أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 490

جلسة 8 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، منير الصاوى، زهير بسيونى نواب رئيس المحكمة وناجى عبد اللطيف.

(118)
الطعن رقم 3207 لسنة 60 القضائية

(1) ضرائب "لجان الطعن الضريبى". اختصاص.
لجان الطعن. لها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف. م 159 ق 157 لسنة 1981. اقتصار ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرارات لجان الطعن. عدم اختصاصها بتقدير الأرباح ابتداءً. مؤداه. ما لم يسبق عرضه على اللجان لا يجوز طرحه ابتداءً أمامها.
(2) ضرائب " الضريبة على التصرفات العقارية".
قرار وزير المالية. تحديده القواعد والأسس المحاسبية الخاصة بتقدير صافى الارباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها. م 18 ق 157 لسنة 1981.
1 - النص فى المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن المشرع أعطى لجان الطعن ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف سواء تعلق الأرقام التى حددتها المصلحة أو بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته والخضوع لها أو المنازعة فى الصفة كممول وقصر ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرارات لجان الطعن. ذلك أنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير. وإنما هى تنظر فى الطعن فى قرارات أصدرتها اللجان المشار إليها وقوفاً على ما إذا كانت قد صدرت بالموافقة لاحكام القانون أو بالمخالفة لهذه الأحكام ومن ثم فإن ما لم يسبق عرضه أو بحثه بمعرفة تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالدعوى أن ما يثيره الطاعن بوجه النعى لم يسبق عرضه على لجنة الطعن فلا على المحكمة إن هى أغفلته ولم ترد عليه.
2 - النص فى المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 مفاده أن قرار وزير المالية هو الذى يحدد القواعد والاسس المحاسبية لتحديد صافى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى (بخطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون إذ كان يتعين تحديد نسبة الربح بواقع 10 % من ثمن المبيع لصعوبة تحديد بنود المصروفات عند تطبيق القرار الوزارى الذى يحدد الربح) يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه فى بيع وتقسيم الأراضى عن سنة 1981 بمبلغ 28120 جنيه فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتأييد هذا التقدير. طعن الطاعن فى هذا القرار بالدعوى رقم..... لسنة 1988 ضرائب منفلوط. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/ 10/ 1988 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافى أرباح الطاعن مبلغ 7080 جنيه، استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا القرار بالاستئناف رقم..... لسنة 64 ق أسيوط كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم...... لسنة 64 ق أمام ذات المحكمة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 8/ 5/ 1990 فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه. وفى الاستئناف الثانى برفضه. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن التصرفات محل التقدير صدرت لأولاده خلال سنة 1979 ويناير 1980 فينطبق عليها القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 46 لسنة 1978 وينتفى مناط خضوعها للضريبة لعدم تحقق الربح وإذ اغفل الحكم هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن النص فى المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن "تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون". يدل على أن المشرع أعطى هذه اللجان ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف سواء تعلق بالأرقام التى حددتها المصلحة أو بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته والخضوع لها أو المنازعة فى الصفة كممول وقصر ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرارات لجان الطعن. ذلك أنها ليست هيئة مختصة بتقدير الارباح ابتداء ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير. وإنما هى تنظر فى الطعن فى قرارات أصدرتها اللجان المشار إليها وقوفاً على ما إذا كانت قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة لهذه الأحكام ومن ثم فإن ما لم يسبق عرضه أو بحثه بمعرفة تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالدعوى أن ما يثيره الطاعن بوجه النعى لم يسبق عرضه على لجنة الطعن فلا على المحكمة إن هى أغفلته ولم ترد عليه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه كان يتعين تحديد نسبة الربح بواقع 10 % من ثمن البيع وقد طبقت ذلك مأمورية ضرائب أسيوط ومكتب خبراء وزاره العدل لصعوبة تحديد بنود المصروفات عند تطبيق القرار الوزارى الذى يحدد الربح.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن قرار وزير المالية هو الذى يحدد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى الارباح الناتجة عن عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.