أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1336

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدى رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعبد العال حامد السيد - أعضاء.

(229)
الطعن رقم 370 لسنة 38 القضائية

(1) بيع. "دعوى صحة التعاقد". حكم. "ما لا يعد قصورا".
تحديد الأطيان المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها. العبرة فيه بما ورد فى العقد لا بما ورد فى الصحيفة. إحالة الحكم فى تعيين الأطيان المبيعة إلى كل من العقد والصحيفة. عدم منازعة الطاعن - طالب التدخل - فى صحة ما تضمنته الصحيفة من أن تلك الأطيان شائعة فى قدر أكبر، وأن الباقى من هذا القدر يتسع لشمول الأطيان المبيعة إليه من نفس البائع. النعى على الحكم بالقصور فى تحديد القدر المبيع والإخلال بحق الدفاع لا محل له.
(2) حكم. "تسبيب الحكم. التسبيب الكافى". بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى. "التدخل فى الدعوى".
دعوى صحة التعاقد. عدم مجادلة طالب التدخل فى أن الاطيان المبيعة إليه من نفس البائع لا تدخل فى الأطيان موضوع تلك الدعوى، وأن ملكية البائع تتسع للمساحة الواردة فى العقدين. القضاء بصحة العقد على هذا الأساس. كفايته للقضاء بعدم قبول التدخل
(3) نقض. "ما لا يصلح سبباً للطعن". حكم. "تسبيب الحكم".
خطأ الحكم فيها استطرد إليه من تقريرات قانونية. عدم لزوم هذه التقريرات لإقامة قضائه أو تأثيرها فى نتيجته الصحيحة. النعى عليه بذلك الخطأ. غير منتج.
1 - العبرة فى تحديد الأطيان - أى فى تعيين المبيع - المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها هى بما ورد من ذلك فى العقد الذى بيعت بموجبه، لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد. وإذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أحال فى تعيين المبيع إلى عقد البيع وملحقه وإلى صحيفة الدعوى كذلك، وكان الطاعن - طالب التدخل فى الدعوى - لا ينازع فى صحة البيانات الواردة فى هذه الصحيفة من أن الأطيان المبيعة إلى المطعون عليه الأول - المدعى فى دعوى صحة التعاقد - تقع مشاعة فى ..... وأن الباقى من هذا القدر يتسع لأن يشمل الأطيان التى ورد عليها عقد البيع الصادر إليه، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى تحديد القدر المبيع والإخلال بحق دفاع الطاعن يكون على غير أساس.
2 - متى كان الطاعن - طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد - لا يجادل فى أن الاطيان التى اشتراها لا تدخل فى الأطيان موضوع عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول - المدعى فى دعوى صحة التعاقد - وأن ملكية البائع لهما كما حددتها البيانات المساحية الواردة بصحيفة الدعوى تتسع للمساحة الوارده فى كل من العقدين، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد المطعون عليه الأول على مقتضى هذه البيانات، فإن ذلك حسبه لإقامة قضائه بعدم قبول الطاعن خصماً ثالثاً فى الدعوى.
3 - لا يعيب الحكم الخطأ فيما استطرد إليه من تقريرات قانونية لم تكن لازمة لاقامة قضائه وليس من شأنها أن تؤثر فيما قضى به أو خلص إليه من نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن ......... المطعون عليه الأول) أقام الدعوى رقم 799 لسنة 59 مدنى كلى طنطا ضد....... وآخرين (باقى المطعون عليهم) طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر له من المرحوم....... (مورث المطعون عليهم من الثانى إلى التاسعة) ومن المرحومة....... (مورثة المطعون عليهما العاشر والحادية عشرة) ومن المطعون عليه العاشر والمطعون عليهم من الثانى عشر إلى السابع عشر والمتضمن بيعهم له بضمان المطعون عليه الثامن عشر أطياناً زراعية مساحتها 3 س، 14 ط، 5 ف مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبالعقد العرفى المؤرخ 22/ 7/ 1954 وملحقه مقابل ثمن مقبوض قدره 1257 جنيهاً و422 مليماً والتسليم، استناداً إلى امتناعهم عن التصديق له على عقد البيع النهائى رغم وفائه بجميع الثمن، وتدخل...... (الطاعن) فى الدعوى طالباً الحكم برفضها بالنسبة لمساحة قدرها فدان و20 قيراطاً و16 سهما اشتراها من المرحوم.... (مورث المطعون عليهم من الثانى إلى التاسعة) أحد البائعين للمطعون عليه الأول بمقتضى عقد مؤرخ 26/ 5/ 1958 ووضع اليد عليها من تاريخ الشراء وصدر حكم غيابى فى 31/ 3/ 1960 بصحة ذلك العقد ونفاذه وبتاريخ 25/ 4/ 1967 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعن خصماً ثالثاً فى الدعوى وبعدم قبولها لرفعها قبل الأوان. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد استئنافه برقم 361 لسنة 17 مدنى طنطا. وبتاريخ 6/ 5/ 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 22/ 7/ 1954 والملحق التابع له المؤرخ 27/ 6/ 1955 الصادر من البائعين السالف ذكرهم والمتضمن بيعهم للمستأنف (المطعون عليه الأول) بضمان المستأنف عليه السابع عشر (المطعون عليه الثامن عشر) وتضامنه أطياناً مساحتها 5 أفدنه و14 قيراطاً و3 أسهم موضحة الحدود والمعالم بالعقد وملحقه وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 1257 جنيهاً و422 مليماً والتسليم. طعن الخصم المتدخل فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بنى على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثالث والخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك فى دفاعه لدى محكمة الاستئناف بأن الأطيان التى اشتراها تغاير تلك التى اشتراها المطعون عليه الأول، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ودلالته وقضى لهذا الأخير بصحة ونفاذ عقد البيع وملحقه بالحدود الواردة بهما دون أن يقصر ذلك على الحدود الواردة بصحيفة الدعوى الابتدائية التى ورد فيها أن ما اشتراه المطعون عليه الأول شائع فى 7 أفدنة و10 قراريط و19 سهما ولو عنى الحكم بتحقيق هذا الدفاع لتبين أن ما اشتراه يغاير ما اشتراه هذا الأخير وأن ما اشتراه الاثنان يكمل مسطح الـ 7 أفدنة و10 قراريط و19 سهماً جمعيه مما يعيب الحكم.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن العبرة فى تحديد الأطيان (أى فى تعيين المبيع) المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها بما ورد من ذلك فى العقد الذى بيعت بموجبه، لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد ولما كان ذلك وكان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أحال فى تعيين المبيع إلى عقد البيع العرفى المؤرخ 22/ 7/ 1954 وملحقه المؤرخ 27/ 6/ 1955 وإلى صحيفة الدعوى كذلك وكان الطاعن لا ينازع فى صحة البيانات الواردة فى هذه الصحيفة من أن الأطيان المبيعة إلى المطعون عليه الأول وقدرها 5 أفدنة و14 قيراطا و3 أسهم شائعة فى 7 أفدنة و10 قراريط و19 سهماً وأن الباقى من هذا القدر يتسع لأن يشمل الأطيان التى ورد عليها عقد البيع الصادر إليه، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى تحديد القدر المبيع والإخلال بحق دفاع الطاعن يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول والسببين الثانى والرابع أن الحكم المطعون فيه قضى برفض قبول الطاعن خصما فى الدعوى استنادا على ما دفع به المطعون عليه الأول من سقوط الحكم الغيابى الصادر للطاعن بصحة ونفاذ عقده لعدم إعلانه للمحكوم ضدهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره وعلى أن وضع يد الطاعن على القدر المبيع له من تاريخ رفع الدعوى لا يكسبه الملكية بالتقادم لعدم اكتمال مدته ثم على المفاضلة التى أجراها بين عقده وعقد المطعون عليه الأول لمجرد أسبقيته فى تسجيل صحيفة الدعوى ويرى الطاعن أن هذا الذى قرره الحكم وأقام عليه قضاءه خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن سقوط الحكم الغيابى ليس من النظام العام ولابد أن يتمسك به من شرع السقوط لمصلحته وهو المحكوم ضدهم فيه، والمطعون عليه الأول ليس من بينهم وأنه وإن كانت مدة التقادم لم تكتمل للطاعن من تاريخ الشراء حتى تاريخ رفع الدعوى إلا أن ذلك يتحقق بضم مدة حيازة سلفة إلى حيازته وفقاً لما يقرره القانون وأخيراً فإن التمسك بأسبقية التسجيل للمفاضلة بين العقود لا يكون إلا عند اتحاد المحل كما أن مناط المفاضلة بينهما لا يكون بأسبقية تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحتها ونفاذها بل بتسجيل الحكم النهائى الصادر فيها والتأشير به على هامشها.
وحيث إنه لما كان الطاعن لا يجادل فى أن الأطيان التى اشتراها لا تدخل فى الأطيان موضوع عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول وأن ملكية البائع لهما كما حددتها البيانات المساحية الواردة بصحيفة الدعوى تتسع للمساحة الواردة فى كل من العقدين، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد المطعون عليه الأول على مقتضى هذه البيانات فإن ذلك حسبه لإقامة قضائه بعدم قبول الطاعن خصما ثالثا فى الدعوى ولا عبرة بما استطرد إليه من تقريرات قانونية فى شأن من له الحق فى الدفع بسقوط الحكم الغيابى وفى شأن المدة اللازمة لاكتساب الملكية بوضع اليد أو فى الأساس الذى تجرى عليه المفاضلة بين العقود لأن هذه التقريرات أياً كان وجه الرأى فيها لم تكن لازمه لإقامة قضائه وليس من شأنها أن تؤثر فيما قضى به أو ما خلص إليه من نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة به ومن ثم فلا يعيبه الخطأ فيها ويكون النعى على الحكم بكل ما تضمنته الأسباب السالفة الذكر غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الحكم المطعون فيه قضى بما يغاير طلبات المطعون عليه الأول.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول، إذ لم يبين الطاعن وجه مصلحته فى التمسك بما ورد فيه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.