مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 549

(59)
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ على عوض محمد صالح، وإدوارد غالب سيفين، وسامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 78 لسنة 38 قضائية عليا

دعوى - الإعلان - إعلان الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
المادة 13 من قانون المرافعات - المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات المحلية التابعة لها.
أوجب المشرع فى إعلان صحف الدعاوى والمنازعات والأحكام بالنسبة إلى الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يكون إعلان تلك الصحف والأحكام إلى رئيس مجلس الإدارة فى مركز إدارة الجهة وذلك استثناء من قانون المرافعات - مؤدى ذلك: أن توجيه الإعلان فى هذه الحالات إلى هيئة قضايا الدولة يعتبر مخالفاً للقانون ومؤدياً إلى بطلان الاعلان وعدم انعقاد الخصومة بين طرفيها. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 26/ 10/ 1991 أودع الأستاذ/ ...... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 78 لسنة 38 ق. ع وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة (ج) بجلسة 20/ 4/ 1991 فى الدعوى رقم 523 لسنة 13 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار الصادر من جامعة الزقازيق بفصل المدعى من كلية الحقوق والزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 20/ 4/ 1991 والمعلن قانوناً للطاعن فى 28/ 8/ 1991 وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 7/ 4/ 1997 والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 17/ 8/ 1997 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 19/ 10/ 1997 وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 28/ 12/ 1997 ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وانقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم فى الطعن واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن تقرير الطعن أعلن للمطعون ضده على الوجه المقرر قانونا.
وحيث إن عناصر النزاع تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 20/ 8/ 1990 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 6796 لسنة 44 ق ضد كل من 1- وزير التعليم العالى، 2- الرئيس الأعلى للجامعات، 3- رئيس جامعة الزقازيق، 4- عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، وذلك امام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر من كلية الحقوق جامعة الزقازيق والحكم بدخول امتحان الصف الثانى فى العام الدراسى 90/ 1991 وإلغاء القرار المذكور واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وإلزام المدعى عليه الأخير بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب من أى نوع كانت.
وذكر المدعى شارحاً دعواه أنه التحق بكلية الحقوق جامعة الزقازيق بعد حصوله على الثانوية العامة سنة 1984 واجتاز بنجاح امتحان الفرقة الأولى عن العام الدراسى 84/ 1985 ثم أصيب بمرض نفسى مؤداه فقد التركيز وعدم الاتزان مما أدى إلى رسوبه فى امتحان الفرقة الثانية فى جميع المواد عن أعوام 85/ 1986، 86/ 1987 و87/ 1988 ورغم تقديمه الشهادات والتقارير الدالة على مرضه فقد اعتبرته الكلية مستنفذاً لمرات الرسوب ورفضت استلام رسوم الامتحان فى السنة التالية ورفضت الاستجابة للطلبات والتظلمات المقدمة منه وينعى المدعى على القرار الصادر بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب أنه جاء مشوباً بعيب الشكل والإجراءات وعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وعيب السبب وعيب الانحراف بالسلطه وذلك على التفصيل الوارد بعريضة دعواه وهو ما دعاه لإقامة دعواه بطلباته سالفة الذكر.
تم تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وبجلسة 13/ 10/ 1990 قررت احالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حيث قيدت بجدولها تحت رقم 523 لسنة 13 ق وتداولتها المحكمة حتى أصدرت بجلسة 20/ 4/ 1991 حكمها المطعون فيه مشيدة إياه على أن الظاهر من أوراق الدعوى أن المدعى وقع عليه الكشف الطبى بواسطة الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة فى 23/ 8/ 1988 وتبين أنه يعانى من مرض نفسى يحول دون قدرته على التركيز وقد لازمته هذه الحالة من مارس 1988 قبل تقدمه للامتحان الثالث ومفاد هذه الحالة قيام عذر قهرى يحول دون حسن تأديته الامتحان بما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب المدعى فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما فى الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من حرمان المدعى من الامتحان ومن ثم يتعين القضاء بوقف القرار المطعون فيه.
ويقوم الطعن الماثل على بطلان الحكم لمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن المطعون ضده اختصم فى دعواه كل من وزير التعليم والرئيس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة الزقازيق وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، وتم إعلان الأول والثانى بتاريخ 29/ 8/ 1990 بهيئة قضايا الدولة ولم تعلن عريضة الدعوى للمدعى عليهما الثالث والرابع وبالتالى لم يحضر الطاعن كما لم يحضر ممثله أو وكيله أية جلسة من جلسات المرافعة أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من بيانات وأوراق ومستندات لاستيفاء الدعوى ومتابعة سير إجراءاتها واستكمال عناصر الدفاع فيها الامر الذى يترتب عليه بطلان الإعلان فى حق الطاعن وبطلان جميع الإجراءات التالية بما فيها الحكم المطعون فيه لصدوره فى غيبة الطاعن.
ومن حيث إن المادة 13 من قانون المرافعات قد أوجبت تسليم صور الإعلانات إلى الجهات المبينة فى تلك المادة وذلك فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة ثم جاءت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وقضت بأنه استثناء من أحكام قانون المرافعات تسلم صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالجهات المذكورة فى مركز إداراتها لرئيس الهيئة، كما نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أن تتولى الإدارة القانونية فى الهيئة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ومتابعة تنفيذ الأحكام.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد عدل فى إعلان صحف الدعاوى والمنازعات والاحكام بالنسبة إلى الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها فأوجب أن يكون إعلان تلك الصحف والأحكام إلى رئيس مجلس الإدارة فى مركز إدارة الجهة وذلك استثناء من قانون المرافعات، ومن ثم فإن توجيه الإعلان فى هذه الحالات إلى هيئة قضايا الدولة يعتبر مخالفاً للقانون ومؤدياً إلى بطلان الإعلان ومن ثم عدم انعقاد الخصومة بين طرفيها.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ضد كل من وزير التعليم العالى - الرئيس الأعلى للجامعات - رئيس جامعة الزقازيق - عميد كلية الحقوق بالزقازيق وقام محاميه بإعلان المدعى عليهم جميعاً بهيئة قضايا الدولة وذلك رغم عدم صحة ذلك قانوناً إذ كان يتعين إعلان رئيس جامعة الزقازيق بصحيفة الدعوى - باعتباره الممثل القانونى للجامعة - فى مركز إدارة الجامعة الرئيسى بالزقازيق وكذلك رغم امتناع الموظف المختص بهيئة قضايا الدولة عن استلام الإعلان نيابة عن رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق بها واكتفى بالتوقيع نيابة عن وزير التعليم العالى ووجه بأنه يتم إعلان الثالث والرابع بمقر عملهما إلا أن المطعون ضده أو من يمثله قانوناً تقاعس عن تنفيذ ذلك ولم يقم بإعلان رئيس جامعة الزقازيق بالدعوى ومن ثم لم يمثل الجامعة فى الدعوى أمام المحكمة ولم تبد أى دفع أو دفاع فيها رغم أنها الخصم الرئيسى والحقيقى فيها ولم تتدارك المحكمة ذلك طوال نظرها الدعوى حتى صدر الحكم فيها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر معيباً لصدوره فى خصومة لم تنعقد قانوناً.
ومن حيث إنه ولئن أودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى 26 اكتوبر سنة 1991 بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فى 20 ابريل سنة 1991 إلا أنه وقد استبان عدم إعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى فى مقر إدارته بجامعة الزقازيق وبالتالى عدم علمه بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه فى حينه وقد أقام الطعن الماثل بعد إعلانه بهذا الحكم فى 28 أغسطس سنة 1991 فإن الطعن يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن بطلان إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى يترتب بطلان الحكم المطعون فيه مما يتعين مع القضاء بإلغاء هذا الحكم واعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة لإعادة نظرها مجدداً من هيئة أخرى مع ابقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مع ابقاء الفصل فى المصروفات.