أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 480

جلسة 4 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفى عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.

(116)
الطعن رقم 2832 لسنة 59 القضائية

(1، 2) دفوع "الدفوع الشكلية" "الدفع بسقوط الخصومة". دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة" "المسائل التى تعترض سير الدعوى: سقوط الخصومة".
(1) الدفوع الشكلية. ماهيتها. تلك التى تستهدف الطعن فى صحة الخصومة والاجراءات المكونة لها. الدفع بسقوط الخصومة من هذه الدفوع التكلم فى الموضوع المسقط للحق فى التمسك بها. مناطه. إبداء طلب أو دفاع فى الدعوى كتابة أو شفاهة يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها ولو لم يقصد به النزول عن الدفوع أو لم يتنبه صاحبها إلى حقه فيها.
(2) تمسك المستأنف ضدهم بسقوط الخصومة قبل التكلم فى موضوع الاستئناف. أثره. عدم سقوط حقهم فى إبدائه. لا يغير من ذلك إبداؤهم له إثر إعادة الاستئناف للمرافعة بعد حجزه للحكم. علة ذلك. عودة حق الخصوم بإعادة الدعوى للمرافعة فى إبداء ما يعن لهم من دفاع أو دفوع موضوعية لم يسبق لهم إبداؤها أو دفوع شكلية لم يسقط حقهم فى التمسك بها فاتهم عرضها على المحكمة.
1 - إن ما يسقط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية وهى التى تتعلق بالإجراءات وتستهدف الطعن فى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها ومنها الدفع بسقوط الخصومة هو - وعلى ما أفصحت عنه المادة 108 من قانون المرافعات - التكلم فى الموضوع وهو ما يكون بإبداء طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة سواء قصد به النزول عن الدفوع أو لم يقصد أو لم ينتبه صاحبها إلى حقه فيها وذلك بتقدير أن تعرض صاحب الدفع لموضوع الدعوى يفصح عن تنازله الضمنى عنه.
2 - تمسك المطعون ضدهم قبل تكلمهم فى موضوع الاستئناف... بسقوط الخصومة فيه لتعجيله بعد أكثر من سنة من آخر اجراء صحيح فيه فإنهم يكونون قد أبدوه دون أن يكون حقهم قد سقط فيه. لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من عدم قبول هذا الدفع لتمسك المطعون ضدهم به بعد إعادة الاستئناف إلى المرافعة والتى كان بابها قد أقفل بحجزه للحكم إذ يترتب على فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم والذى أشارت إليه المادة 173 من قانون المرافعات أن يعود للخصوم حقهم فى إبداء ما يعن لهم من دفاع أو دفوع موضوعية لم يسبق لهم إبداؤها أمام المحكمة أو دفوع شكليه لم يسقط حقهم فى التمسك بها فاتهم عرضها عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعنين وأخرى الدعوى رقم...... لسنة 1981 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 5/ 5/ 1965 المتضمن بيعهم إليه الأرض الفضاء البالغ مساحتها 232.10 متراً مربعاً والمبينة الحدود والمعالم فى الصحيفة فى مقابل ثمن مقداره 6000 جنيه، قضت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنان وورثة البائعة الأخرى بالاستئناف رقم..... لسنة 100 ق القاهرة وفيه ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بتاريخ 6/ 12/ 1986 بانقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف عليه (مورث المطعون ضدهم) واستأنف الطاعنان وورثة البائعة الأخرى السير فى الاستئناف بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضدهم بتاريخ 17/ 12/ 1988 فدفعوا بسقوط الخصومة فى الاستئناف لعدم السير فيه مدة أكثر من سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى قبلت المحكمة هذا الدفع وحكمت بذلك. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعى بسبب أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون حين قبل الدفع الشكلى المبدى من المطعون ضدهم بسقوط الخصومة فى الاستئناف رغم سقوط حقهم فى التمسك به إذ قدموه إثر إعادة الاستئناف إلى المرافعة بعد حجزه للحكم دون أن يبدوه بعد تعجيله من انقطاع سير الخصومة وتداوله بالجلسات والتى كان متاحاً فيها للأطراف إبداء دفاعهم ودفوعهم بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى مردود بما هو مقرر أن ما يسقط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية وهى التى تتعلق بالإجراءات وتستهدف الطعن فى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها ومنها الدفع بسقوط الخصومة هو - وعلى ما أفصحت عنه المادة 108 من قانون المرافعات - التكلم فى الموضوع وهو ما يكون بإبداء طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة سواء قصد به النزول عن الدفوع أو لم يقصد أو لم ينتبه صاحبها إلى حقه فيها وذلك بتقدير أن تعرض صاحب الدفع لموضوع الدعوى يفصح عن تنازله الضمنى عنه، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق أن المطعون ضدهم وقد حلوا محل مورثهم المستأنف عليه بعد وفاته قد تمسكوا قبل تكلمهم فى موضوع الاستئناف على النحو آنف البيان بسقوط الخصومة فيه لتعجيله بعد أكثر من سنة من آخر إجراء صحيح فيه فإنهم يكونون قد أبدوه دون أن يكون حقهم قد سقط فيه. لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من عدم قبول هذا الدفع لتمسك المطعون ضدهم به بعد إعادة الاستئناف إلى المرافعة والتى كان بابها قد أقفل بحجزه للحكم إذ يترتب على فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم والذى أشارت إليه المادة 173 من قانون المرفعات أن يعود للخصوم حقهم فى إبداء ما يعن لهم من دفاع أو دفوع موضوعية لم يسبق لهم إبداؤها أمام المحكمة أو دفوع شكلية لم يسقط حقهم فى التمسك بها فاتهم عرضها عليها.
لما كان ما سلف بيانه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا السقوط لا يكون قد أخطأ فى تطبييق القانون ويكون النعى على غير اساس.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.