أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1402

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد المستشار أمين فتح الله رئيساً، وعضوية السادة المستشارين/ على عبد الرحمن، صلاح الدين حبيب، محمود المصرى، الدكتور محمد زكى عبد البر - أعضاء.

(240)
الطعن رقم 322 لسنة 36 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمى". حكم. "الطعن فى الحكم".
وجوب اتباع قاعدة الربط الحكمى المنصوص عليها بالقانون 102 لسنة 1958 ولو ترتب على ذلك زيادة الأرباح عما قدرته المأمورية. لا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.
نص المادتين 55 و55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958، يدل على أن الأصل اتخاذ أرباح سنة الأساس التى تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً ولا تتعدى خمسمائة جنيه أساساً لربط الضريبة عن السنة التالية، ومؤدى ذلك اتخاذ أرباح المطعون عليه عن سنة 1956/ 1957 أساساً للربط عن سنة 1957/ 1958 - ولو ترتب على ذلك زيادة الأرباح عن تقدير المأمورية - ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 من أنه تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع اوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول، ذلك لأن هذه المادة وردت فى الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939، وهذا الفصل بجملته مستثنى من قاعدة الربط الحكمى بنص المادة 55 منه بعد تعديله بالقانون رقم 102 لسنة 1958 التى قررت تلك القاعدة. ولا محل فى هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) - لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، ذلك لأنه ما دام أن المشرع قد رسم قاعدة لتقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع طالما أن الربط لم يصبح نهائياً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على تقدير الارباح الفعلية للمطعون عليه فى سنة 1957 فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب أبو تيج قدرت أرباح المطعون عليه من تجارة الأقطان فى سنة 1956 - 1957 بمبلغ 530 جنيهاً وفى سنة 1957 - 1958 بمبلغ 275 جنيه فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتقدير أرباحه بمبلغ 474 جنيهاً فى كل من السنتين على أساس اتخاذ ارباحه سنة 1956 - 1957 سنة الأساس لم يرتضِ المطعون عليه هذا القرار وطعن فيه أمام محكمة أسيوط الابتدائية بالدعوى رقم 96 سنة 1963 تجارى. وفى 22/ 1/ 1964 حكمت المحكمة بتقدير أرباحه الفعلية فى سنة 1956 - 1957 بمبلغ 410 جنيهات وفى سنة 1957 - 1958 بمبلغ 275 جنيهاً استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد الاستئنافان برقمى 45 و53 سنة 39 ق. وفى 16/ 4/ 1966 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفى الجلسة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه إذ قدر أرباح المطعون عليه فى سنة 1956 - 1957 بمبلغ 410 جنيهات أى أقل من خمسمائة جنيه فإنه كان يجب أن يتخذ أرباح هذه السنة أساساً للربط عن ارباحه فى سنة 1957 - 1958 فيقدرها تقديراً حكمياً بمبلغ 410 جنيهات كما يقضى القانون رقم 102 لسنة 1958 وإذ خالف الحكم ذلك وقدر أرباح المطعون عليه تقديرا فعليا سنة 1957 - 1958 بمبلغ 275 جنيهاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وتضيف الطاعنة أنه لا يجوز مخالفة قاعدة الربط الحكمى استنادا إلى المادة 53 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 التى تنص على اختصاص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول لأن هذه المادة جاءت فى الفصل الخامس وقد استثنيت من أحكام قاعدة الربط الحكمى بنص المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 102 لسنة 1958 وهى من النظام العام فيجب أن تطبق ولو ترتب على ذلك زيادة الأرباح عن تقدير المأمورية دون الاحتجاج بقاعدة أنه لا يضار الطاعن بطعنه.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 102 لسنة 1958 يبين أن مما أضافه إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المادتين 55 و55 مكرراً وإذ نصت المادة 55 على أنه: "استثناءً من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة فى سنة 1955 الميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها وتسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عند عدد من السنوات التالية لها طبقاً لما هو مبين بالمادة 55 مكرراً وذلك بالنسبة إلى إقرار الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس خمسمائة جنيه فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلال سنة 1955 أو السنة المالية المنتهية خلالها أو لم يكن له نشاط فى تلك السنة فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها سنة الأساس أما فى الحالات التى تكون الضريبة قد ربطت فيها على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 المشار إليها فتتخذ السنة التالية للسنة التى تم فيها الربط النهائى سنة أساس بالنسبة إلى الممول..." ونص فى المادة 55 مكرراً على أنه "بالنسبة إلى الممولين الذين تجاوز أرباحهم فى سنة الاساس مائة وخمسين جنيهاً ولا تتعدى خمسمائة جنيه تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنتين التاليتين..." مما يدل على أن الأصل اتخاذ أرباح سنة الأساس التى تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً ولا تتعدى خمسمائة جنيه أساساً لربط الضريبة عن السنة التالية ومؤدى ذلك اتخاذ أرباح المطعون عليه عن سنة 1956 - 1957 أساساً للربط عن سنة 1957 - 1958 ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 من أنه تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول. ذلك لأن هذه المادة وردت فى الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهذا الفصل بجملته مستثنى من قاعدة الربط الحكمى بنص المادة 55 منه بعد تعديله بالقانون رقم 102 لسنة 1958 التى قررت تلك القاعدة ولا محل فى هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، ذلك لأنه ما دام أن المشرع قد رسم قاعدة لتقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع طالما أن الربط لم يصبح نهائيا - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على تقدير الأرباح الفعلية للمطعون عليه فى سنة 1957 - 1958 فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


(1) نقض 21/ 10/ 1961 مجموعة المكتب الفنى السنة 12 ص 587 نقض 15/ 11/ 1961 مجموعة المكتب الفنى السنة 12 صـ 676.