مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 705

(75)
جلسة 18 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ جودة عبد المقصود فرحات، ومحمد عبد الرحمن سلامة، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعون أرقام 1863 و2002 لسنة 32 و288 لسنة 33 قضائية عليا

( أ ) نزع الملكية للمنفعة العامة - مناطه - الموازنة بين مصلحة الدولة وحق الملكية الخاصة للأفراد.
المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - المادة الأولى من القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء.
بالنسبة لنزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة يتعين مراعاة قاعدة اساسية اساسها الموازنة بين مصلحة الدولة وحقها فى الاستيلاء على العقارات المملوكة ملكية خاصة اللازمة لمشروعاتها العامة وبين حق الملكية الخاصة لذوى الشأن من ملاك هذه العقارات - تتمثل هذه القاعدة الجوهرية فى أن تكون العقارات بالحتم والضرورة لازمة للمنفعة العامة بحيث يجب أن يكون المشروع المحقق للمنفعة العامة فى حاجة حقيقية وضرورية لهذه العقارات لإقامته وتحقيقه بما يحتم على جهة الإدارة تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها تمهيداً لنزع ملكيتها - إذا دلت الظروف وواقع الحال على غير ذلك وقعت الإجراءات مشوبة بالبطلان - أساس ذلك: المساس بالملكية الفردية بغير مقتضى وبما يناقض الحماية التى أسبغها عليها الدستور والقانون. تطبيق.
(ب) قرار إدارى - القرار الإدارى لا يعطل تنفيذ حكم قضائى - استثناء - حالة الإخلال الخطير بالصالح العام.
الأصل أنه لا يجوز للقرار الإدارى أن يعطل تنفيذ حكم قضائى وإلا كان مخالفا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية - إذا كان يترتب على تنفيذ الحكم إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه فإنه استثناء يرجع عندئذ الصالح العام على الصالح الفردى ولكن بعد بحث الظروف وواقع الحال فى كل حالة على حدة لتبين مسلك الإدارة وعما إذا كان الهدف هو حماية الصالح العام أو مجرد تعطيل تنفيذ حكم القضاء - مؤدى ذلك: يتعين أن تقدر الضرورة بقدرها دون مجاوزة مع تعويض صاحب الشأن إن كان لذلك وجه. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 23/ 4/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1863 لسنة 32 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4592 لسنة 39 ق بجلسة 13/ 3/ 1986 والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة للأراضى الفضاء والأراضى المقام عليها مؤسسات خاصة على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من الطلبات المستعجلة وألزمت كلا من الطرفين نصف المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء اولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لمدير عام مصلحة المساحة. ثانياً: رفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الخميس الموافق 8/ 5/ 1986 أودع الأستاذ/ .... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته تقرير طعن أمام المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 2002 لسنة 32 ق فى ذات الحكم السابق.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الاثنين الموافق 22/ 2/ 1986 أودع الأستاذ/ ..... المحامى نائباً عن الاستاذ/ ...... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 288 لسنة 33 ق فى ذات الحكم السابق - وطلبت الطاعنتان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض بعض طلبات الطاعنين والحكم مجدداً بالطلبات الموضحة بصحيفة الطعن وهى أصلياً: بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 1985 المطعون فيه فيما تضمنه من تقرير المنفعة العامة لمنشآت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بناحية أرمنت محافظة قنا وما تضمنه من الاستيلاء على الأرض وما عليها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بالنسبة لما رفض من طلبات الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار - احتياطياً: بوقف تنفيذ القرار رقم 392 لسنة 1985 المطعون فيه فيما يجاوز المساحة المقام عليها مبانى ومنشآت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وذلك بالنسبة لما رفض الحكم به للطاعنين من طلبات وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بصفتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرين بالرأى القانونى رأت فيهما الحكم بقبول الطعنين رقمى 1863، 2002 لسنة 32 ق شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات، وعدم قبول الطعن رقم 288 لسنة 33 ق. ع شكلاً.
