مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 733

(77)
جلسة 20 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر، ود. محمد عبد السلام مخلص، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1409 لسنة 35 قضائية عليا

عقد إدارى - الجزاءات التى توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر - الاختيار بين أمرين.
المادة (81)، (82) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المزايدات والمناقصات.
إذا تأخر المقاول فى البدء فى العمل رغم تسلمه الموقع خالياً من الموانع أو البطء فى سير التنفيذ لدرجة يظهر معها بغير شك أنه لن يستطيع إتمام التنفيذ خلال المدة المحددة - يكون للإدارة الحق فى سحب العمل وتنفيذه على حسابه كما يكون لها الحق فى فسخ العقد ومصادرة التأمين المستحق. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 27/ 3/ 1989 أودع الاستاذ ..... المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الأستاذ/ ..... المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن/ ........ بالتوكيل العام رقم 54 لسنة 1989 توثيق ببا - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1409 لسنة 35 ضد السادة: 1 - رئيس الوحدة المحلية لمركز مغاغة. 2- محافظ المنيا. 3 - وزير الحكم المحلي. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 29/ 1/ 1989 فى الدعوى رقم 4124 لسنة 41 ق فيما قضى به من رفض طلب الحكم بأحقيته فى التعويض جبراً للأضرار التى أصابته من القرار الصادر بشطب اسمه من سجل المقاولين وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه بالنسبة للشق المتعلق بطلب التعويض والقضاء بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائتين وخمسون ألفاً من الجنيهات مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بتاريخ 30/ 3/ 1989.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الأضرار التى أصابت الطاعن من القرار رقم 56 لسنة 87 فيما تضمنه من شطب اسمه من سجل المقاولين وبالحكم للطاعن بالتعويض المناسب الذى تقدره عدالة المحكمة وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفى الطعن بالمصروفات مناصفة.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتى حكمت بجلسة 18/ 5/ 1994 بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن وبموجب عريضة معلنة لهيئة قضايا الدولة بتاريخ 5/ 9/ 1996 عجل ورثة الطاعن وهم: 1-......... عن نفسه وبصفته وصياً على شقيقته القاصرة........، 2- السيدة/ ......، 3- ....... الطعن طالبين الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن - وقد نظر الطعن بعد تجديده أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعنون اعلام وراثة يفيد وفاة/ ....... بتاريخ 28/ 3/ 1993 مع بيان ورثته كما قدموا حافظتى مستندات احتويتا على:
1- الخطاب الموجه إلى المقاول/ ....... المتضمن سحب الأعمال،
2- صورة من العقد المبرم مع الوحدة المحلية لمركز مغاغة،
3- أمر التشغيل رقم 23،
4- صورة من المقايسة التى أعدتها الإدارة الهندسية،
5- صورة ضوئية لأمرى التشغيل رقم 24/ 26،
6- كتاب الإدارة الهندسية الموجه إلى رئيس مركز مغاغة بتاريخ 5/ 12/ 1987،
7- البرقية المرسلة من الإدارة الهندسية الموردة لرئيس مركز مغاغة بتاريخ 22/ 2/ 1987،
8- الشكوى المقدمة من مورث الطاعنين والإنذار الموجه منه لصرف المبلغ المتأخر،
9- الخطاب الموجه من مورث الطاعنين إلى مدير الإدارة الهندسية بتاريخ 22/ 6/ 1987،
10- أمرى التشغيل رقمى 25، 26.
وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تحتوى على صورة من صحيفة تصحيح شكل الطعن وطلبت القضاء بسقوط الخصومة لمرور سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح تطبيقاً لأحكام المادة 134 من قانون المرافعات كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم:
أولاً: بصفة أصلية بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات.
ثانياً: احتياطياً: (أ) عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث، (ب) رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 19/ 2/ 1997 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثه) لنظره بجلسة 22/ 4/ 1997 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت المحكمة بجلسة 11/ 11/ 1997 اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 20/ 1/ 1998 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال ستة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالطاعنين حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تمسكت فيها بالطلبات الواردة بمذكرتها المقدمة أمام دائرة فحص الطعون وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الإدارة بسقوط الخصومة فإن المادة (134) من قانون المرافعات تنص (لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءت التقاضى) كما تنص المادة 135 من القانون المشار إليه على أن "لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى".
