أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1407

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد المستشار/ أمين فتح الله رئيساً، وعضوية السادة المستشارين/ محمد السيد الرفاعى، صلاح الدين حبيب، محمود المصرى، الدكتور محمد زكى عبد البر - أعضاء.

(241)
الطعن رقم 74 لسنة 38 القضائية

(1، 2) تزوير. "إجراءات المضاهاة". حكم "ما يعد قصوراً" إثبات. "الطعن بالجهالة".
(1) منازعة الطاعن فى شأن بعض أوراق المضاهاة وأنها لا تعد أوراقاً رسمية. اعتماد الحكم تقرير الخبير - الذى أجرى المضاهاة على هذه الأوراق مع أوراق أخرى - وإغفاله بحث هذه المنازعة. قصور.
(2) عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى موضوع الدعوى معاً. علة ذلك. سريان هذه القاعدة عند الفصل فى الدفع بعدم العلم بتوقيع المورث.
1- توجب المادة 269 من قانون المرافعات السابق أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها أوراقاً رسمية أو عرفية معترفا بها أو تم استكتابها أمام القاضى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما أثاره الطاعن بشأن ما إذا كان عقد تأسيس الجمعية - الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى محافظة البحيرة - يعتبر ورقة رسمية أم لا يعتبر كذلك رغم أنه دفاع جوهرى واعتمد تقرير الخبير الذى أجرى المضاهاة على الأوراق المقدمة وأتخذه أساساً لقضائه فإن الحكم قد شابه القصور وفساد الاستدلال ولا يزيل هذا العيب أنه كان من بين أوراق المضاهاة عقد البيع المسجل الذى قدمته المطعون عليها ذلك لأن المحكمة لم تعول على المضاهاة التى أجريت على هذا العقد وحده بل على الأوراق جميعها.
2- مفاد المادة 276 من قانون المرافعات السابق أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها وبطلانها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته وإذ كان الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الإنكار فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم العلم وفى الموضوع معاً يكون قد خالف القانون(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين - من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 212 سنة 1964 دمنهور الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ أول فبراير سنة 1961 الصادر إليها من مورثه المرحوم......... دفع الطاعن بعدم علمه بالتوقيع المنسوب لمورثه على هذا العقد، وندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء مضاهاة إمضاء البائع بعقد البيع المذكور على ما هو ثابت له من إمضاء بعقد مسجل قدمته المطعون عليها فى الدعوى، وقد طلب الخبير تقديم أوراق أخرى صالحة للمضاهاة عليها، وقررت المطعون عليها أن للبائع توقيعات ثابتة بدفاتر الجمعية التعاونية لقبانى محافظة البحيرة فأعادت المحكمة القضية إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لاجراء المضاهاة على الأوراق الرسمية التى بهذه الجمعية وتحمل توقيعات منسوبة للبائع وقد انتهى الخبير فى تقريره إلى أن التوقيعات الأربعة المنسوبة للبائع بعقد البيع المطعون عليها بالجهالة هى توقيعات صحيحة صادرة من يده - وبجلسة 16 نوفمبر سنة 1966 قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 872 سنة 22 ق، وفى 18/ 12/ 1967 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم العلم المبدى من المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع - طعن الطاعن فى هذا الحكم، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة العامة رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه كان من ضمن ما أثاره أمام محكمة الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت فى قضائها على تقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم أن المضاهاة التى أجراها استندت على توقيعات منسوبة للبائع على عقد تأسيس الجمعية التعاونية وهى أوراق غير رسمية ولم يعترف بها ولم ترد المحكمة الاستئنافية على هذا الدفاع إلا بقولها إن الخبير اعتمد فى تقريره على ورقة أخرى من أوراق المضاهاة وهى العقد المسجل فى 5/ 8/ 1954 برقم 3461، وكان يتعين عليها أن تبدى رأيها فيما إذ كان عقد تأسيس تلك الجمعية يعتبر ورقة رسمية صالحة للمضاهاة أم أنه ليس كذلك، سيما وأن العقد المسجل رقم 3461 سالف البيان لم يكن كافيا لإجراء الفحص وإبداء الرأى حسب الثابت فى التقرير الأول للخبير - كما أخطأ الحكم عندما قضى برفض الدفع بالجهالة وبصحة ونفاذ العقد فى ذات الوقت وكان يتعين على المحكمة بعد أن رفضت الدفع بالجهالة تحديد جلسة لنظر الموضوع تمكيناً للطاعن من استكمال دفاعه.
وحيث إن هذا النعى فى محله - ذلك أن دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية قد تضمن - وفق الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - تعييبه للمضاهاة بسبب إجرائها على عقد تأسيس الجمعية التعاونية قولاً منه إنها ورقة غير رسمية لم يعترف بها، وقد رد الحكم على ذلك بقوله "إنه بالنسبة للموضوع فإن خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير قد باشر المأمورية التى ندب لأدائها وقام بإجراء المضاهاة بين التوقيعات المنسوبة إلى البائع على عقد البيع موضوع الدعوى وبين توقيعاته على أوراق المضاهاة ومنها توقيعه على أصل عقد البيع المسجل برقم 3461 فى 5/ 8/ 1954 بمكتب الشهر العقارى بدمنهور....... وكذلك على توقيعات البائع العديدة الثابتة بعقد التأسيس الابتدائى للجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى محافظة البحيرة وملحق هذا العقد وهى الأوراق التى ينازع المستأنف فى اعتبارها أوراقاً رسمية على خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف من اعتبارها كذلك وبأن للخبير أن هذه التوقعات جميعها متطابقة متماثلة..... وأورد فى تقريره الأدلة الفنية المؤيدة لصحة النتيجة التى انتهى إليها..... وترى المحكمة اعتماد هذا التقرير والأخذ بنتيجته التى انتهى إليها من صحة التوقيع المنسوب إلى البائع على عقد البيع المطعون عليه بالجهالة" وإذ كانت المادة 269 من قانون المرافعات السابق توجب أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها أوراقا رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم استكتابها أمام القاضى، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على ما أثاره الطاعن بشأن عقد تأسيس الجمعية وما إذا كان يعتبر ورقة رسمية أم لا يعتبر كذلك رغم أنه دفاع جوهرى، واعتمد تقرير الخبير الذى أجرى المضاهاة على الأوراق سالفة الذكر وأتخذها أساساً لقضائه، فإن الحكم قد شابه القصور وفساد الاستدلال، ولا يزيل هذا العيب أنه كان من بين أوراق المضاهاة عقد البيع المسجل برقم 3461 الذى قدمته المطعون عليها، ذلك لأن المحكمة لم تعول على المضاهاة التى أجريت على هذا العقد وحده بل على الأوراق جميعها كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم العلم وفى الموضوع معاً على خلاف ما تقضى به المادة 276 من قانون المرافعات السابق من أنه "إذ قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحتها أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" ومفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها وبطلانها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أرد إثباته وإذ كان الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الانكار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.


(1) نقض 27/ 2/ 1973 مجموعة المكتب الفنى السنة 24 صـ 332.