مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 675

(72)
جلسة 13 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فاروق على عبد القادر، وعلى فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1163 لسنة 34 قضائية عليا

إصلاح زراعى - قواعد الاعتداد بالتصرفات - انتقال الملكية قبل العمل بقوانين الاصلاح الزراعى.
ثبوت التاريخ للتصرف العرفى قبل العمل بأى من قوانين الإصلاح الزراعى ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون - تخرج الأرض أيضاً إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت إلى ملكية غيره قبل العمل بالقانون بأى طريق من طرق كسب الملكية - منها التقادم الطويل. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 15/ 3/ 1988 أودع الأستاذ/ ..... المحامى بالمحكمة الادارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1163 لسنة 34 ق فى قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى (اللجنة الأولى) الصادر بجلسة 25/ 1/ 1988 فى الاعتراض رقم 194 لسنة 1984 والذى قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً المقام من الطاعنين ضد المطعون ضده وطلب الطاعنون للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية المطعون فيه وإلغاء الاستيلاء على المساحة محل الطعن مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وتم إعلان المطعون ضده بصفته بالطعن كما تم تصحيح شكل الطعن بالنسبة لمن توفى من الطاعنين على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء برفع الاستيلاء عن مسطح النزاع الموضح الحدود والمعالم بتقرير الخبير من أصل الإصلاح الزراعى وإلزامه المصروفات.
وبجلسة 2/ 6/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع) لنظره بجلسة 15/ 8/ 1995 حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص فى إنه بتاريخ 2/ 4/ 1984 أقام الطاعنون الاعتراض رقم 194 لسنة 1984 أمام اللجنة القضائية الأولى للإصلاح الزراعى طلبوا فيه إلغاء قرار استيلاء على مساحات مملوكة لهم واستندوا فى اعتراضهم إلى أنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 13/ 5/ 1960 اشترى/ ..... من ورثة/ ........ - ر 3 ر 2 بحوض أبو العلا 30 قطعة برقم 2، وبموجب عقد بيع ابتدائى آخر فى 15/ 1/ 1948 اشترى/ .... مورث المعترضين/ ....... و...... مسطح 3.12 من/ ....... بذات القطعة وبموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 27/ 9/ 1944 اشترى/ ...... و...... مسطح - ر - ط ر 4 بذات الحوض والقطعة وأن المعترضين يضعون اليد ويحوزون الأرض حيازة هادئة مستقرة ومستمرة وظاهرة دون منازعة من وقت شرائها حتى الآن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن الإصلاح الزراعى نازع المعترضين فى تلك الأرض بزعم أنها مملوكة للسيد/ ....... الخاضع للقانون 178 لسنة 1952 رغم أن التصرف الصادر لصالح/ ...... تم قبل صدور القانون المذكور الأمر الذى يخرجه من نطاق تطبيقه وانتهوا فى اعتراضهم إلى استبعاد المسطحات المذكورة من الاستيلاء.
وبجلسة 24/ 11/ 1985 قررت اللجنة ندب مكتب الخبراء بوزارة العدل بالفيوم لمباشرة المأمورية المبينة فى منطوق القرار وقدم مكتب الخبراء تقريره المؤرخ 1/ 2/ 1987 انتهى فيه إلى ما يلي:
1- أن الأطيان محل الاعتراض مساحتها - س ر - ط ر 9 ف بحوض أبو العلا 32 ص 10 زمام ناحية قصر رشوان مركز طافية محافظة الفيوم وأن هذه الأطيان كانت مملوكة/ ..... الخاضع للقانون 178 لسنة 1952 وقد تصرف الخاضع المذكور بالبيع فى هذه الأطيان إلى/ ..... بصفته وصيا على أخيه/ ..... وذلك بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 27/ 9/ 1944 ولم يثبت ورود هذا العقد فى أى ورقة رسمية قبل نفاذ القانون 178 لسنة 1952 وأن الخاضع أدرج التصرف العرفى سالف الذكر إلى/ ..... فى إقراره المقدم منه إلى الإصلاح الزراعى بجدول/ 2 تصرفات ثم حدثت تصرفات عرفية من/ .... المشترى من الخاضع على النحو التالي:
1 - بيعه إلى المعترض الأول/ ...... فى مساحة مقدارها - س ر - ط ر 1 ف بموجب عقد عرفى مؤرخ 13/ 5/ 1960 بالتصرف إلى مورث المعترضين/ ...... و..... مساحة - ر 12 ر 3 بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 15/ 1/ 1948 صدر لمورثهما حكم بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 64 لسنة 1957 م. ك الفيوم وأن المعترضين الثانى والثالث أدعيا أنهما اشتريا من المعترض الرابع مساحة 12 ط ولم يقدما العقد الدال على صحة ذلك.
2 - يبين من المعاينة أن المعترض الرابع...... وضع اليد على مساحة 3.12 دون أن يقدم ما يثبت سبب وسند وضع يده على هذه المساحة.
3 - أن المعترض الخامس أدعى أن والده كان قد اشترى مساحة س ر 2 ر - من/ ...... سنة 1955 ولم يقدم المستندات الدالة على ذلك وأن الأطيان محل الاعتراض ظلت فى وضع يد/ ....... بصفته إلى أن تصرف فيها بالبيع إلى المعترضين الذين وضعوا اليد على هذه الأطيان من تاريخ شراء المشترى لها وضع يد هادئ وظاهر ومستمر وبنية التملك وبدون منازعة من أحد سوى استيلاء الإصلاح الزراعى عليها بموجب محضر استيلاء سنة 28/ 11/ 1963.
وبجلسة 25/ 1/ 1988 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً تأسيساً على أن اتضح من تقرير الخبير أن العقد العرفى المؤرخ 27/ 9/ 1944 الصادر من الخاضع/ ...... إلى/ ..... بصفته وصياً على أخيه القاصر/ ..... لم يثبت تاريخه قبل نفاذ القانون رقم 178 لسنة 1952 فى 23/ 7/ 1952 كما أن التصرفات العرفية الصادرة من/ ... المشترى من الخاضع إلى المعترضين لم يثبت تاريخها أيضا قبل نفاذ هذا القانون وفقاً للمادة 3 من القانون رقم 178 لسنة 1952 وطعن المعترضون على هذا القرار بموجب هذا الطعن لإلغاء القرار الصادر من اللجنة وإلغاء الاستيلاء على المساحة محل الطعن استناداً إلى الأسباب الآتية:
أولاً: أن اللجنة لم تناقش ما طلبه الطاعنون بالجلسات أمامها من تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979 لانطباقه على النزاع موضوع الطعن مما يعيب قرارها بعدم المشروعية ومخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
ثانياً: أنه ثبت من تقرير الخبير أنه لم تتخذ إجراءات لصق أو نشر فى الاستيلاء الحاصل من المطعون ضده ومن ثم يكون استيلاء الإصلاح الزراعى على عين النزاع بالمخالفة لنص المادة 17 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والمادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون وبذلك يكون قرار اللجنة مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
ثالثاً: أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن يضع يده على أرض النزاع خلفاً عن السلف وضع يد هادئ مستمر وظاهر بنية التملك وبدون منازع من أحد سوى استيلاء الإصلاح الزراعى عليها بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 28/ 11/ 1963 أكثر من 15 سنة سالفة على قرار الاستيلاء حيث إن مدة وضع اليد فى تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 تحسب من تاريخ الاستيلاء وليس من تاريخ العمل بالقانون وأن ثبوت تاريخ التصرف العرفى قبل تاريخ العمل بالقانون ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون إذ تخرج الارض أيضا من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون بأى طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب ولما كان الخاضع قد تصرف فى المساحات محل الطعن إلى/ ...... بصفته وصياً على أخيه القاصر/ ..... بموجب عقد عرفى مؤرخ 27/ 9/ 1944 أى أن الملكية انتقلت من وضع يد الخاضع إلى وضع يد البائع للطاعنين من 27/ 9/ 1944 وظلت فى وضع يده حتى تصرف فيها للطاعنين كل على حسب تاريخه ومساحته على النحو المبين فى تقرير الخبير وظل الطاعنون يضعون اليد عليها حتى تم الاستيلاء عليها فى 1963 بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 18/ 11/ 1963 ولم يحقق قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وضع اليد الذى أيده الخبير.
وبجلسة 19/ 4/ 1995 تقدم وكيل الطاعنين بمذكرة بدفاعه فى الطعن ورد فيها ما ورد فى تقرير الطعن أسباباً وطلباً كما قدم مذكرة أخرى بجلسة 7/ 11/ 1995 أحال فيها إلى مذكرته السابقة كما قدم بجلسة 15/ 7/ 1997 نسخة من مذكرة 19/ 4/ 1995.
وبجلسة 15/ 7/ 1997 قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها فى الطعن طلبت فى ختامها للأسباب الواردة بها.
أولاً: إلزام الطاعنين بتقديم أصل العقد والدليل على ثبوت تاريخه.
ثانياً: رفض الطعن لعدم انطباق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 كما أن مدة التقادم لم تكتمل.
وبجلسة 15/ 7/ 1997 قدم وكيل الطاعنون حافظة مستندات بها أصل عقد البيع العرفى المؤرخ 27/ 9/ 1944 الصادر من الخاضع إلى/ ..... وفيها طلب الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها أجلاً للاطلاع على العقد المودع بحافظة المستندات المقدمة بالجلسة وتم التأجيل لجلسة 28/ 10/ 1997 بناء على طلب الجهة الإدارية للاطلاع وفى هذه الجلسة تم حجز الطعن للحكم مع مذكرات خلال ستة أسابيع ولم تقدم أية مذكرات من الطرفين.
ومن حيث إن أحد أسباب الطعن هو ملكية الطاعنين للأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وحيث إن الثابت من تقرير مكتب الخبراء المقدم أمام اللجنة القضائية أن البائع للمعترضين/ ...... بصفته وصياً على أخيه اشترى الأطيان محل النزاع من/ ..... الذى خضع للقانون 178 لسنة 1952 بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 27/ 9/ 1944 وأن الخاضع أدرج هذا التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى جدول رقم 2 تصرفات وأن المشترى من الخاضع يضع اليد على الأطيان المشتراه من تاريخ الشراء من الخاضع وأنه تصرف فى مساحة مقدارها - ر - ر 1 إلى المعترض الأول/ ...... بموجب عقد عرفى مؤرخ 13/ 5/ 1960 كما تصرف فى مساحة مقدارها 3.12 إلى مورث المعترضين الثانى والثالث وهو/ ..... بموجب عقد عرفى مؤرخ 15/ 1/ 1948 صدر به حكم بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 64 لسنة 1957 المقامة من مورثهم/ ...... ضد البائع له.
وحيث إن الخبير أثبت فى تقريره أن الأطيان محل الاعتراض كانت فى وضع يد/ ..... بصفته من تاريخ شرائها إلى أن تصرف فيها بالبيع إلى المعترضين الذين وضعوا اليد على هذه الأطيان من تاريخ شراء المشترى لها وضع يد هادئ وظاهر مستمر بنية التملك وبدون منازعة من أحد مشترى الإصلاح الزراعى الذى استولى عليها ابتدائياً بتاريخ 28/ 11/ 1963.
ومن حيث إنه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن ثبوت التاريخ للتصرف العرفى قبل تاريخ العمل بأى من قوانين الإصلاح الزراعى ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون بل تخرج الأرض أيضا من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من الخاضع للقانون إلى ملكية غيره قبل العمل بالقانون بأى طريق من طرق كسب الملكية ومنها التقادم الطويل كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن مناط حساب مدة وضع اليد المكسبة للملكية طبقاً لأحكام القانون 178 لسنة 52 هو تاريخ الاستيلاء وليس حتى تاريخ العمل بذلك القانون.
ومن حيث إن اللجان القضائية تختص دون غيرها وفقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن الأرض محل النزاع والطعن بيعت من/ ..... الخاضع للقانون رقم 178 لسنة 1952 إلى/ ....... (بصفته وصياً على أخيه/ ..... بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 27/ 9/ 1944 الذى وضع يده عليها منذ ذلك التاريخ ومن بعده من خلفه من المشترين مدة جاوزت تسعة عشر عاماً حتى تاريخ الاستيلاء عليها فى 28/ 11/ 1963 وفقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1952 بدعوى ملكيتها للخاضع البائع لها منذ عام 1944 فإن ملكية الأطيان محل النزاع تكون قد خرجت فى تاريخ الاستيلاء من ملكية الخاضع المذكور باكتمال مدة التقادم المكسب للملكية لحائزيها خلفاً عن سلف منذ عام 1944 وحتى تاريخ الاستيلاء عليها عام 1963.
وفقاً لنص المدة 968 من القانون المدنى ومن ثم يكون الاستيلاء عليها بدعوى أنها مملوكة للخاضع/ ..... على غير سند سليم من القانون الأمر الذى يتعين معه إلغاء الاستيلاء على تلك المساحة وإذ ذهب قرار اللجنة القضائية المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه إلغاؤه واستبعاد الأرض محل الطعن موضوع العقد العرفى المؤرخ 27/ 9/ 1944 من الاستيلاء.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبالغاء الاستيلاء على الأطيان محل النزاع فى هذا الطعن المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المؤرخ 1/ 2/ 1987 والزمت الهيئة المطعون ضدها المصاريف.