أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1479

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفى، وإبراهيم السعيد ذكرى.

(231)
الطعن رقم 35 لسنة 40 ق "أحوال شخصية"

( أ ) أحوال شخصية. "الطعن بالنقض". نقض. "إجراءات الطعن". بطلان. "بطلان الإجراءات".
الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بتقرير.صحيح. وجوب اتباع أحكام المادتين 881 و882 مرافعات بشأن إجراءات الطعن.
(ب) إعلان. "بطلان الإعلان". نقض. "إعلان الطعن".
بطلان إعلان الطعن. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى. عدم قبول التمسك بالبطلان. طالما لم يبين وجه مصلحته فى التمسك به.
(ج، د) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "طلاق".
(ج) مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس. حالات الطلاق فى المادتين 45 و52.
(د) دعوى الطلاق عند طائفة الأرمن الأرثوذكس. لا وجه لأمر المحكمة بانفصال الزوجين لمدة سنة كمحاولة للتوفيق متى رفضت طلب الطلاق.
1 - متى كان الثابت من الاطلاع على أوراق الطعن أنه رفع بتقرير، وفق المادتين 281/ 2، 282/ 2 من قانون المرافعات، وكان يتعين طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف، والمادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات، أن يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفق الإجراءات المقررة فى المادتين 881 و882 من قانون المرافعات، ومقتضاها أن يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن، ويحدد أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم، ويعلن قلم كتاب من تقرر إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل، وإذ التزم قلم الكتاب هذه الإجراءات فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن.
4 - متى كان إعلان الطعن قد تم، وقدم المطعون عليه مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى، دون أن يبين وجه مصلحته فى التمسك ببطلان الإعلان، فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن.
3 - تنص المادة 45 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه "يقضى أيضاً بالطلاق إذ قصر أحد الزوجين فى واجبات المعونة والنجدة والحماية التى يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر". وتنص المادة 52 على أنه "كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذ وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما فى المعيشة مستحيلاً" ومفاد النص الأول أنه يجوز الحكم بالطلاق لتقصير أحد الزوجين فى تقديم المعونة والحماية للزوج الآخر، ويجيز النص الثانى القضاء بالطلاق إذا استحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها إمكان التوفيق.
4 - تنص المادة 60 من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه "إذا رفع طلب الطلاق لأى سبب كان، عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة ألا تحكم مباشرة به ولو كان الطلب على حق، وفى هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين، أو تبقى هذا الاجراء إذا كان قد سبق لها اتخاذه، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، ويتعين على المحكمة أن تأمر أولاً بانفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52، فإذا انقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان، كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق. لما كان ذلك، فإنه لا وجه للأمر بانفصال الزوجين لمدة سنة، كمحاولة للتوفيق طبقاً لما نصت عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1325 لسنة 1967 "أحوال شخصية ملى" أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بتطليقها منه، وقالت شرحا لدعواها إنهما ينتميان لطائفة الأرمن الأرثوذكس وتزوجها بتاريخ 25 من يناير سنة 1959 إلا أن النزاع دب بينهما بتحريض من أخوته فهجر منزل الزوجية، وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى ولديه منها، وأخذ يكيد لها بشتى الطرق، وإذ استحكم النفور وأصبحت المعيشة المشتركة أمراً مستحيلاً وتصدعت حياتهما الزوجية بخطئه، وهو ما يجيز طلب الحكم بالتطليق عملاً بالمادتين 45 و52 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس فقد انتهت إلى طلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 22 من يونيو 1968 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن المطعون عليه قصر فى واجبات المعونة والنجدة والحماية التى يفرضها الزواج عليه نحوها وأن بينهما تنافراً شديداً فى الطباع جعل حياتهما المشتركة مستحيلة، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وبتاريخ 29 من مارس 1969 فحكمت بطلبات الطاعنة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 56 لسنة 86 ق أحوال شخصية ملى القاهرة، وبتاريخ 4 من مايو 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، وبتاريخ أول يوليو 1970 طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وفى 7 من يوليو 1970 أعلن قلم الكتاب المطعون عليه بصورة من صحيفة الطعن، وفى 22 من يوليو أودع مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع وفى الموضوع برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بالبطلان أن الطعن بالنقض أقيم بتقرير فى قلم الكتاب خلافاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 التى أوجبت رفعه بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، كما أن الأمر الصادر من رئيس محكمة النقض بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه حدد عشرين يوماً من تاريخ الإعلان لإيداع المستندات ومذكرة الدفاع، مع أن المادة 258 من ذات القانون أوجبت تقديم دفاع المطعون عليه فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، علاوة على أن إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن وقع باطلا لخلوه من ذكر اسم المخاطب معه ومدى تبعيته للمطعون عليه وهو ما توجبه المادتان 9 و10 من القانون سالف الذكر.
وحيث إن الدفع بالبطلان فى غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الطعن أنه رفع بتقرير وفق المادتين 281/ 2، 282/ 2 من قانون المرافعات، وكان يتعين طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات أن يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفق الإجراءات المقررة فى المادتين 881 و882 من قانون المرافعات ومقتضاهما أن يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلاً لتقديم دفاعهم ومستنداتهم ويعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل، وقد التزم قلم الكتاب هذه الإجراءات، وكان إعلان الطعن قد تم وقدم المطعون عليه مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى دون أن يبين وجه مصلحته فى التمسك ببطلان الإعلان، لما كان ذلك فإنه يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدعوى على سند من القول بأن استحكام النفور بين الزوجين لا يكفى فيه احتكام الزوجة إلى القضاء لإجبار الزوج على تنفيذ حكم بالنفقة، ما دامت الخصومة بينهما لم تبلغ حداً لا أمل بعده فى استمرار الحياة الزوجية، كما لا يكفى مجرد سوء التفاهم بين الزوجين بسبب تصرفات أقاربهما، فى حين أن المادة 52 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الارمن الأرثوذكس - وهى الشريعة الواجبة التطبيق وفق المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - إذ تجيز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما فى المعيشة مستحيلاً، فإنها تجعل علة التطليق قيام الجفوة بين الزوجين بحيث تصبح حياتهما المشتركة أمراً غير محتمل، ويكون الصدع الناتج مما يصعب علاجه، والتنافر بهذا المعنى ثابت من الوقائع المادية المعززة بالأوراق الرسمية التى قدمتها الطاعنة، يدل عليه ملاحقة المطعون عليه لها بالشكاوى المتتابعة متهماً إياها بالسرقة، وبالدعاوى المقامة عليها وعلى أقاربها بما فيه مساس بسمعتها وكرامتها، علاوة على امتناعه عن الانفاق عليها وعلى ولديه منها، والإساءة إليها بقطع التيار الكهربائى والاتصال التليفونى عن مسكنها مما اضطرها إلى مبارحته والتصرف بالبيع فى أثاثها كى تستعين بثمنه على الإنفاق، وإذ لم يطبق الحكم المادة 52 سالفة الذكر على هذه الوقائع، وذهب إلى عدم توافر النفور مدللاً على ذلك بالشكوى التى تقدم بها المطعون عليه ضد زوجته وأقاربها، مع أنه اتهمهم فيها بالسرقة وانتهى الأمر بحفظها، وهو ما يؤكد قيام الجفوة بينهما، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال، هذا إلى أن الحكم أغفل الرد على دفاع الطاعنة من تقصير الزوج فى واجبات المعونة والنجدة التى يفرضها الزواج وهو ما يجيز طلب الطلاق طبقاً لنص المادة 45 من مجموعة القواعد آنفة الذكر مما يعيبه بالقصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 45 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفه الأرمن الأرثوذكس تنص على أنه "يقضى أيضاً بالطلاق إذا قصر أحد الزوجين فى واجبات المعونة والنجدة والحماية التى يقرضها الزواج عليه نحو الزوج الأخر"، وننص المادة 52 على أنه "كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما فى المعيشة مستحيلا"، وكان مفاد النص الأول أنه يجوز الحكم بالطلاق لتقصير أحد الزوجين فى تقديم المعونة والحماية للزوج الآخر، ويجيز النص الثانى القضاء بالطلاق إذا استحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها إمكان التوفيق، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد نص المادتين سالفتى الذكر كمسوغ للتطليق قرر ما يلى: "أنه تأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ومن أقوال شهود المستأنفة - الطاعنة - أمام محكمة أول درجة أن نزاعاً دب بين الزوجين أدى إلى انفصالهما وأنهما لم يعرفا سبباً لذلك للنزاع، بينها قرر شاهد المستأنف - المطعون عليه - أن سبب ذلك النزاع هو تدخل أخوة الزوجة المستأنف عليها فى حياة الزوجين وإيحائهم للزوجة أن تطلب من زوجها أن يكتب باسمها