مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 573

(61)
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ د. محمد عبد السلام مخلص، وعلى فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1805 لسنة 34 قضائية عليا

دعوى - حكم فى الدعوى - تصحيح الأحكام - أحكامه - الطعن على القرارات الصادرة بالتصحيح.
المادة رقم 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إن المحكمة تستنفذ ولايتها بإصدار الحكم فى النزاع فلا يجوز لها العدول عما قضت به أو التعديل فيه أو الاضافة إليه - استثناء من هذه القاعدة يجوز للمحكمة أن تصحح ما وقع فى حكمها من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - القرار الصادر بالتصحيح يكون قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن الجائزة فى الحكم - أما القرار الصادر برفض طلب التصحيح فإنه لا يجوز الطعن عليه مستقلا عن الطعن على الحكم - مرجع هذه التفرقة هو الأصل العام الذى يقرر أن يكون تصحيح الأحكام بطرقه المقررة فى القانون بدعوى مبتدأه وإلا انهارت قوة الشىء المحكوم فيه واتخذ التصحيح طريقاً للمساس بحجيتها - مقتضى ذلك ولازمه أن القرار الصادر بالتصحيح صار خاضعاً للطعن عليه للتعرف على ما إذا كانت المحكمة عند إعمال سلطتها فى التصحيح لم تتجاوز تصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية - القرار الصادر برفض طلب التصحيح لم يتضمن مساسا بما قضى به الحكم وكان على صاحب الشأن اللجوء إلى طريق الطعن على الحكم المطلوب تصحيح ما ورد به من أخطاء مدعيا تصحيحها من المحكمة المختصة بنظر الطعن. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 2/ 5/ 1988 أودع الاستاذ/ ..... المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعنين بالتوكيل رقم 318 لسنة 1988 توثيق كفر صقر قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1805 لسنة 34 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى (دائرة طنطا) بجلسة 3/ 4/ 1988 فى الاعتراض رقم 54 لسنة 1987 المقام من الطاعنين ضد المطعون ضده والذى قضى برفض طلب تصحيح القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى (الدائرة الثانية) فى الاعتراضين رقمى 665، 137 لسنة 66 وبختام تقرير الطعن طلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وبرفع الاستيلاء على مساحة (6 أفدنة) كائنة بالقطعة رقم 42 بحوض الشيخ الكبير 6/ قسم خامس وذلك بما يستولى عليه قبل الخاضع/ .... تطبيقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 10/ 5/ 1988.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم جواز الطعن على القرار المطعون عليه واحتياطيا بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعنان مذكرة طلبا فيها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وقدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم.
أولاً: بصفة أصلية عدم جواز الطعن على القرار المطعون عليه واحتياطياً قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعنين بالمصروفات وبجلسة 7/ 8/ 1996 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره أمامها بجلسة 19/ 11/ 1996 حيث أحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة طلب فيها الحكم:
أولاً: بصفة أصلية إلغاء القرار المطعون عليه مع القضاء مجدداً بالطلبات المبينة بصحيفة الاعتراض.
ثانياً: بصفة احتياطية إحالة الموضوع إلى الخبير المختص.
وبجلسة 26/ 8/ 1997 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 9/ 12/ 1997 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال ستة أسابيع ولم يقدم أحد من الخصوم مذكرات خلال الأجل المحدد وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة (191) من قانون المرافعات تنص على أن (تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال).
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المحكمة تستنفذ ولايتها بالنسبة إلى النزاع بإصدار قضائها فيه فلا يجوز لها العدول عما قضت به كما لا يجوز لها تعديل ذلك القضاء أو إحداث إضافة إليه غير أنه ترد على هذه القاعدة استثناءات منها أن المشرع أجاز للمحكمة أن تتولى تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم ويكون القرار الصادر بالتصحيح قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن الجائزة فى الحكم أما القرار الصادر برفض طلب التصحيح فإنه لا يجوز الطعن عليه مستقلاً عن الطعن على الحكم ومرجع هذه التفرقة بين قابلية القرار الصادر بالتصحيح للطعن وعدم قابلية القرار الصادر برفض التصحيح للطعن استقلالاً - هو الأصل العام الذى يقرر أن يكون تصحيح الأحكام بطرق الطعن المقررة فى القانون لا بدعوى مبتدأه وإلا انهارت قواعد الشىء المحكوم فيه واتخذ التصحيح متكأ للمساس بحجيتها وبالتالى صار القرار الصادر بالتصحيح خاضعا للطعن عليه للتعرف على، إن كانت المحكمة عند إعمال سلطتها فى التصحيح لم تتجاوز تصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية أما القرار الصادر برفض طلب التصحيح فإنه لم يتضمن مساساً بما قضى به الحكم وكان على صاحب الشأن اللجوء إلى طريق الطعن على الحكم المطلوب تصحيح ما ورد به من أخطاء مدعاة لتصحيحها من المحكمة المختصة بنظر الطعن.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الطاعنان يطعنان على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى برفض الطلب المقدم منهما بشأن ادعائهما وجود خطأ فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 28/ 2/ 1970 فى الاعتراضين رقمى 137 لسنة 1966، 665 لسنة 1966 والقاضى بإلغاء الاستيلاء الحاصل على مساحة 12 فداناً بالقطعة رقم 53 بحوض الشيخ الكبير 6 قسم خامس بناحية تاران مركز كفر صقر ليكون بإلغاء الاستيلاء على مساحة 12 فداناً منها ستة أفدنة بالقطعة رقم 42 بدلاً من القطعة رقم 53 وبالتالى فإنه لا يجوز الطعن على هذا القرار استقلالاً حيث إن وسيلة تصحيح هذا الخطأ إن صح هو الطعن على القرار المطلوب تصحيحه أيضاً لما لحجية الشىء المقضى به والذى تتمتع به القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بالفصل فى الاعتراضات التى تدخل فى ولايتها بحسبان تلك القرارات بأحد وصف الاحكام الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطعن.
ومن حيث إن المادة 184 من قانون المرافعات تقضى بإلزام من يخسر الطعن بالمصروفات بما يتعين معه القضاء بإلزام الطاعنين بالمصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن والزمت الطاعنين المصروفات.