تحدد لنظر الطعنين رقمى 2002 لسنة 32 ق، 288 لسنة 22 ق أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 17/ 7/ 1995 وفيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد، واستأنفت نظر الطعنين وبجلسة 18/ 3/ 1996 قررت ضم الطعنين السابقين إلى الطعن رقم 1863 لسنة 32 ق، وبذات الجلسة قررت إحالة الطعون الثلاثة إلى هذه المحكمة والتى نظرتهم بجلسة 16/ 6/ 1996 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 26/ 10/ 1997 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 18/ 1/ 1998 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إنه فيما يتعلق بالطعن رقم 288 لسنة 33 ق. ع المقام من/ .....، ....... ضد كل من/ رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الزراعة والأمن الغذائى بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته، ومدير عام مصلحة المساحة بصفته - فإن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المرافعة أمام هذه المحكمة المؤرخة 25/ 8/ 1996 أن الأستاذ/ ....... المحامى عن الطاعنين قد حضر بالجلسة وقرر بترك الخصومة فى الطعن رقم 288 لسنة 33 ق. ع فى مواجهة الحاضرين عن المطعون ضدهم، ثم بجلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 13/ 4/ 1997 سألت المحكمة الحاضرين عن الطاعنين عن موقف الطعن المشار إليه فقررا أنه سبق للأستاذ/ ...... المحامى أن حضر جلسة 25/ 8/ 1996 وقرر بترك الخصومة فى الطعن.
ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى المحضر" وتنص المادة (142) من ذات القانون على أن "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله..." وتنص المادة (143) على أن "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".
ومن حيث إن الثابت أن وكيل الطاعنين فى الطعن رقم 288 لسنة 33 ق. ع قد قرر بتركهما الخصومة فى الطعن على النحو الثابت بمحضرى جلستى المرافعة المنعقدتين بتاريخ 25/ 8/ 1996، 13/ 4/ 1997 وذلك فى حضور المطعون ضدهما واللذين لم يعترضا على الترك ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعنين الخصومة فى الطعن رقم 288 لسنة 33 ق. ع مع إلزامهما مصروفات هذا الطعن.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعنين رقمى 1863، 2002 لسنة 32 ق. ع وقد استوفا أوضاعهما المقررة فيهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة فيهما تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 27/ 5/ 1985 أقامت/ ...... و.... الدعوى رقم 4092 لسنة 39 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طلبت فى ختامها الحكم أصلياً: أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 1985 فيما تضمنه من تقرير المنفعة العامة لمنشآت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بناحية أرمنت بمحافظة قنا وما تضمنه من الاستيلاء على الأرض وما عليها بطريق التنفيذ المباشر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مصروفات هذا الطلب. ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر بجميع أجزائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مصروفات هذا الطلب. واحتياطياً: أولاً: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يجاوز المساحة المقام عليها مبانى ومنشآت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وما يترتب على ذلك من آثار، ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار بالنسبة للمساحة التى تجاوز المساحة المقام عليها مبانى ومنشآت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المدعيتان شرحاً لدعواهما أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى استولت طبقاً لقانونى الاصلاح الزراعى رقمى 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 على جميع العقارات وأراضى البناء الكائنة بمدينة أرمنت محافظة قنا والتى يمتلكها المرحوم/ ..... على زعم أنها أراضى زراعية مع أنها أراضى بناء ومقام عليها منشآت بمعرفة المالك وتقع وسط مدينة أرمنت ومربوط عليها عوائد أملاك، ونظراً لمخالفة هذا الإجراء للقانون فقد أقامت المدعيتان الاعتراض رقم 726 لسنة 1977 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بطلب الحكم بإلغاء قرار الاستيلاء على هذه العقارات وتسليمها للمعترضين، وبجلسة 20/ 5/ 1984 قضت اللجنة القضائية بإلغاء قرار الاستيلاء على العقارات أرقام 12، 24، 26، 28، 30، 32، 34 شارع البحر والعقار رقم 2 بشارع عبود بناحية أرمنت محافظة قنا، وطلبت المعترضان استلام تلك العقارات نفاذاً للحكم القضائى المشار إليه إلا أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رفضت واستصدرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 1985 بتقرير المنفعة العامة لمنشآت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وجاء بهذا القرار أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مقر منطقة أرمنت وسكن مدير المنطقة والعمارات السكنية التى يشغلها العاملون بالهيئة، وأن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على تلك العقارات، مع أن منشآت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مقامة على مساحة لا تجاوز ثلاثة أفدنة وباقى المساحة أرض فضاء وغير مشغولة ونعت المدعيتان على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب الآتية:
أولاً: أن القرار المطعون فيه صدر بقصد تعطيل تنفيذ حكم قضائى.
