أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 512

جلسة 15 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، منير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة.

(123)
الطعن رقم 3038 لسنة 60 القضائية

(1، 2) ضرائب "الربط الحكمى" "الربط الإضافي".
(1) الربط الحكمى. تطبيقه فى جميع الحالات متى توافرت شروطه. عدم جواز العدول عنه عند زيادة أو نقص الارباح فى السنوات المقيسة. حالات العدول عنه. تحديدها على سبيل الحصر. المادتان 55 مكرراً (1) ق 14 لسنة 39 المعدل ق 77 لسنة 1969.
(2) الربط الإضافي. جوازه فى أحوال الخطأ والتدليس أو ظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة. عدم تعارضه مع التطبيق الحتمى لقواعد الربط الحكمى. مؤداه. زيادة أرباح الممول عن سنة الأساس. عدم جواز إجراء ربط إضافى عنها.
1 - النص فى المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 والمادة 55 مكررا (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 يدل على أن الربط الحكمى يجب تطبيقه فى جميع حالاته متى توافرت شروطه. وأن زيادة أو نقص الأرباح فى السنوات المقيسة عن أرباح سنة الأساس، لا تجيز العدول عنه، وأن المشرع قد حدد حالات العدول عن الربط الحكمى حصرا فى المادة الأخيرة سالفة الذكر.
2 - النص فى المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل على أن الربط الإضافى جائز فى الحالات التى حددها المشرع وهى أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة. وذلك بما لا يعطل التطبيق الحتمى لقواعد الربط الحكمى، لما كان ذلك، وكانت زيادة أرباح الممول عن سنة الأساس لا تعطى لمصلحة الضرائب الحق فى عدم تطبيق الربط الحكمى وربط الضريبة على أرباحه الفعلية فإنه لا يجوز لها إجراء ربط إضافى عن هذه الزيادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الثروة الحيوانية والحاصلات الزراعيه قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه فى تجارة الفاكهة فى سنة 1973 بمبلغ 422 جنيه مع اتخاذها أساسا لربط الضريبة عليه فى كل سنة من السنوات 1974 حتى 1977 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1996 ثم أجرت ربطاً إضافياً عن هذا النشاط فى سنة 1974 بمبلغ 1280 جنيه وعن الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت إلغاء الربط الإضافى سالف الذكر. أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 325 لسنة 1983 ضرائب الاسكندرية طعنا فى هذا القرار. وبتاريخ 25/ 1/ 1989 حكمت المحكمة برفض الطعن. استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 45 ق الإسكندرية. وبتاريخ 9/ 5/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت المصلحة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنه أيد حكم أول درجة وقرار اللجنة فى إلغاء الربط الإضافى لمجرد تطبيق المأمورية لقواعد الربط الحكمى عن السنوات 74/ 1977 وعدم مغايرة النشاط الأصلى للنشاط الإضافى، دون بحث مدى أحقية المصلحة فى إجراء الربط الإضافى على ضوء توافر أحد مقتضياته المشار إليها بنص المادة 47 مكرر من القانون 14 لسنة 1939.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن "تتخذ أرباح سنة الأساس أساساً لربط الضريبة فى السنوات المقيسة بغير إعتبار لأى تغيير فى الارباح زيادة أو نقصاً وذلك على الوجه الآتى:.... "والنص فى المادة 55 مكرراً (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن "إستثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول فى إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد فى الأحوال الآتية: 1 - إذا استحدث الممول نشاطاً جديداً يختلف فى نوعه عن نشاطه الأصلى خلال السنة......، 2 - إذا تغير الكيان القانونى للمنشأة......، 3 - إذا كان لدى الممول حسابات منتظمة،........" ،يدل على أن الربط الحكمى يجب تطبيقه فى جميع حالاته متى توافرت شروطه، وأن زيادة أو نقص الأرباح فى السنوات المقيسة عن أرباح سنة الأساس، لا تجيز العدول عنه، وأن المشرع قد حدد حالات العدول عن الربط الحكمى حصراً فى المادة سالفة الذكر. ولما كان النص فى المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل على أنه "يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً، ومع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب دون اخلال بأجل التقادم المنصوص عليه فى المادة 97 من هذا القانون والقوانين المعدلة لها - من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل، بأن أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة. أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة فتجرى المصلحة ربطاً إضافياً يكون قابلاً للطعن فيه كالربط الأصلى......" يدل على أن الربط الإضافى جائز فى الحالات التى حددها المشرع وهى أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة. وذلك بما لا يعطل التطبيق الحتمى لقواعد الربط الحكمى، لما كان ذلك، وكانت زيادة أرباح الممول عن سنة الأساس لا تعطى لمصلحة الضرائب الحق فى عدم تطبيق الربط الحكمى وربط الضريبة على أرباحه الفعلية فإنه لا يجوز لها إجراء ربط إضافى عن هذه الزياده. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة الذى أيد قرار لجنة الطعن فى إلغائه الربط الإضافى الذى أجرته المصلحة الطاعنة عن ذات نشاط المطعون ضده عن السنوات 74/ 1977 لسبق ربط الضريبة عنها حكماً وعدم استحداثه نشاطاً مغايراً لنشاطه عن سنة القياس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون الطعن فى غير أساس ويتعين رفضه.