ومن حيث إن مفاد ذلك أن المدعى عليه أو من يقوم مقامه كالمطعون ضده أن يتمسك بسقوط الخصومة بسبب عدم السير فيها بفعل المدعى أو الطاعن لمدة سنة من آخر إجراء صحيح فيها على أنه إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة الطاعن أو المدعى فلا تسرى مدة السنة المقررة لسقوط الخصومة فى حق ورثته إلا من اليوم الذى يعلن فيه المدعى عليه أو المطعون ضده هؤلاء الورثة بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلى.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت من الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بجلسة 18/ 5/ 1994 والذى قضى بانقطاع سير الخصومة فى الطعن أنه بنى على أن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله وإذ أجدبت الأوراق عما يفيد قيام هيئة قضايا الدولة بإخطار ورثة الطاعن بوجود الخصومة بين الإدارة وبين مورثهم فإن مدة السنة المقررة لسقوط الخصومة فى الطعن لا تسرى فى مواجهتهم وبالتالى يغدو الدفع المبدى من الإدارة بسقوط الخصومة غير قائم على سند من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 4124 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم أولاً: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 56 لسنة 1987 بكامل أجزائه، وثانياً وفى الموضوع الحكم ببطلان القرار المطعون فيه رقم 56 لسنة 1987 بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية. ثالثاً: إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 250000 جنيه. رابعاً: إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول بأنه تعاقد مع الوحدة المحلية لمركز مغاغة على القيام بالأعمال السنوية الاعتيادية والصحية والكهربائية عن العام المالية 86/ 1987 وقد تضمن هذا العقد شرطاً متضمن إضافة مدة تنفيذ الأعمال فى حالة تأخر الإدارة فى صرف مستحقاته وقد نسبت الإدارة إليه التراخى فى تنفيذ الأعمال المسندة إليه ثم قامت بإصدار القرار رقم 56 لسنة 1987 متضمناً سحب الأعمال منه مع شطب اسمه من سجل المقاولين وذلك بالمخالفة للواقع والقانون ذلك لأن التأخير المنسوب إليه فى تنفيذ بعض الأعمال إنما يرجع إلى عذر قهرى نتج عنه التأخير فى التنفيذ هذا فضلاً عن إنه لم يتوافر فى حقه إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (27) من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات والتى حددت حالات شطب اسم المقاول فى سجل المقاولين فضلاً عن أن الجهة الإدارية لم تراعى الإجراءات المقررة لإصدار القرار المطعون عليه وأنه بالنظر إلى مخالفة القرار الصادر بسحب الأعمال منه وشطب اسمه من سجل المقاولين للقانون وقد ترتب على هذا القرار إصابته بأضرار مادية وأدبية وقد تمثلت تلك الأضرار فى وقف صرف كافة مستحقاته مع مصادرة التأمين كما وأن شطب اسمه من سجل المقاولين أظهره بمظهر المقصر فى أداء أعماله التى كرس حياته كلها فى مباشرة تلك الأعمال.
وبجلسة 29/ 1/ 1989 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من شطب اسم المدعى فى سجل المقاولين ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد نكل عن تنفيذ بعض الاعمال المسندة إليه مع توافر حالة الاستعجال فى تنفيذها ومنها الحائط المائل والأيل للسقوط بمدرسة الكوم الأخضر بمغاغة والتى كان محدداً لتنفيذ تلك العملية مدة شهر من 27/ 11/ 1986 إلا أنه لم ينفذ تلك العملية حتى تاريخ صدور قرار سحب الأعمال فضلاً عن أن المدعى لم ينفذ عملية كوبرى وهجرو القديم وبالتالى فإن ذلك يبرر لجهة الإدارة سحب الأعمال منه وإسنادها إلى مقاول آخر إلا أن هذا التأخير لا يعتبر نوعاً من التلاعب المبرر لشطب اسم المدعى من سجل المقاولين وبالتالى يكون القرار المطعون عليه فيما تضمنه من شطب اسم المدعى من سجل المقاولين مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
وبالنسبة لطلب رفض طلب التعويض فقد قام الحكم المطعون عليه على أن القرار المطالب بالتعويض عنه قد صبت مشروعيته فيما يتعلق بسحب الأعمال الأمر الذى ينهار ركن الخطأ الموجب المسئولية الإدارية كما وأن المدعى لم يقدم دليلاً يفيد إصابته بأضرار نتيجة لخطأ الإدارة فيما يتعلق بالشق الخاص بشطب اسمه من سجل المقاولين الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب بالنسبة لرفض طلب التعويض وذلك استناداً إلى:
1- أخطأ الحكم المطعون عليه حتماً إذ افترض وجود خطأ فى جانب الطاعن نظراً لأنه أخل بالتزاماته التعاقدية حيث لم ينفذ الأعمال التى أسندت إليه بالمخالفة للواقع والقانون نظراً لأنه لم يتأخر فى تنفيذ تلك الأعمال وكان على الحكم المطعون عليه التحقق من صحة هذا الادعاء أو ندب خبير هندسى للتأكد من إخلال الطاعن لالتزاماته.
2- أن القانون أوجب التعويض عن كل خطأ يسبب ضرراً للغير وبالتالى فإن الإدارة وقد ارتكبت خطأين أولهما: خطأ تعاقدى يتمثل فى إخلالها بالتزاماتها ولم تبين الإدارة ما هو الالتزام الجوهرى الذى ارتكبه الطاعن حتى تسحب منه الأعمال وما هى الأسباب التى دعت الإدارة إلى التوقف والامتناع عن تسلم الطاعن مستخلاصات الأعمال. وثانيهما: إصدار الإدارة للقرار غير المشروع بشطب اسم الطاعن من سجل المقاولين كما وأن ركن الضرر الذى أصاب الطاعن قد توافر سواء فى الجانب الأدبى الذى تمثل فى الإساءة إلى سمعته وشرفه وبالنسبة للأضرار المادية فإنها تتمثل فيما لحق الطاعن من خسارة وما فاته من كسب نتيجة لحرمانه من تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مع الإدارة أو إسناد أعمال جديدة فضلاً عن الحجز على كافة مستحقاته وآلاته والأدوات التى يستخدمها فى مباشرة عمله.
ومن حيث إن مناط القضاء بالتعويض توافر أركان المسئولية الإدارية فى خطأ الإدارة وإصابة الطالب بالتعويض بأضرار مع توافر علاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر المطالب بالتعويض عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الخطأ فإنه لما كان الطاعنين يستندون فى طلب التعويض على أن الادارة أخطأت حينما قررت سحب الأعمال من مورثهم وتنفيذها على حسابه ثم شطب اسمه من سجل المقاولين.
ومن حيث إنه بالنسبة لمدى توافر الخطأ فى حق الإدارة فيما يتعلق بالشق الخاص بسحب الأعمال وتنفيذها على حساب مورث الطاعنين فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين قد تعاقد مع الوحدة المحلية لمركز مغاغة على القيام بالأعمال السنوية الاعتيادية والصحية والكهربائية عن العام المالى 86/ 1987 وتضمن هذا العقد شرطاً يتضمن أن التأخير فى صرف النفقات يضاف لمدة العملية وتنفيذاً لهذا العقد أصدرت الجهة الإدارية عدة أوامر تعديل للأعمال المطلوبة ومنها عملية الحائط المائل والآيل للسقوط بمدرسة الكوم الأخضر والتى حدد لتنفيذها مدة شهر اعتباراً من 27/ 11/ 86 أى ينتهى العمل بها فى ميعاد غايته 26/ 12/ 1986 إلا أن مورث الطاعنين لم ينتهى من تنفيذ تلك العملية خلال الميعاد كما لم يقدم الطاعنين ما يفيد أن مورثهم قد أنهى تلك العملية حتى تاريخ سحب الأعمال منه وتنفيذها على حسابه فى 13/ 4/ 1987 كما وأن الثابت بالأوراق أن الإدارة أسندت إلى مورث الطاعنين عملية ترميم كوبرى هجرو على أن تتم تلك العملية خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من 28/ 3/ 1987 ولم يقدم الطاعنين ما يفيد أن مورثهم شرع فى تنفيذ تلك العملية حتى تاريخ سحب الأعمال منه بتاريخ 13/ 4/ 1987 كما وأنهم لم يقدموا ما يفيد أن الإدارة قد تأخرت فى صرف قيمة أى مستخلص حتى يمكن مد مدة تنفيذ الأعمال المسندة إليه.
ومن حيث إن المادة (81) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المزايدات والمناقصات تنص على أن (يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسيلم المؤقت فى المواعيد المحددة...) كما تنص المادة (82) من تلك اللائحة على أنه (إذا أخل المقاول بأى شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان لرئيس الإدارة المركزية أو رئيس المصلحة المختص.. اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة:
أ - فسخ العقد مع مصادرة التأمين النهائى المستحق وقت الفسخ.....
ب - سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه........)
