أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 477

جلسة الأول من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

(115)
الطعن رقم 5541 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "إصدار الحكم".
(1) الأصل اقتصار تشكيل المحاكم على القضاة المعينين طبقاً لقانون السلطة القضائية. الاستثناء. الحاق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون فى قرارات تقدير أجرة الأماكن وهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها. المادتان 18، 59 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز التوسع فى تفسيرة أو القياس عليه. مؤداه. اقتصاره على الفصل فى موضوع الطعن. علة ذلك.
(2) الأحكام الصادرة فى شكل الطعن. جواز صدورها من محكمة مشكلة من قضاة لم يلحق بتشكيلها مهندس. أثره. عدم بطلان الحكم التمهيدى الصادر منها بندب خبير والتقرير المبنى عليه. علة ذلك.
1 - النص فى المادتين 18، 59 من القانون 49 لسنة 1977 على أن يلحق بتشكيل محكمة الطعن فى القرارات الصادرة بتقدير أجرة الأماكن وبهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها مهندس معمارى أو مدنى لا يكون له صوت معدود فى المداولة، قد استهدف به المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون - تحقيق مصحلة عامة تقتضى إيجاد نظام قضائى يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطا مباشرا لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية، وبذلك تصبح الأحكام أقرب إلى العدالة ودون إطالة فى الاجراءات ومشقة فى التقاضى. ولما كانت الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً وكان الاستثناء يقدر بقدره دون التوسع فى تفسيره أو القياس عليه، وكان إلحاق المهندس فى تشكيل المحكمة الابتدائية هو استثناء من القواعد العامة التى تقصر تشكيل المحاكم صاحبة الولاية العامة للفصل فى الدعاوى المدنية والتجارية على القضاة المعينين طبقا لقانون السلطة القضائية وحدهم، مما مؤداه إن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة سالفة الذكر إنما يقتصر على الفصل فى موضوع الطعن الذى يتطلب الاستهداء بالخبرة الفنية عند بحث الوقائع المطروحة فى النزاع.
2 - إن الأحكام التى تقف عند بحث شكل الطعن ولا تتطرق إلى بحث موضوعه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يصح صدورها من محكمة مشكلة من قضاة لم يلحق بتشكيلها مهندس وبالتالى ومن باب أولى لا يبطل الحكم التمهيدى الصادر بندب خبير طالما لم يفصل فى أى مسألة فنية ولا يبطل تقرير الخبير المبنى عليه إذ أوجب القانون على الخبير أن يخطر الخصوم ليطرحوا عليه دفاعهم ويباشر مهمته فى مواجهتهم، ولم يجعل تقرير الخبير ملزماً للمحاكم، وأفسح المجال للخصوم للحضور أمام المحكمة فى جلسات تالية ليناقشوا تقرير الخبير فى حضور المهندس الملحق بتشكيلها وهذا ما يكفل تحقيق الغاية من إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة باعتباره استثناء من الأصل ويصون تقرير الخبير والحكم المبنى عليه من البطلان، فهذا هو الأقرب إلى العداله دون اطالة فى الإجراءات ومشقة فى التقاضى. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها بندب خبير دون أن يلحق بتشكيلها مهندس مدنى، وقدم الخبير تقريره وناقشه الأطراف فى الجلسات التالية فى حضور المهندس المدنى وكان من بين تشكيلها عند صدور الحكم فإنه يكون بمنأى عن البطلان، ويكون الحكم الاستئنافى المؤيد له قد صدر صحيحاً. ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث الدعوى 2524 لسنة 1989 مساكن طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم بتعديل القرارين رقمى 127، 368 لسنة 1989 الصادرين من الوحدة المحلية لمدينة المحلة الكبرى من الترميم إلى الإزالة حتى سطح الأرض. كما أقام الطاعن الدعوى...... لسنة 1989 أمام ذات المحكمة بطلب تعديل القرارين إلى ترميم القشرة الخارجية للسقف. ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين، ندبت خبيرا قدم تقريره. حكمت بإزالة العقار حتى سطح الأرض. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين.....،..... لسنة 42 ق طنطا وبتاريخ 21/ 4/ 1993 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن فى الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على تقرير الخبير الصادر بندبه حكم تمهيدى من محكمة لم يلحق بتشكليها مهندس نقابى بالمخالفة لنص المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادتين 18، 59 من القانون 49 لسنة 1977 على أن يلحق بتشكيل محكمة الطعن فى القرارات الصادرة بتقدير أجرة الأماكن وبهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها مهندس معمارى أو مدنى لا يكون له صوت معدود فى المداولة، قد استهدف به المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون - تحقيق مصحلة عامة تقتضى ايجاد نظام قضائى يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية، وبذلك تصبح الأحكام أقرب إلى العدالة ودون إطالة فى الإجراءات ومشقة فى التقاضى. ولما كانت الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً وكان الاستثناء يقدربقدره دون التوسع فى تفسيره أو القياس عليه، وكان إلحاق المهندس فى تشكيل المحكمة الابتدائية هو استثناء من القواعد العامة التى تقصر تشكيل المحاكم صاحبة الولاية العامة للفصل فى الدعاوى المدنية والتجارية على القضاة المعينين طبقاً لقانون السلطة القضائية وحدهم، مما مؤداه إن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة سالفة الذكر إنما يقتصر على الفصل فى موضوع الطعن الذى يتطلب الاستهداء بالخبرة الفنية عند بحث الوقائع المطروحة فى النزاع وعلى ذلك فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأحكام التى تقف عند بحث شكل الطعن ولا تتطرق إلى بحث موضوعه يصح صدورها من محكمة مشكلة من قضاة لم يلحق بتشكيلها مهندس وبالتالى ومن باب أولى لا يبطل الحكم التمهيدى الصادر بندب خبير طالما لم يفصل فى أى مسألة فنية ولا يبطل تقرير الخبير المبنى عليه إذ أوجب القانون على الخبير أن يخطر الخصوم ليطرحوا عليه دفاعهم ويباشر مهمته فى مواجهتهم، ولم يجعل تقرير الخبير ملزماً للمحاكم، وأفسح المجال للخصوم للحضور أمام المحكمة فى جلسات تالية ليناقشوا تقرير الخبير فى حضور المهندس الملحق بتشكيلها وهذا ما يكفل تحقيق الغاية من إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة باعتباره استثناءً من الأصل ويصون تقرير الخبير والحكم المبنى عليه من البطلان، فهذا هو الأقرب إلى العدالة دون إطالة فى الإجراءات ومشقة فى التقاضى. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة الابتدائيه قد أصدرت حكمها بندب خبير دون أن يلحق بتشكيلها مهندس مدنى، وقدم الخبير تقريره وناقشه الأطراف فى الجلسات التالية فى حضور المهندس المدنى وكان من بين تشكيلها عند صدور الحكم فإنه يكون بمنأى عن البطلان، ويكون الحكم الاستئنافى المؤيد له قد صدر صحيحا. ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس.