أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 493

جلسة 8 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة

(119)
الطعن رقم 4574 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الاماكن" "نطاق سريانها". شركات "انقضاء الشركة".
(1) خلو تشريع إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى.
(2) عقد الإيجار. الأصل. عدم اتصاله بشخص المستأجر. اتصاله بالحقوق المالية التى يجوز التصرف فيها والحجز عليها. لدائنى المستأجر استعماله طبقاً لما تقضى به المادة 235 مدنى.
(3) خلو قانون إيجار الأماكن من نص ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة انقضاء الشركة. وجوب الرجوع إلى احكام القانون المدنى. بقاء الشخصية الاعتبارية للشركات فى دور التصفية وإدارتها خلال موكل للمصفى. م 533 مدنى. له بيع كافة حقوقها. انتهاء التصفية. أثره. صيرورة الأموال الباقية بما فيها حق الإجارة ملكاً شائعاً للشركاء. مؤداه. عدم انقضاء عقد الإيجار بانقضاء الشركة. للشركاء الانتفاع بالعين المؤجرة بأنفسهم أو إنشاء شركة أخرى بها ولو تضمنت شركاء جدداً. م 535 مدنى.
(4) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك". إيجار. شركات.
تمسك الطاعنة بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء فى الشركة الأولى ومصفيا لها قد احتفظ لنفسه بحق الايجار عينا دون اعتراض باقى الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة بذات اسم الأولى بالمشاركة معها ولذات النشاط. قضاء الحكم المطعون فيه بطردها وباقى الورثة من عين النزاع استناداً إلى انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون اعتباراً من تاريخ شهر تصفية الشركة الأولى ومحو قيدها بالسجل التجارى لانقضاء الشركة المستأجرة. مخالفة للقانون وخطأ.
1 - نظم المشرع الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى فإذا خلت تشريعات إيجار الاماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع لأحكام القانون المدنى باعتبارها القواعد الأساسية.
2 - الأصل فى عقد الإيجار أنه ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر، وإنما هو من الحقوق المالية التى يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها ويكون لدائنى المستأجر استعماله طبقاً لما تقضى به المادة 235 من القانون المدنى.
3 - إذ خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة انقضاء الشركة يقابل النص الذى ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة وفاة الشخص الطبيعى فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدنى التى نظمت تصفية الشركات فى حالة انقضائها واستبقت المادة 533 منه للشركات شخصيتها الاعتبارية، وأوكلت إدارتها فى دور التصفية إلى المصفى بدلاً من مديرى الشركة وأوكلت إليه المادة 535 من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما فى ذلك حق الإجارة متى توافرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافى من أموالها أصبحت الأموال الباقية بما فى ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة 537 ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً أوعيناً، فلا ينقضى عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة ولا تثريب على الشركاء إن استمروا فى الانتفاع بالعين المؤجرة بأنفسهم أو عن طريق إنشاء شركة أخرى بها حتى ولو تضمنت شركاء جددا.
4 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء فى الشركة الأولى ومصفياً لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عيناً دون اعتراض من باقى الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة بذات اسم الأولى مشاركة معها ولذات النشاط فلا ينتهى بذلك عقد إيجار مقرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطردها وباقى الورثة من عين النزاع مؤسساً قضاءه على سند من انفساخ عقد الايجار بقوة القانون اعتباراً من تاريخ شهر تصفية الشركة الأولى ومحو قيدها بالسجل التجارى لانقضاء الشركة المستأجرة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الستة الاوائل أقاموا الدعوى.... لسنة 1986 مساكن الإسكندرية الابتدائية على مورث الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بطردهم من العين المبينة بالأوراق والتسليم...... لانقضاء الشركة المستأجرة وشطبها من السجل التجارى ووضع مورث الطاعنة يده على عين النزاع دون سند. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم الستة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف... لسنة 45 ق الإسكندرية وبتاريخ 15/ 3/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وطرد مورث الطاعنة وباقى المطعون ضدهم والتسليم. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.... ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الشركة التى أنشأها مورثها فى عين النزاع بتاريخ 17/ 8/ 1985 معها ما هى إلا امتداد للشركة الأصلية التى أنشأها بصفته وليا طبيعيا على أبنائهما وشقيقه بتاريخ 22/ 9/ 1977 واستأجر بنفسه عين النزاع مقراً لها وأدارها ثم اسند إليه هو نفسه تصفيتها فقام بمحو قيدها بالسجل التجارى بتاريخ 21/ 3/ 1984 فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه بالإخلاء على أن انقضاء الشركة المستأجرة يترتب عليه بقوة القانون انقضاء عقد إيجارها مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله. ذلك أن المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى فإذا خلت تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع لأحكام القانون المدنى باعتبارها القواعد الأساسية. والأصل فى عقد الإيجار أنه ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر، وإنما هو من الحقوق المالية التى يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها ويكون لدائنى المستأجر استعماله طبقا لما تقضى به المادة 235 من القانون المدنى - وقد خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة انقضاء الشركة يقابل النص الذى ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة وفاة الشخص الطبيعى فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدنى التى نظمت تصفية الشركات فى حالة انقضائها واستبقت المادة 533 منه للشركات شخصيتها الاعتبارية، وأوكلت إدارتها فى دور التصفية إلى المصفى بدلاً من مديرى الشركة وأوكلت إليه المادة 535 من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما فى ذلك حق الإجارة متى توافرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافى من أموالها أصبحت الأموال الباقية بما فى ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة 537 ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً عيناً، فلا ينقضى عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركه ولا تثريب على الشركاء إن استمروا فى الانتفاع بالعين المؤجرة بأنفسهم أو عن طريق إنشاء شركة أخرى بها حتى ولو تضمنت شركاء جدداً. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء فى الشركة الأولى ومصفياً لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عيناً دون اعتراض من باقى الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة بذات اسم الأولى مشاركة معها ولذات النشاط فلا ينتهى بذلك عقد إيجار مقرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطردها وباقى الورثة من عين النزاع مؤسسا قضاءه على سند من انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون اعتباراً من تاريخ شهر تصفية الشركة الأولى ومحو قيدها بالسجل التجارى لانقضاء الشركة المستأجرة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى اسباب الطعن.