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن هناك التزاماً عقدياً وقانونياً على المقاول المتعاقد مع الجهة الإدارية أن ينفذ الالتزامات الموكول إليه تنفيذها بموجب العقد بحيث إذا تأخر المقاول فى البدء فى العمل رغم تسلمه الموقع خالياً من الموانع أو البطء فى سير التنفيذ لدرجة يظهر معها بغير شك أنه بهذا المسلك لن يستطيع إتمام التنفيذ خلال المدة المحددة يكون للإدارة الحق فى سحب العمل منه وتنفيذه على حسابه كما يكون لها الحق فى فسخ العقد ومصادرة التأمين المستحق وقت صدور قرار الفسخ ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن مورث الطاعنين قد أخل بتنفيذ بعض الأعمال المسندة إليه بناءً على العقد المبرم بينه وبين الإدارة خلال المدة المتفق عليها يكون للإدارة الحق فى سحب الأعمال منه وتنفيذها على حسابه وإذ سلكت الإدارة هذا المسلك فإن قرارها يعدو مطابقاً للقانون الأمر الذى ينتفى ركن الخطأ فى حق الإدارة والأمر الذى تنهار معه مسئولية الإدارة عن الإجراء الذى اتخذته الإدارة فى هذا الشأن وبالتالى يصبح الطعن فى هذا الشق غير قائم على سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لمدى أحقية الطاعنين فى التعويض عن الشق الخاص بالقرار الذى اتخذته الإدارة بشطب اسم مورثهم من سجل الموردين فإن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد أن وزارة المالية قد قامت بنشر قرار الشطب عن طريق النشرات المصلحية وبالتالى كان لهذا القرار أثره فى حرمان مورثهم من التعاقد مع الجهات الإدارية الأخرى ومن ثم فإن هذا القرار يكون أثره قد انحصر فى حرمان مورثهم من التعاقد مع الوحدة المحلية مصدرة القرار وهذا الأثر كان أمراً لازماً لسحب الأعمال منه وتنفيذها على حسابه هذا فضلاً عن أن ما أثاره الطاعنين بتقرير الطعن من أن الجهة الادارية قامت بالحجز على مستحقات مورثهم والحجز على معداته ومصادرة التأمين مما حرمه من الاستفادة بهم وذلك كأحد عناصر الضرر فإنه لما كانت المادة (29) من القانون رقم 9 لسنة 1983 سالف الإشارة يقضى بأن يكون للجهة المتعاقدة فى حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق فى مصادرة التأمين النهائى والحصول على جميع مستحقاتها لدى المتعاقد معها بما يكون مستحقا له لدى أية جهة إدارية أخرى وبالتالى فإن مصادرة التأمين والحجز على مستحقات مورث الطاعنين إنما هو من آثار سحب الأعمال من مورث الطاعنين وتنفيذها على حسابه والذى ثبت اتفاقه مع القانون ومن ثم فإن ذلك لا يكون قد ترتب على قرار شطب اسم مورثهم من سجل الموردين هذا فضلاً عن أن حجز الإدارة لمعدات وأدوات مورث الطاعنين إنما هذا أثراً من آثار سحب العمل منه وتنفيذها على حسابه تطبيقاً لصريح حكم المادة 82 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المشار إليه ومن ثم فإن ذلك لا يغير من الآثار المتولدة عن قرار شطب اسم مورث الطاعنين وبالتالى فلا يجوز اعتبار تلك الآثار من عناصر التعويض عن قرار شطب اسم مورث الطاعنين.
ومن حيث إنه لما سبق فإن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد أن هناك أضراراً مادية قد أصابت مورثهم نتيجة لصدور قرار شطب اسمه من سجل المقاولين.
ومن حيث إنه بالنسبة للشق المتعلق بطلب التعويض عن الأضرار الأدبية فإنه لما كانت الأوراق جاءت خالية مما يفيد نشر القرار الصادر بشطب اسم مورثهم من سجل المقاولين وبالتالى فلم يترتب على هذا القرار المساس بسمعة مورثهم كمقاول وبالتالى فإن القضاء بإلغاء هذا القرار يعتبر خير تعويضاً أدبياً له فى هذا الشأن الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض عن الأضرار الأدبية.
ومن حيث إنه لما سبق يكون ركن الضرر الواجب توافره غير قائم بالنسبة للشق المتعلق بشطب اسم مورث الطاعنين من سجل المقاولين غير متوافر فضلاً عن انقضاء ركن الخطأ فى حق الإدارة فيما يتعلق بالشق المتعلق بسحب الأعمال من مورث الطاعنين وتنفيذها على حسابه والآثار المترتبة عليه ومن ثم فلا تكون أركان مسئولية الإدارة قد توافرت بما لا موجب معه للقضاء بإلزامها بالتعويض وإذ ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب فإنه يكون مطابقاً للقانون جديراً بالتأييد ويغدو الطعن عليه غير قائم على أساس من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعنين قد خسروا الطعن فإنهم يلتزمون بمصروفاته عملاً بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعنين المصروفات.