أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1370

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، والدكتور محمد زكى عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

(214)
الطعن رقم 95 لسنة 35 القضائية

(أ، ب) شركات. "شركات الواقع". ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". إرث.
( أ ) استمرار الورثة فى استغلال نشاط مورثهم. قيام شركة واقع بينهم كل بحسب نصيبه.
(ب) الربط الحكمى. شرطه. وحدة النشاط ووحدة الممول فى سنة القياس والسنوات المقيسة. مباشرة الورثة نشاط مورثهم. اعتبار نشاط منشأة المورث الفردية منتهياً.
(ج) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". "الربط الحكمى".
سنة القياس. وجوب أن تكون سنة ضريبة كاملة. بدء الممول نشاطه خلال السنة. اعتبار أرباح السنة اللاحقة أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية. إباحة المشرع نظام السنوات المتداخلة. تقديم الإقرارات على أساس السنة التقويمية. اتخاذها أساسا للتقدير الحكمى. لا خطأ.
(د) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". حكم. "قصور".
إطراح الحكم دفاتر الممول وتعذر استحضارها. لا محل للتعويل على بياناتها الثابتة بالملف الفردى.
(هـ) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". خبرة. محكمة الموضوع.
إطراح دفاتر الممول والأخذ بتقرير الخبير. من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
1 - استمرار الورثة فى استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون شركه واقع فيما بينهم كل بحسب نصيبه.
2 - النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير، أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 يفترض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن وحدة النشاط، وحدة الممول فى سنة القياس والسنوات المقيسة، وهى لا تتحقق بمباشرة الوارث نشاط مورثه بعد وفاته، ولما كان الثابت فى الدعوى أنه بعد وفاة المورث استمر الطاعنون - الورثة - فى منشأة مورثهم يباشرون نشاطه، فإن هذا التغيير من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً، وتتكون بين الورثة شركة واقع كل بحسب نصيبه، ولا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة.
3 - مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والمادة الأولى من القانون 587 لسنة 1954- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) - أن سنة القياس يلزم أن تكون سنة ضريبية كاملة، بحيث إذا كان الممول قد بدأ نشاطه الخاضع للضريبة فى خلال السنة، تعين اتخاذ أرباح السنة اللاحقة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنوات التالية، والأصل فى السنة المالية للمنشأة - وفقا للمادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939- أن تكون متمشية مع السنة التقويمية، ولكن المشرع رعاية منه لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية أباح نظام السنوات المتداخلة. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين تقدموا بإقراراتهم على أساس السنوات التقويمية، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ سنة 1951 التقويمية أساساً للتقدير الحكمى، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
4 - إذ أقر الحكم الخبير على إطراح دفاتر الطاعنين للاعتبارات السائغة التى استند إليها، فلا محل بعد ذلك للتعويل على بيانات هذه الدفاتر الثابتة فى الملف الفردى للطاعنين، والتحدى بأنه كان يتعين على الخبير أن يطلع على البيانات المذكورة لتعذر استحضار الدفاتر من قسم مكافحة التهرب.
5 - إطراح دفاتر الممول والأخذ بتقرير الخبير، هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، متى أقامت حكمها على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث الطاعنين كان يزاول نشاطه فى تجارة الحديد، وبعد أن توفى بتاريخ 31/ 3/ 1950 استمر الطاعنون فى مزاولة ذات النشاط ورفضت المأمورية الأخذ بدفاتر المنشأة وقدرت صافى أرباحها باعتبارها شركة واقع فى الفترة من 1/ 4/ 1950 إلى 31/ 12/ 1950 بمبلغ 1350 ج، وفى سنة 1951 بمبلغ 3435 ج واتخذت هذه الأرباح أساسا للربط عن كل من السنوات من 1952 إلى 1954 طبقاً للقانون رقم 587 لسنة 1954، وإذ اعترض الطاعنون على هذه التقديرات وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 25/ 2/ 1956 بتخفيض أرباح الشركة إلى مبلغ 1225 ج فى الفترة من 1/ 4/ 1950 إلى 31/ 12/ 1950 ومبلغ 3154 ج فى كل من السنوات من 1951 إلى 1954 فقد أقاموا الدعوى رقم 301 سنة 1956 تجارى إسكندرية الابتدائية بالطعن فى هذا القرار طالبين إلغاءه واعتماد الأرباح الصافية التى أظهرها إقرار الشركة فى سنتى 1950، 1951، وبتاريخ 22/ 1/ 1962 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء بالاسكندرية للاطلاع على دفاتر المنشأة وبيان ما إذا كانت كافية ومعبرة عن حقيقة نشاطها وذلك فى خصوص رقم المبيعات وإجمالى الربح والمصاريف العامة فى فترة النزاع، فإذا كانت كذلك استخلص صافى الربح فى تلك الفترة، وصرحت للخبير بمقارنة دفاتر الفترة موضوع النزاع بالفترات السابقة، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره حكمت بتاريخ 16/ 12/ 1963 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 سنة 20 ق تجارى إسكندرية، وبتاريخ 16/ 12/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالشق الأول من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أن المنشأة أصبحت شركة واقع بين الطاعنين بعد وفاة مورثهم فى 31/ 3/ 1950، واتخذ أرباحها فى سنة 1951 أساساً لربط الضريبة عن كل من السنوات من 1952 إلى 1954، فى حين أن وفاة المورث وحلولهم محله بنص القانون لا يؤدى إلى تغيير شكل المنشأة إلى شركة واقع، لأنهم ليسوا إلا إمداداً طبيعياً وجبرياً لشخص المورث، ولم يحصل اتفاق بينهم على قيام شركة، مما يتعين معه اعتبار نشاطهم استمراراً لنشاط مورثهم فى حكم المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 وأن تتخذ أرباح مورثهم فى سنة 1949 التى بدأ فيها نشاطه أساساً لربط الضريبة عليهم فى سنوات النزاع.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان استمرار الورثة فى استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون شركة واقع فيما بينهم كل بحسب نصيبه، وكان النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 على اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951، يفترض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن وحدة النشاط وحدة الممول فى سنة القياس والسنوات المقيسة، وهى لا تتحقق بمباشرة الوارث نشاط مورثه بعد وفاته، ولما كان الثابت فى الدعوى أنه بعد وفاة المورث استمر الطاعنون فى منشأة مورثهم يباشرون نشاطه، فإن هذا التغيير من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً، وتتكون بين الورثة شركة واقع كل بحسب نصيبه، ولا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الشق الثانى من السبب الأول يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه مع التسليم بما ذهب إليه الحكم من أن المنشأة أصبحت شركة واقع بين الطاعنين بعد وفاة مورثهم فى 31/ 3/ 1950، إلا أنه كان يتعين اعتبار السنة الأولى لنشاطهم وهى التى تبدأ من 1/ 4/ 1950 وتنتهى فى 31/ 3/ 1951 أساساً لربط الضريبة عليهم فى سنوات النزاع، غير أن الحكم اتخذ سنة 1951 التقويمية سنة القياس خلافاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات 1948 إلى 1951، فإذا لم يكن الممول نشاط خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه" والنص فى المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 على أنه "يستمر العمل بأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952المشار إليه وذلك بالنسبة للسنوات من 1952 إلى 1954 فتتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن كل السنوات المذكورة فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلال هذه السنة اتخذ أساساً لربط ضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن سنة القياس يلزم أن تكون سنة ضريبية كاملة بحيث إذا كان الممول قد بدأ نشاطه الخاضع للضريبة فى خلال السنة تعين اتخاذ أرباح السنة اللاحقة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنوات التالية، ولما كان الأصل فى السنة المالية للمنشأة - وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939- أن تكون متمشية مع السنة التقويمية، ولكن المشرع رعاية منه لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية أباح نظام السنوات المتداخلة. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين تقدموا بإقراراتهم على أساس السنوات التقويمية، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ سنة 1951 التقويمية أساساً للتقدير الحكمى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولون إن مأمورية الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة تضمنت أن يتولى مقارنة دفاتر الفترة موضوع النزاع بالفترات السابقة وأنه كان من شأن تنفيذ هذه المهمة تحرى الإيرادات والمصروفات من مصدر واقعى، وأنه وإن كان الطاعنون قد تنازلوا أمام الخبير عن التمسك بدفاترهم لصعوبة استحضارها من قسم مكافحة التهرب، إلا أنه كان يتعين عليه أن يطلع على بياناتها الثابتة بالملف الفردى غير أنه لم يفعل، هذا إلى أن محكمة أول درجة لم ترد على دفاع الطاعنين سالف الذكر اكتفاء بقولها إن الخبير قد نفذ الحكم الصادر بندبه تنفيذاً كاملاً، وإنها تطمئن إلى الأخذ بتقريره، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن الثابت من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه قد رد على اعتراضات الطاعنين على تقرير الخبير بقوله "إن اعتراضات المنشأة الطاعنة غير جدية ولا تستند إلى أساس فى الحقيقة أو الواقع ولا يسعفها فى تأييد اعتراضاتها أية مستندات إذ قد ظهر عند فحص دفاتر المنشأة أنها غير أمينة وتتعمد التلاعب فى إسقاط المبيعات وعدم إثبات الكثير من المشتريات وتبين أن الكثير من المشتريات مستوردة من الخارج ولا ضابط لها على الإطلاق، وأن المنشأة لا تقيد المبيعات فى الدفتر فى أصناف بأكملها، فضلاً عن أنه لا توجد دفاتر للجرد ولا للصنف، وأن 75% من مبيعات المنشأة لا يؤيدها أى مستند، هذا بالإضافة إلى أن رصيد الصندوق كان دائناً فى كثير من الأحيان نتيجة لإسقاط بعض الأصناف، وهذا غير مختلف عليه بين طرفى النزاع باعتراف مدير الشركة وما ظهر للسيد الخبير من فحصه للأرباح فى سنوات النزاع". ثم أضاف الحكم "أن تقرير السيد الخبير جاء سليماً ومتمشياً مع الحقيقة والواقع ولم يعترض عليه الطاعنون بأى مطعن جدى لذلك ترى المحكمة اعتماد النتيجة النهائية التى انتهى إليها والأخذ بها"، ولما كان يبين مما أورده الحكم أنه أقر الخبير على إطراح دفاتر الطاعنين للاعتبارات السائغة التى استند إليها، فلا محل بعد ذلك للتعويل على بيانات هذه الدفاتر الثابتة فى الملف الفردى للطاعنين، والتحدى بأنه كان يتعين على الخبير أن يطلع على البيانات المذكورة لتعذر استحضار الدفاتر من قسم مكافحة التهرب، ولما كان اطراح دفاتر الممول والأخذ بتقرير الخبير هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت حكمها على أسباب سائغة. لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور والفساد فى الاستدلال يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن


(1) نقض 7 فبراير 1962 مجموعة المكتب الفنى س 13 صـ 178.