أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 507

جلسة 11 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفى عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى.

(122)
الطعن رقم 47 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة فى الطعن". حكم "الطعن فيه".
المصلحة فى الطعن. مناطها. إضرار الحكم المطعون فيه وقت صدوره بالطاعن. مؤداه. عدم تعرض الحكم المطعون فيه لطلب المطعون ضده إخلاء الطاعنة الثانية من شقتها. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض المقدم منها لانتفاء مصلحتها فيه.
(3،2) عقد "فسخ العقد". حكم "حجية الحكم"
(2) فسخ العقد. أثره. إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه وإعادة كل شئ إلى ما كان عليه من قبل بالنسبة لطرفيه وللغير. مؤداه. عدم نفاذ التصرفات التى رتبها أحد المتعاقدين على محل التعاقد أثناء قيام العقد فى حق الطرف الآخر. الاستثناء. تعطيل الاثر الرجعى بالنسبة للغير حسن النية. شرطه. تلقيه حقاً عينياً على عقار وشهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو قبل التأشير بها على هامش المحرر المسجل. المادتان 15/ 1، 17/ 1، 2 ق 114 لسنة 1946.
(3) الحكم بفسخ العقد حجيته على من تلقى حقاً عينياً على عقار وشهره بعد تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها على هامش المحرر المسجل ولو كان حسن النية. امتداد تلك الحجية إلى من تلقى هذا الحق وشهره قبل تسجيل الصحيفة وكان سيئ النية ومن تلقى حقا شخصيا. أثره. زوال حق هؤلاء بفسخ العقد.
(4) حكم "حجية الحكم". عقد "فسخ العقد".
اعتبار المدين ممثلاً لدائنه العادى فى الخصومة التى يكون المدين طرفاً فيها. أثره. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه ومحاجته بالحكم الصادر على المدين. مؤداه عدم شهر الطاعن عقد شرائه عين النزاع. اعتباره دائناً عادياً لبائعه. محاجته بالحكم الصادر بفسخ العقد الذى بمقتضاه تملك البائع عين النزاع.
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن للعوار الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه. نعى مجهل. غير مقبول.
1 - مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أضر بالطاعن. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اقتصرت فى منطوق الحكم المرتبط بأسبابه على إلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن الأول من شقة النزاع دون أن تتعرض للمنازعة المطروحة عليها بخصوص شقة الطاعنة الثانية فلم تقض فى أسباب الحكم أو فى منطوقه بإخلاء الأخيرة من تلك الشقة، وبالتالى لم يضر بها الحكم المطعون فيه بشيء، مما يرتب عدم قبول الطعن بالنقض المقدم منها لانتفاء مصلحتها فيه.
2 - نص المادة 160 من القانون المدنى وقد جرى على أنه "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد....." مفاده أنه يترتب على الفسخ إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شئ إلى ما كان عليه من قبل لا بالنسبة لطرفيه فحسب بل بالنسبة للغير كذلك فلا تنفذ التصرفات التى رتبها أحد المتعاقدين على محل التعاقد أثناء قيام العقد فى حق الطرف الآخر اعمالا لهذا الأثر الرجعى للفسخ، إلا أنه رغبة من المشرع فى حماية الغير حسن النية من هذا الأثر فقد عطله لمصلحته متى كان قد تلقى حقاً عينياً على عقار وشهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو قبل التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل وذلك بما نصت عليه المادة 15/ 1 من قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر برقم 114 لسنة 1946 من أنه يجب التأشير فى هامش سجل المحرارات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذ، كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى وكذلك المادة 17/ 1،2 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 من أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت له حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة....".
3 - الحكم الذى يصدر بفسخ العقد حجة على من تلقى حقه العينى وشهره بعد تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها ولو كان حسن النية، وكذلك حجة على من تلقى هذا الحق وشهره قبل تسجيل الصحيفة المشار إليها متى كان سيئ النية، ومن لم يتلق حقاً عينياً بل حقا شخصيا، ففى هذه الأحوال يزول حق الغير بفسخ العقد.
4 - إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن لم يشهر عقد شرائه لعين النزاع من المقاول الذى فسخ عقده فإنه بذلك لا يعدوا أن يكون دائناً عادياً لبائعه المقاول المذكور، وبالتالى فإن الحكم الصادر على هذا البائع المدين يكون حجة على الطاعن الدائن لما هو مقرر من أن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفاَ فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه، كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه، لما كان ما تقدم فإن الحكم الصادر على المقاول بفسخ عقد المقاولة كما هو حجة عليه يكون كذلك حجة على الطاعن دائنه.
