مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 529

(57)
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ سعد الله محمد حنتيرة، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1348 لسنة 43 قضائية عليا

تأديب - السلطة المختصة بتوقيع الجزاء - حدود سلطة الوزير فى توقيع الجزاء على العاملين بوزارته والعاملين بفروع الوزارات بالمحافظات.
المادة 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
المادة 27 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
للوزير سلطة التأديب على جميع العاملين بوزارته بحكم منصبه وكونه الرئيس الاعلى للعاملين بالوزارة - ولئن كان قانون الإدارة المحلية قد خول المحافظين اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفى فروع الوزارات سواء تلك التى نقلت اختصاصاتها إلى مجلس المحافظة أو التى لم تنقل غير أنه لم ينص على إسقاط ولاية التأديب عن الوزير - الوزير يحتل من وزارته وجميع المرافق التابعة لها القمة بما يترتب على ذلك من انعقاد مسؤوليته عن حسن سيرها فلا يستقيم والأمر كذلك غل يده عن سلطة الأمر بإجراء تحقيق فيما قد يثور بشأن احدى الجهات التابعة لوزارته أو العاملين بها وإلا كانت مسؤوليته بلا سلطة ولا مسئولية بلا سلطة - وإذا كانت سلطة الوزير فى التأديب على جميع العاملين بالوزارة وسلطة المحافظ فى التأديب على العاملين بفروع الوزارات فى نطاق المحافظة كلاهما مقررة بالنص فلا يجوز القول بأن سلطة أحدهما تحجب سلطة الأخر. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين 13/ 1/ 1997 أودع الاستاذ/ .... المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن السيد/ وزير التربية والتعليم والسيد/ محافظ القاهرة بصفتهما قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1348/ 43 ق. ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 30/ 12/ 1996 فى الطعن التأديبى رقم 41/ 30 ق والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان بصفتهما - للأسباب المبينة فى تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 73 لسنة 1995 بمجازاة المطعون ضدهم وتأييد هذا القرار ورفض الطعن التأديبى رقم 41/ 30 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أولا وبصفة أصلية برفض الطعن، ثانياً: وبصفة احتياطية: بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن المقام من المطعون ضدهم الصادر فيه الحكم المطعون فيه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 12/ 2/ 1997 وبجلسة 9/ 4/ 1997 قدم المطعون ضدهم حافظة مستندات ومذكره بدفاعهم وبجلسة 28/ 5/ 1997 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، وبجلسة 11/ 6/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة. ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 28/ 6/ 1997، وبجلسة 4/ 10/ 1997 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 27/ 12/ 1997 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من أوراق - فى أن المطعون ضدهم فى الطعن الماثل، كانوا قد أقاموا الطعن التأديبى رقم 41/ 30 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وطلبوا إلغاء القرار رقم 73 لسنة 1995 الصادر فى 14/ 5/ 1995 فيما تضمنه من مجازاتهم بالجزاءات الموضحة بالقرار.
وقالوا شرحاً لطعنهم: أنهم يعملون بمدرسة التوفيقية الثانوية، وقد أجرت إدارة شمال القاهرة التعليمية تحقيقا برقم 283 لسنة 1995 وصدر قرار المدير العام فى 30/ 3/ 1995 بمجازاة الطاعنين الأول/ ...... والثالث/ ...... بالإنذار لعدم إشراف الأول على النظافة ولتجاوز الثالث الإجازة العارضة وقرر لفت نظر الطاعنين الثاني/ .... والرابع/ ...... والخامس/ ..... لكنهم فوجئوا بصدور قرار آخر برقم 73 لسنة 1995 بمجازاه الطاعن الأول بخصم سبعة أيام من أجره ومجازاة الطاعنين الثانى إلى الخامس بخصم عشرة أيام من مرتب كل منهم.
وينعى الطاعنون على هذا القرار أنه صدر من غير مختص حيث صدر من وزير التربية والتعليم فى حين أن السلطة المختصة بالنسبة لهم هى محافظ القاهرة كما أنه خالف مبادئ المحكمة الإدارية العليا التى لا تجيز سحب قرار الجزاء الصحيح لتوقيع جزاء أشد كما أنه صدر مشوباً بإساءة استعمال السلطة للتباين الشديد فى تقدير الجزاء بين مرتكبى المخالفة الواحدة.
وبجلسة 30/ 12/ 1996 أصدرت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن المشرع اعتبر المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس المحافظ بالنسبة لهم اختصاصات الوزير، وليس فى نصوص القانون ما يجيز للوزير أى سلطة فى تأديب العاملين بنطاق المحافظة ذلك أن الاختصاص المقرر للمحافظ إنما يحجب الاختصاص التأديبى للسلطات الرئاسية للعاملين بفروع الوزارات بالمحافظة لأن الاختصاص مقرر لمن عقد له ويأبى التعدد ما لم يفرضه نص صريح يقضى به، ولما كان الطاعنون يعملون بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة فإن محافظ القاهرة يكون هو السلطة المختصة بالنسبة لهم وبالتالى فإن القرار المطعون فيه وقد صدر من وزير التربية والتعليم يكون قد صدر من غير مختص ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الثابت من الاوراق والتحقيقات أن المطعون ضده الأول قد خرج على الواجب الوظيفى بإهماله الإشراف على أعمال الأنشطة بوجه عام وعلى مجموعة نظافة الفصول بوجه خاص مما أدى إلى وجود الفصول بحالة سيئة وغير نظيفة على النحو الوارد بتقرير مكتب الوزير للمتابعة كما أن باقى المطعون ضدهم قد تجاوزوا الحد المقرر للإجازات العارضة مخالفين بذلك أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وبالتالى يكون القرار الصادر بمجازاتهم مستخلصاً من أصول ثابتة. وعن السلطة المختصة بتوقيع الجزاء فإن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيما ذهب إليه من صدور القرار من غير مختص إذ أن الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته ومؤدى ذلك انعقاد مسئوليته عن حسن سير العمل بها مما لا يستقيم معه غل يد الوزير عن الأمر بإجراء تحقيق فيما قد يثور بإحدى الجهات التابعة لوزارته. وقد قضت محكمة النقض بجواز الجمع بين سلطة الجزاء للوزير والمحافظ المختص بالنسبة للعاملين بالمحافظة بحكمها فى الطعن رقم 720 لسنة 52 ق بجلسة 11/ 4/ 1985. كما أنه يجب إعمال نص المادة 82 من قانون العاملين المدنيين بالدولة بجانب نص المدة 27 مكرراً من قانون الحكم المحلى رقم 43/ 1979 لأن المقرر قانوناً أن إعمال النص خير من إهماله وهو ما يؤكد أن كلاً من الوزير والمحافظ ذو صفة معاً فى هذا الشأن ولا يحجب أحدهما اختصاص الأخر:
ومن حيث إنه عن الاختصاص بإصدار القرار المطعون فيه فإن المادة 82 من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق كما يلي:
1- لشاغلى وظائف الإدارة العليا......
وللرؤساء المباشرين........
وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا اذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
2- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة بالبنود من 1 - 6 من الفقرة الأولى من المادة 80 ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر فى السنة على ستين يوماً سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وكذلك الجزاءين الواردين بالبندين 1 - 2 من الفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
3- كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة فى البنود 7، 8، 9 من المادة 80....."
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: 1- بالوحدة...... 2- بالسلطة المختصة
أ - الوزير المختص.
ب - المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى.
جـ - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص"
ومن حيث إنه طبقاً لهذه النصوص يكون للوزير سلطة التأديب على جميع العاملين بوزارته بحكم منصبه وكونه الرئيس الأعلى للعاملين بالوزارة ولا يغير من ذلك من نصت عليه المادة 27 مكرر من القانون رقم 43/ 1979 بشأن الحكم المحلى من أنه "يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير...." إذ سبق لهذه المحكمة أن قطعت بأنه وإن كان قانون الإدارة المحلية قد خول المحافظين اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفى فروع الوزارات سواء تلك التى نقلت اختصاصاتها إلى مجلس المحافظة أو التى لم تنقل غير أنه لم ينص على إسقاط ولاية التأديب عن الوزير، كما قضت بأن المادة 157 من الدستور قد نصت على أن "الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته". ومفاد ذلك أن الوزير يحتل من وزارته وجميع المرافق التابعة لها القمة بما يترتب على ذلك من انعقاد مسئوليته عن حسن سيرها فلا يستقيم والأمر كذلك غل يده عن سلطة الأمر بإجراء تحقيق فيما قد يثور بشأن إحدى الجهات التابعة لوزارته أو العاملين بها وإلا كانت مسئوليته بلا سلطة ولا مسئولية بلا سلطة.
ومن حيث متى كانت سلطة الوزير فى التأديب على جميع العاملين بالوزارة وسلطة المحافظ فى التأديب على العاملين بفروع الوزارات فى نطاق المحافظة كلاهما مقررة بالنص فلا يجوز القول بأن سلطة أحدهما تحجب سلطة الأخر وإذ كان مؤدى ذلك قيام ازدواج فى الاختصاص فإن مرد هذا الازدواج إلى النصوص القانونية القائمة ولا يمكن والحال كذلك ترجيح أحد الاختصاصين على الآخر والقاعدة أن إعمال النص خير من إهماله.
ومن حيث إن المطعون ضدهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر فى 12/ 4/ 1995 من وزير التربية والتعليم يكون قد صدر من مختص ويكون هذا القرار سليماً من هذه الناحية ويتعين التعرض لمدى مشروعيه القرار من ناحية أركانه الأخرى التى يجب أن تتوافر فيه.
ومن حيث إنه عما ذهب إليه المطعون ضدهم من أن القرار المطعون فيه قد خالف قضاء المحكمة الادارية العليا الذى انتهت فيه إلى أنه لا يجوز للإدارة سحب قرار الجزاء المشروع لتوقيع جزاء أشد فإن ذلك صحيح إذا كان سحب قرار الجزاء قد صدر من السلطة ذاتها التى وقعت الجزاء أما سحب الجزاء من السلطة الرئاسية للسلطة مصدرة قرار الجزاء وتعديله سواء بالتشديد أو التخفيف فهو أمر جائز وسليم ومقرر بالنص فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون رقم 47/ 1978 على أنه ".... وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضاً إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار." ولما كان الثابت أن مدير إدارة روض الفرج التعليمية قد قرر فى 30/ 3/ 1995 مجازاة المطعون ضده الأول بالإنذار ولفت نظر باقى المطعون ضدهم واستناداً للسلطة المخولة للوزير بالفقرة المشار إليها قرر وزير التربية والتعليم فى 12/ 4/ 1995 خلال الميعاد المحدد بهذا النص مجازاة المطعون ضده الأول بخصم سبعة أيام من راتبه ومجازاة باقى المطعون ضدهم (من الثانى حتى الخامس) بخصم عشرة أيام من راتب كل منهم ومن ثم فإن هذا القرار يكون سليماً ولا وجه للنعى عليه من هذه الناحية أيضاً.
ومن حيث إنه عن موضوع القرار المطعون فيه وفيما يتعلق بما تضمنه من مجازاة المطعون ضده الأول بخصم سبعة أيام من راتبه فإن المخالفة التى استند إليها القرار هى عدم نظافة الفصول التى يشرف عليها المذكور، ولما كان الثابت من تقرير التفتيش والمتابعة على بعض المدارس عند زيارتها يومى 25، 26/ 3/ 1995 ومنها مدرسة التوفيقية الثانوية وجود قاذورات بالفصول بالجناح الذى يشرف عليه المطعون ضده ولوحظ ذلك بصورة سيئة فى فصل 2/ 14 بنفس الجناح ولم ينكر المذكور ذلك فى التحقيق وإنما قرر أن الذى يقوم بنظافة هذه الفصول عامل بالمعاش وأن المسئول عن الفصول هو رائد الفصل وهى أعذار لا تعفيه من المسئولية إذ الثابت أن المطعون ضده هو المكلف بالإشراف على الأنشطة ومنها نشاط النظافة وليس رائد الفصل كذلك فإن المطعون ضده مسئول عن الإشراف على نظافة تلك الفصول ومن يقوم بنظافتها وضرورة قيامه بنظافتها بغض النظر عن كونه بالمعاش أم بالخدمة ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ويكون القرار الصادر بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه قد قام على السبب المبرر به ويتعين بالتالى رفض الطعن التأديبى رقم 41/ 30 ق بالنسبة للمطعون ضده المذكور.
ومن حيث إنه عما تضمنه القرار المطعون فيه من مجازاة المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس بخصم عشرة أيام من راتب كل منهم فقد استند القرار إلى تجاوز المطعون ضدهم الإجازة العارضة الثانى بيوم والثالث بستة أيام والرابع بيوم والخامس بيومين.
ومن حيث إن المستقر عليه أن الجزاء التأديبى يجب أن يكون متناسباً مع نوع الذنب الإدارى ومدى جسامته وخطورته ولما كان الثابت من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه تضمن مجازاة العاملين الواردة أسماءهم به ومن بينهم المطعون ضدهم من الثانى حتى الخامس لتجاوزهم الإجازة العارضة مدداً تتراوح بين يوم واحد وثمانية وعشرين يوماً بجزاء واحد هو خصم عشرة أيام من راتب كل منهم وكان الثابت أن المطعون ضدهم المذكورين قد تجاوزوا الإجازة العارضة بيوم ويومين وستة أيام فإن القرار المطعون فيه إذ قرر مجازاتهم بذات الجزاء لمن تجاوز الإجازة العارضة بثمانية وعشرين يوماً وهو خصم عشرة أيام من راتب كل منهم يكون هذا القرار قد خرج عن دائرة المشروعية وجاء غير متناسب مع المخالفة المنسوبة للمذكورين الأمر الذى يتعين معه إلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضدهم بخصم عشرة أيام من راتب كل منهم وإعادة تقدير الجزاء بما يتناسب عدلاً مع ما ثبت فى حقهم والقضاء بمجازاة المطعون ضدهم الثاني/ .... والرابع/ ..... والخامس/ ...... بخصم يومين من راتب كل منهم والثالث/ ....... بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء فى موضوع القرار على النحو المتقدم بيانه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أولاً: برفض الطعن التأديبى رقم 41/ 30 ق بالنسبة للمطعون ضده الأول/ .... وثانياً: بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضدهم من الثانى حتى الخامس بخصم عشرة ايام من راتب كل منهم والقضاء بمجازاة المطعون ضدهم الثاني/ ........ والرابع/ ....... والخامس/ ...... بخصم يومين من راتب كل منهم والثالث/ ....... بخصم ثلاثة أيام من راتبه.