ثانياً: أن مبانى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من مكاتب ومخازن وجراجات وسكن الموظفين لا تشغل سوى مساحة لا تجاوز ثلاثة أفدنة من الأرض الصادر بشأنها قرار اللجنة القضائية وباقى المساحة أرض فضاء وخالية من أى مبانى.
ثالثاً: أن القرار المطعون فيه لم يتضمن أية إشارة إلى وجود مشروع ذى نفع عام يقام على الأرض مما يخالف أحكام قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954.
رابعاً: أن القرار المطعون فيه صدر مخالفاً لأحكام قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 إذ أن هذا القانون لا يجيز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات إلا فى حالة الضرورة القصوى كحصول غرق أو انتشار وباء كما أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أغفلت اتخاذ كافة الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها فى المواد 3، 4، 5، 6، 7 من القانون رقم 577 لسنة 1954.
خامساً: توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ لأن من شأن القرار الطعين حجب المال عن صاحبه ومنعه من التصرف فيه.
وبجلسة 13/ 3/ 1986 صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة للأراضى الفضاء والأراضى المقام عليها مؤسسات خاصة على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من الطلبات المستعجلة وألزمت كلا من الطرفين نصف المصروفات. وأقامت المحكمة قضائها على أن البادى من ظاهر الأوراق أنه بتاريخ 20/ 5/ 1984 صدر قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 726 لسنة 1977 المقدم من وارثى المرحوم/ ...... وهما......، .....، ......، وابنة شقيقته......... وقضى هذا القرار فى موضوع الاعتراض بإلغاء استمرار الاستيلاء الذى تم بموجب محاضر الاستيلاء المؤرخة 28/ 5/ 1958، 21/ 11/ 1976، 10/ 11/ 1976 على المساحات الثمانية المشار إليها فى الأسباب وهى:

  س ط ف  
1- العقار رقم 12 ش البحر ومساحته - 1 3 ثلاثة أفدنة وقيراط واحد.
2- العقار رقم 24 ش البحر ومساحته 2 - 7 سبعة أفدنة وسهمين.
3- العقار رقم 26 ش البحر ومساحته        
4- العقار رقم 28 ش البحر ومساحته 2 4 2 فدانان وأربعة قراريط وسهمان
5- العقار رقم 30 ش البحر ومساحته 22 16 1 فدان وستة عشر قيراطا واثنين وعشرين سهما.
6- العقار رقم 32 ش البحر ومساحته 2 14 1 فدان وأربعة عشر قيراطاً وسهمان.
7- العقار رقم 34 ش البحر ومساحته 2 9 - تسعة قراريط وسهمان.
8- العقار رقم 2 ش عبود ومساحته 20 4 - أربعة قراريط وعشرون سهما.

وإعادة الإفراج عنها للمعترضين نفاذاً لقرار اللجنة القضائية الحائز لقوة الأمر المقضى فى الاعتراض رقم 30 لسنة 1953 واستبعاد تلك المساحة مما يتم الاستيلاء عليه قبول مورث المعترضين المرحوم/ ........ بالقوانين 178/ 1952، 127 لسنة 1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق - كما ذهب الحكم الطعين - أن الأرض التى قضى قرار اللجنة القضائية بتسليمها للمدعين مشغولة ببعض المبانى المقامة منذ سنة 1953 وهى مشغولة حالياً بمقر منطقة أرمنت للإصلاح الزراعى وسكن مديرها والعاملين بها وما يتبعها من مخازن وجراجات للسيارات والجرارات ومقر مركز شرطة أرمنت ودار الثقافة ونقابة العاملين بالإصلاح الزراعى والمدارس الثانوية والإعدادية، وأن تسليم هذه الأرض خالية يفترض هدم المنشآت العامة وهو ما يؤدى إلى تعطيل سير بعض المرافق العامة كمرافق الإصلاح الزراعى والتعليم والأمن وغيرها. ومن ثم لا يكون القرار المطعون فيه إذ قصد الإبقاء على المبانى والمنشآت سالفة البيان بشراء الدولة لها دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية قد خالف القانون وإنما استهدف تحقيق الصالح العام الذى يجب أن يرجع على الصوالح الفردية فى حدود المبدأ الذى استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ومقتضاه أنه فى حالة تعطيل القرار الإدارى لتنفيذ حكم قضائى استثناء وفى حالة الضرورة يجب أن تقدر الضرورة بقدرها.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد شمل كل المساحة الصادر بشأنها قرار اللجنة القضائية ولم يكن قاصراً على الأراضى المقام عليها المنشآت التى حددها، كما شمل الأراضى الفضاء الواقعة بالمساحات المقضى بتسليمها وتلك المقامة عليها بعض المؤسسات الخاصة كمقر الحزب الوطنى الديمقراطى ونادى الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعى.
ومن حيث إنه بالنسبة للأراضى الفضاء والأراضى المقام عليها منشآت خاصة كمقر الحزب الوطنى ونادى الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعى وحظائر الأرانب والطيور ومعمل الألبان والحديقة الملحقة بمسكن مدير المنطقة فإن ما قضى به القرار المطعون فيه من نزع ملكيتها للمنفعة العامة يخالف المبدأ السالف بيانه بخصوص الحالات التى يجوز فيها للقرار الإدارى أن يعطل تنفيذ الحكم القضائى والذى يقضى بأن تقدر الضرورة بقدرها لأنه فى هذه الحالة يكون ذلك القرار قد تجاوز الضرورة التى تبرر الخروج على مبدأ الشرعية وسيادة القانون على سبيل الاستثناء المحض، وفى حالة الضرورة القصوى وحدها، ومن ناحية أخرى فإن القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق يكون مخالفاً لنصوص وأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لأن هذه الأحكام تجيز الاستيلاء على الملكية الفردية على سبيل الاستثناء لإقامة مشروعات ذات منفعة عامة مما يخرج عنه بطبيعة الحال أية منشآت خاصة كمقر الحزب الوطنى الذى يعد مؤسسة خاصة شأنه شأن أى حزب سياسى آخر ولا يسوغ قانوناً تسخير نصوص قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لإقامة مقار لمثل هذه المؤسسات الخاصة وينطبق ذلك من باب أولى على الحديقة الملحقة بسكن مدير المنطقة والمستخدمة كحظائر للأرانب والمواشى ومعمل الألبان.
ومن حيث إنه متى كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد وقع مخالف للقانون فيما قضى به من تقرير صفة المنفعة العامة للأراضى الفضاء والأراضى المقام عليها مؤسسات خاصة فإن ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ يكون متوافراً، كما أن ركن الاستعجال متوافر بدوره بالنظر إلى أن استمرار الهيئة فى وضع يدها على المساحات التى لا تقتضيها الضرورة يعتبر غصباً عنها وفضلاً عن ذلك فإن قيام الهيئة بإنشاء مبانى على هذه المساحات سيؤدى إلى تعذر ردها إلى المدعين إذا حكم لصالحهما فى طلب الإلغاء التى كانت عليها وقت صدور القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1863 لسنة 32 ق. ع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: اختصمت المدعيتان مدير عام مصلحة المساحة وقد تغير شكل مصلحة المساحة القانونى وأصبحت هيئة عامة يمثلها رئيس مجلس إدارتها ومن ثم لم يعد لوظيفة مدير عام مصلحة المساحة مما يعد توجيها للخصومة إلى غير ذى صفة.