5 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن النعى الذى لا يتضمن بيان الطاعن للعوار الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه، نعى مجهل غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم من (أولاً) إلى (رابعاً) أقاموا الدعويين رقمى.....،...... سنة 1993 مدنى الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده (خامساً) بصفته بطلب الحكم فى مواجهته بإخلاء الطاعن الأول من الشقة رقم 3 والطاعنة الثانية من الشقة رقم 4 الكائنتين بالعقار المملوك لهم الموضح بالأوراق مع التسليم، كأثر للحكم الصادر لصالحهم فى الدعوى رقم...... سنة 1990 مدنى الإسكندرية الابتدائية بفسخ عقد المقاولة الذى كانوا قد أبرموه مع مقاول لتشييد البناء الكائن به هاتين الشقتين مقابل حصوله فى كل طابق مكون من أربع شقق على شقتين لحسابه فتصرف بالبيع إعمالاً لشروط عقد المقاولة فى هاتين الشقتين إلى الطاعنين بعقدين غير مشهرين بما يترتب معه على فسخ عقد المقاولة المشار إليه عودة الحال إلى ما كانت عليه قبله، وبالتالى يحق لهم طلبهم بإخلاء الشقتين مع التسليم، رفضت المحكمة الدعويين بحكم استأنفه المطعون ضدهم ماعدا الأخير بالاستئناف رقم..... لسنة 52ق الإسكندرية وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباخلاء الطاعن الأول من الشقة عين النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم ماعدا الأخير، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية لانتفاء مصلحتها فى الطعن، وبنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى محله، ذلك أن مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أضر بالطاعن. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اقتصرت فى منطوق الحكم المرتبط بأسبابه على إلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن الأول من شقة النزاع دون أن تتعرض للمنازعة المطروحة عليها بخصوص شقه الطاعنة الثانية فلم تقض فى أسباب الحكم أو فى منطوقه بإخلاء الأخيرة من تلك الشقة، وبالتالى لم يضر بها الحكم المطعون فيه بشئء، مما يرتب عدم قبول الطعن بالنقض المقدم منها لانتفاء مصلحتها فيه.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وذلك حين أعمل فى حقه الأثر الرجعى لفسخ عقد المقاولة طبقاً للمادة 160 من القانون المدنى، مع أنه وهو من الغير حسنى النية تلقى حقه من المقاول فلا يسرى عليه هذا الأثر ما دام أن صحيفة دعوى المطعون ضدهم ضد المقاول بفسخ عقدهم معه لم تسجل طبقاً لقانون الشهر العقارى، وبالتالى يظل حقه قائما وساريا فى مواجهة المطعون ضدهم، ويعيب الحكم إذ سار على غير هذا النظر وقضى بإخلائه من عين النزاع وتسليمها إليهم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأن نص المادة 160 من القانون المدنى وقد جرى على أنه "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد..... " مفاده أنه يترتب على الفسخ إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شئء إلى ما كان عليه من قبل لا بالنسبة لطرفيه فحسب بل بالنسبة للغير كذلك فلا تنفذ التصرفات التى رتبها أحد المتعاقدين على محل التعاقد أثناء قيام العقد فى حق الطرف الآخر إعمالاً لهذا الأثر الرجعى للفسخ، إلا أنه رغبة من المشرع فى حماية الغير حسن النية من هذا الأثر فقد عطله لمصلحته متى كان قد تلقى حقا عينيا على عقار وشهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو قبل التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل وذلك بما نصت عليه المادة 15/ 1 من قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر برقم 114 لسنة 1946 من أنه "يجب التأشير فى هامش سجل المحرارات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً، كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى وكذلك المادة 17/ 1،2 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 من أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت له حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة". وبالتالى يكون الحكم الذى يصدر بفسخ العقد حجة على من تلقى حقه العينى وشهره بعد تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها ولو كان حسن النية، وكذلك حجة على من تلقى هذا الحق وشهره قبل تسجيل الصحيفة المشار إليها متى كان سيئ النية، ومن لم يتلق حقاً عينياً بل حقاً شخصياً ففى هذه الأحوال يزول حق الغير بفسخ العقد. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعن لم يشهر عقد شرائه لعين النزاع من المقاول الذى فسخ عقده فإنه بذلك لا يعدو إلا أن يكون دائناً عادياً لبائعه المقاول المذكور، وبالتالى فإن الحكم الصادر على هذا البائع المدين يكون حجة على الطاعن الدائن لما هو مقرر من أن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفاَ فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه، كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه، لما كان ما تقدم فإن الحكم الصادر على المقاول بفسخ عقد المقاولة كما هو حجة عليه يكون كذلك حجة على الطاعن دائنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه إخلاء الطاعن من عين النزاع وتسليمها إلى المطعون ضدهم من (أولاً) إلى (رابعاً) إعمالاً لأثر فسخ عقد المقاولة الصادر منهم إلى المقاول البائع للطاعن، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى من سببى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت فى الاوراق حين ذهب إلى عدم حسن نية الطاعن لعلمه بوجود منازعات بشأن العقار الكائن به عين النزاع بين المطعون ضدهم والمقاول مع أنه كان قد تملك هذه العين من المقاول المذكور فأصبح خلفاً خاصاً له ويكون الفسخ الرضائى الذى انعقد بين المطعون ضدهم وهذا المقاول ليس من مستلزمات البيع.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن النعى الذى لا يتضمن بيان الطاعن للعوار الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه، نعى مجهل غير مقبول، وكان الطاعن لم يضمن سبب النعى هذا البيان فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلا غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن..