أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 515

جلسة 15 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، منير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة.

(124)
الطعن رقم 3576 لسنة 61 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
(2) جمارك.
السلع المستوردة من الألعاب الخاصة بالمجتمعات ويستعملها الكبار أو الصغار فى المحلات العامة والأندية. خضوعها لفئات التعريفة الجمركية الواردة بالبند 97/ 4 من الفصل السابع والتسعين من الجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1980.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2 - النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1980 بإصدار التعريفة الجمركيه، وفى البند 97/ 4 من الفصل السابع والتسعين من الجدول المرافق لهذا القرار يدل على أن السلع المستوردة التى أخضعها المشرع لفئات التعريفة الجمركية الواردة بهذا البند هى الألعاب الخاصة بالمجتمعات ويستعملها الكبار والصغار فى المحلات العامة أو الأندية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن السلع محل التداعى عبارة عن أجهزة كمبيوتر منزلية وقطع غيار كمبيوتر وشرائط مسجلة "ماركة أتارى"، وقد خلص الحكم إلى أن هذه السلع تخضع للبند الجمركى 97/ 4 سالف الاشارة إليه على سند من أنها متعلقة بألعاب مجتمعات فى عبارة مرسلة قاصرة عن بيان الأسباب التى استند إليها فيما قرره من اعتبارها من هذا النوع، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية على المصلحة المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 54975.800 جنيه، وقال شرحاً لذلك إنه استورد ثلاثة رسائل لعب أطفال ماركة "أتارى" وقد سدد عنها الرسوم الجمركية طبقاً للفئة الواردة بالبند 97/ 3 من جدول التعريفة الجمركية، وإذ فوجئ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإفراج عنها بالمصلحة المطعون ضدها تطالبة بسداد مبلغ 54975.800 جنيه بمقولة إنه يمثل فروق الرسوم الجمركية على هذه الرسائل لأنه تنطبق عليها التعريفة الجمركية الواردة بالبند 97/ 4 باعتبار أنها ألعاب قمار أو ألعاب كبار، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 4/ 1990 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6751 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 4/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أنه اقام قضاءه باستحقاق فروق الرسوم الجمركية على الرسائل محل التداعى تأسيساً على خضوع ألعاب الأتارى للبند 97/ 4 من الجدول المرافق بقرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1980 بإصدار التعريفة الجمركية، فى حين أن هذا البند لم يرد به هذا الصنف.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1980 باصدار التعريفة الجمركية على أن " تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للفئات الواردة بجداول التعريفة الجمركية المرفقة"، وفى البند 97/ 4 من الفصل السابع والتسعين من الجدول المرافق لهذا القرار على ألعاب مجتمعات للكبار والصغار، بما فى ذلك الألعاب المجهزة بمحرك أو بآلة للاستعمال فى المحلات العامة، تنس طاولة، وبلياردو، ومناضد ألعاب الاندية ولوازمها: أ - ورق لعب - الفئة - 100%، ب - آلات اللعب التى تتطلب مهارة أو حظاً - الفئة 150%، ج - غيرها: 1 - مضارب وكرات تنس طاولة - الفئة 20%، 2 - غيرها: الفئة 50 % - "يدل على أن السلع المستوردة التى أخضعها المشرع لفئات التعريفة الجمركية الواردة بهذا البند هى الالعاب الخاصة بالمجتمعات ويستعملها الكبار والصغار فى المحلات العامة أو الأندية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن السلع محل التداعى عباره عن أجهزة كمبيوتر منزلية وقطع غيار كمبيوتر وشرائط مسجلة "ماركة أتارى"، وقد خلص الحكم إلى أن هذه السلع تخضع للبند الجمركى 97/ 4 سالف الإشارة إليه على سند من أنها متعلقة بألعاب مجتمعات فى عبارة مرسلة قاصرة عن بيان الأسباب التى استند إليها فيما قرره من اعتبارها من هذا النوع، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه.