عام إنما تتم بالاختيار للكفاية - القانون اشترط فى المرقى أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على هذه المرتبة فى السنة السابقة مباشرة عليها وعند التساوى فى مرتبة الكفاية يتم التقيد بالأقدمية - المشرع وضع ضوابط واضحة لا لبس فيها بشأن تحديد الأقدمية بين المعينين بقرار واحد أو فى تاريخ واحد لأول مرة - المشرع نص على أن الأقدمية بينهم تكون على أساس المؤهل فإن تساووا عُوِّل على الأقدمية فى التخرج فإن تساووا تقدم الأكبر سناً. تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8/ 4/ 1985 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2351 لسنة 41 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة أسيوط بجلسة 22/ 2/ 1995 فى الدعوى رقم 440 لسنة 2 ق والمقامة من السيد/ ...... والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعى المصروفات وانتهى تقرير الطعن لما بنى عليه من أسباب إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى رقم 440 لسنة 2 ق شكلاً والقضاء بقبولها شكلاً وإعادة هذه الدعوى بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة مغايرة وإبقاء الفصل فى المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 27/ 10/ 1997 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 22/ 11/ 1997 المسائية حيث نظر الطعن وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المدعى السيد/ ....... أقام الدعوى رقم 440 لسنة 2 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بعريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 30/ 1/ 1991 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 258 لسنة 1990 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/ 3/ 1990 بترقية السيد/ ........ لوظيفة كبير كتاب بدرجة مدير عام بجامعة أسيوط فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لهذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه عين بجامعة أسيوط بالقرار رقم 61 لسنة 1957 بتاريخ 9/ 12/ 1957 ويشغل حالية الدرجة الأولى المكتبية وقد حددت أقدميته فى التعيين بالنسبة لأقرانه بحسب الترتيب الوارد بهذا القرار كما تم ترقيته إلى الدرجات الأعلى بمراعاة هذا الترتيب وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزارء بترقية السيد/ ...... فى وظيفة كبير كتاب بدرجة مدير عام بالجامعة بالأقدمية المطلقة ولم يعلم به المدعى إلا قبل أسبوع من تاريخ تظلمه فى 27/ 3/ 1990 إلى رئيس الجامعة كما تظلم من هذا القرار إلى رئيس مجلس الوزراء فى 30/ 3/ 1990 ولما لم يتلقى رداً على تظلمه تقدم بطلب لإعفائه من الرسوم القضائية وبجلسة 6/ 12/ 1990 رفض طلب إعفائه وأضاف المدعى أن القرار المطعون فيه قد صدر معيباً بعيب مخالفة القانون ذلك أن ترتيب أقدمية المدعى بحسب الترتيب الوارد بالقرار الصادر بتعيينه رقم 61 لسنة 1957 فى 9/ 12/ 1957 والقرارات الصادرة بترقيته إلى الدرجات الأعلى حتى الترقية إلى الدرجة الأولى فى 2/ 11/ 1982 تسبق المطعون على ترقيته وهو أمر له دلالته غير المتنازع فيها وهو أن المدعى أقدم من المطعون على ترقيته فقد ورد اسم المدعى يسبق اسم المطعون على ترقيته فى جميع هذه القرارات.
وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة وتدوولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تدخل السيد/ ....... فى الدعوى بصحيفة معلنة بتاريخ 25/ 5/ 1993 طالباً قبول تدخله خصماً منضماً للمدعى عليهما ورفض الدعوى وبجلسة 27/ 12/ 1993 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 440 لسنة 2 ق إلى الدعوى رقم 3555 لسنة 1 ق والمحدد لنظرها جلسة 21/ 2/ 1994 لتعلقهما بالطعن على قرار واحد وبجلسة 22/ 2/ 1995 صدر الحكم المطعون فيه قاضياً أولاً: بعدم قبول الدعوى رقم 440 لسنة 2 ق شكلاً وألزمت المدعى المصروفات، ثانياً: بقبول الدعوى رقم 3555 لسنة 1 ق شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 258 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية لوظيفة كبير كتاب شئون مالية وإدارية بجامعة أسيوط بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وشيدت المحكمة حكمها فى الدعوى رقم 440 لسنة 2 ق على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 11/ 3/ 1990 وتظلم منه المدعى إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 30/ 3/ 1990 وأقام دعواه طعناً عليه بتاريخ 30/ 1/ 1991 أى بعد مضى أكثر من سبعة أشهر من تاريخ انقضاء الستين يوماً التالية للرفض الضمنى لتظلمه فى 1/ 7/ 1990 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد القانونى وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما أثاره المدعى من أنه تقدم بطلب معافاته من الرسوم بتاريخ 22/ 7/ 1990 ذلك أن المستقر عليه أن التظلم الذى يقطع الميعاد هو التظلم الأول وأن طلب المعافاة يأخذ حكم التظلم كما لا يؤثر فى ذلك أنه تظلم لرئيس جامعة أسيوط بتاريخ 27/ 3/ 1990 وأن الجهة الإدارية سلكت مسلكاً إيجابياً للبحث فى هذا التظلم ذلك أن الثابت من الاطلاع على التظلم المذكور أنه كان بسبب تعديل أقدميته التى استقرت منذ تعيينه.
ونظراً لما ارتأته هيئة مفوضى الدولة من أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 440 لسنة 2 ق قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه فقد أقام السيد المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن الماثل مؤسساً على أن طلب المعافاة من الرسوم القضائية يؤدى إلى قطع الميعاد وهو يرتب هذا الأثر حتى ولو سبقه تظلم أدى بدوره وفى مرحلة سابقة إلى قطع الميعاد طالما قدم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة قانوناً بنظره ويظل الميعاد منقطعاً طالما طلب المعافاة مازال منظوراً ومهما طال الأمر فى نظره ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11/ 3/ 1990 وتظلم منه المدعى بتاريخ 27/ 3، 30/ 3/ 1990 ورفض التظلم المقدم إلى رئيس الجامعة فى 28/ 6/ 1990 فبادر المدعى إلى تقديم طلب الإعفاء فى 22/ 7/ 1990 ورفض هذا الطلب فى 6/ 12/ 1990 فأقام دعواه فى 30/ 1/ 1991 فإن دعواه تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد رفع دعوى الالغاء بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات الإدارية ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهات الرئاسية لها وأن طلب المساعدة القضائية الذى يقدم من صاحب الشأن لإعفائه من رسوم الدعوى التى يزمع إقامتها بالطعن على القرار يقوم مقام التظلم الإدارى ويغنى عنه إلا أن سبق تقديم تظلم من قرار إدارى وتحقق الأثر المترتب على ذلك وهو قطع ميعاد دعوى الإلغاء لا يعنى تجريد طلب المساعدة القضائية إذا ما قدمت عقب تظلم إدارى من أثره فى قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء وليس فى القانون ما يمنع من انقطاع ميعاد رفع الدعوى أكثر من مرة متى تحققت الواقعة المبررة لانقطاع هذا الميعاد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 11/ 3/ 1990 فتظلم منه المدعى بتاريخ 27/ 3، 30/ 3/ 1990 ومن ثم يعتبر مرور ستين يوماً على تقديم تظلمه بمثابة رفض ضمنى له ويكون ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً تبدأ اعتباراً من 27/ 5/ 1990 إلا أن المدعى قد تقدم بتاريخ 22/ 7/ 1990 أى خلال الميعاد المقرر لرفع دعواه بطلب إعفاء من الرسوم القضائية ومن ثم ينقطع ميعاد رفع الدعوى ويظل كذلك إلى تاريخ الفصل فى هذا الطلب بتاريخ 6/ 12/ 1990 ويكون المدعى وإذ أقام دعواه بتاريخ 30/ 1/ 1991 قد أقامها فى الميعاد المقرر وتكون دعواه من ثم مقبولة شكلاً.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم يكون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه لسبب لا يتعلق بالاختصاص وكانت الدعوى مهيئة للفصل فى موضوعها فللمحكمة الإدارية العليا أن تنزل القانون على وقائع الدعوى وأن تفصل فى موضوعها بقضاء.
ومن حيث إن المادة (36) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى لها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها...." وتنص المادة (37) على أن "تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار... وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية ......".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن من ضرورة استيفاء المرشح للترقية لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها فإن الترقية إلى الوظائف المقرر لها درجة مدير عام إنما تتم بالاختيار للكفاية وقد اشترط القانون فى المرقى أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على هذه المرتبة فى السنة السابقة مباشرة عليهما وعند التساوى فى مرتبة الكفاية يتم التقيد بالأقدمية.
ومن حيث إن الثابت من عريضة دعوى المدعى أنه والمطعون على ترقيته قد عينا بقرار واحد هو قرار جامعة أسيوط رقم 61 لسنة 1957 وأنهما رقيا إلى الدرجات الأعلى معاً إلى أن شغلا الدرجة الأولى بالقرار رقم 2621 بتاريخ 2/ 11/ 1982 اعتباراً من 30/ 10/ 1982.
ومن حيث إن جهة الإدارة لم تنكر فى سائر مراحل الدعوى والطعن أن المطعون على ترقيته يفوق المدعى فى مراتب الكفاية الثلاث السابقة على صدور القرار المطعون عليه كما لم يدعى المدعى أنه حصل على تقارير كفاية تفوق المطعون على ترقيته خلال تلك السنوات فإنه يتعين بيان ترتيب الأقدمية بين المدعى والمطعون على ترقيته (المتدخل) فى الدرجة الأولى التى شغلاها اعتباراً من 30/ 10/ 1982 خاصة وأنهما عينا بقرار واحد ورقيا معاً بعد ذلك إلى الدرجات الأعلى إلى أن صدر القرار رقم 2621 لسنة 1982 بترقيتهما إلى الدرجة الأولى.
ومن حيث إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والذى عين فى ظله المدعى والخصم المتدخل المطعون على ترقيته والتى تحكم تحديد أقدميتهما فى درجة بداية التعيين تنص على أن تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل مرسوم أو أمر جمهورى أو قرار على تعيين أكثر من موظف فى درجة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي:
(أ) إذا كان التعيين متضمناً ترقية... (ب) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً وذلك مع الإخلال بالقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شأن الامتحان".
ومن حيث إن البين من هذا النص أن المشرع قد وضع ضوابط واضحة لا لبس فيها بشأن تحديد الأقدمية بين المعينين بقرار واحد أو فى تاريخ واحد لأول مرة فنص على أن الأقدمية بينهم تكون على أساس المؤهل فإن تساووا عول على الأقدمية فى التخرج فإن تساووا تقدم الأكبر سناً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على الثانوية العامة عام 1957 وأن المطعون على ترقيته حاصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1956 فإنه مع تساوى مؤهليهما باعتبار أن كلا المؤهلين مؤهل متوسط يكون المطعون على ترقيته أسبق من المدعى فى ترتيب الأقدمية فى درجة بداية التعيين وسابق له فى ترتيب الأقدمية فى سائر الدرجات الأعلى حتى الدرجة الأولى التى رقيا إليها معاً فى 30/ 10/ 1982 ولا وجه للقول بأن اسم المدعى قد ورد فى قرارات الترقيات سابق لاسم المطعون على ترقيته إذ أن تحديد الأقدمية سواء فى درجة بداية التعيين أو فى الدرجات الأعلى هو أمر تكفل بتحديده القانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن المدعى والمطعون على ترقيته وإن تساويا فى الكفاية فإنه يتعين عند النظر فى الترقية الاعتداد بالأقدمية وإذ قامت جهة الإدارة فى إصدارها القرار المطعون فيه بمراعاة ذلك وترقية الأقدم الخصم المتدخل فإنها تكون قد التزمت صحيح حكم القانون ويكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً مطابقاً للقانون.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى رقم 440 لسنة 2 قضائية شكلا وبقبولها شكلا وبرفضها موضوعا.