أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1471

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، والدكتور محمد زكى عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

(230)
الطعن رقم 99 لسنة 35 القضائية

(أ، ب) ضرائب. "ضريبة القيم المنقولة". "الضريبة الإضافية". شركات.
( أ ) الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958. وعاؤها. ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل عضواً فيها. المبالغ التى يحصل عليها هذا الممول من شركة أخرى ليس عضواً بمجلس إدارتها. لا تخضع لهذه الضريبة.
(ب) خضوع المبالغ التى يحصل عليها عضو مجلس الإدارة والشركة المساهمة للضريبة الاضافية، سواء كانت ثمار عضوية أو من غير ثمارها. خضوع ما يحصل عليه أيضاً مقابل عمله الإدارى فى حدود مبلغ 3000 ج للضريبة المذكورة.
1- مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضواً بمجلس إدارتها، مما مقتضاه أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة، يدل على ذلك تعبير المشرع بعبارة "ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة"، ولا يغير من ذلك استعمال المشرع كلمة الشركات بصيغة الجمع، لأن هذه الصيغة افترضت أن يكون الممول عضواً بمجلس إدارة أكثر من شركة، وهو ما كان جائزاً وقت صدور هذا القانون، يؤكد هذا المعنى ما أوردته لمذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأولى فى المادة الأولى من المشروع، بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة، فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت، أو بدل حضور، يضاف إلى ذلك أن المادة الخامسة من القانون المؤقت ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة، وأوضح المشرع فى المذكرة الإيضاحية للقانون، أن المادة سالفة الذكر ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات عما تدفعه إلى أعضاء مجالس إدارتها كوسيلة من وسائل الرقابة على إقرارات الممولين، حتى إذا ما تخلف أحدهم عن تقديم إقراره أو كان الإقرار متضمناً بيانات غير صحيحة أمكن ربط الضريبة على أساس واقعى مع توفير جهود الإدارة التنفيذية فى سبيل الحصول على البيانات الحقيقية بوسائل أخرى، وهو ما يبين منه أن إلزام الشركة بتقديم الإقرارات جاء مقصوراً على المبالغ التى تدفعها إلى أعضاء مجالس الإدارة حتى تتحقق مصلحة الضرائب من أن الإقرارات المقدمة منهم عن المبالغ التى يقتضونها من الشركات التى يساهمون فى عضويتها تطابق الإقرارات المقدمة من هذه الشركة، ولو قصد المشرع إخضاع الممول الذى لا يشغل وظيفة عضو مجلس الإدارة للضريبة، لأضاف على عاتق الشركة التزاماً بتقديم إقرارات لما تدفعه إلى كل ممول يتعامل معها دون نظر إلى صفته كعضو بمجلس الإدارة، علاوة على أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 201 لسنة 1960 الذى ألغى القانون رقم 99 لسنة 1958 تضمنت أن هذا القانون صدر بفرض ضريبة إضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة، وكان الهدف من إصداره مسايرة الاتجاه الاشتراكى فى النظام الضريبى بالحد من الايرادات الكبيرة التى يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة نتيجة لكثرة عدد الشركات التى يشغلون عضويتها أو بسبب فداحة الأتعاب التى يحصلون عليها فى تلك الشركات.
2- أحالت المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - بشأن الضريبة الإضافية - فى بيان وعاء الضريبة إلى الفقرة الرابعة من المادة الأولى والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939، والمقصود بالإحالة إلى الفقرة الرابعة أن تخضع للضريبة كافة المبالغ التى يقبضها عضو مجلس الإدارة فى الشركة التى هو عضو فيها سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات والمكافآت والأتعاب الأخرى، أو كانت من غير ثمارها دون أن يمتد نطاق الضريبة إلى ما يقبضه هذا العضو من شركات أخرى، أما بالنسبة للمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فإن الفقرة الرابعه من المادة الأولى من هذا القانون تستثنى من وعاء ضريبة القيم المنقولة ما يقبضه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى مقابل عملهم الادارى فى حدود مبالغ 3000 ج وتخضعه لضريبة كسب العمل المنصوص عليها فى المادة 61، فأحال المشرع إلى هذه المادة حتى تخضع المبالغ سالفة الذكر للضريبة الاضافية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن قدم إلى مراقبة ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية إقرارات بإيراداته الخاضعة للضريبة الإضافية عن السنوات من 1957 إلى 1959 على المبالغ التى قبضها من الشركات المساهمة التى هو عضو بمجلس إدارتها، وهى على التوالى 2782 ج و866 م، 5522 ج و917 م، 7122 ج و838 م وعدلت المراقبة هذه المبالغ إلى 8406 ج و920 م، 9046 ج و84 م، 9260 ج، و338 م، بأن أضافت إلى وعاء الضريبة المبالغ التى حصل عليها من شركات أخرى ليس عضوا بمجلس إدارتها، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى استجابت لطلبه وأصدرت قرارها بتاريخ 6/ 10/ 1962 بتخفيض وعاء الضريبة إلى مبالغ 3712 ج و970 م و5968 ج و853 م و7122 ج و838 م، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 1093 لسنة 1962 تجارى إسكندرية الابتدائية بالطعن فى هذا القرار طالبة إلغاءه والحكم بتأييد تقديرات المراقبة، وبتاريخ 26/ 6/ 1963 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 466 لسنة 19 ق تجارى إسكندرية، وبتاريخ 30/ 12/ 1964 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتحديد صافى إيراد الطاعن الخاضع للضريبة الإضافية خلال السنوات من 1957 إلى 1959بمبلغ 8406 ج و920 م عن سنة 1957 ومبلغ 9046 ج و84 م عن سنة 1948 ومبلغ 9260 ج و338 م عن سنة 1959. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بأن الضريبة الإضافية تفرض على جميع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من الشركة التى هو عضو فيها ومن الشركات التى لم يكن عضو بمجلس إدارتها استنادا إلى المراحل التشريعية لقانون الضريبة الإضافية، ذلك أن القانون رقم 153 لسنة 1957 الذى فرض هذه الضريبة لأول مرة جاء نصه عاماً يشمل كل ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من الشركة التى هو عضو فيها أو من شركة أخرى، ولا يختلف نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 الذى طبق بأثر رجعى اعتباراً من أول يناير سنة 1957 عن نص المادة الأولى من القانون السابق، وهى تخضع للضريبة الإضافية جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور أو غير ذلك من المبالغ، وأحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى الفقرة الرابعة من المادة الأولى والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وقد عدل المشرع الفقرة الرابعة سالفة الذكر بالقانون رقم 146 لسنة 1950 لتوسيع نطاقها حتى يخضع كافة ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارة بأية صفة كانت لضريبة القيم المنقولة، مما يستفاد منه أن المشرع لم يقصر الخضوع للضريبة الإضافية على ثمار عضوية مجلس الإدارة، يؤيد ذلك أن مصلحة الضرائب كانت قد اقترحت تعديلاً للقانون رقم 153 لسنة 1957 باستثناء المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون والمديرون مقابل عملهم الإدارى فى حدود مبلغ 3000 ج لكل عضو مهما تعددت الشركات التى يشترك فى إدارتها ولم يمتد هذا الاقتراح إلى استثناء ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى شركة مساهمة كمرتب وظيفى من شركة أخرى. وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن نصوص القانون رقم 153 لسنة 1957 ليس فيها ما يدل على أن وعاء الضريبة يمتد إلى ما يقبضه عضو مجلس إدارة من غير الشركة التى هو عضو فيها، هذا إلى أن مؤدى نص المادة الاولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 أن الضريبة إنما تنصب على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة، يؤيد ذلك ما نص عليه القانون المذكور فى المادة الخامسة من إلزام الشركات بتقديم إقرار تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجالس إدارتها، وأن المقصود بإحالة المادة الأولى من القانون إلى الفقرة الرابعة من المادة الأولى وإلى المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو أن يخضع للضريبة جميع ما يقبضه عضو مجلس الإدارة من ذات الشركة التى هو عضو بمجلس إدارتها، سواء