ثانياً: أقام الحكم الطعين قضاءه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة للعقارات التى يشغلها الحزب الوطنى ومعمل الألبان، ومحطتى تربية الأرانب والدواجن والحديقة الملحقة بمسكن مدير الإصلاح الزراعى بأرمنت ونادى الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعى بمقولة أن أرض العقارات المشغولة بالصفة السابقة لا تعتبر مشروعات عامة بل هى خاصة ويجوز للجهات الإدارية الاستيلاء لبعض المشروعات الخاصة طالما كان رائدها فى ذلك هو تقديم خدمة عامة لمجموعة من المواطنين وإذ ثبت أن تلك العقارات تشغل بمشروعات عامة وليس خاصة كما ذهب الحكم المطعون عليه ومن ثم فيسرى بشأنها قرار المنفعة العامة المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2002 لسنة 32 ق. ع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تفسيره وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: أشار الحكم المطعون فيه إلى أن الأراضى الفضاء التى يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة لها تشمل كافة الأراضى الفضاء فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه والواقعة بين العقارات التى شملها هذا القرار ما عدا الشوارع والطرق التى اكتسبت هذه الصفة فى ذلك التاريخ. وهذا الأساس لا يصلح لبيان حدود ومعالم الأرض الفضاء والمقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة لها وتلك التى حكم بأحقية الهيئة فى نزع ملكيتها ولكون الأراضى الفضاء أصبحت من ملحقات العقارات الحكومية التى أقر الحكم بأحقية الهيئة فى نزع ملكيتها وجزء من هذه العقارات.
ثانياً: أن العقارات التى تشغلها المؤسسات الخاصة كنادى الجمعية المشتركة ومقر الحزب الوطنى ودار الثقافة الجماهيرية ونقابة العاملين بالإصلاح الزراعى عبارة عن أجزاء من العقارات التى تشغلها جهات حكومية وتشغل هذه الأجزاء على سبيل التسامح.
ثالثاً: بالنسبة للمساحة الملحقة بمسكن مدير المنطقة وهى الحديقة فهذه المساحة تشمل المدخل الموصل لسكن المدير كما يشغل جزء منها مجرى الوابور الشرقى بمسطح 8 ط ويوجد أجزاء أخرى يشغلها توصيلات المياه والإنارة وخزانات الصرف الصحى التى يتعذر معها الفصل بين هذه القطعة الفضاء والمبنى المشار إليه.
رابعاً: أن المساحة التى قضى بها الحكم المطعون فيه باعتبارها حظائر الأرانب والدواجن ومعمل ألبان هى مساحة مشغولة بأنشطة ومخازن التربية والتعليم فى تاريخ سابق على صدور القرار موضوع الحكم المطعون فيه.
خامساً: أن هناك مشروعات زراعية أخرى للأمن الغذائى تمت دراستها وأخذ الموافقة على إقامتها على الأجزاء المتبقية من الأراضى المقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهذا أمر يتفق قانوناً مع الهدف من تقرير المنفعة العامة.
ولما كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على نتيجة ثبت فسادها وتناقضها مع الواقع وما يقضى به القانون وكان تنفيذه يعوق نشاط مرفق الإصلاح الزراعى ومرفق التعليم وبذلك فإنه يشكل حظراً على المصلحة العامة ويصبح من الضرورى وقف تنفيذه.
ومن حيث وفقاً لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين: الأول ركن المشروعية ويتمثل فى مدى جدية الطاعن والأسباب التى قام عليها طلب الإلغاء وما إذا كان يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء - القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه من عدمه، الثاني: ركن الاستعجال ويتحقق إذا كان من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية أو المشروعية فإن المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظله - تنص على أن "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون وتنص المادة الأولى من القانون رقم 252 لسنة 1960 على أن "يكون تقرير صفة المنفعة العامة أو التصريح للجهة المتملكة عن وجود نفع عام بالنسبة للعقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه وفقاً لأحكام الدستور والقانون سالفى الذكر فإنه بالنسبة لنزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة يتعين مراعاة قاعدة أساسية أساسها الموازنة بين مصلحة الدولة وحقها فى الاستيلاء على العقارات المملوكة ملكية خاصة اللازمة لمشروعاتها العامة وبين حق الملكية الخاصة لذوى الشأن من ملاك هذه العقارات، وتتمثل هذه القاعدة الجوهرية فى أن تكون العقارات بالحتم والضرورة لازمة للمنفعة العامة بحيث يجب أن يكون المشروع المحقق للمنفعة العامة فى حاجة حقيقية وضرورية لهذه العقارات لإقامته وتحقيقه بما يحتم على جهة الإدارة تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها تمهيداً لنزع ملكيتها، وعلى ذلك فالمساس بالملكية الخاصة للأفراد منوط بلزوم العقار للمنفعة العامة ولتلبية حاجات الإدارة الملحة لإقامة مشروعاتها بما يقتضيه ذلك من تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها، فإذا دلت الظروف وواقع الحال على غير ذلك وقعت الإجراءات مشوبة بالبطلان لما فى ذلك من مساس بالملكية الفردية بغير مقتضى وبما يناقض الحماية التى أسبغها عليها الدستور والقانون، كما استقر قضاء هذه المحكمة أن الأصل لا يجوز للقرار الإدارى أن يعطل تنفيذ حكم قضائى وإلا كان مخالفاً للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وإخلال بمبدأ المشروعية، وإذا كان يترتب على تنفيذ الحكم إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه فإنه استثناء يرجع عندئذ الصالح العام على الصالح الفردى، ولكن بعد بحث الظروف وواقع الحال فى كل حالة على حدة لتبين مسلك الإدارة وعما إذا كان الهدف هو حماية الصالح العام أم مجرد تعطيل تنفيذ حكم القضاء، ويتعين أن تقدير الضرورة بقدرها دون مجاوزة مع تعويض صاحب الشأن إن كان لذلك وجه.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أنه بتاريخ 20/ 5/ 1980 صدر قرار اللجنة القضائية الثالثة للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 726 سنة 1977 المقدم من وارثى المرحوم/ ...... وهما كريمته...... وابنه شقيقته......، وقد قضى هذا القرار فى موضوع الاعتراض بإلغاء استمرار الاستيلاء الذى تم بموجب محاضر الاستيلاء المؤرخة 28/ 5/ 1975، 21/ 11/ 1976، 10/ 11/ 1976 على المساحات الثمانية المشار إليها تفصيلاً فى أسباب القرار وإعادة الإفراج عنها للمعترضين نفاذاً لقرار اللجنة القضائية الحائز لقوة الأمر المقضى فى الاعتراض رقم 30 لسنة 1953 واستبعاد تلك المساحة مما يتم الاستيلاء عليه قبل سلف المعترضين المرحوم/ ..... بالقانونين رقمى 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه، وكذلك تم رفض الإشكال المقدم ضده أمام محكمة أرمنت الجزئية، وكانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد أصدرت قراراً بالإفراج عن الأطيان محل النزاع تنفيذاً لقرار اللجنة القضائية المشار إليه كما أيدت استصدارها لتسليم الأرض المحكوم بتسليمها بحالتها الراهنة بما عليها من منشآت ومبانى ووضع يد، إلا أن السيدتين المذكورتين رفضتا هذا العرض وأصرتا على تسليم الأرض خالية مما عليها وبحالتها وقت صدور قرار الاستيلاء الملغى، ونظراً لأن المبانى المقامة على بعض قطع الأراضى المحكوم بتسليمها مخصصة لمقر منطقة الإصلاح الزراعى بأرمنت ومساكن العاملين بها وما يتبعها من مخازن وجراجات وكذلك بعض المبانى الحكومية كالمدارس ومكاتب التلغراف وغيرها فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون فيه بتقرير المنفعة العامة لكافة الأراضى الصادر بشأنها قرار اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 726 لسنة 1977.
ومن حيث إنه بالنسبة لما نص عليه القرار المطعون فيه فى مادته الأولى بتقرير صفة المنفعة العامة لمقر منطقة الإصلاح الزراعى وسكن مدير المنطقة والعمارات السكنية التى يشغلها العاملون بالهيئة، فضلاً عن باقى العقارات التى سجلها تفصيلاً القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى الاعتراض رقم 726 لسنة 1977، فلما كان الثابت أن الطاعنين فى الطعن رقم 288 لسنة 33 ق قررتا ترك الخصومة بالنسبة للمساحات المشغولة بمبانى مقر أرمنت للإصلاح الزراعى ومخازنه وجراجات سيارات الهيئة وسكن مدير المنطقة والعمارات السكنية التى يشغلها العاملون بالهيئة - ترك الخصومة فى الطعن على نحو ما سلف بيانه فمن ثم يكون من المتعين قصر طعن الحكومة وطعن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى الطعنين رقمى 1863، 2002 لسنة 32 ق. ع على ما قضى به الحكم المطعون فيه من وقف تنفيذ القرار الطعين بالنسبة للأراضى الفضاء والأراضى المقامة عليها منشآت خاصة كمقر الحزب الوطنى ونادى الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعى وحظائر الأرانب والطيور ومعمل الألبان وكذلك الحديقة الملحقة بمسكن مدير المنطقة، ولما كان ما ساقه الطعنان المشار إليهما من قيام دواعى الصالح العام فى نزع ملكية هذه المنشآت الخاصة بدعوى أنها لازمة لخدمة باقى المنشآت الحكومية والعامة - إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل من الأوراق، إذ كان يتعين بيان هذه الدواعى من الصالح العام فى المذكرة الإيضاحية للقرار الطعين بما يوضح الهدف من وراء صدور القرار، وإذ لم يرد بتلك المذكرة إلا إشارة إلى مقر الحزب الوطنى ودار الثقافة ونقابة العاملين وأن نزع ملكيتها لمنفعة عامة هى خدمة أهل الناحية - وهو هدف لا يتبين منه الصالح العام الذى يتسامى إلى هدف أسمى كفله الدستور والقانون وهو حماية الملكية الخاصة، مما لا مناص معه من إقرار ما ذهب إليه الحكم الطعين من تجاوز القرار محل الطعن حد الضرورة التى تبرر الخروج على مبدأ المشروعية وسيادة القانون على سبيل الاستثناء المحض وفى حالة الضرورة القصوى وحدها كذلك فإن القرار الطعين بالنسبة للمنشآت الخاصة المشار إليها - وحسب الظاهر من الأوراق - يكون مخالفاً لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة التى تجيز الاستيلاء على الملكية الفردية على سبيل الاستثناء لإقامة مشروعات ذات منفعة عامة مما يخرج عنه بطبيعة الحال أية منشآت خاصة كمقر الحزب الوطنى الذى هو مؤسسة خاصة شأنه شأن أى حزب سياسى آخر. وينطبق ذلك من بأب أولى على الحديقة الملحقة بمسكن مدير المنطقة والمبانى المستخدمة كحظائر للأرانب والمواشى ومعمل الألبان ومن ثم يكون القرار - بحسب الظاهر من الأوراق بالنسبة لهذه المنشآت الخاصة - مخالفاً للقانون ولا يغير من ذلك - القول بملاصقة المنشآت الخاصة للمنشآت العامة على نحو لا يمكن معه فصلها ذلك أنه لا يتفق والقانون أن يكون استخدام تلك العقارات لمنفعة مؤسسات خاصة مانعاً من تنفيذ حكم الدستور والقانون فى صيانة الملكية الخاصة لملاك تلك العقارات وهو هدف أسمى من هذا التبرير الذى ساقته الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فقد ذهب الحكم الطعين إلى أن استمرار وضع يد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على المساحات التى لا تقتضيها الضرورة يعد غصباً لها يتوافر معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى وفضلاً عن ذلك فإن قيام الهيئة المذكورة بإنشاء المبانى والمؤسسات على تملك الأراضى قد يؤدى إلى تعذر ردها إلى المطعون ضدهما إذا حكم لصالحهما فى طلب الإلغاء بالحالة التى كانت عليها وقت صدور القرار الطعين.
ومن حيث إن الحكم الطعين - ذهب كذلك وبحق - إلى أن المساحات التى يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة لها تشمل كافة الأراضى الفضاء فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه والواقعة بين العقارات التى شملها هذا القرار ما عدا الطرق والشوارع التى اكتسبت هذه الصفة فى ذلك التاريخ وعلى حالتها فى ذات التاريخ أيضاً، كما تشمل الأراضى المقام عليها مؤسسات خاصة وهى مقر لجنة الحزب الوطنى الديمقراطى بأرمنت ونادى الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعى والحديقة الملحقة بمسكن مدير منطقة الإصلاح الزراعى بأرمنت ومبانى الحظائر المخصصة لتربية الأرانب والدواجن ومعمل الألبان.
ومن حيث إن الحكم الطعين صحيح وقائم على أسبابه فى قضائه السالف إيراده فمن ثم يكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:
أولاً: بإثبات ترك الطاعنين الخصومة فى الطعن رقم 288 لسنة 33 ق وألزمتهما مصروفات هذا الطعن.
ثانياً: بقبول الطعنين رقمى 1863، 2002 لسنة 32 ق شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت الجهة الادارية الطاعنة فى الطعنين المصروفات.