حصته فى الميراث الذى آل إليه عن والده فلما رفض ذلك دب النزاع بينهما، وقد تأيد ذلك بما ثبت من أقوال المستأنف فى الشكوى رقم 1536 لسنة 1967 إدارى قصر النيل المقدمة منه ضد زوجته وأخيها ووالدتهما فى 8/ 4/ 1967 أنهم يعتدون عليه ويتعرضون له بسبب امتناعه عن كتابة أملاكه باسم زوجته، وطلب أخذ التعهد على أخيها ووالدتها بعد التردد على منزله، كما ثبت من الشكوى رقم 3711 لسنة 1967 إدارى قصر النيل المقدمة فى 11/ 8/ 1967 أن الزوجة منعت زوجها من دخول الشقة وغيرت قفل الباب فتقدم بشكواه، وإذ سئل أخ الزوجة بصفته وكيلاً عنها رفض تمكينه من دخول المنزل بحجة أن هناك قضايا بينهما نتيجة أن الزوجة قامت بنقل المنقولات المنزلية من الشقة وأغلقتها بعد ذلك، كما ثبت من الشكوى 4939 لسنة 1966 إدارى قصر النيل فى 17/ 11/ 1966 أن الزوج المستأنف تقدم بشكواه ضد أقارب زوجته وهم أخوها ووالدتها طالباً منع ترددهم على منزله، وأنه يرغب فى استمرار الحياة الزوجية مع زوجته وأولاده، وقال أن سبب تعرضهم وقيام النزاع هو إلغاؤه التوكيل السابق صدوره منه لشقيق زوجته، ولما كان الثابت من الاوراق أن الطرفين تزوجاً بتاريخ 25/ 1/ 1959 واستمرت الحياة بينهما هادئة أنجبا خلالها ولدين أحدهما بلغ من العمر حوالى ثمانى سنوات حتى تدخل أقارب الزوجة فى حياتهما، وأوحيا إليها أن يكتب لها زوجها أملاكه ولكنه رفض وألغى التوكيل الصادر لشقيق زوجته وعندئذ بدأ الشقاق بين الطرفين حتى أن المستأنف عليها منعت زوجها المستأنف من دخول المنزل وبدأت تتصرف فى المنقولات المنزلية بحجة أن الزوج امتنع عن الإنفاق عليها وقطع تيار الكهرباء، فى حين أن الثابت من المستندات المقدمة من المستأنف أنه استمر فى سداد إيجار المنزل وقيمة استهلاك التيار الكهربائى حتى بعد قيام النزاع بين الطرفين، كما قرر الزوج أنه راغب فى استمرار حياته الزوجية مع زوجته وأولاده، والثابت من ظروف الدعوى وملابساتها أن التنافر الذى ركنت إليه المستأنف عليها وتقول بقيامه ليس تنافراً بين طباع المستأنف والمستأنف عليها مما ينطوى تحت المادة 52 وإنما هو لا يعدو أن يكون سوء تفاهم بينهما مرجعه ومرده تدخل أقارب الزوجة المستأنف عليها وانسياقها وراءهم ومن ثم تكون الدعوى على غير أساس" وكان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية قيام المطعون عليه بأداء واجباته الزوجية، وأن المنازعات بين الزوجين لا تكشف عن أن الحياة الزوجية مستحيلة، واستندت فى قضائها إلى أسباب سائغة. لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المادة 60 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس التى توجب على المحكمة أن تأمر أولاً بانفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 من المجموعة سالفة الذكر، بحيث لا يجوز الحكم بالطلاق إلا بعد فوات ذلك الأجل دون حصول الصلح، وإذ لم يطبق الحكم هذا النص مع أنه نص آمر ومتعلق بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما كانت المادة 60 من مجموعة قواعد الأحوال الشخيصة لطائفة الأرمن الأرثوذكس تنص على أنه "إذا رفع طلب الطلاق لأى سبب كان عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 9/ 3 فللمحكمة ألا تحكم مباشرة به ولو كان الطلب على حق، وفى هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين أو تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها اتخاذه وذلك لمدة لا تزيد على سنة، ويتعين على المحكمة أن تأمر أولا بانفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52، فإذا انقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق" وكان لا وجه للأمر بانفصال الزوجين لمدة سنة كمحاولة للتوفيق طبقاً لما نصت عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق، وكان الثابت فى الدعوى أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض دعوى التطليق فإن النعى عليه بمخالفة المادة سالفة الذكر يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.