كانت ثمار عضوية أو غير ذلك، وأنه لا شأن لها بما يقبضه من شركات أخرى، لا يغير من هذا النظر التعديل الذى اقترحت مصلحة الضرائب إدخاله على القانون رقم 153 لسنة 1957، يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 201 لسنة 1960 الذى ألغى القانون رقم 99 لسنة 1958، وإذ أخضع الحكم المطعون فيه للضريبة المبالغ التى حصل عليها الطاعن من شركات ليس عضواً مجلس إدارتها، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 تنص على أنه "علاوة على الضرائب المقررة قانوناً تفرض ضريبة إضافية سنوية على جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور أو غير ذلك من المبالغ المشار إليها فى المادة الأولى (البند الرابع) والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، وكان مفاد هذا النص أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة، دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضواً بمجلس إدارتها، مما مقتضاه أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة، يدل على ذلك تعبير المشرع بعبارة "ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة"، لا يغير من ذلك استعمال المشرع كلمة الشركات بصيغة الجمع لأن هذه الصيغة افترضت أن يكون الممول عضواً بمجلس إدارة أكثر من شركة وهو ما كان جائزاً وقت صدور هذا القانون، يؤكد هذا المعنى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من المشرع بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة، فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور، يضاف إلى ذلك أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة، وأوضح المشرع فى المذكرة الإيضاحية للقانون أن المادة سالفة الذكر ألزمت الشركة المساهمة بأن تقدم إقرارات عما تدفعه إلى أعضاء مجالس إدارتها كوسيلة من وسائل الرقابة على إقرارت الممولين حتى إذا ما تخلف أحدهم عن تقديم إقراره أو كان الإقرار متضمناً بيانات غير صحيحة أمكن ربط الضريبة على أساس واقعى مع توفير جهود الإدارة التنفيذية فى سبيل الحصول على البيانات الحقيقية بوسائل أخرى، وهو ما يبين منه أن إلزام الشركة بتقديم الإقرارات جاء مقصوراً على المبالغ التى تدفعها إلى أعضاء مجالس الإدارة حتى تتحقق مصلحة الضرائب من أن الإقرارات المقدمة منهم عن المبالغ التى قبضوها من الشركة التى يساهمون فى عضويتها تطابق الإقرارات المقدمة من هذه الشركة، ولو قصد المشرع إخضاع الممول الذى لا يشغل وظيفة عضو مجلس الإدارة للضريبة لأضاف على عاتق الشركة التزاماً بتقديم إقرارات بما تدفعه إلى كل ممول يتعامل معها دون نظر إلى صفته كعضو بمجلس الإدارة، علاوة على أن المذكرة الايضاحية للقانون رقم 201 لسنة 1960 الذى ألغى القانون رقم 99 لسنة 1958 تضمنت أن هذا القانون صدر بفرض ضريبة إضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة وكان الهدف من إصداره مسايرة الاتجاه الاشتراكى فى النظام الضريبى بالحد من الإيرادات الكبيرة التى يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة نتيجة لكثرة عدد الشركات التى يشغلون عضويتها أو بسبب فداحة الأتعاب التى يحصلون عليها فى تلك الشركات، وهذا الذى أوردته المذكرة الإيضاحية يؤكد أن المشرع لم يخضع للضريبة الإضافية سوى ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات التى يشغلون عضويتها، وكان لا يغير من هذا النظر استناد الحكم المطعون فيه إلى أن المادة الأولى من القانون أحالت فى بيان وعاء الضريبة إلى الفقرة الرابعة من المادة الأولى والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ذلك أن المقصود بالإحالة إلى الفقرة الرابعة أن تخضع للضريبة كافة المبالغ التى يقبضها عضو مجلس الإدارة فى الشركة التى هو عضو فيها سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات والمكافآت والأتعاب الأخرى، أو كانت من غير ثمارها دون أن يمتد نطاق الضريبة إلى ما يقبضه هذا العضو من شركات أخرى، أما بالنسبة للمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فإن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا القانون تستثنى من وعاء ضريبة القيم المنقولة ما يقبضه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى مقابل عملهم الإدارى فى حدود مبلغ 3000 ج وتخضعه لضريبة كسب العمل المنصوص عليها فى المادة 61، فأحال المشرع إلى هذه المادة حتى تخضع المبالغ سالفة الذكر للضريبة الإضافية، وكان لا محل بعد ما تقدم لاستدلال الحكم المطعون فيه بصياغة المادة الأولى من القانون رقم 153 لسنة 1957 الذى حل محله القانون رقم 99 لسنة 1958 للوقوف على نطاق وعاء الضريبة فى القانون الأخير أو للتحدى بالتعديل الذى اقترحت مصلحة الضرائب إدخاله على القانون رقم 153 لسنة 1957، وأنه لم يمتد إلى استثناء ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى شركة مساهمة كمرتب وظيفى من شركة أخرى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن تخضع للضريبة الإضافية المبالغ التى حصل عليها الطاعن من شركات ليس عضوا بمجلس ادارتها، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.